حديث: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا سواء بسواء
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب جريان ربا الفضل والنسيئة في الأصناف الربوية
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (١٥٨٧: ٨٠) عن عبيد اللَّه بن عمر القواريري، حدّثنا حماد ابن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة فذكره.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فهذا حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تحذر من الربا وتحرمه، وهو من الأحاديث المتعلقة بأمور المعاملات المالية، التي هي من أهم شؤون الحياة.
أولاً. شرح مفردات الحديث:
● غزونا غزاة: خرجنا للقتال في سبيل الله.
● على الناس معاوية: أي كان أميرًا على الجيش.
● آنية من فضة: أواني مصنوعة من الفضة.
● في أعطيات الناس: في عطايا الجنود وأنصبتهم من الغنائم.
● تسارع الناس: بادروا وأسرعوا في الشراء.
● إلا سواء بسواء، عينًا بعين: أي بالتساوي في المقدار، ونقدًا بنقد (حالاً بحال).
● فقد أربى: أي وقع في الربا المحرم.
● وإن رغم: أي وإن غضب وأنف.
ثانيًا. شرح الحديث:
يحدثنا الصحابي الجليل أبو قلابة عن قصة وقعت في الشام، حيث كان في مجلس علم يحضره مسلم بن يسار، فجاءهم الصحابي أبو الأشعث، فطلبوا منه أن يحدثهم بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
فأخبرهم أبو الأشعث أنه كان في غزوة، وأمير الجيش كان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وغنموا غنائم كثيرة، وكان من بينها أوانٍ من الفضة. فأمر معاوية رجلاً أن يبيع هذه الأواني الفضية ويوزع ثمنها على الجنود كجزء من أنصبتهم من الغنيمة.
فلما سمع عبادة بن الصامت رضي الله عنه بهذا الأمر، قام وأنكر ذلك، واستدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة (وهي الأموال الربوية) إلا إذا كان مثلًا بمثل، يدًا بيد (سواءً بسواء، حالاً بحال). فإذا زاد أحد المتبايعين في المقدار، أو أخره في الزمن (أي أجل الدفع)، فقد وقع في الربا.
فأعاد الناس ما كانوا قد أخذوه من تلك الأواني امتثالاً للنهي النبوي.
فلما بلغ معاويةَ رضي الله عنه قولُ عبادةٍ وخطؤه إياه، قام خطيبًا واستنكر أن يروي رجال أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان من صحابته ولم يسمعها منه، implying أن فيها نسيانًا أو خطأً.
فما كان من عبادة بن الصامت رضي الله عنه إلا أن قام مؤكدًا ما قاله، ومؤكدًا عزمه على تبليغ ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كاملًا غير منقوص، حتى لو كره معاوية ذلك وغضب، حتى لو كان الثمن أن لا يكون في جند معاوية الذي يحكم بلاد الشام. وهذا من أعلى درجات الصدع بالحق والغيرة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
ثالثًا. الدروس المستفادة والعبر:
1- تحريم ربا الفضل: وهو الربا الذي يحصل في بيع الأموال الربوية ببعضها إذا اختلفت المقادير أو تأخر القبض. والأموال الربوية المذكورة في الحديث (الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، الملح) هي أصول الأموال في ذلك الزمان، ويقاس عليها في زماننا كل ما يجري فيه الربا من أموال وأطعمة.
2- وجوب التماثل والتقابض في بيع الأموال الربوية: فلا يجوز بيع ذهب بذهب إلا مثلاً بمثل، ولا فضة بفضة إلا مثلاً بمثل، ويشترط التقابض في المجلس قبل التفرق.
3- شجاعة العالم في قول الحق: موقف عبادة بن الصامت رضي الله عنه درس عظيم في وجوب إنكار المنكر والصدع بالحق، حتى أمام الأمراء والحكام، وعدم السكوت عن تبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملة.
4- الرد على من أنكر حديثًا بحجة أنه لم يسمعه: رد عبادة رضي الله عنه على شبهة معاوية (وهو صحابي جليل وقصد الخير) بأن عدم سماع الشخص للحديث لا يعني أنه لم يثبت أو أنه خطأ. فكل صحابي قد سمع ما لم يسمع الآخر، والواجب قبول رواية الثقة.
5- العدالة والإنصاف: معاوية رضي الله عنه لما بلغه قول عبادة وأن الناس قد ردوا ما أخذوه، قبل الحق وتراجع عن رأيه، وهذا من عدالة الصحابة رضي الله عنهم جميعًا.
6- الحذر من الربا: الحديث تحذير شديد من الربا وعاقبته الوخيمة في الدنيا والآخرة.
رابعًا. معلومات إضافية:
- هذا الحديث أصل من أصول باب الربا، وهو متفق عليه، وقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
- العلة في تحريم ربا الفضل في هذه الأموال هي أنها أموال ثمنية (ذهب، فضة) أو مطعومة (البر، الشعير، التمر، الملح) يجري فيها الربا للعلة التي بينها العلماء.
- قول عبادة: "لَأُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ" هو نموذج يُحتذى به في أن طاعة الله ورسوله مقدمة على كل شيء، حتى على ولاية الأمر إذا أمر بمعصية.
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
تخريج الحديث
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 304 من أصل 506 حديثاً له شرح
- 279 ورجل له جار يؤذيه، فيصبر على أذاه، ويحتسبه حتى يكفيه...
- 280 إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا
- 281 إياكم وكثرة الحلف في البيع
- 282 التجار هم الفجار لأنهم يحدثون فيكذبون ويحلفون فيأثمون
- 283 أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله له بضاعة لا...
- 284 باع آخرته بدنياه
- 285 يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة
- 286 التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق
- 287 صفة رسول الله في التوراة
- 288 النهي عن الشراء والبيع في المسجد
- 289 أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك
- 290 السبع الموبقات التي حذر منها النبي
- 291 نهى النبي عن ثمن الكلب وثمن الدم وآكل الربا ومؤكله
- 292 آكل الربا في النهر يرمى بالحجارة كلما أراد الخروج
- 293 آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه
- 294 آكل الربا وموكله
- 295 عاقبة أمر آكل الربا إلى قلة
- 296 آخر آية نزلت على النبي ﷺ آية الربا
- 297 آخر ما نزل من القرآن آية الربا
- 298 الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء
- 299 لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل
- 300 البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر
- 301 بيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم
- 302 بيع النسيئة ربا
- 303 الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل يدا بيد
- 304 نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة...
- 305 الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما
- 306 التمر بالتمر والحنطة بالحنطة مثلاً بمثل يدا بيد
- 307 الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل
- 308 لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين
- 309 تحريم التفاضل في بيع الذهب والفضة
- 310 بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا
- 311 بيع التمر صاعين بصاع
- 312 بع التمر بيعًا آخر ثم اشتره
- 313 الطعام بالطعام مثلا بمثل
- 314 بع بالورق ثم اشتر به
- 315 لا ربا فيما كان يدا بيد
- 316 الربا في النسيئة
- 317 قولك في الصرف؟
- 318 بيع التمر بالتمر ربا
- 319 بيع التمر بالتمر إذا زدت بعض الزيادة
- 320 الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل
- 321 نهى رسول الله ﷺ عن الصرف
- 322 نهى رسول الله عن بيع الذهب بالورق دينا
- 323 ما كان يدا بيد فليس به بأس وما كان نسيئة...
- 324 الصرف يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح
- 325 ما كان بنقد فأجيزوه وما كان نسيئة فردوه
- 326 نهى النبي ﷺ عن الصرف
- 327 الذهب بالذهب وزنا بوزن
- 328 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا...
معلومات عن حديث: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا سواء بسواء
📜 حديث: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا سواء بسواء
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا سواء بسواء
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا سواء بسواء
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا سواء بسواء
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Thursday, November 20, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








