حديث: التكبير على الجنازة أربعًا أو خمسًا.

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة

باب ما جاء من الزيادة على أربع تكبيرات

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد (بن أرقم) يُكَبّر على جنازة أربعًا، وإنه كبَّر على جنازة خمسًا، فسألتُه فقال: كان رسول الله ﷺ يُكبرها.

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (٩٥٧) من طرق عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى فذكره.

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد (بن أرقم) يُكَبّر على جنازة أربعًا، وإنه كبَّر على جنازة خمسًا، فسألتُه فقال: كان رسول الله ﷺ يُكبرها.

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
حياكم الله و بياكم، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ولفهم كتابه وسنة نبيه ،وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علماً وفقهاً وتوفيقاً وأجراً إنه هو الكريم الوهاب. هذا حديثٌ عظيمٌ يتعلق بصفة الصلاة على الجنازة، وهي من الأمور المهمة التي ينبغي للمسلم معرفتها. وها هو الشرح على النحو المطلوب:
الحديث:
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد (بن أرقم) يُكَبّر على جنازة أربعًا، وإنه كبَّر على جنازة خمسًا، فسألتُه فقال: كان رسول الله ﷺ يُكبرها.


1. شرح المفردات:


● يُكَبِّر: يرفع صوته بقول "الله أكبر" في الصلاة.
● على جنازة: أي في صلاة الجنازة.
● أربعًا: أي أربع تكبيرات.
● خمسًا: أي خمس تكبيرات.
● يُكبرها: أي كان يكبرها خمس تكبيرات.


2. شرح الحديث:


يروي الصحابي عبد الرحمن بن أبي ليلى أن الصحابي الجليل زيد بن أرقم رضي الله عنه كان في العادة يصلي على الجنائز بأربع تكبيرات، كما هو المشهور والمعروف عند الكثير من الصحابة. ولكن في مرة من المرات، صلى على جنازة وخمس فيها، أي زاد تكبيرة خامسة.
فلما لاحظ عبد الرحمن بن أبي ليلى هذا الأمر، سأله عن سبب هذه الزيادة، فأجابه زيد بن أرقم بأن هذا الفعل ليس من عنده أو ابتداعاً منه، بل هو سنة فعلها رسول الله ﷺ، حيث كان أحياناً يكبر على الجنازة خمس تكبيرات.


3. الدروس المستفادة منه:


1- اتباع السنة النبوية: الحديث دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على اتباع سنة النبي ﷺ في كل صغيرة وكبيرة، وعدم تفويت أي فعل ثبت عنه، حتى لو كان يفعله أحياناً.
2- تنوع صيغ صلاة الجنازة: يفيد الحديث أن صلاة الجنازة ليس لها صيغة واحدة جامدة، بل ورد عن النبي ﷺ أنه صلى بأربع تكبيرات (وهو الأكثر والأشهر) وبخمس تكبيرات، وورد أيضاً بستٍ وتسعٍ في أحاديث أخرى. وهذا من سعة رحمة الشريعة ومرونتها.
3- وجوب السؤال عن العلم: فعل عبد الرحمن بن أبي ليلى في سؤاله لزيد بن أرقم يعلمنا أدب طالب العلم، فينبغي عندما نرى أمراً يخالف المشهور أن نسأل عنه لنعرف حكمه ونسنده إلى دليله.
4- الرد على المبتدعة: الحديث حجة على من ينكرون أي صفة للصلاة لم يشتهر العمل بها عندهم، فهو يدل على تعدد الصفات الواردة في السنة.
5- اجتهاد الصحابة: يظهر اجتهاد الصحابة في تطبيق السنة، حيث كان زيد بن أرقم يعلم السنة في الخمس، ولكنه كان في الغالب يفعل بما يعلمه الناس ويعرفونه (الأربع) حتى لا يشق عليهم أو يسبب لبساً، ولكنه في بعض الأحيان يفعله تطبيقاً للسنة وتعليماً للناس.


4. معلومات إضافية مفيدة:


- هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو من أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى.
- جمهور العلماء (من الحنفية والمالكية والشافعية) على أن صلاة الجنازة أربع تكبيرات، وهو القول الراجح والمشهور.
- ذهب الإمام أحمد بن حنبل في رواية عنه إلى استحباب الخمس، استناداً إلى هذا الحديث وغيره.
- الخلاف في المسألة خلاف سائغ، والأمر فيه واسع، فمن صلى بأربع فقد أصاب السنة المشهورة، ومن صلى بخمس أحياناً اتباعاً للسنة الواردة فقد أحسن.
- الحكمة من التكبيرات في الجنازة: التكبيرة الأولى للتحريم وقراءة الفاتحة، والثانية للصلاة على النبي ﷺ، والثالثة للدعاء للميت، والرابعة للدعاء للمسلمين والتسليم. وأما الخامسة فقيل: كانت للدعاء أيضاً.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
📝 تنبيه هام:
نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:
"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه مسلم في الجنائز (٩٥٧) من طرق عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى فذكره.
قال ابن عبد البر: ففي هذا ما يدل على أن تكبيره على الجنازة كان أربعًا، وإنه إنما كبر خمسًا مرة واحدة، ولا يوجد هذا عن النبيّ ﷺ إلا من هذا الوجه».
ونقل الترمذي عن الإمام أحمد وإسحاق: إذا كبر الإمام على الجنازة خمسًا، فإنه يُتَّبع، انتهى. وأما ما رُوي عن كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده أن رسول الله ﷺ كبَّر خمسًا فهو ضعيف، رواه ابن ماجه (١٥٠٦) من طريق إبراهيم بن علي الرافعي، عن كثير بن عبد الله، عن أبيه عن جده.
وإبراهيم بن علي الرافعي رماه بعضهم بالكذب، وشيخه كثير بن عبد الله قال فيه الشافعي: «ركن من أركان الكذب».
وكذلك لا يصح ما رُوي عن حذيفة أنه كبَّر على جنازة خمسًا، ثم قال: رأيتُ رسول الله ﷺ فعله، رواه ابن أبي شيبة (٣/ ١٨٦) عن وكيع، عن جعفر بن زياد، عن يحيى بن الحارث التيمي مولى لحذيفة، عن حذيفة فذكره، ورواه الطحاوي في «شرح المعاني» (٢٧٥٥) من وجه آخر نحوه، وفي الإسناد من لا يحتج به كما قال ابن عبد البر، وسيأتي النقل منه.
أقوال أهل العلم في عدد التكبيرات على الجنائز:
بوَّب البيهقي (٤/ ٣٧) بقوله: «باب ما يستدل به على أن أكثر الصحابة اجتمعوا على أربع، ورأى بعضهم الزيادة منسوخة» ثم أخرج بإسناده عن عمر بن الخطاب قال: كل ذلك قد كان أربعًا وخمسًا، فاجتمعنا على أربع تكبيرات على الجنازة، وعن أبي وائل قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله ﷺ سبعًا وخمسًا وستًا، أو قال: أربعًا فجمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله ﷺ، فأخبر كل رجل بما رأى، فجمعهم عمر على أربع تكبيرات كأطول الصلاة.
وقال المنذري: وقد اختلف الناس في التكبير على الجنازة.
فقيل: أربع تكبيرات، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله بن عمر، وزيد بن ثابت،
وجابر بن عبد الله، والحسن بن علي، وأخيه محمد بن علي، وأبي هريرة، والبراء بن عازب، وعقبة ابن عامر، وعبد الله بن أبي أوفي، وعطاء بن أبي رباح، وهو قول مالك والشافعي والأوزاعي، وأبي حنيفة والثوري والكوفيين، وأحمد بن حنبل، وأبي ثور، وداود.
وقال ابن عبد البر النَّمَري: «هو قول عامة الفقهاء، إلا أن أبي ليلى وحده، فإنه قال: خمسًا، ولا أعلم له في ذلك سلفًا إلا زيد بن أرقم، وقد اختلف عنه في ذلك، وحذيفة، وأبا ذر، وفي الإسناد عنهما: من لا يحتج به» هذا آخر كلامه - يعني ابن عبد البر.
ثم قال المنذري: «ورجح بعضهم الأربع بكثرة رواته، وصحة أسانيدها، وأنها متأخرة، وقد صلى أبو بكر الصديق على النبي ﷺ فكبر أربعًا، وصلى عمر على أبي بكر فكبر أربعًا، وصلى صهيب على عمر فكبر أربعًا، وصلى الحسن على أبيه عليّ فكبر أربعًا، وصلى عثمان على جنازة فكبر أربعًا، وروي: أن ابن عمر كبر على عمر أربعًا، ولا يصح، وإنما هو صهيب.
وقال ابن سيرين وجابر بن زيد: فكبر ثلاثًا، وروي ذلك عن ابن عباس.
وكان علي بن أبي طالب يكبر على أهل بدر ستَّ تكبيرات، وعلى سائر الصحابة خمسًا، وعلى سائر الناس أربعًا.
وقد روى البيهقي: أن عليًا صلى على أبي قتادة الأنصاري، فكبر عليه سبعًا، وكان بدريًا، وقال البيهقي: هكذا رُوي، وهو غلط؛ لأن أبا قتادة بقي بعد علي ﵄ مدة طويلة، هذا آخر كلامه- أي البيهقي.
ومن الناس: من صحَّح أن أبا قتادة توفي بالمدينة، سنة أربع وخمسين، وهذا يؤيده ما قاله البيهقي.
وقال أبو عمر النمري: والصحيح أنه توفي بالكوفة في خلافة علي، وهو صلى عليه، وهذا يؤيد الرواية الأولى، والله أعلم.
وقال بعضهم: اختلف السلف الأول من الصحابة في ذلك: من ثلاث تكبيرات، إلى تسع. هذا آخر كلام المنذري.
وفي هذا النقل من المنذري رد على من ادعي الإجماع على أربع تكبيرات، وأما ما رُوي عن ابن عباس قال: آخر جنازة صلى عليها رسول الله ﷺ كبَّر عليها أربعًا، رواه البيهقي في: السنن الكبرى (٤/ ٣٧) وقال: تفرد به النضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخزاز، عن عكرمة وهو ضعيف. وقد رُوي هذا اللفظ من وجوه أخر كلها ضعيفة»، انتهى.

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 344 من أصل 541 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: التكبير على الجنازة أربعًا أو خمسًا.

  • 📜 حديث: التكبير على الجنازة أربعًا أو خمسًا.

    نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

  • 🔍 صحة حديث: التكبير على الجنازة أربعًا أو خمسًا.

    تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.

  • 📖 تخريج حديث: التكبير على الجنازة أربعًا أو خمسًا.

    تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.

  • 📚 شرح حديث: التكبير على الجنازة أربعًا أو خمسًا.

    شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Wednesday, November 19, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب