حديث: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب حق الزوج على الزوجة
حسن: رواه ابن ماجه (١٨٥٢) عن ابن أبي شيبة وهو في مصنفه (٤/ ٢٠٦) وأحمد (٢٤٤٧١) كلهم من طريق عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة فذكرته.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
حياكم الله و بياكم، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ولفهم كتابه وسنة نبيه ،وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علماً وفقهاً وتوفيقاً وأجراً إنه هو الكريم الوهاب.
هذا الحديث العظيم رواه الإمام الترمذي في سننه، وقال: "هذا حديث حسن غريب"، ورواه غيره من أصحاب السنن، وهو حديث صحيح بشواهده.
أولاً. شرح المفردات:
● لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها: السجود هنا ليس سجود العبادة الذي هو لله تعالى وحده، بل هو كناية عن غاية الخضوع والطاعة والتوقير.
● نَولُها: (بفتح النون) أي حقها وواجبها الذي يجب عليها فعله.
ثانياً. شرح الحديث:
يبيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المكانة العظيمة للزوج وحقوقه على زوجته، وذلك على سبيل المبالغة في بيان عظم هذه الحقوق، وليس على سبيل الإيجاب الفعلي.
1- قوله: «لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»:
- هذا تعبير بلاغي يهدف إلى إظهار عظمة حق الزوج. فالسجود هو أعلى درجات الخضوع والذل، وهو لا يجوز إلا لله تعالى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان السجود لغير الله مباحاً (وهو ليس مباحاً أبداً)، لكان أحق الناس به الزوجُ من زوجته.
- المقصود: أن طاعة الزوج واجبة على المرأة، وأن حقّه عليها عظيم جداً، حتى إنه يقارب في معناه - من جهة المبالغة في البيان - ما يكون من الخضوع في السجود، مع الفارق الجلي أن السجود عبادة لا تُصرف إلا لله.
2- قوله: «ولو أن رجلًا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نَولُها أن تفعل»:
- هنا يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً آخر للمبالغة في بيان وجوب طاعة الزوج في المعروف.
- نقل التراب من جبل إلى آخر عمل شاقٌ وعسير لا فائدة منه في الظاهر، ومع ذلك فإن حق الزوج على زوجته عظيم لدرجة أنه لو أمرها بهذا العمل الشاق الذي لا طائل تحته، لوجب عليها طاعته، ما لم يكن في ذلك معصية لله.
- الشرط الأساسي في طاعة الزوج أن تكون في المعروف، أي في الأمور المباحة التي لا إثم فيها. فأما إذا أمرها بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
ثالثاً. الدروس المستفادة والعبر:
1- عظم حق الزوج على زوجته: فهو من أعظم الحقوق بعد حق الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت نصوص كثيرة تؤكد هذا المعنى.
2- وجوب طاعة الزوج في المعروف: هذه الطاعة من أسباب استقرار الأسرة وسعادتها، وهي من أعظم القربات التي تتقرب بها المرأة إلى الله تعالى.
3- ضابط الطاعة: طاعة الزوج واجبة في كل ما يأمر به من المعروف، أما إذا أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في ذلك.
4- الحكمة من هذه الحقوق: هذا التنظيم العادل يضمن قيام الأسس المتينة للأسرة المسلمة، ويؤدي إلى تحقيق السكينة والمودة والرحمة بين الزوجين.
5- العدل الإلهي: كما أن للزوج حقوقاً عظيمة، فإن للزوجة حقوقاً عظيمة على زوجها، من النفقة وحسن المعاشرة والعدل وغير ذلك، فالأمر متكافئ متوازن.
رابعاً. معلومات إضافية:
- هذا الحديث لا يعني إهانة المرأة أو إذلالها، بل هو بيان لدور كل فرد في الأسرة لتحقيق السعادة والاستقرار.
- يجب فهم هذا الحديث في سياق النصوص الأخرى التي تحفظ للمرأة كرامتها وتوجب على الزوج رعايتها والإحسان إليها، كما في قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19].
- من أقوال السلف: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، لما أودع الله عليه من حقها".
أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تخريج الحديث
ولفظ أحمد: أن رسول اللَّه ﷺ كان في نفر من المهاجرين والأنصار، فجاءه بعير فسجد له،
فقال أصحابه: يا رسول اللَّه، تسجد لك البهائم والشجر، فنحن أحق أن نسجد لك. فقال: «اعبدوا ربكم، وأكرموا أخاكم، ولو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد. . .» فذكر الحديث.
قال الهيثمي في «المجمع» (٤/ ٣١٠): «رواه أحمد وفيه علي بن زيد وحديثه حسن، وقد ضُعّف». وأورده مرة ثانية (٩/ ٩) وقال: رواه أحمد «إسناده جيد».
قال الأعظمي: وهو كما قال؛ فإن رواية حماد بن سلمة، عن علي بن زيد صحيحة.
وفي هذا الباب أحاديث لا تصح، منها: ما روي عن أبي هريرة أيضًا قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا صلت المرأة خَمْسها، وصامت شهرها، وحصّنت فرجها، وأطاعت بعْلها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت».
رواه ابن حبان في صحيحه (٤١٦٣) من حديث داهر بن نوح الأهواني، قال: حدثنا أبو همام محمد بن الزبرقان، قال: حدثنا هُدْبَةُ بن المنهال، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره.
وفيه داهر بن نوح شيخ لأهل الأهواز قال الدارقطني في «العلل» (١/ ١٧٤) «ليس بقوي في الحديث» وقال ابن القطان: «لا يعرف».
وقال ابن حبان عقب رواية الحديث: «تفرد بهذا الحديث عبد الملك بن عُمير من حديث أبي سلمة. وما رواه عن عبد الملك إلا هُدْبَة بن المنهال، وهو شيخ هوازي».
ورُوي مثله عن أنس بن مالك رواه البزار -كشف الأستار- (١٤٦٣) من طريق روّاد بن الجراح، ثنا سفيان الثوري، عن الزبير بن عدي، عن أنس فذكر الحديث.
قال البزار: «لا نعلمه عن أنس بهذا اللفظ مرفوعًا إلا عن الزبير، ولا عن الزبير إلا عن الثوري، ولا عنه إلا رواد، ورواد صالح الحديث ليس بالقوي، حدّث عنه جماعة من أهل العلم».
كذا ليّن القول في رواد، وقد قال النسائي: منكر، وقال الدارقطني: متروك، وذكر ابن أبي حاتم هذا الحديث في «العلل» (٢/ ١٧٧) فقال أبوه: هذا حديث باطل ليس له أصل، لعلهم لقنوا روادًا، وأدخلوا عليه، إنما روي عن الثوري قال: «بلغني مرسل».
وكذلك لا يصح ما رواه الحاكم (٢/ ١٨٩) عن علي بن حمشاذ العدل، ثنا محمد بن المغيرة السكري بهمدان، ثنا القاسم بن الحكم العرني، ثنا سليمان بن داود اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: جاءت امرأة إلى رسول اللَّه ﷺ فقالت يا رسول اللَّه، أنا فلانة بنت فلان. قال: «قد عرفتك فما حاجتك؟» قالت: حاجتي إلى ابن عمي فلان العابد. قال رسول اللَّه ﷺ: قد عرفته«قالت: يخطبني فأخبِرْني ما حق الزوج على الزوجة؟ فإن كان شيئًا أطيقه تزوجته، وإن لم أطق لا أتزوج. قال: «من حق الزوج على الزوجة إن لو سالت منخراه دمًا، وقيحًا، وصديدًا، فلحسته بلسانها ما أدّت حقه، لو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة
أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها لما فضّله اللَّه عليها».
قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج ما بقيت في الدنيا.
قال الحاكم: «صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبي فقال: «بل منكر، وسليمان واه، والقاسم صدوق تكلم فيه».
قال الأعظمي: وهو كما قال الذهبي. فإن سليمان قال فيه ابن معين: ليس بشيء.
وقال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن حبان: ضعيف. وقال آخرون: متروك. وساق ابن عدي عدة أحاديث عنه، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة منها هذا الحديث ثم قال: «ولسليمان بن داود غير ما ذكرت عن يحيى بهذا الإسناد. وعامة ما يُروى عن يحيى بن أبي كثير يُعرف، وعامة ما يرويه بهذا الإسناد لا يتابعه عليه أحد». «الكامل» (٣/ ١١٢٦).
ورُوي مثله عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل إلى رسول اللَّه ﷺ بابنة له فقال: يا رسول اللَّه، هذه ابنتي قد أبتْ أن تتزوج، فقال لها النبي ﷺ: «أطيعي أباك» فقالت: والذي بعثك بالحق، لا أتزوج حتى تُخبرني ما حق الزوج على زوجته؟ فقال لها النبي ﷺ: «حق الزوج على زوجته أن لو كانت قرْحة فلَحَسَتها ما أدتْ حقه» قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدًا. فقال النبي ﷺ: «لا تنكحُوهن إلا بإذن أهلهنّ» وفي رواية «بإذنهن».
رواه ابن حبان في صحيحه (٤١٦٤) والدارقطني (٣/ ٢٣٧) والحاكم (٢/ ١٨٨) وعنه البيهقي (٧/ ٢٩١) والبزار -كشف الأستار- (١٤٦٥) كلهم من حديث جعفر بن عون، ثنا ربيعة بن عثمان، عن محمد بن يحيى بن حيان، عن نهار العبدي، عن أبي سعيد الخدري فذكره.
قال الحاكم: «صحيح الإسناد».
فتعقبه الذهبي فقال: «بل منكر»، قال أبو حاتم: «ربيعة منكر الحديث».
وكذلك لا يصحُّ ما رويَ عن أنس بن مالك قال: كان أهل البيت من الأنصار لهم جمل يَسنُون عليه، وإن الجمل استصعب عليهم فمنعهم ظهرَه، وإن الأنصار جاؤوا إلى رسول اللَّه ﷺ فقالوا: إنه كان لنا جمل نسْني عليه، وإنه استصعب علينا، ومنعنا ظهره، وقد عطِشَ الزرعُ والنخلُ. فقال رسول اللَّه ﷺ لأصحابه: «قوموا» فقاموا فدخل الحائطَ، والجملُ في ناحيته، فمشى النبي ﷺ نحوه، فقالت الأنصار: يا رسول اللَّه، إنه قد صار مثل الكَلْب الكَلِبِ، وإنا نخاف عليك صولتَه، فقال: «ليس عليّ منه بأس» فلما نظر الجمل إلى رسول اللَّه ﷺ أقبل نحوه، حتى خرّ ساجدا بين يديه، فأخذ رسول اللَّه ﷺ بناصيته أذلّ ما كانت قط، حتى أدخله في العمل، فقال له أصحابه يا نبي اللَّه، هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك، ونحن نعقل، فنحن أحق أن نسجد لك! فقال: «لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده، لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تتبجَّس بالقيح والصديد، ثم استقبلته
تَلْحَسُه، ما أدَّتْ حقه».
رواه أحمد (١٢٦١٤) عن حسن بن محمد، والبزار في مسنده (١٣/ ٩٣) عن محمد بن معاوية البغدادي الأنماطي -ثقة- واللفظ لهما، والنسائي في الكبرى (٩١٤٧) عن محمد بن معاوية مختصرا، كلاهما أعني -حسين بن محمد ومحمد بن معاوية- عن خلف بن خليفة، عن حفص ابن أخي أنس، عن عمه أنس بن مالك فذكره.
قال البزار: هذا الحديث لا نعلمه بروي بهذا اللفظ عن أنس إلا بهذا الإسناد، وحفص ابن أخي أنس فلا نعلم حدّث عنه إلا خلف بن خليفة.
قال الأعظمي: إن كان قصده لا يروي عن حفص إلا خلف بن خليفة فليس بصحيح، فقد روى عنه جمع، وإن كان قصده هذا الحديث بهذا الطول لا يروي عن حفص إلا خلف بن خليفة فهو كما قال؛ فإن حفصا ابن أخي أنس روى عنه جمع، منهم خلف بن خليفة وقال أبو حاتم: صالح الحديث ووثّقه الدارقطني.
وأما خلف بن خليفة الأشجعي التابعي فمختلط قال الإمام أحمد: رأيته مفلوجًا سنة سبع وسبعين ومائة، وكان لا يفهم فمن كتب عنه قديمًا فسماعه صحيح. وقيل له: في أي سنة مات؟ قال: أظنه في سنة ثمانين. وقال ابن سعد: «كان ثقة ثم أصابه الفالج قبل أن يموت حتى ضعف وتغير لونه واختلط» ولم يذكروا في ترجمته من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط، فاحتمال الخطأ موجود في بعض رواياته كما قال ابن عدي.
وفي الباب ما روي عن قيس بن سعد قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فقلت: رسول اللَّه ﷺ أحق أن يُسجد له، قال: فأتيت النبي ﷺ فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت رسول اللَّه أحق أن يسجد لك قال: «أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟» قال: قلت: لا. قال: «فلا تفعلوا، لو كنت آمرًا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجُدن لأزواجهن لما جعل اللَّه لهم عليهن من الحق».
رواه أبو داود (٢١٤٠) والحاكم (٢/ ١٨٧) والبيهقي (٧/ ٢٩١) كلهم من طريق شريك، عن حصين بن عبد الرحمن السلمي، عن عامر الشعبي، عن قيس فذكره. قال الحاكم: «صحيح الإسناد».
قال الأعظمي: شريك هو ابن عبد اللَّه النخعي مختلف فيه، أكثر أهل العلم على أنه سيء الحفظ: أي إذا لم يتابع على روايته فإنه لا يُقبل، وهذا منها فإني لم أقف على من تابعه ورواه عن حصين بن السلمي.
وأما ما رُوي عن عبد اللَّه بن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي ﷺ قال: «ما هذا يا معاذ؟» قال: أتيت الشام فوافقتُهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فودِدْتُ في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول اللَّه ﷺ: «فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير اللَّه، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والذي نفس محمد بيده لا تؤدّي المرأة حق ربها حتى تؤدّي حق
زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه» فهو ضعيف.
رواه ابن ماجه (١٨٥٣) وابن حبان (٤١٧١) والبيهقي (٧/ ٢٩٢) كلهم من طرق عن حماد بن زيد، عن أيوب عن القاسم الشيباني، عن ابن أبي أوفى فذكره.
وإسناده ضعيف من أجل القاسم وهو ابن عوف الشيباني روى له مسلم حديثًا واحدًا، ولكن قال النسائي ضعيف، وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث، ومحله عنده الصدوق، يعني إذا لم يضطرب في حديثه فهو صدوق، وهذا الحديث مما اضطرب فيه القاسم بن عوف كما قال أبو حاتم نفسه في العلل (٢/ ٢٥٢ - ٢٥٣).
وذكر أيضًا الدارقطني في «العلل» (٦/ ٣٧ - ٤٠) اضطرابه في رواية هذا الحديث فإنه رواه بألوان. ونص على أن الاضطراب منه.
فمرة قال كما مضى، وأخرى أن معاذا قدم من اليمن ومن المعلوم أنه لم يرجع من اليمن إلا بعد وفاة رسول اللَّه ﷺ، وسجد لرسول اللَّه ﷺ في الرواية السابقة، وفي رواية لم يسجد، بل قال رأيت النصارى يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم. فروّأْتُ في نفسي أنك أحق أن تُعظم فقال النبي ﷺ فذكر الحديث.
وهذا اللفظ أقرب إلى الحقيقة، إذ كيف يتصور من مثل معاذ بن جبل أحد فقهاء الإسلام وأعلامهم أن يسجد للنبي ﷺ وهو أعرف الناس بأن السجود لا يجوز لغير اللَّه وهذه علة أخرى لتضعيف هذا الحديث وهي نكارة في المتن.
وللحديث طرق أخرى من غير القاسم وهو ما رواه الإمام أحمد (٢١٩٨٦) عن وكيع، حدثنا الأعمش، عن أبي ظبيان، عن معاذ بن جبل أنه لما رجع من اليمن فذكر الحديث.
وأبو ظبيان واسمه حصين بن جندب الجنبي لم يدرك معاذًا.
وفي رواية عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن رجل من الأنصار، عن معاذ بن جبل فذكره. وفيه رجل مجهول لم يسم.
والخلاصة فيه أن حديث ابن أبي أوفى لا يصح من وجه من الوجوه.
وكذلك لا يصح ما روي عن عائشة قالت: سألت النبي ﷺ: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: «زوجها» قلت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: «أمه».
رواه النسائي في الكبرى (٩١٤٨) والبزار -كشف الأستار- (١٤٦٢) والحاكم (٢/ ١٧٥) كلهم من طريق مسعر، عن أبي عتبة، عن عائشة فذكرته.
وأبو عتبة كما قال ابن حجر في «التقريب» شيخ لمسعر «مجهول».
قال الأعظمي: وقد أدخل بعض الرواة بين أبي عتبة وعائشة رجلًا لم يسم ففيه جهالة الواسطة.
وكذلك لا يصح ما روي عن أم سلمة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: «أيما امرأة ماتت، وزوجها
راضٍ عنها دخلت الجنة».
رواه الترمذي (١١٦١) وابن ماجه (١٨٥٤) والحاكم (٤/ ١٧٤) وابن أبي الدنيا في العيال (٥٣٢) كلهم من طريق مساور الحميري، عن أمه، قالت: سمعت أم سلمة فذكرته.
قال الترمذي: حسن غريب. وقال الحاكم: «صحيح الإسناد».
قال الأعظمي: ليس بحسن فضلًا عن أن يكون صحيحا، فإن مساورا الحميري وأمه مجهولان.
وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عمر، عن النبي ﷺ أن امرأة أتته، فقالت: ما حق الزوج على امرأته؟ فقال: «لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تعطي من بيته شيئًا إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر، ولا تصوم تطوّعا إلا بإذنه، فإن فعلت أثمت ولم تؤجر، وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها الملائكة -ملائكة الغضب وملائكة الرحمة- حتى تتوب أو تراجع» قيل: وإن كان ظالمًا؟ قال: «وإن كان ظالمًا».
رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (٢٠٦٣) ومن طريقه البيهقي (٧/ ٢٩٢ - ٢٩٣) عن جرير، عن ليث، عن عطاء، عن ابن عمر فذكره. وليث هو ابن أبي سليم سيء الحفظ مع الاختلاط، وقد اضطرب في رواية هذا الحديث فمرة روى هكذا، وأخرى عن مجاهد، عن ابن عباس، وثالثة عن عطاء، عن ابن عباس. وهذه كلها تدل على تخاليط ليث بن أبي سليم.
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 138 من أصل 360 حديثاً له شرح
- 113 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت
- 114 المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة
- 115 لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها...
- 116 ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها
- 117 المرأة خُلقت من ضِلع فإن أقمتها كسرتها
- 118 حرمة الدماء والاموال في خطبة حجة الوداع
- 119 كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي فيضع فاه موضع...
- 120 سابقني النبي فسبقته ثم سابقني فسبقني فقال هذه بتلك
- 121 أتيت رسول الله بخزيرة قد طبختها له
- 122 رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته طلقها
- 123 في بضع أحدكم صدقة
- 124 صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقًا
- 125 أعط كل ذي حق حقه
- 126 لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها
- 127 تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت
- 128 أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا
- 129 خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي
- 130 الشهر يكون تسعة وعشرين يومًا
- 131 إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة
- 132 لا تأذن في بيته إلا بإذنه
- 133 إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلْتأته وإن كانت على التنور
- 134 أجيبوا إذا دعاكم أزواجكم وإن كنتم على ظهر قتب
- 135 أين أنت من زوجك فإنما هو جنتك ونارك
- 136 لو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد...
- 137 المرأة تسجد لزوجها لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد
- 138 لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد...
- 139 لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها
- 140 خير نساء رَكبْن الإبل صالحو نساء قريش
- 141 أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن
- 142 سبحان الله ثلاثا وثلاثين والحمد لله ثلاثا وثلاثين والله أكبر...
- 143 كلّكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته
- 144 ني لأعلم إذا كنت عني راضية، وإذا كنت علي غضبي
- 145 هل تزوجت أبكرًا أم ثيبًا؟
- 146 كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا هيبة أن ينزل فينا...
- 147 الموصِلات ملعونات
- 148 كان النبي لا يطرق أهله لا يدخل إلا غدوة أو...
- 149 أمهلوا حتى ندخل ليلًا كي تمتشط الشعثة
- 150 يكره أن يأتي الرجل أهله طروقًا
- 151 أكثر أهل النار النساء لكفرهن العشير
- 152 تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار
- 153 جعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن...
- 154 يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار
- 155 ما رأيت من نواقص عقول ودين أذهب بقلوب ذوي الألباب...
- 156 ما رأيت منه يوما خيرا قط
- 157 امرأة تؤذي زوجها تقول لها زوجته من الحور العين
- 158 إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فلا يمنعها
- 159 أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن
- 160 المرأة تنعت المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها
- 161 لا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل
- 162 لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة
معلومات عن حديث: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها
📜 حديث: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








