حديث: من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب المال المستفاد لا زكاة فيه حتّى يحول عليه الحول
صحيح: رواه الترمذيّ (٦٣١) عن يحيى بن موسيّ، حَدَّثَنَا هارون بن صالح الطلحيّ المدنيّ، حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، فذكره.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
حياكم الله و بياكم، و نسأل الله تعالى أن يفتح لنا أبواب فضله وكرمه، اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علما وفقها في الدين وارض عنا يا أكرم الأكرمين.
الحديث الذي طلبت شرحه: عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ».
أولاً: تخريج الحديث ومصدره
هذا الحديث رواه الإمام الترمذي في سننه، والإمام ابن ماجه في سننه، والإمام الدارقطني في سننه، وغيرهم. وقد اختلف العلماء في درجة إسناده بين القبول والضعف، ولكن معناه صحيح ومتفق عليه لدى جمهور أهل العلم، واستدلوا به ضمن أدلة أخرى.
ثانيًا: شرح المفردات
● اسْتَفَادَ مَالًا: أي حصل على مال جديد أو زاد في ماله، سواء كان عن طريق كسب كالتجارة أو الراتب، أو هبة، أو إرث، أو غير ذلك.
● فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ: أي لا تجب عليه زكاة هذا المال فور حصوله.
● حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ: أي حتى يمضي على هذا المال سنة قمرية كاملة (حوالي 354 يومًا) من لحظة بلوغه النصاب.
● عِنْدَ رَبِّهِ: هذه العبارة تؤكد على معنى دقيق، وهو أن حساب الحول يكون عند الله تعالى المطلع على نيات العباد وحقائق أحوالهم، وهو تذكير بالمراقبة لله في أداء هذه الفريضة.
ثالثًا: شرح الحديث ومعناه الإجمالي
يبيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث شرطاً أساسياً من شروط وجوب الزكاة، وهو مرور الحول (سنة كاملة) على المال.
المعنى: أن الشخص إذا حصل على مال جديد بلغ النصاب (وهو الحد الأدنى الذي تجب عنده الزكاة، ويختلف حسب نوع المال)، فإنه لا يلزمه إخراج زكاته على الفور، بل ينبغي له أن ينتظر حتى تكمل عليه سنة قمرية كاملة من تاريخ ملكيته لهذا المال وبلوغه النصاب. فإذا حال الحول وهو لا يزال يملك النصاب، وجبت عليه الزكاة.
مثال للتوضيح: لو ورث شخصٌ في الأول من شهر محرم مالاً بلغ نصاب الذهب أو الفضة (أو قيمتهما بالنقود المعاصرة)، فإنه لا يزكيه في نفس الشهر، بل ينتظر حتى يأتي الأول من محرم من العام القادم، فإذا كان المال لا يزال عنده بلغ النصاب، وجبت عليه زكاته (2.5%).
رابعًا: الدروس المستفادة والفقه في المسألة
1- بيان شرط الحول: هذا الحديث أصل في اشتراط الحول في زكاة النقود والعروض التجارية والأموال النقدية بجميع أنواعها، وهو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة.
2- التيسير على الناس: من حكمة اشتراط الحول التيسير على المكلف وعدم إلزامه بالزكاة فور حصوله على المال، مما قد يشق عليه إذا كان المال قليلاً أو كان في حاجة إليه.
3- النية والمقاصد: قوله "عند ربه" يربي في المسلم إخلاص النية ومراقبة الله تعالى في أموره المالية كلها، فالحول يحسب بدقة وأمانة أمام الله.
4- استثناء من الشرط: هناك أموال تستثنى من شرط الحول عند الجمهور، وهي:
● زكاة الزروع والثمار: فتجب عند الحصاد والجذاذ (قطف الثمار) لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}.
● المعادن والركاز: فتجب فيهما الزكاة فور الاستخراج.
● أموال اليتامى والمجانين: فالحول شرط فيها، ولكنها تزكى عندما يحول الحول عليها ولو لم ينوِ الولي إخراج الزكاة.
5- مسألة مهمة: إذا كان للشخص أموال متنوعة (كمال في البنك، وذهب، وعروض تجارية) فإنها تُجمَع معاً وتُحسب كمال واحد إذا بلغ المجموع النصاب، ويبدأ حولها من يوم اكتمال النصاب.
خامسًا: تنبيهات مهمة
● النصاب: يجب أن ينتبه المسلم إلى أن شرط الحول مقترن بشرط آخر وهو بلوغ المال النصاب، فإذا لم يبلغ المال النصاب فلا زكاة فيه، وإذا بلغه ثم نقص أثناء الحول ثم اكتمل again، فهذه مسألة مفصلة فيها خلاف بين العلماء، والأحوط للمسلم أن يحسب الحول من momento بلوغ النصاب واستمراره.
● زكاة الفطر: هي فريضة مستقلة عن زكاة المال، وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا يشترط لها الحول.
أسأل الله تعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام والزكاة وسائر الأعمال، وأن يجعلنا من المحسنين المتصدقين.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
● اسْتَفَادَ مَالًا: أي حصل على مال جديد أو زاد في ماله، سواء كان عن طريق كسب كالتجارة أو الراتب، أو هبة، أو إرث، أو غير ذلك.
● فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ: أي لا تجب عليه زكاة هذا المال فور حصوله.
● حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ: أي حتى يمضي على هذا المال سنة قمرية كاملة (حوالي 354 يومًا) من لحظة بلوغه النصاب.
● عِنْدَ رَبِّهِ: هذه العبارة تؤكد على معنى دقيق، وهو أن حساب الحول يكون عند الله تعالى المطلع على نيات العباد وحقائق أحوالهم، وهو تذكير بالمراقبة لله في أداء هذه الفريضة.
ثالثًا: شرح الحديث ومعناه الإجمالي
يبيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث شرطاً أساسياً من شروط وجوب الزكاة، وهو مرور الحول (سنة كاملة) على المال.
المعنى: أن الشخص إذا حصل على مال جديد بلغ النصاب (وهو الحد الأدنى الذي تجب عنده الزكاة، ويختلف حسب نوع المال)، فإنه لا يلزمه إخراج زكاته على الفور، بل ينبغي له أن ينتظر حتى تكمل عليه سنة قمرية كاملة من تاريخ ملكيته لهذا المال وبلوغه النصاب. فإذا حال الحول وهو لا يزال يملك النصاب، وجبت عليه الزكاة.
مثال للتوضيح: لو ورث شخصٌ في الأول من شهر محرم مالاً بلغ نصاب الذهب أو الفضة (أو قيمتهما بالنقود المعاصرة)، فإنه لا يزكيه في نفس الشهر، بل ينتظر حتى يأتي الأول من محرم من العام القادم، فإذا كان المال لا يزال عنده بلغ النصاب، وجبت عليه زكاته (2.5%).
رابعًا: الدروس المستفادة والفقه في المسألة
1- بيان شرط الحول: هذا الحديث أصل في اشتراط الحول في زكاة النقود والعروض التجارية والأموال النقدية بجميع أنواعها، وهو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة.
2- التيسير على الناس: من حكمة اشتراط الحول التيسير على المكلف وعدم إلزامه بالزكاة فور حصوله على المال، مما قد يشق عليه إذا كان المال قليلاً أو كان في حاجة إليه.
3- النية والمقاصد: قوله "عند ربه" يربي في المسلم إخلاص النية ومراقبة الله تعالى في أموره المالية كلها، فالحول يحسب بدقة وأمانة أمام الله.
4- استثناء من الشرط: هناك أموال تستثنى من شرط الحول عند الجمهور، وهي:
● زكاة الزروع والثمار: فتجب عند الحصاد والجذاذ (قطف الثمار) لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}.
● المعادن والركاز: فتجب فيهما الزكاة فور الاستخراج.
● أموال اليتامى والمجانين: فالحول شرط فيها، ولكنها تزكى عندما يحول الحول عليها ولو لم ينوِ الولي إخراج الزكاة.
5- مسألة مهمة: إذا كان للشخص أموال متنوعة (كمال في البنك، وذهب، وعروض تجارية) فإنها تُجمَع معاً وتُحسب كمال واحد إذا بلغ المجموع النصاب، ويبدأ حولها من يوم اكتمال النصاب.
خامسًا: تنبيهات مهمة
● النصاب: يجب أن ينتبه المسلم إلى أن شرط الحول مقترن بشرط آخر وهو بلوغ المال النصاب، فإذا لم يبلغ المال النصاب فلا زكاة فيه، وإذا بلغه ثم نقص أثناء الحول ثم اكتمل again، فهذه مسألة مفصلة فيها خلاف بين العلماء، والأحوط للمسلم أن يحسب الحول من momento بلوغ النصاب واستمراره.
● زكاة الفطر: هي فريضة مستقلة عن زكاة المال، وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا يشترط لها الحول.
أسأل الله تعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام والزكاة وسائر الأعمال، وأن يجعلنا من المحسنين المتصدقين.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1- بيان شرط الحول: هذا الحديث أصل في اشتراط الحول في زكاة النقود والعروض التجارية والأموال النقدية بجميع أنواعها، وهو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة.
2- التيسير على الناس: من حكمة اشتراط الحول التيسير على المكلف وعدم إلزامه بالزكاة فور حصوله على المال، مما قد يشق عليه إذا كان المال قليلاً أو كان في حاجة إليه.
3- النية والمقاصد: قوله "عند ربه" يربي في المسلم إخلاص النية ومراقبة الله تعالى في أموره المالية كلها، فالحول يحسب بدقة وأمانة أمام الله.
4- استثناء من الشرط: هناك أموال تستثنى من شرط الحول عند الجمهور، وهي:
● زكاة الزروع والثمار: فتجب عند الحصاد والجذاذ (قطف الثمار) لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}.
● المعادن والركاز: فتجب فيهما الزكاة فور الاستخراج.
● أموال اليتامى والمجانين: فالحول شرط فيها، ولكنها تزكى عندما يحول الحول عليها ولو لم ينوِ الولي إخراج الزكاة.
5- مسألة مهمة: إذا كان للشخص أموال متنوعة (كمال في البنك، وذهب، وعروض تجارية) فإنها تُجمَع معاً وتُحسب كمال واحد إذا بلغ المجموع النصاب، ويبدأ حولها من يوم اكتمال النصاب.
خامسًا: تنبيهات مهمة
● النصاب: يجب أن ينتبه المسلم إلى أن شرط الحول مقترن بشرط آخر وهو بلوغ المال النصاب، فإذا لم يبلغ المال النصاب فلا زكاة فيه، وإذا بلغه ثم نقص أثناء الحول ثم اكتمل again، فهذه مسألة مفصلة فيها خلاف بين العلماء، والأحوط للمسلم أن يحسب الحول من momento بلوغ النصاب واستمراره.
● زكاة الفطر: هي فريضة مستقلة عن زكاة المال، وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا يشترط لها الحول.
أسأل الله تعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام والزكاة وسائر الأعمال، وأن يجعلنا من المحسنين المتصدقين.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تخريج الحديث
ورواه الدَّارقطنيّ (١٨٨٨) من وجه آخر عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، بإسناده نحوه. ورواه أيضًا (١٨٨٧) من وجه آخر عن بقة، عن إسماعيل، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا.
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف، ضعَّفه أحمد وابن المديني وغيرهما.
وقال البيهقيّ: «عبد الرحمن ضعيف لا يحتج به».
وبقية مدلِّس، وإسماعيل هو ابن عَيَّاش ضعيف في روايته عن غير الشاميين، وهذا منها. ولذا قال البيهقيّ (٤/ ١٠٤): «رواه بقية، عن إسماعيل بن عَيَّاش، عن عبيد الله، فرفعه، وليس بصحيح».
قال الأعظمي: الصواب فيه أنه موقوف على ابن عمر، رواه الترمذيّ (٦٣٢) عن محمد بن بشار، حَدَّثَنَا عبد الوهّاب الثقفيّ، حَدَّثَنَا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره موقوفًا.
قال الترمذيّ: وهذا أصحّ من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال أبو عيسى: وروي أيُوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفًا وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيفٌ في الحديث ضعَّفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط، وقد رُوي عن غير واحد من أصحاب النَّبِيّ ﷺ أن لا زكاة في المال المستفاد حتّى يحول عليه الحول، وبه يقول مالك بن أنس، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم: إذا كان عنده مالٌ تجب فيه الزّكاة ففيه الزّكاة وإن لم يكن عنده سوي المال المستفاد ما تجب فيه الزّكاة لم يجبْ عليه في المال المستفاد زكاة حتّى يحول عليه الحول، فإن استفاد مالًا قبل أن يحول عليه الحولُ فإنه يزكي المال المستفاد مع ماله الذي وجبتْ فيه الزّكاة، وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة» انتهى.
ومعنى المال المستفاد: هو المال الذي حصل للرجل في أثناء الحول من هبة أو ميراث أو مثله، ولا يكون من نتائج المال الأوّل. انظر «تحفة الأحوذيّ» (٣/ ٢٧٣).
وقال الحافظ البغويّ في «شرح السنة» (٦/ ٢٩): «وقد رُوي عن غير واحد من أصحاب النَّبِيّ ﷺ أن لا زكاة في المستفاد حتّى يحول عليه الحول، يروي ذلك عن أبي بكر، وعليّ، وابن عمر، وعائشة، وبه قال عطاء، وإبراهيم النخعيّ، وعمر بن عبد العزيز، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم: إن استفاد مالًا زكاتيًا، وعنده من جنسه نصاب يضم إليه المستفاد في الحول. فإذا تم حول ما عنده تجب الزّكاة في الكلّ. يُروي ذلك عن ابن عباس، وبه قال الحسن البصريّ، والزهريّ، وهو قول الثوري ومالك وأصحاب الرأي. أما إذا تم النّصاب بالمستفاد، فلا زكاة فيها حتّى يحول عليه الحول من يوم أفاد.
واتفقوا على النّتاج يُضمُّ إلى الأصل في الحول، وكذلك حول الرّبح يبتني على حول الأصل في زكاة التجارة، فإذا تمَّ حول الأصل فعليه أن يُزكَّيَ عن الكلّ.
وفي الحديث دليلٌ على أنَّ النصاب إذا انتقص في خلال الحول انقطع الحول، فإذا تمَّ بعد ذلك
يستأنف الحول، وبه قال الشافعي، وذهب أصحاب الرّأي إلى أنه لا ينقطع الحول، والنّصاب شرط في طرفي الحول، وعن مالك في الناضِّ يشترط النصاب في آخر الحول حتى لو ملك دينارًا فصار في آخر الحول عشرين تجب عليه الزكاة، كما في زكاة التجارة.
قال الأعظمي: زكاة التجارة تجب في القيمة، ولا يمكن ضبطُها في جميع الحول فرُوعي آخر الحول فيها.
وفيه دليل على أنه إذا بادل ماله في أثناء الحول بمال آخر من جنسه، أو غير جنسه، ينقطع الحول، ويبتدأ الحول على ما اشتراه من يوم الشراء، وهو قول الأكثرين، وقال مالك: إن بادل بجنسه لا ينقطع الحول، أما إن بادل النّقد بالنقد، فعند الأكثرين لا ينقطع الحول، وعند الشافعي ينقطع.
ومن ورث مالًا، فلا يبتني حول الوارث على حول المورث، بل يستأنف الحول من يوم ورثه، فإذا تمَّ أخرج الزكاة» انتهى.
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 38 من أصل 379 حديثاً له شرح
- 13 تعجيل صدقة العباس قبل وقتها
- 14 أسرع النبي في الصلاة بسبب تبر من الصدقة في البيت.
- 15 ما يسرني أن لي أحدا ذهبا
- 16 هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ
- 17 بشير الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم
- 18 فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله
- 19 من آتاه الله مالًا فلم يؤد زكاته
- 20 تأتي الإبل على صاحبها إذا لم يعط فيها حقها تطؤه...
- 21 تأتي الإبل التي لم تعط الحق منها تطأ صاحبها بأخفافها
- 22 يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ
- 23 إِيَّاكَ وَأَخْفَافَ الْإِبِلِ وَأَظْلَافَ الْغَنَمِ
- 24 صاحب الإبل الذي لا يفعل فيها حقها
- 25 مَنْ أدَّى زكاة ماله فقد ذهب عنه شرُّه
- 26 مَا مِنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّ مَالِهِ
- 27 آكل الربا وموكله وشاهداه إذا علماه ملعونون على لسان محمد
- 28 إِنَّ الَّذِي لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مَالُهُ يَوْمَ...
- 29 من ترك بعده كنزًا مثِّل له يوم القيامة شجاعًا أقرع
- 30 صاحب الإبل الذي لا يؤدِّي حقّها يطؤه بأخفافها يوم القيامة
- 31 منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين
- 32 في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون
- 33 بشر الكانزين برضف يحمى في نار جهنم
- 34 اختلاف أبي ذر ومعاوية في تفسير آية الكنز
- 35 أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك
- 36 ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول
- 37 خُذْ عليك ثيابك وسلاحك ثم ائتني
- 38 من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول
- 39 صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم
- 40 أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله
- 41 من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه
- 42 فريضة الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين
- 43 ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة
- 44 ليس فيما دون خمسة من الإبل شيء
- 45 صلاة الظهر في عهد رسول الله ﷺ وتفاصيلها.
- 46 كتاب صدقة الإبل والغنم الذي كتبه رسول الله ﷺ
- 47 ربع العشور من كل أربعين درهما درهم
- 48 في كل خمس من الإبل السائمة شاة إلى أربع وعشرين
- 49 من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة
- 50 فريضة الصدقة في الغنم من أربعين إلى عشرين ومائة شاة
- 51 هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله على المسلمين
- 52 لا تأخذ من راضع لبن ولا تجمع بين مفرق ولا...
- 53 ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة
- 54 صدقة الرقة من كل أربعين درهمًا درهمًا
- 55 عذاب من لا يؤدي زكاة الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم
- 56 لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم
- 57 تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وبأفنيتهم
- 58 يسم النبي ﷺ إبل الصدقة
- 59 تسمية الشاة في آذانها
- 60 تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ وَلا تَأْخُذُهَا
- 61 في الرقة ربع العشر
- 62 حدود النصاب في زكاة الإبل والفضة والزرع
معلومات عن حديث: من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول
📜 حديث: من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








