حديث: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
حسن: رواه أبو داود (١٥٧٣) عن سليمان بن داود المهريّ، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير ابن حازم -وسمَّى آخر-، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، عن عليّ بن أبي طالب، فذكر الحديث.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
حياكم الله و بياكم أيها السائل الكريم، ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً لفهم سنة نبيه ﷺ والعمل بها.
هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي ﷺ، رواه أبو داود في سننه، والدارقطني، والبيهقي، وغيرهم، وهو حديث صحيح مشهور.
أولاً. شرح المفردات:
● ليس في مال زكاة: أي لا تجب الزكاة في المال.
● حتى يحول عليه الحول: أي حتى يمضي عليه عام هجري كامل (اثنا عشر شهراً) من حين بلغ النصاب.
ثانياً. شرح الحديث:
يبيّن النبي ﷺ في هذا الحديث شرطاً مهماً من شروط وجوب الزكاة، وهو اشتراط الحول (مضي عام كامل على امتلاك النصاب).
المعنى الإجمالي:
لا تجب الزكاة في المال الذي يملكه المسلم إلا إذا بلغ هذا المال النصاب الشرعي (وهو الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة، ويختلف باختلاف نوع المال)، وبقي هذا النصاب في ملكه لمدة عام هجري كامل. فإذا ملك الشخص نصاباً من الذهب أو الفضة أو نقوداً أو تجارةً أو أنعاماً، ثم مر عليه عام وهو لا يزال يملكه، وجبت فيه الزكاة.
الأدلة والشواهد:
هذا الحكم متفق عليه بين أهل العلم، واستدلوا بهذا الحديث وغيره، مثل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» (رواه ابن ماجة والدارقطني وهو حسن).
ثالثاً. الدروس المستفادة والعبر:
1- التيسير على الأمة: اشتراط الحول فيه تيسير عظيم من الله تعالى على عباده، فلا زكاة على المال الذي يأتيه الإنسان وينفقه قبل أن يتم عليه العام، مما يخفف عن الناس ويجعل أداء الزكاة سهلاً ميسوراً.
2- ضبط العبادة بالشرع: الزكاة عبادة مالية مفروضة، فلا يجوز لأحد أن يزيد في شروطها أو ينقص منها، بل يجب أن تؤدى كما بينها النبي ﷺ.
3- العدل والإنصاف: الحول يضمن العدل؛ لأنه يعطي المالك فرصة لتدبير أموره واستقرار ملكيته للمال، فلا يكلّف بأداء الزكاة على مال عابر لم يستقر في يده.
رابعاً. معلومات إضافية مفيدة:
● استثناء من اشتراط الحول: هناك أموال تستثنى من اشتراط الحول، وهي الزروع والثمار، فزكاتها تؤدى عند الحصاد، لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141].
● بداية حساب الحول: يبدأ حساب الحول من يوم بلوغ المال النصاب. فإذا ملك الشخص اليوم نصاباً، فالحول يُحتسب من هذا التاريخ في السنة القادمة.
● إذا نقص النصاب أثناء العام: إذا نقص المال أثناء العام عن النصاب ثم عاد وبلغه، فإن معظم العلماء يرون أن الحول يبدأ من جديد من وقت بلوغه النصاب مرة أخرى.
أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يوفقنا لأداء فرائضه على الوجه الذي يرضيه.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تخريج الحديث
وإسناده حسن من أجل الكلام في عاصم بن ضمرة، وهو حسن الحديث وهو أيضًا مقرون بالحارث الأعور وإن كان فيه كلام معروف.
وقوله: «وسمَّى آخر» قائله سليمان بن داود المهريّ، أن ابن وهب رواه عن جرير بن حازم، عن شيخ آخر لم يحفظه سليمان بن داود.
ولكن اختلف جرير بن حازم مع هذا الشّيخ الذي لم يحفظه سليمان، فإنَّ جريرًا رفع الحديث إلى النَّبِيّ ﷺ ولم يرفعه هذا الشّيخ، ولذا أفرد ذكر حازم بأنَّه زاد في الحديث عن النَّبِيّ ﷺ، فالظّاهر أن الآخر لم يقل ذلك، وقد رواه سفيان وشريك وزكريا بن أبي زائدة هذا الحديث عن أبي إسحاق ولم يرفعوه، فعرف أن الوهم وقع من جرير في رفعه، ولكن قبل كثيرٌ من أهل العلم تفرّد جرير بزيادة رفعه، وتابعه في أصل الحديث زهير، قال: حَدَّثَنَا أبو إسحاق بإسناده إِلَّا أنه قال: أحسبه عن النَّبِيّ ﷺ، هكذا بالشّك، وهذه المتابعة وإن كانت ضعيفة من أجل الشّك إِلَّا أنها تقوي جرير بن حازم في رفع الحديث.
وقد حسَّنه الزيلعيّ، ونقل عن النوويّ في «الخلاصة» أنه قال: «هو حديث صحيح أو حسن، ولا يقدح فيه ضعف الحارث لمتابعة عاصم له»، وقال عبد الحق في «أحكامه»: «هذا حديث رواه ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن أبي إسحاق، عن عاصم والحارث، عن عليّ. فقرن أبو
إسحاق بين عاصم والحارث، والحارث كذّاب، وكثير من الشيوخ يجوز عليه مثل هذا، وهو أن الحارث أسنده، وعاصم لم يسنده، فجمعهما جرير وأدخل حديث أحدهما في الآخر، وكلّ ثقة رواه موقوفًا، فلو أنَّ جريرًا أسنده عن عاصم، وبين ذلك أخذنا منه. وقال غيره: هذا لا يلزم لأنَّ جريرًا ثقة، وقد أسند عنهما». انتهى من «نصب الراية» (٢/ ٣٢٨ - ٣٢٩).
وقد ثبت كتاب عليّ رضي الله عنه في أمر النَّبِيّ ﷺ في الصّدقة كما أخرجه البخاريّ (٣١١٢) عن ابن الحنفية، قال: أرسلني أبي وقال: خذ هذا الكتاب فاذهب به إلى عثمان، فإن فيه أمر النَّبِيّ في الصّدقة.
رواه البخاريّ معلقًا: قال الحميديّ، حَدَّثَنَا سفيان، حَدَّثَنَا محمد بن سوقة، قال: سمعت منذرًا الثوريّ، عن ابن الحنفية، فذكره مختصرًا.
ورواه عبد الرزّاق (٦٧٩٥) عن ابن عيينة بالكتاب كاملًا، وقال: «وإنما كان في الكتاب ما في حديث عليّ». انتهى.
فمن الرواة من رواه كاملًا ومنهم من اختصرها، ومنهم من جزّأها في مواضع، فلا يبعد ما رواه أبو داود كاملًا أن يكون صحيحًا.
وفيه إثبات الحول في إيجاب الزّكاة وهو أمر متفق عليه عند المسلمين ولم يخالف فيه أحد يعتد به. وفي معناه أحاديث وفيها مقال.
منها: حديث عائشة قالت: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول».
رواه ابن ماجة (١٧٩٢) عن نصر بن عليّ الجهضميّ قال: حَدَّثَنَا شجاع بن الوليد، قال: حَدَّثَنَا حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة، فذكرته.
وفيه حارثة بن محمد وهو ابن أبي الرجال -بكسر الراء ثمّ جيم- الأنصاريّ، أهل العلم مطبقون على تضعيفه.
ومن طريقه رواه البيهقيّ (٤/ ٩٥) وقال: «ورواه الثوري عن حارثة موقوفًا على عائشة، وحارثة لا يحتج بخبره».
ومنها: عن أنس، رواه الدَّارقطنيّ (١٨٩١) من حديث حسان بن سياه، عن ثابت، عن أنس مرفوعًا: «ليس في مال زكاة حتّى يحول عليه الحول».
قال ابن حبَّان في «المجروحين»: «حسان بن سياه منكر الحديث جدًّا، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد».
وقال الحافظ في «التلخيص» (٢/ ١٥٦): «حسان بن سياه ضعيف، وقد انفرد به عن ثابت».
وقول الحافظ البيهقيّ (٤/ ٩٥) بعد إيراد حديث عليّ بن أبي طالب، وحديث عائشة، وإعلاله حديث عائشة بأنه جاء مرفوعًا وموقوفًا - وفيه حارثة لا يحتج بخبره، والاعتماد في ذلك على
الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعثمان بن عفّان، وعبد الله بن عمر وغيرهم ﵃.
وقد سكت عليه أيضًا البيهقيّ، فالعمدة في اشتراط الحول حديث عليّ بن أبي طالب، ثمّ اتفاق الصّحابة على ذلك.
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 36 من أصل 379 حديثاً له شرح
- 11 بايعت رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل...
- 12 منع ابن جميل وخالد والعباس الصدقة
- 13 تعجيل صدقة العباس قبل وقتها
- 14 أسرع النبي في الصلاة بسبب تبر من الصدقة في البيت.
- 15 ما يسرني أن لي أحدا ذهبا
- 16 هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ
- 17 بشير الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم
- 18 فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله
- 19 من آتاه الله مالًا فلم يؤد زكاته
- 20 تأتي الإبل على صاحبها إذا لم يعط فيها حقها تطؤه...
- 21 تأتي الإبل التي لم تعط الحق منها تطأ صاحبها بأخفافها
- 22 يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ
- 23 إِيَّاكَ وَأَخْفَافَ الْإِبِلِ وَأَظْلَافَ الْغَنَمِ
- 24 صاحب الإبل الذي لا يفعل فيها حقها
- 25 مَنْ أدَّى زكاة ماله فقد ذهب عنه شرُّه
- 26 مَا مِنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّ مَالِهِ
- 27 آكل الربا وموكله وشاهداه إذا علماه ملعونون على لسان محمد
- 28 إِنَّ الَّذِي لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مَالُهُ يَوْمَ...
- 29 من ترك بعده كنزًا مثِّل له يوم القيامة شجاعًا أقرع
- 30 صاحب الإبل الذي لا يؤدِّي حقّها يطؤه بأخفافها يوم القيامة
- 31 منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين
- 32 في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون
- 33 بشر الكانزين برضف يحمى في نار جهنم
- 34 اختلاف أبي ذر ومعاوية في تفسير آية الكنز
- 35 أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك
- 36 ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول
- 37 خُذْ عليك ثيابك وسلاحك ثم ائتني
- 38 من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول
- 39 صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم
- 40 أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله
- 41 من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه
- 42 فريضة الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين
- 43 ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة
- 44 ليس فيما دون خمسة من الإبل شيء
- 45 صلاة الظهر في عهد رسول الله ﷺ وتفاصيلها.
- 46 كتاب صدقة الإبل والغنم الذي كتبه رسول الله ﷺ
- 47 ربع العشور من كل أربعين درهما درهم
- 48 في كل خمس من الإبل السائمة شاة إلى أربع وعشرين
- 49 من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة
- 50 فريضة الصدقة في الغنم من أربعين إلى عشرين ومائة شاة
- 51 هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله على المسلمين
- 52 لا تأخذ من راضع لبن ولا تجمع بين مفرق ولا...
- 53 ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة
- 54 صدقة الرقة من كل أربعين درهمًا درهمًا
- 55 عذاب من لا يؤدي زكاة الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم
- 56 لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم
- 57 تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وبأفنيتهم
- 58 يسم النبي ﷺ إبل الصدقة
- 59 تسمية الشاة في آذانها
- 60 تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ وَلا تَأْخُذُهَا
معلومات عن حديث: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول
📜 حديث: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








