حديث: النصف للابنة والنصف للأخت

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة

باب قوله: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٧٦)﴾

عن الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا، فسألنا عن رجل توفي وترك ابنته وأخته. فأعطى الابنة النصف، والأخت النصف.

صحيح: رواه البخاري (٦٧٣٤) عن محمود، حدّثنا أبو النضر، حدّثنا أبو معاوية شيبان، عن أشعث، عن الأسود بن يزيد فذكره.

عن الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا، فسألنا عن رجل توفي وترك ابنته وأخته. فأعطى الابنة النصف، والأخت النصف.

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فهذا الحديث الذي رواه الأسود بن يزيد -رضي الله عنه- عن الصحابي الجليل معاذ بن جبل -رضي الله عنه- حينما أرسله النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن معلماً وأميراً، يحمل في طياته درساً عظيماً في الفقه الإسلامي وتطبيق الشريعة.

شرح المفردات:


● أتانا معاذ بن جبل: أي جاءنا معاذ بن جبل -رضي الله عنه- في اليمن.
● معلماً وأميراً: أي مرسلاً لتعليم الناس أمور دينهم وللحكم بينهم.
● توفي وترك ابنته وأخته: أي مات رجل وترك وراءه ابنة وأختاً له (أخت شقيقة أو لأب).
● فأعطى الابنة النصف، والأخت النصف: أي قضى معاذ بأن للابنة نصف التركة، وللأخت النصف.

شرح الحديث:


هذا الحديث يروي قصة حكم معاذ بن جبل -رضي الله عنه- في مسألة ميراث، حيث ورثت ابنة المتوفى وأخته. فقضى معاذ للابنة بالنصف وللأخت بالنصف.
وهذا الحكم يخالف ما استقر عليه الفقه الإسلامي لاحقاً في ميراث البنت والأخت معاً، حيث إن البنت تستحق النصف فرضاً إذا انفردت، والأخت الشقيقة أو لأب تستحق الباقي تعصيباً إذا لم يكن هناك عصبة أقوى منها. ولكن معاذ -رضي الله عنه- قضى بهذا في بداية الأمر، وقد يكون ذلك قبل أن ينزل القرآن بآيات المواريث مفصلة، أو أنه اجتهد فأخطأ في الاجتهاد، ثم رجع عن ذلك لما تبين له الصواب.
وقد ذكر العلماء أن هذه القضية كانت في أول الأمر، ثم نسخ هذا الحكم بما جاء في القرآن الكريم من تفصيل المواريث في سورة النساء، حيث قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ} [النساء: 11]، وفي آية أخرى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: 12]، وغيرها من الآيات التي بينت أحكام الميراث تفصيلاً.
فالحكم الصحيح في هذه المسألة -إذا كان المراد بالأخت هي الأخت الشقيقة- أن البنت تأخذ النصف فرضاً، والأخت تأخذ الباقي تعصيباً (أي النصف الآخر)؛ لأنها عصبة مع البنت. وهذا هو مذهب جمهور العلماء.

الدروس المستفادة:


1- اجتهاد الصحابة: الصحابة -رضوان الله عليهم- كانوا يجتهدون في الأمور التي لم يتبين لهم فيها نص صريح، وهذا من فضلهم وعلمهم.
2- التصويب والتصحيح: إذا اجتهد المجتهد فأخطأ، ثم تبين له الصواب، فإنه يرجع إلى الحق، وهذا من عدل الصحابة وتقواهم.
3- تطور التشريع: الأحكام الشرعية تدرجت في النزول، فما كان يحكم به في أول الأمر قد ينسخ أو يعدل بما ينزل بعد ذلك من قرآن أو سنة.
4- أهمية العلم: معاذ بن جبل -رضي الله عنه- كان من أعلم الصحابة بالحلال والحرام، ومع ذلك اجتهد فأخطأ في هذه المسألة، مما يدل على أن الاجتهاد قد يخطئ وقد يصيب، والمجتهد مأجور في كل حال.

معلومات إضافية:


- معاذ بن جبل -رضي الله عنه- هو أحد الصحابة الأجلاء، وكان يسمى "أعلم الأمة بالحلال والحرام".
- هذه القضية ذكرها عدد من أهل العلم في كتب الفرائض والمواريث، كالإمام الشافعي وأحمد وغيرهم، كدليل على أن الاجتهاد قد يقع من الصحابة، ثم يتبين الصواب بعد ذلك.
- المسألة بميراث البنت والأخت من المسائل التي فصلتها آيات المواريث في سورة النساء، فلا مجال للاجتهاد فيها بعد نزول القرآن.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
📝 تنبيه هام:
نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:
"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه البخاري (٦٧٣٤) عن محمود، حدّثنا أبو النضر، حدّثنا أبو معاوية شيبان، عن أشعث، عن الأسود بن يزيد فذكره.
ورواه أيضًا (٦٧٤١) من طريق شعبة، عن سليمان الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود قال: «قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول اللَّه ﷺ النصف للابنة والنصف للأخت». ثم قال سليمان: «قضى فينا». ولم يذكر على عهد رسول اللَّه ﷺ.
والأعمش مرة ذكر عهد النبي ﷺ وترك أخرى. وليس فيه تردد منه.
وثبت من طرق أخرى: «كان ذلك والنبي ﷺ حيّ».

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 386 من أصل 1947 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: النصف للابنة والنصف للأخت

  • 📜 حديث: النصف للابنة والنصف للأخت

    نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

  • 🔍 صحة حديث: النصف للابنة والنصف للأخت

    تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.

  • 📖 تخريج حديث: النصف للابنة والنصف للأخت

    تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.

  • 📚 شرح حديث: النصف للابنة والنصف للأخت

    شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Wednesday, November 19, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب