الأذان للفائتة والإقامة لها - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب الأذان للفائتة والإقامة لها
فاضطجعوا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته، فغلبته عيناه فتام. فاستيقظ النَّبِيّ ﷺ وقد طلع حاجبُ الشّمسِ، فقال: «يا بلال أين ما قلت؟» قال: ما ألقيتْ عليَّ نومةٌ مثلها قط. قال: «إن الله قبض أرواحكم حين شاء، وردها عليكم حين شاء، يا بلال قم فأذِّن بالناس بالصلاة» فتوضأ، فلمّا ارتفعتِ الشّمسُ وابياضَّتْ قام فصلَّى.
متفق عليه: راوه البخاريّ في المواقيت (٥٩٥) وبوَّب عليه بقوله: الأذان بعد ذهاب الوقت، واللّفظ له، ومسلم في المساجد (٦٨١) مفصلًا وفيه: ثم أذَّن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله ﷺ ركعتين، ثم صلى الغداةَ فصنع كما يصنع كل يوم، كلاهما من أوجه عن أبي قتادة.
فقوله: «صنع كما يصنع كلَّ يوم» قد يُفهم منه الإقامة إذ لم تذكر في الحديث.
وفي حديث عمران بن حصين الذي سيأتي تصريح لذكر الإقامة، فإنه كان مع الركب في تلك الليلة كما يدل عليه حديث مسلم وفيه: قال: فقال عبد الله بن رباح: إني لأحدِّث هذا الحديث في مسجد الجامع، إذ قال عمران بن حصين: انظر أيها الفتي كيف تحدث، فإني أحد الركب تلك الليلة؟ قال قلت: فأنت أعلم بالحديث، فقال: ممن أنت؟ قلت: من الأنصار، قال: حدِّث فأنتم أعلم بحديثكم، قال: فحدثتُ القومَ؛ فقال عمران: لقد شهِدتُ تلك الليلة، وما شعرتُ أن أحدًا حفِظه كما حفِظتَه. انتهى.
قوله: حفظتُه - بضم التاء وفتحها وكلاهما حسن.
ومن لم ير الأذان للفائت حمل الأذان على الإقامة فهو بعيد، لأنه بعد الأذان توضأ النَّبِيّ ﷺ، فلمّا ارتفعت الشّمس وابياضتْ قام فصلى، ولم يعهد أنه توضأ في يوم من الأيام بعد الإقامة.
صحيح: رواه أبو داود (٤٣٦) عن موسى بن إسماعيل: ثنا أبان: ثنا معمر عن الزّهريّ، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة فذكر الحديث.
قال أبو داود: رواه مالك وسفيان بن عيينة والأوزاعي وعبد الرزّاق، عن معمر وابن إسحاق لم يذكر أحد منهم الأذان في حديث الزهري هذا، ولم يسنده منهم أحد إِلَّا الأوزاعي وأبان العطّار، عن معمر، انتهى.
قال الأعظمي: ورواه أيضًا مسلم في المساجد (٦٨٠) من وجه آخر عن يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ولم يذكر فيه الأذان وإنما قال فيه: ثم توضأ رسول الله ﷺ وأمر بلالًا فأقام الصّلاة فصلَّى بهم الصبح، فلمّا قضى الصّلاة قال: «من نسى الصّلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله قال: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [سورة طه: ١٤].
قال يونس: وكان ابن شهاب يقرؤها: (للذِّكْرَي).
ورواه أيضًا مسلم عن يحيى بن سعيد قال: حَدَّثَنَا يزيد بن كيسان، حَدَّثَنَا أبو حازم، عن أبي هريرة فذكر الحديث وفيه: ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم سجد سجدتين، ثم أقيمت الصّلاة فصلَّى الغداة.
فتبين من هذا أن ذكر الأذان في رواية أبان، عن معمر زيادة.
وأبان هو ابن يزيد العطّار أبو يزيد البصري ثقة، وثَّقه ابن معين وابن المديني والعجلي وغيرهم، وهو من رجال الشّيخين، فيجب قبول زيادثه. وإليه ذهب الإمام أحمد بأنه يؤذَّن للفائت ويقام له كما قال الخطّابي.
صحيح: رواه النسائيّ (٦٦١) عن عمرو بن عليّ، قال: حَدَّثَنَا يحيى (يعني ابن سعيد القطان) قال: حَدَّثَنَا ابن أبي ذئب، قال: حَدَّثَنَا سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه فذكر الحديث.
وإسناده صحيح ورجاله ثقات، والذي رواه الشافعي في الأم (١/ ٨٦) عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب به، فيه ذكر لأربع صلوات وهي بزيادة صلاة العشاء، وفيه تفصيل لقوله: قبل أن ينزل في القتال - وهي صلاة الخوف ﴿فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [سورة البقرة: ٢٣٩].
قال الشافعي: «وبهذا كله نأخذ، وفيه دلالة على أن كل من جمع بين صلاتين في وقت الأوّلى منهما أقام لكل واحدة منهما، وأذَّن للأولى، وفي الآخرة يقيم بلا أذان».
وهذا الحديث رواه كل من الإمام أحمد (٧١٨٩) وابن خزيمة (٩٩٦) كلاهما من طريق يحيى بن سعيد القطان، ولكن لم يذكر أحد منهم الأذان في أول الصّلاة، إِلَّا أن يفهم من قول النَّبِيّ ﷺ أنه دعا بلالًا فأمره (أي أن يؤذن) فأقام الظهر - أي بعد الأذان ويبدو أن هذا الذي فهمه النسائيّ فبوَّب بقوله: الأذان للفائت، والبغوي فبوَّب في «شرح السنة» (٣/ ٣٠٢) الأذان للفائة والإقامة لها.
ولكن قال البيهقيّ (١/ ٤٠٢ - ٤٠٣) رواه الشافعي في القديم عن غير واحد عن ابن أبي ذئب لم يُسَمَّ أحدًا منهم وقال في الحديث: فأمر بلالًا فأذَّن وأقام فصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر، ثم أمره فأقام فصلى المغرب، ثم أمره فأقام فصلى العشاء.
ثم قال البيهقيّ: «هكذا رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه في هذه القصة في إحدى الروايتين عنه، إِلَّا أن أبا عبيدة لم يدرك أباه وهو مرسل جيد».
قال الأعظمي: وهو كما قال فإن حديث عبد الله بن مسعود فيه انقطاع، رواه الترمذيّ (١/ ٣٣٧)،
والنسائي (٢/ ١٨)، وأحمد (٣٥٥٥) كلّهم من طريق أبي الزُّبير، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه قال: إن المشركين شغلوا رسول الله ﷺ عن أربع صلوات يوم الخندق حتَّى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالًا فأذَّن، ثم أقام فصلَّى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء.
قال الترمذيّ: حديث عبد الله ليس بإسناده بأس، إِلَّا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله. انتهى.
انظر للمزيد: «المنة الكبرى (١/ ٣٩٦).
صحيح: رواه أبو داود (٤٤٣) قال: حَدَّثَنَا وهب بن بقية، عن خالد، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عمران بن حصين فذكر الحديث.
إسناده صحيح، ورجاله ثقات، وخالد هو: ابن عبد الله الطحان.
قال الحاكم في المستدرك (١/ ٢٧٤) بعد أن روى الحديث من طريق إسحاق بن شاهين، عن خالد بن عبد الله به وهذا حديث صحيح على ما قدمنا ذكره من صحة سماع الحسن عن عمران بن حصين، ولم يخرجاه».
قال الأعظمي: وفيه الحسن وهو مدلِّس وقد عنعن مع اختلاف في سماعه من عمران بن حصين، والصحيح أنه سمع منه، وقد جاء هذا الحديث من وجه آخر رواه ابن خزيمة (٢/ ٩٩) عن عوف، عن أبي رجاء، قال: حَدَّثَنَا عمران بن حصين، وفيه: «نادي بالصلاة فصلَّى بالناس». وأصله في الصحيحين، وقد سبق ذكره في التيمم.
