حديث: من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة

باب جواز أخذ ضالة المسلم للتعريف بها ثم تملكها

عن عياض بن حمار قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم، ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال اللَّه يؤتيه من يشاء».

صحيح: رواه أبو داود (١٧٠٩)، وابن ماجه (٢٥٠٥)، وأحمد (١٧٤٨١)، وابن حبان (٤٨٩٤)، والبيهقي (٦/ ١٨٧) كلهم من طريق خالد الحذاء، عن أبي العلاء، عن مطرف (يعني ابن عبد اللَّه)، عن عياض بن حمار قال فذكره.

عن عياض بن حمار قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم، ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال اللَّه يؤتيه من يشاء».

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فهذا شرح للحديث النبوي الشريف الذي رواه الصحابي الجليل عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

نص الحديث:


«مَن وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهَدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ، وَلا يَكْتُمْ، وَلا يَغِيبُ، فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيُرِدَّهَا عَلَيْهِ، وَإِلا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ».

1. شرح المفردات:


● لُقَطَةً: هي المال الضائع الذي يجده الإنسان من صاحبه.
● فَلْيُشْهَدْ: أي فليستشهد ويحضر شاهدًا.
● ذَا عَدْلٍ: شخصًا واحدًا معروفًا بالعدالة والاستقامة.
● ذَوِي عَدْلٍ: شخصين عدلين أو أكثر.
● لا يَكْتُمْ: لا يخفي أمر اللقطة ولا يخفى وجودها.
● لا يَغِيبُ: لا يخبئها أو يغيبها عن الأنظار بدون إعلان.
● فَلْيُرِدَّهَا عَلَيْهِ: فليردها ويسلمها لصاحبها.
● مَالُ اللَّهِ: أي يصبح حلالًا لمن وجده بعد انقضاء مدة التعريف.

2. شرح الحديث:


يوجه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من يجد لقطة (مالًا ضائعًا) إلى جملة من الآداب والضوابط الشرعية التي يجب عليه اتباعها:
أولًا: الإشهاد عند الوجدان: يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من وجد اللقطة أن يستشهد على findingها بشخص عدل أو شخصين، وذلك لحفظ الحق وتجنب أي نزاع أو شك في المستقبل. والإشهاد هنا للتوثيق والتحرز من تهمة الاستيلاء على مال الغير.
ثانيًا: النَهي عن الكتمان والإخفاء: ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتمان اللقطة وإخفائها دون إعلان، لأن في ذلك تضييعًا لحق ownerها وإخفاءً للمعلومة التي قد تساعد في إرجاعها إلى صاحبها.
ثالثًا: الواجب تجاه ownerها: إذا عرف صاحب اللقطة وعرفها بوصفها أو دليل عليها، يجب على من وجدها أن يردها إليه فورًا دون مماطلة أو تأخير.
رابعًا: حكمها إذا لم يعرف ownerها: إذا لم يظهر صاحبها بعد التعريف والإعلان لمدة معينة (وهي تختلف باختلاف نوع المال وقيمته كما فصل الفقهاء)، فإنها تصبح "مال الله" أي حلالًا لمن وجدها، يتصرف فيها كما يتصرف في ماله الخاص، لأن الله هو الذي أتاه إياها وأباحها له.

3. الدروس المستفادة منه:


● الحفاظ على أموال المسلمين: الحديث يدل على حرص الإسلام على حفظ أموال الناس وعدم تضييعها.
● الأمانة والصدق: يأمر الإسلام بالأمانة والشفافية في التعامل مع المال الضائع، وعدم الاستيلاء عليه بدون حق.
● التعاون على البر والتقوى: من خلال رد اللقطة إلى صاحبها يتعاون الناس على البر والخير.
● العدل والشهادة: الحث على الاستشهاد بالعدول لتوثيق الحقوق وتجنب النزاعات.
● التيسير ورفع الحرج: إذا تعذر معرفة owner اللقطة بعد التعريف، فإن الشارع الحكيم قد أباحها لمن وجدها رحمة به وتيسيرًا عليه.

4. معلومات إضافية:


● مدة التعريف: ذهب الفقهاء إلى أن مدة التعريف تختلف باختلاف نوع اللقطة ومكانها، ففي الأمور القليلة قد تكون يومًا أو أيامًا، وفي الأمور الثمينة كالإبل قد تكون عامًا كاملًا.
● مواضع الإعلان: يكون الإعلان في المجالس والأماكن العامة التي يتردد عليها الناس، وفي عصرنا يمكن استخدام الوسائل الحديثة كالإعلان في المساجد أو وسائل التواصل أو الإذاعات.
● اللقطة في البلد الحرام: للقطة في مكة وحرمها أحكام خاصة، فلا تؤخذ إلا لتعريفها، ولا يحل أخذها للتملك على الراجح من أقوال العلماء.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
📝 تنبيه هام:
نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:
"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه أبو داود (١٧٠٩)، وابن ماجه (٢٥٠٥)، وأحمد (١٧٤٨١)، وابن حبان (٤٨٩٤)، والبيهقي (٦/ ١٨٧) كلهم من طريق خالد الحذاء، عن أبي العلاء، عن مطرف (يعني ابن عبد اللَّه)، عن عياض بن حمار قال فذكره. وأبو العلاء هو يزيد بن عبد اللَّه بن الشخير.
ومطرف بن عبد اللَّه هو ابن الشخير. وهي رواية الأخ عن أخيه.
وإسناده صحيح. وألفاظهم متقاربة إلا في قوله بعد قوله: «فليردها عليه» بزيادة: «فهو أحق بها». كذا في رواية ابن ماجه وأحمد وغيرهما. والظاهر أن هذا الاختلاف على خالد الحذاء، وكلاهما صحيح.
والحديث يدل على أن من وجد لقطة فلا يكره له أخذها، وبه قال عامة أهل العلم، وإذا أخذها يجب عليه أن يشهد عليها، ويعرف بها، وبعد سنة يتملكها.
وكره بعض أهل العلم أخذ اللقطة -منهم الإمام أحمد- تنزها.

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب

معلومات عن حديث: من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل

  • 📜 حديث: من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل

    نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

  • 🔍 صحة حديث: من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل

    تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.

  • 📖 تخريج حديث: من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل

    تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.

  • 📚 شرح حديث: من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل

    شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Wednesday, November 19, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب