السلام للتحليل من الصلاة - الأحاديث الصحيحة

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة

باب ما جاء في السلام للتحليل من الصلاة

عن سعد بن أبي وقاص قال: كنتُ أرى رسولَ الله ﷺ يُسَلِّم عن يمينه، وعن يساره، حتى أرى بياضَ خدِّه.

صحيح: رواه مسلم في المساجد (٥٨٢) عن إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا أبو عامر العقدي، حدثنا عبد الله بن جعفر، عن إسماعيل بن محمد، عن عامر بن سعد، عن أبيه فذكره.
عن جابر بن سَمُرة قال: كنَّا إذا صلَّينا مع رسول الله ﷺ قلنا: السّلام عليكم ورحمة الله، السّلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله ﷺ: «عَلام تُومئون بأيديكم كأنها أذنابُ خيل شُمُس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، ثم يُسَلِّم على أخيه من على يمينه وشماله».

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (٤٣١) من طريق مسعر، حدثني عبيد الله ابن القِبْطية،، عن جابر بن سمرة فذكر مثله، وفي رواية قال: صلَّيت مع رسول الله ﷺ فكنا إذا سلَّمنا قلنا بأيدينا: السلام عليكم السلام عليكم. فنظر إلينا رسول الله ﷺ فقال: «ما شأنكم؟ تُشيرون بأيديكم كأنها أذْناب خَيل شُمُس، إذا سلَّم أحدكم فليلتفِتْ إلى صاجه، ولا يُومِئ بيده» رواه أيضًا مسلم من وجه آخر عن فرات القزَّاز، عن عبيد الله، عن جابر بن سمرة به.
وفي رواية: «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنهما أذناب خيل شُمُس، اسكنوا في الصلاة».
رواه أيضًا مسلم من وجه آخر عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن تميم بن طَرَفة، عن جابر بن سمرة فذكر مثله.
قوله: خيل شُمُس: جمع شَموس مثل رَسول ورُسُل، وهي التي لا تستقر، بل تضرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها.
وقوله: ما لي أراكم رافعي أيديكم - المراد بالرفع المنهي عنه هنا، رفعهم أيديهم عند السلام مشيرين إلى السلام من الجانبين كما صرَّح به في الرواية الأولى.
عن أبي معمر، أن أميرًا كان بمكة يُسَلِّم تسليمتين. فقال عبد الله: أنَّى عَلِقَها؟ .
قال الحكم في حديثه: إن رسول الله ﷺ كان يفعلُه.

صحيح: رواه مسلم في المساجد (٥٨١) عن زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن الحكم ومنصور، عن مجاهد، عن أبي معمر فذكر مثله.
ورواه أيضًا عن الإمام أحمد بن حنبل في المسند (٤٢٣٩) فقال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن أبي معمر، عن عبد الله، قال شعبة: (رفعه مرة) أن أميرًا، أو رجلًا فذكر مثله.
وقوله: أنَّى عَلِقَها - بفتح العين وكسر اللام - أي من أين حصل على هذه السنة وظفر بها. كذا في شرح النووي.
قال البيهقي (٢/ ١٧٧) بعد أن أخرج هذا الحديث من طريق مسلم: «ولهذا الحديث شواهد عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ».
قال الأعظمي: وهو الآتي.
عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ﷺ كان يُسلم عن يمينه، وعن شماله، حتى يُرى بياض خده «السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله».

حسن: رواه أبو داود (٩٩٦)، والترمذي (٢٩٥)، والنسائي (١٠٨٤، ١٣٢٠)، وابن ماجه (٩١٤) كلهم من طرق عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود فذكر مثله، واللفظ لأبي داود. قال الترمذي: «حسن صحيح».
ولكن نقل أبو داود عن شعبة أنه كان ينكر أن يكون حديث أبي إسحاق مرفوعًا.
قال الأعظمي: وأبو إسحاق هو: السبيعي مدلس ومختلط، ولكن من الرواة من روى عنه قبل الاختلاط منهم سفيان الثوري وقد ساق أبو داود أسانيد كثيرة عن أبي إسحاق، ولذا صحّحه ابن خزيمة (٧٢٨)، وابن حبان (١٩٩٠، ١٩٩٣) بعد أن روياه من طريقه، ونقل الحافظ عن العقيلي: والأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود في تسليمتين، ولا يصح في تسليمة واحدة شيء. التلخيص (١/ ٢٧٠).
فلعله لم يدلس في هذا الحديث ولم يختلط فيه لوجود طرق كثيرة، ليس فيها أبو إسحاق.
منها ما رواه عبد الرزاق (٣١٢٧) عن معمر والثوري، عن حماد، عن أبي الضُّحى، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود قال: ما نسيتُ فيما نسيت عن رسول الله ﷺ أنه كان يُسلم عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله» حتى نرى بياض خده، وعن يساره: «السلام عليكم ورحمة
الله» حتى نرى بياض خده أيضًا.
ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في الكبير (١٠١٧٧)، والإمام أحمد (٣٨٨٧) ولكن تحرف فيه «حماد» إلى «جابر» وإسناده صحيح.
ومنها ما رواه ابن حبان (١٩٩٤)، والبيهقي (٢/ ١٧٧) كلاهما من طريق زكريا (وهو ابن أبي زائدة) عن الشعبي، عن مسروق به مثله.
عن وائل بن حجر قال: صلَّيتُ مع النبي ﷺ فكان يُسلم عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وعن شماله: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

حسن: رواه أبو داود (٩٩٧) قال: حدثنا عبدة بن عبد الله، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا موسى بن قيس الحضرمي، عن سلمة بن كُهيل، عن علقمة بن وائل، عن أبيه فذكر الحديث.
إسناده حسن لأجل موسى بن قيس فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث، كما في التقريب، وبقية رجاله ثقات، ولكن علقمة بن وائل اختلف في سماعه من أبيه، فنقل العلائي في «جامع التحصيل» (٥٣٧) عن ابن معين أنه قال: «لم يسمع من أبيه شيئًا» وأثبت سماعه آخرون، وإنما الذي لم يسمع من أبيه هو عبد الجبار بن وائل، ولذا صحَّح إسناد أبي داود عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» (١/ ٤١٣)، والزيلعي في «نصب الراية» (١/ ٤٣٢)، والنووي في المجموع (٣/ ٤٧٩)، والحافظ في «بلوغ المرام» وسكت عليه المنذري في «المختصر».
والتبس الأمر على الحافظ في «التلخيص» (١/ ٢٧١) فقال: «حديث وائل بن حجر رواه أبو داود والطبراني من حديث عبد الجبار بن وائل، عن أبيه ولم يسمع منه، كذا قال عبد الجبار، وهو وهم منه فإن أبا داود لم يرو عن عبد الجبار، وإنما رواه عن علقمة، فأصاب في: بلوغ المرام«والذي رواه من طريق عبد الجبار بن وائل هو أبو داود الطيالسي (١١١٥) قال: حدثنا المسعودي، عن عبد الجبار بن وائل قال: حدثني بعض أهل بيتي، عن أبي، أنه صلى مع النبي ﷺ فسلم عن يمينه وعن يساره.
وفيه رجل مبهم من أهل بيته، وأظن هو أخوه علقمة، لأن عبد الجبار يروي عن أخيه علقمة، عن أبيه، إن ثبت هذا فرجع الحديث إلى علقمة بن وائل.
وللحديث إسناد آخر: رواه أبو داود الطيالسي (١١١٤) وابن أبي شيبة (١/ ٢٩٨)، وأحمد (١٨٨٥٣)، والبيهقي (٢/ ٢٦)، والطبراني (٢٢/ ٤١) كلهم من طريق شعبة، قال: أخبرني عمرو بن مرة، قال: سمعت أبا البختري، يحدث عن عبد الرحمن بن اليحصبي، عن وائل بن حجر أنه صلى مع النبي ﷺ فكان يُكبر إذا خفض، وإذا رفع، ويرفع يديه عند التكبير، ويسلم عن يمينه وعن يساره. واللفظ لأبي داود الطيالسي.
وعبد الرحمن بن اليحصِبي لم يُوثّقه غير ابن حبان. فهو مقبول, لأنه توبع.
تنبيه: وقع في الرواية الثانية في صحيح ابن حَبَّان من حديث ابن مسعود، وعند أبي داود من حديث وائل بن حجر زيادة: «وبركاته» وهي من زيادة الثقة فيجب قبولها وكلها سنة فمرة بحذفها، ومرة بذكرها.
ويتعجب الحافظ من قول ابن الصلاح: «إن هذه الزيادة ليست في شيء من كتب الحديث.»التلخيص (١/ ٢٧١) إلا أنه عزاء هذه الزيادة أيضًا من حديث ابن مسعود إلى ابن ماجه، والنسخة التي عندنا ليست فيها هذه الزيادة، فلعلها في نسخة كانت عنده.
عن واسع بن حَبَّان أنه سأل عبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله ﷺ فقال: الله أكبر كلما وضعَ، الله أكبر كلما رفع، ثم يقول: «السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه «السلام عليكم ورحمة الله» عن يساره.
صحيح: رواه النسائي (١٣٢٠) قال: أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني، عن حجاّج قال: ابن جريج أنبأنا عمرو بن يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبَّان، عن عمِّه واسع بن حَبَّان أنه سأل ابن عمر فذكر مثله.
ورجاله ثقات وإسناده صحيح وقد صحَّحه ابن خزيمة (٥٧٦) فرواه أيضًا عن الحسن بن محمد، وحسَّنه ابن عبد البر: التمهيد (١٦/ ١٨٩)، وابن جريج مدلس إلا أنه صرَّح بالتحديث.
وحجاج هو ابن محمد المِصيص من رجال الجماعة.
ولا يعل بما رواه الشافعي في الأم (١/ ١٢٢) عن مسلم بن خالد وعبد المجيد، عن ابن جريج، به مثله.
ومسلم بن خالد المعروف بالزنجي وعبد المجيد هو ابن عبد العزيز بن أبي روَّاد متكلم فيهما، إلا أنهما صدوقان يُخطئان. ولذا قال البيهقي في المعرفة (٣٨٤٤) بعد أن روى من طريق الشافعي: وكذلك رواه حجاج بن محمد، عن ابن جريج.
ولكن رواه الدراوردي، عن عمرو بن يحيى المازني، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع - قال مرة: عن ابن عمر، ومرة: عن عبد الله بن زيد أن النبي ﷺ في كان يُسلم عن يمينه، وعن شماله. رواه الشافعي، ومن طريقه البيهقي في المعرفة (٣٨٤٦).
هكذا رواه الشافعي عنه بالشّك، ورواه الإمام أحمد (٥٤٠٢) عن أبي سلمة، والنسائي (١٣٢١) عن قتيبة بن سعيد، كلاهما عن عبد العزيز الدراوردي - عن ابن عمر بدون شك، ولفظ أحمد: فذكر التكير كلما وضع رأسه، وكلما رفعه، وذكر: السلام عليكم ورحمة الله، عن يمينه «السلام عليكم» عن يساره.
فالذي يظهر أن الدّراوردي كان يرويه من وجهين، أو أنه وقع في وهم لسوء حفظه فيكون الصواب أنه من حديث ابن عمر لصحة رواية ابن جريج من طريقه.
عن عباس بن سهل بن سعد أنه كان في مجلس، كان فيه أبوه وأبو هريرة وأبو أسيد وأبو حميد الساعدي وأنهم تذاكروا صلاة رسول الله ﷺ فذكروا أنه سَلَّم عن يمينه وعن شماله.