حسن: رواه أبو داود (٤٤٤) قال: حَدَّثَنَا عباس العنبري؛ ح: وحدثنا أحمد بن صالح - وهذا لفظ عباس - أن عبد الله بن يزيد حدَّثهم عن حَيْوة بن شريح، عن عَيَّاش بن عباس - يعني القتباني - أن كليب بن صُبح حدَّثهم أن الزِّبرقان حدَّثه عن عمه عمرو بن أمية الضمري فذكر الحديث.
وإسناده حسن لأجل كليب بن صُبح الأصبحي المصري فإنه «صدوق» كما في التقريب وحسنه أيضًا المنذري في مختصره.
والزِّبرقان هو: ابن عبد الله الضمريّ، روى عن عم أبيه عمرو بن أمية الضمريّ، وعن عمه جعفر بن عمرو بن أمية.
قال أحمد بن صالح: الصواب فيه الزِّبرقان بن عبد الله بن عمرو بن أمية، عن عمه جعفر بن عمرو، عن عمرو بن أمية. ثم أفرد الحافظ ابن حجر ترجمة الزِّبرقان بن عمرو بن أمية الضمري وقال: لم يفرق البخاريّ فمن بعده بينهما إِلَّا ابن حبان ذكر هذا في ترجمة مفردة عن الذي يرُوي عنه كليب بن صُبح، ثم انتقده قائلًا: لا حجة في تفرقته إذ لم ينص على أنهما اثنان.
قال الأعظمي: وفي كل الأحوال لا يكون عمرو بن أمية عم الزِّبرقان، فلابد من إضافة «عن» ليصبح الزِّبرقان حدَّثه عن عمه، عن عمرو بن أمية الضمري ليستقيم الإسناد.
صحيح: رواه أبو داود (٤٤٧) عن محمد بن المثنى: حَدَّثَنَا محمد بن جعفر، ثنا: شعبة، عن جامع بن شداد، سمعت عبد الرحمن بن أبي علقمة، سمعتُ عبد الله بن مسعود فذكر الحديث، ورجاله ثقات، وإسناده صحيح.
وعبد الرحمن بن أبي علقمة يقال له أيضًا: عبد الرحمن بن علقمة وهو من التابعين، وقيل: كان له صحبة.
وقوله: «افعلوا كما كنتم تفعلون«أي: كما كنتم تفعلون في الوقت من وضوء وأذان وإقامة وصلاة.
وقد جاء تفصيل ذلك في حديث رواه ابن حبان في صحيحه (١٥٨٠) من حديث القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود قال: سرنا ذات ليلة مع رسول الله ﷺ فقلنا: يا رسول الله! لو أمسينا الأرض فَنُمْنَا، رعَتْ ركائبُنا، قال: فمن يحرسنا؟» قلت: أنا، قال: فغلبتني عينيّ، فلم توقظني إِلَّا وقد طلعتِ الشّمسُ، ولم يستيقظ رسولُ الله ﷺ إِلَّا بكلامنا، قال: فأمر بلالًا فأذَّن، ثم أقام فصلى بنا، انتهى. انظر «نصب الراية» (١/ ٢٨٢).
وفي الباب أحاديث أخرى إِلَّا أنها لم تصح، منها: حديث بلال عند البزّار وفيه انقطاع، وحديث ذي مخبر الحبشي عند أبي داود، وفيه يزيد بن صالح أو صُليح «مقبول»، وحديث ابن عباس عند أبي يعلى والبزّار، والصواب أنه رواه مسروق مرسلًا كما عند ابن أبي شيبة (٢/ ٨٢).
