حديث: من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب ما جاء في زكاة مال اليتيم
ضعيف: رواه الترمذي (٦٤١) عن محمد بن إسماعيل، حدّثنا إبراهيم بن موسى، حدّثنا الوليد بن مسلم، عن المثنى بن الصبّاح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، أنّ النّبيّ ﷺ خطب الناس (فذكره).

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
حياكم الله و بياكم، ونسأل الله أن يفتح علينا أبواب فهم حديث رسوله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث الشريف رواه الإمام أحمد في مسنده، والدارقطني، والبيهقي، وغيرهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: «ألا من ولي يتيمًا له مال فليتّجرْ فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصّدقة».
أولاً. شرح المفردات:
● وَلِيَ يَتِيماً: أي صار ولياً وقائماً على شؤون يتيم (وهو من مات أبوه قبل البلوغ) وله مال.
● فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ: أي فليستثمر هذا المال في التجارة المباحة لينميه ويحفظه من الضياع.
● حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ: أي حتى ينفد المال ويضمحل بسبب خروجه في الزكاة والصدقات الواجبة عليه مع مرور الزمن دون استثمار.
ثانياً. شرح الحديث:
يوجه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث النفيس أولياء الأيتام - وهم من يتولون رعاية شؤونهم وإدارة أموالهم - إلى ضرورة استثمار أموال الأيتام الذين تحت ولايتهم، وذلك بتجارة مباحة وحلال؛ لتحقيق النماء والزيادة في رأس المال، وحمايته من الانخفاض والاضمحلال بمرور الوقت.
ثم يحذر صلى الله عليه وسلم من إهمال هذا المال وتركه دون استثمار، لأن ذلك يؤدي إلى نقصانه تدريجياً بسبب ما يجب فيه من زكاة وصدقات (إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول)، فيأكلها الفقراء والمساكين بالزكاة الواجبة، ويبقى مال اليتيم في تناقص مستمر حتى يفنى.
ثالثاً. الدروس المستفادة والفقه في الحديث:
1- وجوب حفظ أموال الأيتام ورعايتها: وهذا من صميم الأمانة التي يحاسب عليها الولي يوم القيامة، قال تعالى: {وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الإسراء: 34].
2- استثمار أموال اليتيم إذا أمن الولي الضرر: وذلك بتجارة مباحة تحقق النماء والربح الحلال، وهذا من أعظم صور الرعاية والحفظ.
3- تحريم إهمال المال وتركه دون استثمار: لأنه إضاعة للأمانة وتعريض للمال للضياع، وهو من التقصير في حق اليتيم.
4- الزكاة واجبة في مال اليتيم: إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ويخرجها الولي من مال اليتيم.
5- الحكمة من الاستثمار: هي حماية المال من أن تستهلكه النفقات الواجبة كالزكاة، فبدلاً من أن ينقص المال بالزكاة يزيد بالاستثمار فيغطي النفقات الواجبة ويحقق الفائدة.
رابعاً. تنبيهات مهمة:
- يجب على الولي أن يتقي الله في مال اليتيم، وألا يستثمره في مجالات محرمة أو مخاطرة عالية.
- إذا خاف الولي على مال اليتيم من الضياع في التجارة، فالأولى أن يتركه في مكان آمن، لأن المقصود هو الحفظ والنماء دون مخاطرة.
- يستحب للولي أن يأخذ أجرةً مناسبة من مال اليتيم مقابل جهده في الإدارة والاستثمار، إذا كان عمله يستحق ذلك، وهذا من العدل.
نسأل الله أن يعيننا على حفظ الأمانات، ورعاية حقوق الضعفاء، وأن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تخريج الحديث
قال الترمذي: «وإنّما رُوي هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال؛ لأنّ المثنى بن الصباح يضعَّف في الحديث».
قال الأعظمي: بل له وجوه أخرى، ولكن لا يخلو منها من ضعف.
ومن هذه الوجوه ما رواه الدارقطني (١٩٧١) من طريق عبيد بن إسحاق العطّار بالكوفة، حدّثنا أبي، حدّثنا مندل، عن أبي إسحاق الشّيباني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بلفظ: «احفظوا اليتامى في أموالهم لا تأخذه الزكاة».
وفيه مندل وهو ابن علي العنزي، مختلف فيه، فالجمهور على تضعيفه. وقال الدارمي: «لا بأس به».
ومنها: ما رواه الدارقطني أيضًا (١٩٧٢) من طريق روّاد بن الجراح، حدّثنا محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال رسول الله ﷺ: «في مال اليتيم زكاة».
ومحمد بن عبيد الله هو العرزميّ «متروك».
ومنها ما رواه ابن عدي في «الكامل» من طريق عبد الله بن علي وهو الأفريقي، وهو ضعيف كما في «تلخيص الحافظ ابن حجر» (٨٢٤).
والخلاصة فيه أن الحديث لا يثبت من حيث الإسناد؛ ولذا قال الإمام أحمد: «ليس بصحيح،
يرويه المثنى بن عمرو» هذا ما قاله مهنّا في سؤالاته للإمام أحمد. انظر «التلخيص».
ثم خالفهم جميعًا حسين المعلم، فرواه عن مكحول، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر. ورواه ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن شعيب، عن عمر.
ولم يذكر ابن المسيب وهو أصح. قاله الدّارقطني في العلل (٢/ ١٥٧).
وإليه أشار الترمذي في قوله: «وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، أنّ عمر بن الخطاب» (فذكر الحديث).
ومن الشّواهد لهذا الحديث ما رُوي عن أنس بن مالك مرفوعًا: «اتّجروا في أموال اليتامى، لا تأكلها الزكاة».
رواه الطبراني في «الأوسط» (٤١٦٤) عن علي بن سعيد الرّازي، حدّثنا الفرات بن محمد القيروانيّ، حدّثنا شجرة بن عيسى المعافريّ، عن عبد الملك بن أبي كريمة، عن عُمارة بن غزية، عن يحيى بن سعيد، عن أنس، فذكره.
وفي إسناده فرات بن محمد القيرواني، ترجمه الحافظ في «اللسان» (٤/ ٤٣٢) قال أبو العرب: «سمعت منه كثيرًا». وقال ابن حارث: «كان يغلب عليه الرواية والجمع ومعرفة الأخبار، وكان ضعيفًا متهما بالكذب، أو معروفًا به، مات سنة اثنتين وتسعين ومائتين».
ولكن نقل الهيثميّ في «المجمع» (٣/ ٦٧) قال: «أخبرني سيدي وشيخي أن إسناده صحيح».
وشيخه هو الحافظ العراقي، وأنا أستبعد أن يكون الحافظ العراقي يصحح حديثًا فيه متهم، إلا أنه يقع منه ذهول.
ومنها ما رُوي عن النبيّ ﷺ قال: «ابتغوا في مال اليتيم -أو في أموال اليتامى- حتى لا تذهبها، -أو لا تستهلكها- الصّدقة».
رواه الشّافعي في «الأم» (٢/ ٢٨) قال: أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن يوسف بن ماهك، فذكره.
وهذا مرسل فإنّ يوسف بن ماهك تابعيّ ثقة لم يلق النبيّ ﷺ.
ثم استدلّ الشافعي بعموم قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ﴾ [سورة التوبة: ١٠٣] فقال: «الزكاة في مال اليتيم كما في مال البالغ». وبعموم الأحاديث الصّحيحة في إيجاب الزكاة مطلقًا.
وقد صحَّ عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه قال: «ابتغوا بأموال اليتامى، لا تأكلها الصّدقة».
رواه الدارقطني (٢/ ١١٠)، وعنه البيهقيّ (٤/ ١٠٧) وقال: «هذا إسناد صحيح، وله شواهد عن عمر رضي الله عنه».
قال أبو عيسى الترمذي: «وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فرأى غير واحد من أصحاب
النبيّ ﷺ في مال اليتيم زكاة منهم: عمر، وعلي، وعائشة، وابن عمر، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقالت طائفة من أهل العلم: «ليس في مال اليتيم زكاة. وبه يقول سفيان الثوري، وعبد الله بن المبارك». انتهى.
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 41 من أصل 379 حديثاً له شرح
- 16 هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ
- 17 بشير الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم
- 18 فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله
- 19 من آتاه الله مالًا فلم يؤد زكاته
- 20 تأتي الإبل على صاحبها إذا لم يعط فيها حقها تطؤه...
- 21 تأتي الإبل التي لم تعط الحق منها تطأ صاحبها بأخفافها
- 22 يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ
- 23 إِيَّاكَ وَأَخْفَافَ الْإِبِلِ وَأَظْلَافَ الْغَنَمِ
- 24 صاحب الإبل الذي لا يفعل فيها حقها
- 25 مَنْ أدَّى زكاة ماله فقد ذهب عنه شرُّه
- 26 مَا مِنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّ مَالِهِ
- 27 آكل الربا وموكله وشاهداه إذا علماه ملعونون على لسان محمد
- 28 إِنَّ الَّذِي لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مَالُهُ يَوْمَ...
- 29 من ترك بعده كنزًا مثِّل له يوم القيامة شجاعًا أقرع
- 30 صاحب الإبل الذي لا يؤدِّي حقّها يطؤه بأخفافها يوم القيامة
- 31 منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين
- 32 في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون
- 33 بشر الكانزين برضف يحمى في نار جهنم
- 34 اختلاف أبي ذر ومعاوية في تفسير آية الكنز
- 35 أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك
- 36 ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول
- 37 خُذْ عليك ثيابك وسلاحك ثم ائتني
- 38 من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول
- 39 صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم
- 40 أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله
- 41 من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه
- 42 فريضة الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين
- 43 ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة
- 44 ليس فيما دون خمسة من الإبل شيء
- 45 صلاة الظهر في عهد رسول الله ﷺ وتفاصيلها.
- 46 كتاب صدقة الإبل والغنم الذي كتبه رسول الله ﷺ
- 47 ربع العشور من كل أربعين درهما درهم
- 48 في كل خمس من الإبل السائمة شاة إلى أربع وعشرين
- 49 من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة
- 50 فريضة الصدقة في الغنم من أربعين إلى عشرين ومائة شاة
- 51 هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله على المسلمين
- 52 لا تأخذ من راضع لبن ولا تجمع بين مفرق ولا...
- 53 ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة
- 54 صدقة الرقة من كل أربعين درهمًا درهمًا
- 55 عذاب من لا يؤدي زكاة الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم
- 56 لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم
- 57 تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وبأفنيتهم
- 58 يسم النبي ﷺ إبل الصدقة
- 59 تسمية الشاة في آذانها
- 60 تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ وَلا تَأْخُذُهَا
- 61 في الرقة ربع العشر
- 62 حدود النصاب في زكاة الإبل والفضة والزرع
- 63 ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة
- 64 ليس فيما دون خمس أواق صدقة
- 65 ليس فيما دون خمس ذود صدقة
معلومات عن حديث: من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه
📜 حديث: من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Thursday, November 20, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








