أمر النبي ﷺ بمكة بفسخ الحج لمن لم يكن معه الهدي - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب أمر النبيّ ﷺ بمكة بفسخ الحجّ لمن لم يكن معه الهدي
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (١٥٦١)، ومسلم في الحج (١٢١١: ١٢٨) كلاهما من طريق جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، فذكرته.
وفي رواية عند مسلم (١٣٠) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن الحكم، عن علي بن الحسين، عن ذكوان مولي عائشة، عن عائشة، قالت: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَرْبَعِ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ خَمْسٍ، فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضْبَانُ! فَقُلْتُ: مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللهِ! أَدْخَلَهُ اللهُ النَّار! قَال: «أَوَمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ؟».
قَالَ الْحَكَمُ: كَأنَّهُمْ يَتَرَدَّدُونَ -أَحْسِبُ- وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ مَعِي حَتَّى أَشْتَرِيَهُ ثُمَّ أَحِلُّ كَمَا حَلُّوا.
صحيح: رواه مسلم في الحج (١٢١١: ١٢٠) من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته. ثم ساق مسلم حديث حماد، عن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عائشة، قالت: لبينا بالحج، حتى إذا كنا بسرف حضتُ، فدخل عليَّ رسول الله ﷺ وأنا أبكي«وساق الحديث بنحو حديث الماجشون.
فتبين من هذا أن حديث حماد لا يخالف حديث الماجشون في فسخ الحجّ إلى العمرة.
ولكن رواه أبو داود (١٧٨٢) عن أبي سلمة موسي بن إسماعيل، ثنا حماد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: لبّينا بالحجّ حتى إذا كنا بسرف حضتُ، فدخل عليَّ رسول الله ﷺ وأنا أبكي، فقال: «ما يبكيك؟ يا عائشة!». قلت: حضتُ، ليتني لم أكن حججت. فقال: «سبحان الله! ! إنما ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم». فقال: «انسكي المناسك كلّها غير
أنّ لا تطوفي بالبيت». فلما دخلنا مكة، قال رسول الله ﷺ: «من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة، إلّا من كان معه الهدي».
فهذا التخيير الذي في حديث حماد (هو ابن سلمة) فيه نكارة لأنّ الصحيح أنّ التخيير وقع في ذي الحليفة أما في سرف فإما الترغيب وإما الجزم، ويدل عليه أنّ مسلمًا قال بعد ما ساقه من حديث حماد: «بنحو الماجشون» وفي حديث الماجشون الجزم بفسخ الحج إلى العمرة في قوله ﷺ: «اجعلوها عمرة».
فإمّا أن يكون حماد بن سلمة قد روي عن وجهين، فوهم في أحدهما، أو من روى عنه أخطأ عليه.
ولحماد بن سلمة إسناد آخر رواه عن حميد، عن بكر بن عبد الله، عن ابن عمر، أنه قال: قدم رسول الله ﷺ مكة وأصحابه ملبين بالحجّ فقال رسول الله ﷺ: «من شاء أن يجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي».
رواه الإمام أحمد (٤٨٢٢) عن روح وعفان، قالا: حدّثنا حماد بن سلمة، فذكره، مطوّلًا. وظاهر إسناده صحيح.
ورواه الإمام أحمد من ثلاثة أوجه أخرى عن حميد وهو ابن أبي حميد الطويل، عن بكر وهو ابن عبد الله المزني، عن ابن عمر، فكلّهم خالفوا حمادًا في قوله: «من شاء».
ومن هذه الأوجه الثلاثة:
الوجه الأول: يزيد بن هارون، عن حميد، بإسناده، قال بكر: قلت لابن عمر: إنّ أنسًا حدّثنا أن النبيّ ﷺ أهلّ بعمرة وحجّ، فقال: وهل أنسي، إنما أهلذ رسول الله ﷺ بالحجّ وأهللنا معه، فلما قدم قال: «من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة» وكان مع النبيّ ﷺ هدي فلم يحل.
ومن هذا الطريق رواه الإمام أحمد (٤٩٩٦).
والوجه الثاني: سهل بن يوسف، عن حميد، بإسناده نحوه.
ومن هذا الطريق رواه أيضًا الإمام أحمد (٥١٤٧).
والوجه الثالث: محمد بن أبي عدي، عن حميد بإسناده نحوه.
ومن هذا الطريق رواه أيضًا الإمام أحمد (٥٥٠٩).
فهؤلاء الثلاثة كلّهم ثقات قد خالفوا حمادًا في قوله: «من شاء».
فالظاهر أنّ الخطأ فيه يعود إلى حماد بن سلمة؛ لأنه تغيّر حفظه بآخرة فلا يقبل منه إذا خالف الثقات. ومن طريق حميد، عن بكر مخرّج في الصحيحين ولم يذكر فيه: «من شاء».
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (١٥٥٨)، ومسلم في الحج (١٢٥٠) كلاهما من طريق عبد الصمد، حدّثنا سَليم بن حيان، قال: سمعت مروان الأصفر، عن أنس بن مالك، فذكره. ولفظهما سواء.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ (١٥٥٩)، ومسلم في الحج (١٢٢١: ١٥٥) كلاهما من طريق سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى، فذكره، واللفظ لمسلم.
وفي رواية له أيضًا (١٢٢٢) من طريق إبراهيم بن موسى، عن أبي موسى؛ أنه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل: ببعض فتياك، فإنّك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النُّسك بعدُ، حتّى لقيه بعدُ. فسأله، فقال عمر: قد علمتُ أنّ النبيَّ ﷺ قد فعله وأصحابُه. ولكن كرهتُ أن يظلُّوا معرّسين بهنَّ في الأراك، لم يروحون في الحجِّ تقطرُ رؤسُهم.
صحيح: رواه البخاريّ في المغازي (٤٣٥٣، ٤٣٥٤) عن مسدّد حدّثنا بشر بن المفضّل، عن حميد الطّويل، حدّثنا بكر، فذكره.
هَدْيٌ فَحَلَلْتُ وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ فَلَمْ يَحْلِلْ، قَالَتْ: فَلَبِسْتُ ثِيَابِي، ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَلَسْتُ إِلَى الزُّبَيْرِ فَقَالَ: قُومِي عَنِّي! فَقُلْتُ: أَتَخْشَى أَنْ أَثِبَ عَلَيْكَ؟ ! .
صحيح: رواه مسلم في الحج (١٢٣٦) من طريق ابن جريج، حدّثني منصور بن عبد الرحمن، عن أمِّه صفية بنت شيبة، عن أسماء بنت أبي بكر، فذكرته.
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ١٠٣) عن ابن فضيل، عن يزيد، عن مجاهد، قال: قال عبد الله بن الزبير: أفردوا الحجّ ودعوا قول أعماكم هذا! . فقال عبد الله بن عباس: إنّ الذي أعمى الله قلبه لأنت، ألا تسأل أمَّك عن هذا؟ ! فأرسل إليها، فقالت: صدق ابن عباس جئنا مع رسول الله ﷺ حجاجًا، فجلعناها عمرة، فحللنا الإحلال كلّه حتّى سطعت المجامر بين الرجال والنساء.
ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمد (٢٦٩١٧)، والطبراني في «الكبير» (٢٤/ رقم (٢٣٤).
ويزيد هو ابن أبي زياد الهاشميّ تكلم فيه جماهير أهل العلم إلا أن ابن سعد وثّقه. قال ابن حبان: كان صدوقًا إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وتغيّر، وكان يلقّن ما لُقِّن، فوقعت المناكير في حديثه.
وقوله: «سطعت» أي ارتفعت أي تداولوها بينهم للتبخر بها.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (١٥٦٤)، ومسلم في الحج (١٢٤٠) كلاهما من حديث وُهيب، حدّثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، فذكره.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ (١٠٨٥)، ومسلم في الحجّ (١٢٤٠: ٢٠٢) كلاهما من حديث أيوب، عن أبي العالية البراء، عن ابن عباس، فذكره.
واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم: «أن يحولوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي». ولكن رواه مسلم (١٢٤٠: ١٩٩) عن نصر بن علي الجهضميّ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن أيوب، عن أبي العالية البراء، أنه سمع ابن عباس يقول: أهلّ رسول الله ﷺ بالحجّ، فقدم لأربع مضين من ذي الحجة، فصلى الصبح، وقال لما صلى الصبح: «من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة».
فقوله: «من شاء» لم أجده إلا في هذه الرواية، وفي الروايات الأخرى الأمر بجعلها عمرة. ثم
ذكر مسلم الروايات الأخرى ومنها رواية أبي داود المباركي وقال في رواية هؤلاء جميعًا: «وصلي الصبح بالبطحاء». خلا الجهضميّ فإنه لم يقله.
قال الأعظمي: رواية المباركي هذه ذكرها ابن حبان في صحيحه (٣٧٩٤).
ورواه البخاريّ في الحج (١٠٨٥) من طريق أيوب بإسناده ولم يذكر فيه البطحاء، كما لم يذكر فيه قوله: «من شاء» بل فيه: «أمرهم أن يجعلوها عمرة».
صحيح: رواه البخاريّ في الحجّ (١٥٧٢) عن أبي كامل فضيل بن حسين البصريّ، حدّثنا أبو معشر، حدّثنا عثمان بن غياث، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره، بطوله.
صحيح: رواه مسلم في الحج (١٢٤١) من طريقين محمد بن جعفر، ومعاذ بن معاذ العنبريّ كلاهما عن شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس، فذكره.
صحيح: رواه مسلم في الحج (١٢٣٩) من طريق معاذ بن معاذ، عن شعبة، حدّثنا مسلم القُرِّيّ، سمع ابن عباس يقول (فذكره).
ثم رواه من طريق محمد بن جعفر غندر، عن شعبة بإسناده غير أنه قال: «وكان ممن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله، ورجل آخر، فأحلا».
فقدّم مسلمٌ رواية معاذ بن معاذ عن شعبة التي فيها الإثبات، وأتبعها بالرّواية التي فيها النّفي، فكأنه يرجِّح رواية الإثبات، وإن كان الناس قد اختلفوا في معاذ بن معاذ، وجعفر بن محمد غندر أيّهما أثبت في شعبة؟ والظّاهر من صنيع مسلم أنه يرجّح رواية معاذ في هذا الحديث؛ لوجود قرائن أخرى تقويه مثل حديث جابر وغيره. والله أعلم.
عَبَّاسٍ يَقُولُ: هُوَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ وَقَبْلَهُ. وَكَانَ يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.
متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (٤٣٩٦)، ومسلم في الحج (١٢٤٥) كلاهما من حديث ابن جريج، قال: حدثني عطاء، قال: كان ابن عباس يقول (فذكره). واللّفظ لمسلم.
ولفظ البخاريّ نحوه إلا أنه قدم أمر النبيّ ﷺ على قوله إنما كان بعد المعرف وقبله.
حسن: رواه أحمد (٢٣٦٠) عن يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن مسلم الزهري، عن كريب، فذكره.
وإسناده حسن من أجل تصريح محمد بن إسحاق، وقد جاء في الصحيح باختصار.
وأمّا ما روي عن ابن عباس، عن النبيّ ﷺ أنه قال: «إذا أهلّ الرجل بالحجّ ثم قدم مكة، فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حلّ، وهي عمرة» فهو ضعيف.
رواه أبو داود (١٧٩١) عن عبيد الله بن معاذ، حدّثني أبي، حدّثنا النّهاس، عن عطاء، عن ابن عباس، فذكره.
والنّهاس هذا -بتشديد الهاء- ابن الخطاب القيسيّ البصريّ ضعيف باتفاق أهل العلم.
وأعلّه أبو داود بمخالفته لابن جريج؛ فإنه رواه عن عطاء، عن أصحاب النبيّ ﷺ مرسلًا، فقال: دخل أصحاب النبيّ ﷺ مهلّين بالحجّ خالصًا، فجعلها النبيّ ﷺ عمرة.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ (١٥٧٠)، ومسلم في الحجّ (١٢١٦) كلاهما من طريق حماد ابن زيد، عن أيوب، قال: سمعت مجاهدًا، حدّثنا جابر بن عبد الله، فذكره، واللفظ للبخاريّ.
بِالْحَجِّ لا يَخْلِطُهُمْ شَيْءٌ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً وَأَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا فَفَشَتْ فِي ذَلِكَ الْقَالَةُ.
قَالَ عَطَاءٌ فَقَالَ جَابِرٌ: فَيَرُوحُ أَحَدُنَا إِلَى مِنًى وَذَكَرُهُ يَقْطُرُ مَنِيًّا! فَقَالَ جَابِرٌ بِكَفِّهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّ أَقْوَامًا يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا وَاللَّهِ! لَأَنَا أَبَرُّ وَأَتْقَى لِلَّهِ مِنْهُمْ، وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ».
فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هِيَ لَنَا أَوْ لِلأَبَدِ؟ فَقَال: «لا بَلْ لِلأَبَدِ».
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ (٢٥٠٥) عن أبي النعمان، حدّثنا حمّاد بن زيد، أخبرنا عبد الملك بن جريج، عن عطاء، عن جابر، فذكره.
ورواه مسلم في الحج (١٢١٦: ١٤١) من وجه آخر عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، بإسناده، نحوه.
متفق عليه: رواه مالك في الحجّ (١٨٠) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره. رواه البخاري في الحج (١٥٦٦) ومسلم في الحج (١٢٢٩) كلاهما من طريق مالك به.
صحيح: رواه مسلم في الحجّ (١٢٤٧) عن عبيد الله بن عمر القواريريّ، حدّثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، حدّثنا داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، فذكره.
صحيح: رواه ابن ماجه (٢٩٧٧)، والنسائي (٢٨٠٦) كلاهما من حديث عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس، عن سراقة، فذكره واللفظ لابن ماجه، ولفظ النسائي قريب منه.
ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمد (١٧٥٨٢)، والحاكم (٣/ ٦١٩).
ثم رواه الإمام أحمد (١٧٥٨٣) من وجه آخر عن عبد الملك الزراد يقول: سمعت النزال بن سبرة صاحب علي يقول: سمعت سراقة يقول (فذكر نحوه)، وزاد في آخره: «وقرن رسول الله ﷺ في حجّة الوداع».
وفي إسناده داود بن يزيد وهو الأودي ضعيف إلّا أنه توبع كما سبق.
وللحديث طرق أخرى غير أن ما ذكرتها أصحها.
صحيح: رواه أبو داود (١٨٠١) عن هنّاد بن السّريّ، حدّثنا ابن أبي زائدة، أخبرنا عبد العزيز ابن عمر بن عبد العزيز، حدّثني الربيع بن سبرة، عن أبيه، فذكره.
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٠٤١) وعنه الإمام أحمد (١٥٣٤٥) عن معمر، قال: أخبرني عبد العزيز ابن عمر بإسناده مطوّلًا. وسيذكر في موضعه.
حسن: رواه أبو داود (١٧٩٧)، والنسائيّ (٢٧٤٥) كلاهما من حديث يحيى بن معين، حدّثنا حجّاج، حدّثنا يونس، عن أبي إسحاق، عن البراء، فذكره.
وإسناده حسن من أجل يونس وهو ابن أبي إسحاق فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث، وأبوه أبو إسحاق رمي بالاختلاط ولكن لم يكن اختلاطه فاحشًا إنما كان لكبر سنّه؛ ولذا أنكر الذهبي رميه بالاختلاط فقال في الميزان: «من أئمة التابعين بالكوفة وأثباتهم إلا أنه شاخ ونسي ولم يختلط، وقد سمع منه سفيان بن عيينة، وتغيّر قليلًا».
واقتصر ابن الصّلاح على من روى عنه بعد الاختلاط على بن عيينة فقط.
