حديث: تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ وَلا تَأْخُذُهَا
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب ما جاء فيما يعتدّ به من السَّخْل في الصّدقة
صحيح: رواه مالك في الزكاة (٢٦) عن ثور بن زيد الدّيليّ، عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفيّ، عن جدّه سفياغن بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب بعثه مصدّقًا، فذكره.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فأقدم لكم شرحًا وافيًا لهذا الحديث النافع، معتمدًا على كبار شراح الحديث من أهل السنة والجماعة.
أولاً: تخريج الحديث ومصدره:
هذا الحديث رواه الإمام مالك في "الموطأ" (كتاب الزكاة، باب ما يؤخذ في الصدقة من الإبل والبقر والغنم)، والإمام الشافعي في "مسنده"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، وهو حديث صحيح.
ثانيًا: شرح المفردات:
● مُصَدِّقًا: أي جامعًا للزكاة، حيث كان يسمى العامل على جمع الزكاة "مصدقًا".
● يَعُدُّ: يحسب ويحصي.
● السَّخْل: صغار الغنم التي رُضعت وأخذت من أمهاتها، مفردها سَخلة.
● الأَكُولَة: الناقة أو الشاة التي تُسمن للذبح والأكل.
● الرُّبَّى: الناقة الحامل.
● الْمَاخِض: الناقة التي قرب وقت ولادها.
● فَحْلَ الْغَنَم: الكبش الذي يُلقح الإناث.
● الْجَذَعَة: من الإبل ما له سنة ودخل في الثانية، ومن الغنم ما له نصف سنة.
● الثَّنِيَّة: من الإبل ما له ثلاث سنين ودخل في الرابعة.
ثالثًا: شرح الحديث:
يروي هذا الحديث قصة سفيان بن عبدالله الثقفي حين بعثه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليجمع زكاة الغنم من الناس. فكان سفيان يحسب في الزكاة حتى صغار الغنم (السخل)، فاعترض الناس قائلين: "لماذا تحسبها في الزكاة مع أنك لا تأخذها منا؟".
فلما رجع سفيان إلى عمر وذكر له اعتراض الناس، أجابه عمر رضي الله عنه موضحًا حكمة الشريعة في هذا الأمر، حيث أمره أن يستمر في عد السخلة (صغير الغنم) ضمن النصاب الذي تجب فيه الزكاة، لكنه لا يأخذها زكاة، لأنها صغيرة وضعيفة.
ثم بين عمر رضي الله عنه أنواع ما لا يؤخذ في الزكاة، وهي:
1- السخلة: لصغرها وضعفها.
2- الأكولة: التي تُسمن للأكل، لأن أخذها فيه ضرر على المالك.
3- الربى: الحامل، لأن أخذها فيه ضرر على جنينها.
4- الماخض: التي قرب ولادها، للسبب نفسه.
5- فحل الغنم: الكبش المخصص للتناسل، لأن أخذه يضر بقطيع الغنم.
وأمر أن يؤخذ في الزكاة من وسط الغنم: الجذعة (المعز التي لها نصف سنة) والثنية (الإبل التي لها أربع سنين)، لأن هذا وسط بين الغنم الضعيف الصغير والغنم الكبير المختار، فلا يضر المالك ولا يُبخس حق الفقير.
رابعًا: الدروس المستفادة والعبر:
1- العدل والرحمة في التشريع الإسلامي: يظهر هذا الحديث رحمة الشريعة الإسلامية وعدلها، حيث راعت حال المزكي فلم تأخذ أفضل ماله ولا ما يضره أخذه.
2- حكمة عمر الفقهية: يبين الحديث فقه عمر العميق وفهمه لمقاصد الشريعة، حيث فهم أن عد السخلة مع عدم أخذها فيه تحقيق للعدل.
3- مراعاة المصلحة العامة: الشريعة تسعى للتوازن بين حق الفقير في أخذ الزكاة وحق الغني في عدم الإضرار بماله.
4- الحكمة من عدم أخذ أفضل المال: حفظًا للمال وتشجيعًا للناس على الزكاة دون ضرر.
5- مشروعية السؤال عن أحكام الدين: كما فعل الناس عندما استفسروا عن حكمة عد السخلة.
خامسًا: معلومات إضافية مفيدة:
- هذا الحديث أصل في باب زكاة الأنعام، وخاصة فيما يستثنى من الزكاة.
- يستفاد منه أن الحاكم أو العامل على الزكاة يجب أن يكون فقيهًا عالمًا بأحكام الزكاة.
- يظهر تواضع عمر وحسن قيادته، حيث استمع لreport من عامله وناقشه وأفهمه الحكمة.
- يؤخذ منه أن المسلم يجب أن يطلب فهم الحكمة من الأحكام الشرعية.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تخريج الحديث
قال مالك: «والسّخلة: الصغيرة حين تُنتج. والرُّبّي: التي قد وضعتْ فهي تربّي ولدها.
والماخضُ: هي الحاملُ. والأكولةُ: هي شاةُ اللّحم التي تُسمَّن لتؤكل».
