حديث: نهى رسول الله عن بيع الذهب بالورق دينا
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب جواز بيع الذهب بالفضة أو العكس إذا كان يدا بيد
وكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول: «نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيع الذهب بالوَرِق دينا».
متفق عليه: رواه البخاريّ في البيوع (٢١٨٠، ٢١٨١)، ومسلم في المساقاة (١٥٨٩) كلاهما من حديث شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا المنهال فذكره.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه أجمعين.أما بعد، فإني أسأل الله تعالى أن يوفقنا لبيان معاني هذا الحديث الشريف شرحاً وافياً مستمداً من كتب أهل السنة والجماعة، مع التركيز على وضوح العبارة وسلامة المعنى.
الحديث ومصدره:
هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالذهب) والإمام مسلم في صحيحه (كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل)، وغيرهما من أئمة الحديث.
1. شرح المفردات:
● الصَّرْف: هو بيع النقد بالنقد، أي بيع الذهب بالفضة أو العكس، أو بيع عملة بعملة أخرى.
● الوَرِق: هي الفضة، سواء كانت مضروبةً عملةً (دراهم) أو غير مضروبة.
● دَيْنًا: يعني التأجيل والتأخير في التسليم، بأن يبيع شخص ذهباً بفضة، ولكن لا يسلم أحدهما أو كليهما في المجلس (أي في نفس الجلسة أو اللحظة).
2. شرح الحديث:
يخبرنا الصحابي أبو المنهال أنه سأل اثنين من كبار الصحابة، هما البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما، عن حكم "الصرف" (أي بيع الذهب بالفضة أو العكس)، وكان كل منهما يتواضع ويقول: "هذا خير مني" إشارة إلى فضل صاحبه وعلمه، ثم اتفقا على أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الذهب بالوَرِق (الفضة) دَيْنًا.
والنهي هنا يشمل حالتين:
● بيع الذهب بالفضة مع تأخير تسليم أحدهما: كأن يعطي المشتري الذهب الآن ويؤخر تسليم الفضة، أو العكس.
● بيع الذهب بالفضة مع تأخير تسليم كليهما: وهو أشد تحريماً.
والعلة في النهي هي:
● الربا: لأن الذهب والفضة من الأثمان (النقود)، وفي بيعها بشروط معينة يحصل الربا، وهو محرم قطعاً.
● الجهالة والغرر: لأن التأخير في التسليم يؤدي إلى جهالة في القيمة أو المخاطرة بعدم التسليم.
وهذا النهي يدخل تحت القاعدة العامة في بيع النقدين (الذهب والفضة)، وهي:
● اشتراط التقابض في المجلس: أي يجب أن يسلم البائع والمشتري السلعتين (الذهب والفضة) في نفس المجلس، دون تأخير.
● اشتراط التماثل إذا كانا من جنس واحد: فإذا بيع ذهب بذهب، أو فضة بفضة، يجب أن يكونا متساويين في الوزن (مثلاً بمثل)، ويُسَلَّما في المجلس.
3. الدروس المستفادة:
● تحريم الربا في البيوع: وهذا من محاسن الإسلام في حفظ الأموال ومنع الظلم.
● وجوب التقابض في بيع الصرف: فلا يجوز بيع الذهب بالفضة إلا يداً بيد (أي بالتسليم الفوري).
● تواضع العلماء: كما ظهر من تواضع الصحابيين رضي الله عنهما، حيث كل منهما يفضّل الآخر ويحيل السؤال إليه، وهذا أدب عظيم في طلب العلم.
● الأخذ بالاحتياط في المعاملات: فالإسلام يحرص على إزالة الشبهات والغرر في العقود.
● أهمية سؤال أهل العلم: كما فعل أبو المنهال عندما سأل الصحابيين العالمين.
4. معلومات إضافية:
- هذا الحديث أصل من أصول فقه البيوع، ويستدل به الفقهاء على تحريم "ربا النسيئة" في الصرف.
- يشمل النهي أيضاً بيع العملات الورقية بعضها ببعض إذا كانت تأخذ حكم النقدين، فيشترط فيها التقابض وعدم التأجيل.
- من فوائد النهي: منع الاحتيال والغش، وحماية الاقتصاد من المضاربات المحرمة.
أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تخريج الحديث
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 322 من أصل 506 حديثاً له شرح
- 297 آخر ما نزل من القرآن آية الربا
- 298 الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء
- 299 لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل
- 300 البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر
- 301 بيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم
- 302 بيع النسيئة ربا
- 303 الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل يدا بيد
- 304 نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة...
- 305 الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما
- 306 التمر بالتمر والحنطة بالحنطة مثلاً بمثل يدا بيد
- 307 الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل
- 308 لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين
- 309 تحريم التفاضل في بيع الذهب والفضة
- 310 بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا
- 311 بيع التمر صاعين بصاع
- 312 بع التمر بيعًا آخر ثم اشتره
- 313 الطعام بالطعام مثلا بمثل
- 314 بع بالورق ثم اشتر به
- 315 لا ربا فيما كان يدا بيد
- 316 الربا في النسيئة
- 317 قولك في الصرف؟
- 318 بيع التمر بالتمر ربا
- 319 بيع التمر بالتمر إذا زدت بعض الزيادة
- 320 الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل
- 321 نهى رسول الله ﷺ عن الصرف
- 322 نهى رسول الله عن بيع الذهب بالورق دينا
- 323 ما كان يدا بيد فليس به بأس وما كان نسيئة...
- 324 الصرف يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح
- 325 ما كان بنقد فأجيزوه وما كان نسيئة فردوه
- 326 نهى النبي ﷺ عن الصرف
- 327 الذهب بالذهب وزنا بوزن
- 328 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا...
- 329 ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربا عباس بن عبد...
- 330 ألا أن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع
- 331 بيع الدنانير بالدراهم بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء
- 332 نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة
- 333 والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل. والمحاقلة كراء الأرض...
- 334 نهى النبي عن المحاقلة والمزابنة
- 335 نهي النبي عن المزابنة والحقول
- 336 نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وشراء النخل...
- 337 نهي النبي عن بيع المحاقلة
- 338 نهي النبي عن المحاقلة والمزابنة في الزرع
- 339 صاحب العرية يبيعها بخرصها.
- 340 بيع العرايا بخرصها.
- 341 نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة
- 342 بيع الثمر بالتمر نهى عنه رسول الله ﷺ وقال ذلك...
- 343 بيع الثمر بالتمر نهى عنه إلا لأصحاب العرايا
- 344 بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق
- 345 بيع العرايا بخرصها: الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة
- 346 بيع الرطب بالتمر نهى عنه رسول الله ﷺ
معلومات عن حديث: نهى رسول الله عن بيع الذهب بالورق دينا
📜 حديث: نهى رسول الله عن بيع الذهب بالورق دينا
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: نهى رسول الله عن بيع الذهب بالورق دينا
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: نهى رسول الله عن بيع الذهب بالورق دينا
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: نهى رسول الله عن بيع الذهب بالورق دينا
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