حسن: رواه ابن حبان (١٨٦٦) والطبراني في الكبير (٦/ ١٥٨) كلاهما من حديث أبي همام الوليد بن شجاع بن الوليد السكوني، قال حدثنا أبي، قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا الحسن بن الحِرّ قال: حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك، عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك، عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي فذكره.
وجاء في رواية ابن حَبَّان بلفظ: فلما سَلَّم سَلَّم عن يمينه: «سلام عليكم ورحمة الله وسَلَّم عن شماله: السلام عليكم ورحمة الله».
وإسناده حسن فإن أبا الوليد وهو شجاع بن الوليد تكلم في حفظه وسبق تخريج الحديث مفصلًا في باب رفع اليدين.
عن أبي مالك الأشعري إنه قال لقومه: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله ﷺ، فذكر الصلاة، وسلَّم عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هكذا كانت صلاة رسول الله ﷺ.

حسن: رواه الطحاوي في شرحه (١/ ٢٦٩) عن ابن أبي داود، قال: ثنا عياش الرقام، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا قرة، قال: ثنا بُديل، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، قال: قال أبو مالك الأشعري ... فذكره.
وإسناده حسن لأجل شهر بن حوشب، وسبق تخريج الحديث في باب مقام الصبيان في الصف من رواية أبي داود (٦٧٧) عن عيسى بن شاذان، ثنا عياش الرقام به فذكر صلاة رسول الله ﷺ مختصرًا ولم يذكر فيه السلام.
وعياش الرقَّام هو: عياش بن الوليد البصري، ثقة من رجال البخاري.
وبُديل: هو ابن ميسرة البصري ثقة من رجال مسلم.
فقه الباب:
أحاديث الباب تدل على وجوب التسليم، فإنه تحليل للصلاة، كما أن التكبير تحريم لها. وبه قال جمهور أهل العلم: مالك والشافعي وأحمد وغيرهم.
وقال أبو حنيفة: لا يتعين السلام للخروج من الصلاة، بل إذا خرج بما ينافي الصلاة من عمل، أو حدث، أو غير ذلك جاز، إلا أن السلام عنده مسنون، وليس بواجب، والصواب ما قاله الجمهور، لأدلة صحيحة قاطعة.
كما أن أحاديث الباب تدل على التسليمتين، وهو ثابت عن جماعة من الصحابة منهم: أبو بكر
وعلي وعمار وابن مسعود وغيرهم، ومن جماعة من التابعين ومن بعدهم، وبه قال الإمام الشافعي، وأحمد، وأبو حنيفة، وأصحاب مالك، بل قال أهل الظاهر: إنهما واجبتان.
وذهب مالك إلى أنه يُسلم تسليمةً واحدة، واستدل المالكية على كفاية التسليمة الواحدة بعمل أهل المدينة، وهو عمل توارثوه كابرًا عن كابر.
قال ابن عبد البر: «والقول عندي في التسليمة الواحدة، وفي التسليمتين أن ذلك كله صحيح بنقل من لا يجوز عليهم السهر، ولا الغلط في مثل ذلك، معمول به عملًا مستفيضًا بالحجاز التسليمة الواحدة. وبالعراق التسليمتان، وهذا مما يصح به الاحتجاج بالعمل لتواتر النقل كافة عن كافة في ذلك. ومثله لا ينسى، ولا مدخل فيه للوهم، لأنه مما يتكرر به العمل في كل يوم مرات، فصحَّ أن ذلك من المباح والسعة والتخيير» «التمهيد» (١٦/ ١٩٠).
قال الأعظمي: وقد تقرر في الأصول بأن عمل أهل المدينة ليس بحجة، ولذا قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: «وهذه طريقة قد خالفهم فيها سائر الفقهاء، والصواب معهم، والسنن الثابتة عن رسول الله ﷺ لا تدفع ولا ترد بعمل أهل بلد كائنًا من كان» «زاد المعاد» (١/ ٢٦١).
وذكر كثير من أهل العلم أن الأحاديث الواردة في التسليمة الواحدة غير ثابتة، ولكن الصواب أن الأحاديث الواردة في التسليمتين أرجح من التسليمة الواحدة، ولذا جعله البيهقي من الاختلاف المباح (٢/ ٢٥٥).
ورأى بعض أهل العلم أن التسليمة الواحدة كانت في صلاة الليل.
وأما الواجب فهو تسليمة واحدة، والثانية مستحبة. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة.
وقال بعض الحنابلة: الثانية أيضًا واجبة، ولكن لم يرد نصٌّ عن الإمام أحمد بوجوب التسليمتين، وإنما قال: التسليمتان أصحّ عن رسول الله ﷺ.
قال ابن قدامة: وهذا الخلاف في الصّلاة المفروضة، وأما صلاة الجنازة والنافلة وسجود التلاوة فلا خلاف في أنه يخرج منها بتسليمة واحدة.

أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)

الباب الحالي في المركز 135 من أصل 423 باباً

معلومات عن حديث: السلام للتحليل من الصلاة

  • 📜 حديث عن السلام للتحليل من الصلاة

    أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ السلام للتحليل من الصلاة من مصادر موثوقة.

  • 🔍 صحة حديث السلام للتحليل من الصلاة

    تحقق من درجة أحاديث السلام للتحليل من الصلاة (صحيح، حسن، ضعيف).

  • 📖 تخريج حديث السلام للتحليل من الصلاة

    تخريج علمي لأسانيد أحاديث السلام للتحليل من الصلاة ومصادرها.

  • 📚 أحاديث عن السلام للتحليل من الصلاة

    مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع السلام للتحليل من الصلاة.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Friday, August 22, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب