حديث: اقتلوا كل أسود بهيم من الكلاب

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة

باب تحريم اقتناء الكلب إِلَّا كلب ماشية أو صيد أو زرع

عن عبد اللَّه بن مغفل قال: إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول اللَّه ﷺ وهو يخطب، فقال: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم، وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط، إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم».

صحيح: رواه أبو داود (٢٨٤٥)، والترمذي (١٤٨٦)، والنسائي (٤٢٨٠)، وابن ماجه (٣٢٠٥)، وصححه ابن حبان (٥٦٥٧) كلهم من حديث يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عبد اللَّه
ابن المغفل قال فذكر الحديث، إلا أن البعض اختصره.

عن عبد اللَّه بن مغفل قال: إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول اللَّه ﷺ وهو يخطب، فقال: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم، وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط، إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم».

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فهذا شرح للحديث النبوي الشريف الذي رواه عبد الله بن مغفل رضي الله عنه:

نص الحديث:


عن عبد اللَّه بن مغفل قال: إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول اللَّه ﷺ وهو يخطب، فقال: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم، وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط، إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم».


1. شرح المفردات:


● يرفع أغصان الشجرة: أي يزيل الأغصان المتدلية التي كانت تحجب وجه النبي ﷺ أثناء الخطبة.
● لولا أن الكلاب أمة من الأمم: "لولا" أداة امتناع لوجود، أي امتنع الأمر بقتلها لكونها أمة من الأمم.
● أمة من الأمم: أي خلق من مخلوقات الله تعالى، لها شأن في الخلق كما في سائر المخلوقات.
● أسود بهيم: الكلب الأسود القاتم الذي لا يخالط سواده لون آخر.
● يرتبطون كلبا: يربطون كلبًا ويقتنونه في البيت.
● قيراط: جزء من الأجر والثواب، والقيراط هنا يمثل جزءًا معينًا من الحسنات.
● كلب صيد: الكلب المعلم用于 الصيد.
● كلب حرث: الكلب الذي يحرس المزارع والمحاصيل.
● كلب غنم: الكلب الذي يحرس قطعان الماشية.


2. شرح الحديث:


كان عبد الله بن مغفل رضي الله عنه من الصحابة الذين يخدمون النبي ﷺ أثناء خطبته، حيث كان يرفع الأغصان التي تحجب وجهه عن الناس. وفي هذا الموقف، قال النبي ﷺ: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها"، يعني أن الكلاب خلق من خلق الله، ولها وجودها وحكمة في الخلق، فلم يأمر بقتلها جميعًا احترامًا لهذا الخلق.
ثم استثنى فقال: "فاقتلوا منها كل أسود بهيم"، وذلك لأن الكلب الأسود البهيم (الشديد السواد) قد ورد في أحاديث أخرى أنه شيطان، أو أنه يجلب الشر، وقد يكون سببًا في حضور الجن أو الشياطين، كما ورد في بعض الروايات.
ثم بين النبي ﷺ الحكمة من النهي عن اقتناء الكلاب في البيوت بدون حاجة، فقال: "وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط"، أي أن اقتناء الكلب في البيت بدون حاجة مشروعة يؤدي إلى نقص في أجر صاحب البيت كل يوم بمقدار قيراط من الحسنات.
ثم استثنى النبي ﷺ ثلاثة أنواع من الكلاب لا يدخل في هذا النقص، وهي:
● كلب الصيد: الذي يُستخدم في الصيد المباح.
● كلب الحرث: الذي يحرس المزارع والمحاصيل من الحيوانات أو اللصوص.
● كلب الغنم: الذي يحرس قطعان الماشية.
فهذه الاستثناءات تدل على أن النهي عن اقتناء الكلاب إنما هو في حالة عدم الحاجة، أما إذا كانت هناك حاجة مشروعة كالصيد أو الحراسة، فلا بأس بذلك ولا نقص في الأجر.


3. الدروس المستفادة منه:


● التكريم الإلهي للمخلوقات: حتى الكلاب لها حرمة كونها خلقًا من خلق الله، فلا يُقتل منها إلا ما كان ضارًا.
● الحكمة من النهي عن اقتناء الكلاب: النهي عن تربية الكلاب في البيوت بدون حاجة؛ لأنها تؤثر على طهارة البيت وتنقص من أجر أهل البيت.
● الاستثناء في حال الحاجة: يجوز اقتناء الكلاب للحاجات المشروعة كالصيد والحراسة، مما يدل على مراعاة الشريعة للحاجات البشرية.
● الحرص على الطهارة: الكلاب من النجاسات، فوجودها في البيت قد يؤدي إلى انتشار النجاسة، مما يؤثر على العبادة والأجر.
● التوازن بين الحقوق: النهي عن قتل الكلاب كلها إلا الأسود البهيم؛ لتحقيق التوازن بين حق الإنسان في السلامة وحق الحيوان في الحياة.


4. معلومات إضافية مفيدة:


- ورد في بعض الروايات أن الكلب الأسود البهيم هو شيطان، كما في صحيح مسلم، لذا جاء الأمر بقتله.
- القيراط المذكور في الحديث هو جزء من الأجر، وليس له مقدار محدد، لكنه يدل على نقص معنوي في الثواب.
- هذا الحديث يدل على أن تربية الكلاب في البيوت بدون حاجة مكروهة شرعًا، وتؤثر على بركة البيت وأجر أهله.
- يجوز للمسلم أن يقتني كلبًا للحراسة أو الصيد، ولكن يجب أن لا يدخله في أماكن المعيشة؛ حفظًا للطهارة.

أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يوفقنا لطاعته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
📝 تنبيه هام:
نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:
"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه أبو داود (٢٨٤٥)، والترمذي (١٤٨٦)، والنسائي (٤٢٨٠)، وابن ماجه (٣٢٠٥)، وصححه ابن حبان (٥٦٥٧) كلهم من حديث يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عبد اللَّه
ابن المغفل قال فذكر الحديث، إلا أن البعض اختصره.
وإسناده صحيح، وقد صرح الحسن بأنه سمع هذا الحديث من عبد اللَّه بن المغفل، لما رواه الإمام أحمد (٢٠٥٤٨) عن وكيع، عن أبي سفيان بن العلاء قال: سمعت الحسن يحدث أن رسول اللَّه ﷺ قال: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم». قال: فقال له رجل: يا أبا سعيد، ممن سمعت هذا؟ قال: فقال: حدثنيه -وحلف- عبد اللَّه بن مغفل عن النبي ﷺ منذ كذا وكذا، ولقد حدثنا في ذلك المجلس». انتهى.
ونحوه ذكره أيضًا ابن حبان (٥٦٥٦)، وكذلك عند الإمام أحمد (٢٠٥٦٤) عن عبد الصمد: سألت الحسن عن الرجل يتخذ الكلب في داره قال: حدثني عبد اللَّه بن مغفل أن رسول اللَّه ﷺ قال: «من اتخذ كلبا نقص من أجره كل يوم قيراط».
وأما زعم ابن حبان: «ليس لأبي سفيان بن العلاء في الدنيا حديث مسند غير هذا» فليس كما قال: فإن له حديثًا آخر، وهو: «إذا حضرت الصلاة وأنتم في مرابض الغنم فصلوا، وإذا حضرت وأنتم في أعطان الأبل فلا تصلوا؛ فإنها خلقت من الشياطين». رواه الإمام أحمد (٢٠٥٤١) عن وكيع، عن أبي سفيان بن العلاء، عن الحسن، عن ابن المغفل فذكره.
والحسن مدلس، ولم يصرح بالسماع، وإن كان صرح بالسماع عنه في حديث قتل الكلاب، ولكن لا يلزم من هذا سماع جميع ما روى عنه.
فقه هذا الباب:
يستفاد من أحاديث هذا الباب أن بيع الكلب وثمنه حرام، وبه قال جمهور أهل العلم، منهم الشافعي، وأحمد، والأوزاعي، وإسحاق، وغيرهم، سواء كان معلَّمًا أو غير معلَّم، ولا قيمة على متلفه.
ورواية عن مالك: لا يجوز بيعه، وعلى متلفه القيمة، كأم الولد، لا يجوز بيعها، وتجب القيمة على متلفها.
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ما أبيح اقتناؤه جاز بيعه، وما يحرم اقتناؤه يحرم بيعه.
وهو مذهب وسط، ولا بأس بالعمل على هذا لشدة الحاجة إليه، ولا سيما في بعض القطاعات كالجمارك والمطارات والشرطة وغيرها.
وقد ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى جواز بيع الكلاب التي فيها نفع، كما في العمدة (١١/ ٢٠٣) بلفظ: «وأما بيع ذي ناب من السباع سوى الخنزير كالكلب والفهد والأسد والنمر والذب والدب والهر ونحوها فجائز عند أصحابنا».
وقد جعل الطحاوي أن الأمر بقتل الكلاب ثم نسخَه، هو العامل في اختلاف الحكم. فلما أمر بقتل الكلاب حرم ثمنها، ثم أبيح الانتفاع للاصطياد وغيره، ونهي عن قتله، فنسخ ما كان من النهي عن بيعها، وتناول ثمنها.
انظر للمزيد «المنة الكبرى» (٥/ ٢١٥ - ٢١٩)، فإني فصلت فيه قول أهل العلم، وذكرت أدلتهم. وباللَّه التوفيق.

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 416 من أصل 506 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: اقتلوا كل أسود بهيم من الكلاب

  • 📜 حديث: اقتلوا كل أسود بهيم من الكلاب

    نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

  • 🔍 صحة حديث: اقتلوا كل أسود بهيم من الكلاب

    تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.

  • 📖 تخريج حديث: اقتلوا كل أسود بهيم من الكلاب

    تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.

  • 📚 شرح حديث: اقتلوا كل أسود بهيم من الكلاب

    شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Wednesday, November 19, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب