حديث: لا تأخذ من راضع لبن ولا تجمع بين مفرق ولا تفرق
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب الزّجر عن الجمع بين المتفق والتفريق بين المجتمع في السوائم خيفة الصدقة
وكَانَ إِنَّمَا يَأْتِي الْمِيَاهَ حِينَ تَرِدُ الْغَنَمُ فَيَقُولُ أَدُّوا صَدَقَاتِ أَمْوَالِكُمْ قَالَ: فَعَمَدَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِلَى نَاقَةٍ كَوْمَاءَ. قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا صَالِحٍ! مَا الْكَوْمَاءُ؟ قَالَ: عَظِيمَةُ السَّنَامِ. قَال: فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا، قَالَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَأْخذَ خَيْرَ إِبِلِي. قَالَ: فَأَبَى أَنْ
يَقْبَلَهَا، قَالَ: فَخَطَمَ لَهُ أُخْرَى دُونَهَا، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا، ثُمَّ خَطَمَ لَهُ أُخْرَى دُونَهَا. فَقَبِلَهَا وَقَالَ: إِنِّي آخِذُهَا وَأَخَافُ أَنْ يَجِدَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِي عَمَدْتَ إِلَى رَجُلٍ فَتَخَيَّرْتَ عَلَيْهِ إِبِلَهُ».
حسن: رواه أبو داود (١٥٧٩)، والنسائيّ (٢٤٥٩) كلاهما من حديث هلال بن خبّاب، عن ميسرة أبي صالح، عن سويد بن غفلة، فذكره.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.أما بعد، فإليك شرح هذا الحديث النافع الذي رواه سويد بن غفلة رضي الله عنه:
أولاً. شرح المفردات:
● مُصَدِّق النبي ﷺ: هو العامل الذي كان يُرسله النبي ﷺ لجمع الزكاة من القبائل.
● رَاضِع لَبَن: الناقة التي تُرضع ولدها، فحليبها قليل.
● لا تَجْمَع بَيْنَ مُفْتَرِق: لا تجمع بين قطيعين منفصلين لتأخذ منهما زكاة كقطيع واحد (مما يزيد في مقدار الزكاة).
● لا تُفَرِّق بَيْنَ مُجْتَمِع: لا تُفرق القطيع الواحد إلى قطعان صغيرة لتقلل مقدار الزكاة الواجبة.
● الكَوْمَاء: الناقة العظيمة السنام، الممتلئة لحماً وشحماً.
● خَطَمَ: قاد وأخرج.
ثانياً. شرح الحديث:
يُخبر سويد بن غفلة أنه سار مع عامل زكاة النبي ﷺ، أو أن من سار معه أخبره بذلك، فوجد في عهد النبي ﷺ (تعليماته المكتوبة للعاملين) ثلاثة توجيهات مهمة في أخذ الزكاة:
1- أَنْ لَا تَأْخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ: أي لا يأخذ العامل الناقة التي ترضع ولدها، لأن في أخذها ضرراً على الولد، وظلماً لصاحبها، إذ هي ناقصة القيمة والحليب.
2- وَلَا تَجْمَعَ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ: أي لا يجمع بين قطيعين منفصلين لمالكين مختلفين، فيُحصيهما كقطيع واحد، لأن ذلك يزيد في مقدار الزكاة الواجبة (حيث تبدأ النصاب بعدد معين)، فيكون ذلك ظلماً للمزكِّي.
3- وَلَا تُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ: أي لا يُفرق القطيع الواحد لمالك واحد إلى قطعان صغيرة، لأن ذلك قد يُخرج بعضها من النصاب، فيسقط عنه الزكاة، فيكون ذلك تفريطاً في حق الفقراء.
ثم ذكر سويد بن غفلة أن عامل الزكاة كان يأتي إلى القبائل عند موارد الماء حين تردها الإبل، فينادي الناس بأداء زكاة أموالهم.
وفي إحدى المرات، جاء رجل بناقة عظيمة سمينة (كَوْمَاء) ليدفعها زكاة، فرفض العامل أخذها، مع أنها من خير إبله، لأن في أخذها تَخَيُّراً (أي انتقاءً لأفضل المال)، وهو منهي عنه. ثم قدّم الرجل ناقة أخرى أقل جودة، فرفض العامل أيضاً، ثم قدّم ثالثة متوسطة الجودة، فقبلها العامل، وقال: "إني آخذها، وأخاف أن يعاتبني رسول الله ﷺ ويقول: عمدت إلى رجل فتخيرت عليه إبله"، أي انتقيت أفضل ما عنده.
ثالثاً. الدروس المستفادة:
1- الرفق بالمزكِّي ومراعاة حاله: فلا يؤخذ من الراضع ضرراً لولدها، ولا يؤخذ أفضل ماله.
2- العدل في أخذ الزكاة: بعدم التحايل في زيادة النصاب أو نقصانه بالجمع أو التفريق.
3- خشية الله والرسول ﷺ: كما ظهر من عامل الزكاة الذي خاف من عتاب النبي ﷺ إن ظلم أو تخير.
4- الأخذ بالوسط في الزكاة: لا بالرديء ولا بالأفضل، بل بالمعتدل المتوسط.
5- حسن تطبيق النظام المالي الإسلامي: الذي يجمع بين حقوق الفقراء ومراعاة حال الأغنياء.
رابعاً. معلومات إضافية:
- هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث صحيح.
- هذه التوجيهات النبوية تدل على كمال عدل الإسلام ورفقه.
- العامل الذي خشي عتاب النبي ﷺ هو مثال للعامل الأمين الذي يخشى الله في عمله.
أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يوفقنا لطاعته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تخريج الحديث
ومن هذا الوجه أخرجه أحمد (١٨٨٣٧) مختصرًا، وهلال بن حبان وثقه أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم وغيرهم، وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» فقال: «يخطئ ويخالف». وذكره أيضًا في «الضعفاء» فقال: اختلط في آخر عمره، وكان يحدث بالشيء على التوهم، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. هكذا ذكره في الكتابين: «الثقات» و«الضعفاء» ثم إنه قد توبع في الإسناد الثاني.
وهو ما رواه أبو داود (١٥٨٥)، وابن ماجه (١٨٠١) كلاهما من حديث شريك، عن عثمان بن أبي زرعة، عن أبي ليلى الكنديّ، عن سويد بن غفلة، قال: جاءنا مصدّق النبيّ ﷺ فأخذت بيده، وقرأت في عهده، فذكر الحديث.
وزاد ابن ماجه من قول المصدّق: «أي أرض تقلني، وأي سماء تظلني إذا أتيت رسول الله ﷺ وقد أخذت خيار إبل رجل مسلم». وشريك سيء الحفظ، إلّا أنه توبع.
وتبين من هذه الرواية بأنه ليس أحد بين سويد بن غفلة ومصدق رسول الله ﷺ.
وقوله: «راضع لبن» أي صغير يرضع اللّبن، أو ذات لبن.
والنهي عن جمع متفرق -حتى لا تجب فيه الزكاة، والنهي عن متفرق مجمع- حتى تسقط فيه الزّكاة.
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 52 من أصل 379 حديثاً له شرح
- 27 آكل الربا وموكله وشاهداه إذا علماه ملعونون على لسان محمد
- 28 إِنَّ الَّذِي لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مَالُهُ يَوْمَ...
- 29 من ترك بعده كنزًا مثِّل له يوم القيامة شجاعًا أقرع
- 30 صاحب الإبل الذي لا يؤدِّي حقّها يطؤه بأخفافها يوم القيامة
- 31 منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين
- 32 في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون
- 33 بشر الكانزين برضف يحمى في نار جهنم
- 34 اختلاف أبي ذر ومعاوية في تفسير آية الكنز
- 35 أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك
- 36 ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول
- 37 خُذْ عليك ثيابك وسلاحك ثم ائتني
- 38 من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول
- 39 صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم
- 40 أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله
- 41 من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه
- 42 فريضة الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين
- 43 ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة
- 44 ليس فيما دون خمسة من الإبل شيء
- 45 صلاة الظهر في عهد رسول الله ﷺ وتفاصيلها.
- 46 كتاب صدقة الإبل والغنم الذي كتبه رسول الله ﷺ
- 47 ربع العشور من كل أربعين درهما درهم
- 48 في كل خمس من الإبل السائمة شاة إلى أربع وعشرين
- 49 من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة
- 50 فريضة الصدقة في الغنم من أربعين إلى عشرين ومائة شاة
- 51 هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله على المسلمين
- 52 لا تأخذ من راضع لبن ولا تجمع بين مفرق ولا...
- 53 ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة
- 54 صدقة الرقة من كل أربعين درهمًا درهمًا
- 55 عذاب من لا يؤدي زكاة الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم
- 56 لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم
- 57 تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وبأفنيتهم
- 58 يسم النبي ﷺ إبل الصدقة
- 59 تسمية الشاة في آذانها
- 60 تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ وَلا تَأْخُذُهَا
- 61 في الرقة ربع العشر
- 62 حدود النصاب في زكاة الإبل والفضة والزرع
- 63 ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة
- 64 ليس فيما دون خمس أواق صدقة
- 65 ليس فيما دون خمس ذود صدقة
- 66 زكاة الأموال من كل أربعين درهما درهم
- 67 في كل خمس ذود سائمة صدقة
- 68 الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارًا
- 69 إذا كان لك مائتا درهم ففيها خمسة دراهم
- 70 الرِّكاز الخمس
- 71 ما كان في طريق مأتي أو قرية عامرة فعرّفها سنة
- 72 السائبة جبار والجب جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس
- 73 تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن
- 74 امرأة أتت النبي ومعها ابنتها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان...
- 75 دخل رسول الله فرأى في يدي فتخات من ورق
- 76 أدّ زكاة الذهب فليس بكنز
معلومات عن حديث: لا تأخذ من راضع لبن ولا تجمع بين مفرق ولا تفرق
📜 حديث: لا تأخذ من راضع لبن ولا تجمع بين مفرق ولا تفرق
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: لا تأخذ من راضع لبن ولا تجمع بين مفرق ولا تفرق
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: لا تأخذ من راضع لبن ولا تجمع بين مفرق ولا تفرق
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: لا تأخذ من راضع لبن ولا تجمع بين مفرق ولا تفرق
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