قال الأعظمي: ليس كما زعم بل سمع منه بعد الاختلاط أيضًا أبو بكر بن عياش كما قال أبو حاتم: «سماع أبي بكر بن عياش من أبي إسحاق ليس بذاك القوي» انظر «العلل» (١/ ٣٥).
قال الأعظمي: ولذا أُعلّ ما رواه ابن ماجه (٢٩٨٢)، وأحمد (١٨٥٢٣)، وأبو يعلى (١٦٧٢) كلّهم من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: خرج علينا رسول الله ﷺ وأصحابه فأحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكة، قال: «اجعلوا حجّتكم عمرة» فقال الناس: يا رسول الله، قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة؟ قال: «انظروا ما آمركم به فافعلوا» فردّوا عليه القول، فغضب، فانطلق ثم دخل على عائشة غضبان، فرأت الغضبَ في وجهه، فقالت: من أغضبك؟ أغضبه الله! قال: «ما لي لا أغضب وأنا آمر أمرًا فلا أُتبع!».
أعلّه البوصيريّ في زوائد ابن ماجه بأبي بكر بن عياش بأنه لم يتبين له حاله هل روى عنه قبل الاختلاط أم بعده.
وفي الحديث علّة أخرى وهي أنه جعل الحديث من مسند البراء بن عازب، والبراء بن عازب لم يحضر قول النبيّ ﷺ، وإنما هي قصة وقعت مع علي بن أبي طالب وفاطمة والبراء هو راوي هذه القصة.
فقوله: «خرج علينا رسول الله ﷺ وأصحابه فأحرمنا بالحج» فيه شذوذ.
ووهم الهيثمي فذكره في «المجمع» (٣/ ٢٣٣) مع أنه ليس على شرطه، ثم عزاه إلى أبي يعلى وحده، وفاته العزو إلى الإمام أحمد.
وقوله: «رجاله رجال الصحيح» مع أن أبا بكر بن عياش لم يخرج له مسلم إلا في المقدمة. وقد غضب الإمام أحمد لما قال له سلمة بن شبيب: يا أبا عبد الله!، كلّ أمرك عندي حسن إلا خلّة واحدة! قال: وما هي؟ قال: تقول بفسخ الحجّ إلى العمرة. فقال: يا سلمة! كنتُ أرى لك عقلًا، عندي في ذلك أحد عشر حديثًا صحاحًا عن رسول الله ﷺ أتركها لقولك».
ذكره الحافظ ابن القيم في: زاد المعاد (٢/ ١٨٣).
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 72 من أصل 247 باباً
- 47 باب تحريم نكاح المحرم وخطبته
- 48 باب زواج النبيّ ﷺ من ميمونة هل كان حلالا أو محرمًا؟
- 49 باب التجارة في الحج ّ
- 50 باب النهي عن الرفث والفسوق في الحج
- 51 المحرم يؤدّب غلامه ومن تحت يده
- 52 باب وقت خروج النبيّ ﷺ وأصحابه من المدينة عام حجّة الوداع
- 53 باب وقت دخول النبيّ ﷺ إلى مكة عام حجة الوداع
- 54 باب نزول النبيّ ﷺ بذي طوى والمبيت بها حتى يصبح إذا دخل مكة
- 55 باب الاغتسال ودخول مكة بالنهار
- 56 باب دخول النبيّ ﷺ مكة ليلًا
- 57 باب دخول النبي ﷺ مكة من أعلاها، وخروجه من أسفلها
- 58 باب مكان نزول النبيّ ﷺ بمكة في حجة الوداع
- 59 باب صفة حجّة النبيّ ﷺ كما رواها جابر بن عبد الله
- 60 باب ما جاء من أين أهلّ النبيّ ﷺ ومتي؟
- 61 باب استحباب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال بالحج والعمرة عند الركوب
- 62 باب الإهلال بالحج أو العمرة مستقبل القبلة
- 63 باب رفع الصوت بالإهلال بالحج أو بالعمرة أو بهما
- 64 باب صلاة النبيّ ﷺ في ذي الحليفة بوادي العقيق عند الذهاب إلى الحجّ أو العمرة والرجوع منهما
- 65 باب في صيغة تلبية رسول الله ﷺ -
- 66 باب في استحباب رفع الصوت بالتلبية
- 67 باب ما جاء في فضل التلبية
- 68 باب من قال بقطع التلبية عند دخول مكة
- 69 باب استحباب الاستدامة على التلبية في الحج إلى رمي جمرة العقبة يوم النحر
- 70 باب تخيير النبيّ ﷺ في ذي الحليفة بالإفراد أو بالتمتع لمن لم يسق الهدي
- 71 باب ترغيب النبيّ ﷺ بسرف بالتمتع لمن ليس معه الهدي
- 72 باب أمر النبيّ ﷺ بمكة بفسخ الحجّ لمن لم يكن معه الهدي
- 73 باب من قال: إنّ فسخ الحجّ إلى العمرة للناس جميعًا إلى يوم القيامة لمن لم يسق الهدي، وأنه لم ينسخ
- 74 باب من قال: إنّ فسخ الحجّ إلى العمرة كان خاصًا لأصحاب رسول الله ﷺ -
- 75 باب استحباب إهلال المرء بالتمتع إلى الحج ّ
- 76 باب من قال: حجّ النبيّ ﷺ قارنًا
- 77 باب من قال: حجّ النبيّ ﷺ مفردًا
- 78 باب جواز القران بدون سوق الهدي من الميقات
- 79 باب من حوّل نيته من التمتع إلى القران قبل الشروع في الطواف
- 80 باب في أنّ المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل الطّواف صارتْ مفردة أو قارنة
- 81 باب ما روي في رفع الأيدي وما يقال عند رؤية البيت
- 82 باب وجوب ستر العورة في الطّواف
- 83 باب أنّ الدّاخل إلى الحرم أوّل ما يفعل استلام الحجر ثم الطواف
- 84 باب في فضل الحجر الأسود والمقام
- 85 باب ذكر حطّ الخطايا باستلام الركنين اليمانيين
- 86 باب ما جاء في فضل الطّواف
- 87 باب استحباب تقبيل الحجر الأسود أو استلامه بشيء وتقبيله، أو الإشارة إليه عند كلّ شوط في الطواف مع التكبير
- 88 باب استحباب استلام الركن اليماني ومسحه
- 89 باب ترك استلام الركنين اللذين يليان الحِجر
- 90 باب ما يدعو به بين الركن اليماني والحجر الأسود
- 91 باب إنّ الحجر الأسود يشهد يوم القيامة لمن استلمه بحقّ
- 92 باب السّجود على الحجر الأسود
- 93 باب في ترك استلام الحجر الأسود عند الزّحام
- 94 باب في طواف القدوم في الحجّ والعمرة
- 95 باب ما جاء في الوقوف عند الملتزم
- 96 باب ما جاء في الحِجْر
معلومات عن حديث: أمر النبي ﷺ بمكة بفسخ الحج لمن لم يكن معه الهدي
📜 حديث عن أمر النبي ﷺ بمكة بفسخ الحج لمن لم يكن معه الهدي
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ أمر النبي ﷺ بمكة بفسخ الحج لمن لم يكن معه الهدي من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث أمر النبي ﷺ بمكة بفسخ الحج لمن لم يكن معه الهدي
تحقق من درجة أحاديث أمر النبي ﷺ بمكة بفسخ الحج لمن لم يكن معه الهدي (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث أمر النبي ﷺ بمكة بفسخ الحج لمن لم يكن معه الهدي
تخريج علمي لأسانيد أحاديث أمر النبي ﷺ بمكة بفسخ الحج لمن لم يكن معه الهدي ومصادرها.
📚 أحاديث عن أمر النبي ﷺ بمكة بفسخ الحج لمن لم يكن معه الهدي
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع أمر النبي ﷺ بمكة بفسخ الحج لمن لم يكن معه الهدي.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Saturday, September 13, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب