حديث: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب النهي عن أكل ما يُقطع من بهيمة الأنعام وهي حية
حسن: رواه أبو داود (٢٨٥٨)، والتِّرمذيّ (١٤٨٠) واللّفظ له، وأحمد (٢١٩٠٣)، وابن الجارود (٨٧٦)، والحاكم (٤/ ٢٣٩) كلّهم من طرق عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثيّ، فذكره.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد،
حياكم الله و بياكم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ولفهم كتابه وسنة نبيه ،وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علماً وفقهاً وتوفيقاً وأجراً إنه هو الكريم الوهاب. هذا الحديث الذي ذكر حديث صحيح، رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وصححه الألباني.
أولاً. شرح المفردات:
● يَجُبُّون: أي يقطعُون ويبترُون.
● أسنمة الإبل: السَّنام هو الحدبة التي على ظهر البعير (جمعها: أسنمة).
● أليات الغنم: الألية هي القطعة من اللحم والشحم التي في مؤخرة الغنم (ذيل الخروف السمين).
● ميتة: أي كالميتة في حكم التحريم، فهي حرام لا تحل أكلها.
ثانيًا. شرح الحديث:
كان من عادات بعض أهل الجاهلية قبل الإسلام أنهم إذا أرادوا ذبح animal (حيوان) للإكرام أو للضيف، ولم يريدوا ذبحه كله، كانوا يقطعون جزءًا حيًا منه (مثل السنام أو الألية) ويقدمونه للضيف، ويتركون الحيوان يتعذب حتى يموت بعد ذلك، أو يتركونه ناقصًا يتألم.
فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورأى هذا الفعل القاسي والمنكر، أنكر عليهم ذلك وأخبرهم بحكم الله: أن أي جزء يُقطع من الحيوان وهو لا يزال حيًا (قبل ذبحه ذبحًا شرعيًا) فإن هذا الجزء المقطوع يعتبر في حكم "الميتة" المحرمة، ولا يحل أكله، حتى لو كان قُطع من حيوان مأكول اللحم. والعلة في ذلك هي:
1. تعذيب الحيوان بغير حق.
2. أن هذا الجزء لم يخرج بعد تذكيته (أي ذبحه على الطريقة الشرعية)، فحكمه حكم الميتة.
ثالثًا. الدروس المستفادة والفقه في الحديث:
1- تحريم أكل ما قطع من الحيوان قبل تذكيته: وهذا بإجماع العلماء، فلو قطع من بقرة حية جزء من لحمها، فهو حرام.
2- الرفق بالحيوان وعدم تعذيبه: وهذا من مقاصد الشريعة العظيمة، فالإسلام حرم التعذيب أو التمثيل بالحيوان، أو إيذائه بغير حق.
3- التذكية الشرعية شرط لحل الأكل: فلا يحل أكل لحم الحيوان إلا بعد ذبحه بالطريقة الشرعية (التسمية، واستقبال القبلة، وقطع الحلقوم والمريء والودجين)، حتى يخرج الدم ويموت الحيوان موتًا سريعًا غير مؤلم قدر الإمكان.
4- تحريم كل ما فيه إيذاء للحيوان بغير منفعة: مثل الوسم في الوجه، أو ضربه على وجهه، أو قطع جزء منه وهو حي.
رابعًا. معلومات إضافية:
- هذا الحديث أصل في باب "الذكاة" وأحكامها.
- بعض العلماء استدل به على تحريم بيع الأعضاء المقطوعة من الحيوان الحي، لأنها نجسة ومحرمة.
- يدخل في هذا: لو جرح حيوانٌ (مثل بقرة أو شاة) فسقط منه لحم وهو حي، فإنه لا يؤكل.
- يستثنى من ذلك: ما يقطع من الحيوان لأجل علاجه (مثل بتر عضو مريض)، فهذا جائز للضرورة الطبية ودفعًا للأذى، لكن لا يؤكل ذلك الجزء.
نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، ويبصرنا في الشرع، ويجعلنا من الرحمة بالخلق جميعًا.
والله تعالى أعلم.
تخريج الحديث
وقال الترمذيّ: «حديث حسن غريب لا نعرفه إِلَّا من حديث زيد بن أسلم».
وقال في العلل الكبير (٢/ ٦٣٣): «سألت محمدًا عن هذا، فقلت له: أترى هذا الحديث محفوظا؟ قال: نعم، قلت له: عطاء بن يسار أدرك أبا واقد؟ فقال: ينبغي أن يكون أدركهـ».
وقال الحاكم: «صحيح على شرط البخاريّ [ومسلم].
وفيه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني ضُعّف، لكنه توبع، فرواه الحاكم (٤/ ١٢٣ - ١٢٤) من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضيّ، ثنا عليّ بن عبد الله بن جعفر، ثنا أبيّ، عن زيد بن أسلم بإسناده.
قال الحاكم: «صحيح الإسناد».
قال الأعظمي: ليس كما قال، لأن عبد الله بن جعفر والد عليّ بن المديني ضعيف الحديث، لكن يعتبر به، وبقية رجاله ثقات، فالحديث بمجموع الطريقين يكون حسنا.
ولكن أعلّه أبو زرعة الرازي - كما في علل ابن أبي حاتم (٢/ ٣) - والدارقطني في العلل (١١٥٢) بالإرسال، والمحفوظ عند البخاريّ وغيره الوصل كما سبق.
وقوله: «يَجُبّون» أي يقطعون.
وقوله: «أليات» أي طرف الشاة.
فكل عضو قطع من البهيمة وهي حية فلا يجوز أكله، لأنه صار ميتة بزوال الحياة عنه، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهليّة فنهوا عنه.
وفي معناه ما رُوي عن ابن عمر أن النَّبِيّ ﷺ قال: «ما قطع من البهيمة وهي حية، فما قطع منها فهو ميتة، إِلَّا أنه معلول.
رواه ابن ماجة (٣٢١٦)، والدارقطني (٤٧٩٣)، والحاكم (٤/ ١٢٤) من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر فذكره.
وسكت عنه الحاكم، وفي إسناده هشام بن سعد المدنيّ، وهو حسن الحديث ما لم يخالف، وقد خولف في هذا الإسناد كما سبق في حديث أبي واقد.
نعم رواه الطبرانيّ في الأوسط (٧٩٣٢) من طريق ابن نافع، عن عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعًا نحوه. وفيه عاصم بن عمر العمري وهو ضعيف، واستنكره عليه أبو حاتم الرازي فقال: «هذا حديث منكر». العلل (١٥٢٦).
وكذلك لا يصح ما رُوي عن تميم الداري مرفوعًا: «يكون في آخر الزمان قومٌ يَجُبّون أسنمة الإبل، ويقطعون أذناب الغنم، ألا فما قُطع من حي فهو ميت». رواه ابن ماجة (٣٢١٧) من طريق أبي بكر الهذليّ، عن شهر بن حوشب، عن تميم الداري فذكره.
وإسناده ضعيف جدًّا من أجل أبي بكر الهذلي فإنه متروك الحديث. وشهر فيه كلام مشهور.
وضعّف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ١٣).
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 99 من أصل 127 حديثاً له شرح
- 74 بيت لا تمر فيه جياع أهله
- 75 بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه
- 76 أعطاني النبي ﷺ سبع تمرات إحداهن حشفة
- 77 يُفتش النبي التمر ويخرج السوس منه
- 78 دخل علينا رسول الله فقدمنا زبدًا وتمرًا
- 79 استنظار النبي ﷺ اليهودي لجابر في السلف
- 80 إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم
- 81 أخذت العنقود فأكلته فسماني النبي غدر
- 82 كنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك
- 83 مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة
- 84 عليكم بالأسود منه فإنه أطيب
- 85 السلام عليكم أرسل فقل السلام عليكم
- 86 ما لنا طعام إلا ورق الحبلة
- 87 من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا
- 88 من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصل معنا
- 89 كل فإني أناجي من لا تناجي
- 90 من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا
- 91 من أكل البصل والكراث فلا يقربن مسجدنا
- 92 نهي من اكل الثوم عن دخول المسجد
- 93 من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربنا في المسجد
- 94 من لم يأكل البصل أخره النبي حتى ذهب ريحه
- 95 نهي عن اكل البصل والثوم النيء قبل الذهاب الى المسجد
- 96 من أكلهما فلا يقربن مسجدنا
- 97 هل عندك غنى يغنيك؟
- 98 يجزئ من الضرورة غبوق أو صبوح
- 99 ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة
- 100 نهي رسول الله عن أكل كل ذي ناب من السباع
- 101 أكل كل ذي ناب من السباع حرام
- 102 نهى رسول الله عن كل ذي ناب من السباع وذي...
- 103 لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي
- 104 كل ذي ناب من السباع حرّم يوم خيبر
- 105 يا عبد الرحمن اركب فرسك فناد في الناس إن الجنة...
- 106 نهى رسول الله ﷺ عن متعة النساء وأكل لحوم الحمر...
- 107 نهي النبي عن أكل لحوم الحمر الأهلية
- 108 لحوم الحمر الأهلية
- 109 نهي رسول الله ﷺ عن أكل لحوم الحمر الأهلية
- 110 أكفئوا القدور فإن النبي نهى عن لحوم الحمر
- 111 أمرنا النبي في غزوة خيبر أن نلقي الحمر الأهلية
- 112 نهي النبي عن حمر الأهلية
- 113 تحريم لحوم الحمر الأهلية في يوم خيبر
- 114 إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر
- 115 أهريقوا لحم الحمر الإنسية واكسروها
- 116 ما من كل الماء يكون الولد
- 117 أمر بالقدور فأكفئت من لحم الحمر الأهلية
- 118 نهى رسول الله عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية
- 119 ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير
- 120 كنا نأكل لحوم الخيل ولا نأكل البغال.
- 121 نهي رسول الله ﷺ عن أكل الجلّالة وألبانها.
- 122 لا تشربوا ألبان الجلالة.
- 123 نهى رسول الله ﷺ عن المجثمة والجلالة
معلومات عن حديث: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة
📜 حديث: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