وقال مالك في الرجل تكون له الغنم: لا تجب فيها الصّدقة فتوالد قبل أن يأتيها المصدِّقُ بيوم واحد فتبلغُ ما تجب فيه الصدقة بولادتها.
قال مالك: إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصّدقة فعليه فيها الصدقة وذلك أنّ ولادةَ الغنم منها، وذلك مخالفٌ لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث، ومثل ذلك العَرْض لا يبلغُ ثمنه ما تجب فيه الصدقة ثم يبيعه صاحبُه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة فيصدِّقُ ربْحَه مع رأس المال ولو كان ربحُه فائدةً أو ميراثًا لم تجبْ فيه الصّدقة حتى يحولَ عليه الحولُ من يوم أفاده أو ورثه.
قال مالك: فغذا الغنم منها كما ربحُ المال منه غير أنّ ذلك يختلف في وجْهٍ آخرَ أنه إذا كان للرجل من الذّهب أو الورِق ما تجب فيه الزكاة ثم أفاد إليه مالا ترك ماله الذي أفاد فلم يزكِّه مع ماله الأوّل حين يزكّيه حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها، ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجبُ في كل صنف منها الصّدقة ثم أفاد إليها بعيرًا أو بقرة أو شاة صدَّقها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدّقه إذا كان عنده من ذلك الصّنف الذي أفاد نصاب ماشيةٍ.
قال مالك: وهذا أحسن ما سمعتُ في ذلك.
وبقول عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أخذ مالك، وأبو حنيفة وأصحابه.
وقال الشافعي: لا يضمَّن شيئًا من الفوائد إلى غيره ويزكي كلٌّ لحوله إلا ما كان من نتاج الماشية مع النصاب. انظر «الاستذكار» (٩/ ١٨١).
وأما الإمام أحمد فعنده قولان. انظر «التحقيق» (٣/ ٢٠ - ٢١).
انظر للمزيد: «الأم» (٢/ ١٦)، و«المجموع» (٥/ ٣٧٠)، «المنة الكبري» (٣/ ١٥٧ - ١٥٨).
جموع الأبواب في ما جاء في زكاة المعادن من الذّهب والفضة وعروض التجارة
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 60 من أصل 379 حديثاً له شرح
- 35 أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك
- 36 ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول
- 37 خُذْ عليك ثيابك وسلاحك ثم ائتني
- 38 من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول
- 39 صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم
- 40 أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله
- 41 من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه
- 42 فريضة الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين
- 43 ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة
- 44 ليس فيما دون خمسة من الإبل شيء
- 45 صلاة الظهر في عهد رسول الله ﷺ وتفاصيلها.
- 46 كتاب صدقة الإبل والغنم الذي كتبه رسول الله ﷺ
- 47 ربع العشور من كل أربعين درهما درهم
- 48 في كل خمس من الإبل السائمة شاة إلى أربع وعشرين
- 49 من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة
- 50 فريضة الصدقة في الغنم من أربعين إلى عشرين ومائة شاة
- 51 هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله على المسلمين
- 52 لا تأخذ من راضع لبن ولا تجمع بين مفرق ولا...
- 53 ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة
- 54 صدقة الرقة من كل أربعين درهمًا درهمًا
- 55 عذاب من لا يؤدي زكاة الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم
- 56 لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم
- 57 تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وبأفنيتهم
- 58 يسم النبي ﷺ إبل الصدقة
- 59 تسمية الشاة في آذانها
- 60 تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ وَلا تَأْخُذُهَا
- 61 في الرقة ربع العشر
- 62 حدود النصاب في زكاة الإبل والفضة والزرع
- 63 ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة
- 64 ليس فيما دون خمس أواق صدقة
- 65 ليس فيما دون خمس ذود صدقة
- 66 زكاة الأموال من كل أربعين درهما درهم
- 67 في كل خمس ذود سائمة صدقة
- 68 الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارًا
- 69 إذا كان لك مائتا درهم ففيها خمسة دراهم
- 70 الرِّكاز الخمس
- 71 ما كان في طريق مأتي أو قرية عامرة فعرّفها سنة
- 72 السائبة جبار والجب جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس
- 73 تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن
- 74 امرأة أتت النبي ومعها ابنتها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان...
- 75 دخل رسول الله فرأى في يدي فتخات من ورق
- 76 أدّ زكاة الذهب فليس بكنز
- 77 أخرجوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض
- 78 العشر فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا
- 79 فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالسانية نصف العشر
- 80 بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ الْعُشْرَ
- 81 أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر
- 82 لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب...
- 83 من أدى عشور نحله فليحم له الوادي
- 84 غزوة تبوك وخبر المرأة في حَدِيقَتِهَا
معلومات عن حديث: تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ وَلا تَأْخُذُهَا
📜 حديث: تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ وَلا تَأْخُذُهَا
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ وَلا تَأْخُذُهَا
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ وَلا تَأْخُذُهَا
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ وَلا تَأْخُذُهَا
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