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 41 من أصل 423 باباً
- 16 باب استحباب التبكير بصلاة الصُّبح وأدائها في الغَلَس
- 17 باب ما جاء في الإسفار بالصبح
- 18 باب إبراد الصلاة في شدة الحر ّ
- 19 باب استحباب تعجيل الظهر في أول وقتها
- 20 باب استحباب التبكير بالعصر
- 21 باب أن وقت صلاة العصر يمتد إلى قبل الغروب
- 22 باب إثم من فاتته صلاةُ العصر
- 23 باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي العَصْرُ
- 24 باب الدليل لمن قال: الصلاة الوُسطى هي الظهر
- 25 باب ما جاء في أول وقت المغرب وهو عند غروب الشمس
- 26 باب وقت صلاة العشاء وتأخيرها
- 27 باب كراهية أن يُقالَ لصلاة العِشَاء العَتَمَة
- 28 باب كراهية أن يقال للمغرب العشاء ُ
- 29 باب ما يكره من السمر بعد العشاء
- 30 باب جواز السمر في الفقه والخير بعد العشاء
- 31 باب من أدرك ركعةً من الصلاةِ فقد أدرك تلك الصّلاة
- 32 باب بدء الأذان
- 33 باب ما جاء في تأكيد الأذان
- 34 باب رفع الصوت بالنداء وفضل الأذان وهروب الشيطان عند سماعه
- 35 باب ما جاء في الأذان فوق المنار
- 36 باب ما جاء في الترجيع في الأذان
- 37 باب ما جاء في قول المؤذن في صلاة الصبح: «الصلاة خير من النوم»
- 38 باب ما جاء في تثنية الأذان وإفراد الإقامة وأن من أذَّن فهو يقيم
- 39 باب ما جاء في الأذان قبل الفجْرِ
- 40 باب الأذان في السفر
- 41 باب الأذان للفائتة والإقامة لها
- 42 باب استحباب الأذان لمن يصلي وحده
- 43 باب جواز أذان الأعمى إذا كان من يُخْبِرُه
- 44 باب النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان
- 45 باب جواز اتخاذ مؤذنين فأكثر للمسجد الواحد
- 46 باب كراهية أخذ الأجر على التأذين
- 47 باب بين كل أذانين صلاة
- 48 باب ما يقول إذا سمع النداء
- 49 باب يُجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء
- 50 باب الدعاء بين الأذان والإقامة
- 51 الدعاء عند سماع النداء
- 52 باب ماذا يقول إذا قال المؤذِّن: حيَّ على الصّلاة حيَّ على الفلاح
- 53 باب في الصّلاة على النَّبِيّ ﷺ عند الأذان
- 54 باب ما يقول إذا سمع الإقامة
- 55 باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن
- 56 باب إدخال الاصبع في الأُذُن عند الأذان
- 57 باب في المؤذن ينتظر الإمام، فإذا رآه يقيم
- 58 باب أن المؤذن يقيم قبل أن يخرج الإمام
- 59 باب قيام الناس إذا رأوا الإمام
- 60 باب جواز الكلام إذا أقيمت الصّلاة
- 61 باب قوله ﷺ: «صَلُّوا كما رأيتموني أُصَلِّي»
- 62 باب ما جاء في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام
- 63 باب وجوب استقبال القبلة
- 64 باب ما رُوي في الاختلاف في القبلة عند التحري
- 65 باب ما جاء في صفة صلاة النَّبِيّ ﷺ وافتتاحها بالتكبير
معلومات عن حديث: الأذان للفائتة والإقامة لها
📜 حديث عن الأذان للفائتة والإقامة لها
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ الأذان للفائتة والإقامة لها من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث الأذان للفائتة والإقامة لها
تحقق من درجة أحاديث الأذان للفائتة والإقامة لها (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث الأذان للفائتة والإقامة لها
تخريج علمي لأسانيد أحاديث الأذان للفائتة والإقامة لها ومصادرها.
📚 أحاديث عن الأذان للفائتة والإقامة لها
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع الأذان للفائتة والإقامة لها.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Sunday, August 24, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب