حديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب السبق بين الخيل وإعدادها للجهاد
صحيح: رواه أبو داود (٢٥٧٤)، والتِّرمذيّ (١٧٠٠)، والنسائي (٣٥٨٥، ٣٥٨٦)، وأحمد (١٠١٣٨)، وصحّحه ابن حبَّان (٤٦٩٠)، والبيهقي (١٠/ ١٦) من طرق عن ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة، فذكره.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فسأقوم بشرح هذا الحديث الشريف شرحًا وافيًا إن شاء الله تعالى، معتمدًا على كلام أهل العلم المعتبرين من أهل السنة والجماعة.
الحديث:
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا سَبْقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ».
1. شرح المفردات:
● لا سبق: السَّبْق هنا بمعنى الجعالة أو العوض الذي يُجعل في السِّباق بين المتسابقين، حيث يدفع كل متسابق شيئًا (مالًا أو عينًا) ليُجعل جائزة للفائز.
● نَصْل: المقصود به الرمي بالسهام والنشاب، وهو يشمل كل أنواع الرمي المستخدم في القتال والتدريب عليه.
● خُفّ: هو الإبل، وسُميت بذلك لأن لها أخفافًا (أي أظلافًا) بدلًا من الحوافر.
● حَافِر: هو الخيل، لأن لها حوافر.
2. شرح الحديث:
معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ السَّبَق (أي الرهان والمراهنة) في أي شيء إلا في هذه الأمور الثلاثة: الرمي، والإبل، والخيل.
والعلة في إباحة السبق في هذه الأمور الثلاثة أنها من أنواع التدريب على الجهاد والاستعداد له، والتمرن على مهارات مفيدة في القتال والدفاع عن الإسلام والمسلمين. فالسهام للرمي، والخيل للإبل للركوب والتنقل والسير في الغزو.
أما المراهنة في غير ذلك من الأمور، كالمراهنة في ألعاب لا فائدة منها، أو في سباق الناس على الأقدام مثلًا بدون فائدة شرعية، فإنها داخلة في النهي، لأنها تؤدي إلى العداوة والبغضاء، وإضاعة المال بغير فائدة، وقد تكون من القمار المحرم.
3. الدروس المستفادة منه:
- الحكمة من تشريع الأحكام، فالإباحة هنا لغرض شرعي وهو الاستعداد للجهاد.
- تحريم إضاعة المال في المراهنات والرهانات التي لا فائدة منها.
- الترغيب في تعلم الرماية وركوب الخيل والإبل، لأنها من سنن الإسلام وآدابه.
- أن الإسلام يشرع ما ينفع الناس ويمنع ما يضرهم.
- النهي عن القمار والميسر، لأن السبق في غير هذه الأمور الثلاثة يدخل في ذلك.
4. معلومات إضافية:
- هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني.
- بعض العلماء أجاز السبق في أشياء أخرى ذات منفعة شرعية، كسباق السفن للتدريب على الجهاد البحري، أو السباحة، وغير ذلك مما له فائدة مشروعة.
- المقصود بالسَّبق هنا هو أن يدفع المتسابقون مالًا ليأخذه الفائز، أما إذا كان الجعل من شخص آخر (كأن يضع أحدهم جائزة للمتسابقين بدون أن يدفع المتسابقون شيئًا) فهذا جائز ولا بأس به في غير هذه الأمور أيضًا إذا كان لفائدة مشروعة.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تخريج الحديث
وإسناده صحيح. وصحّحه أيضًا ابن القطان في بيان الوهم (٥/ ٣٨٣، ٣٨٤)، وابن دقيق العيد فيما نقل عنه ابن حجر في التلخيص (٤/ ١٦١).
وجاء في الطبعة المكملة لتحقيق الشّيخ أحمد شاكر قول الترمذيّ: حديث حسن. وكذا نقل عنه الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٣/ ٩)، وابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٤١٨) ولكن لم يذكر قول الترمذيّ هذا المزي في التحفة، وجزم العراقي في تكملة شرح الترمذيّ بأن الترمذيّ سكت عليه. والله أعلم.
وللحديث طرق أخرى غير أن ما ذكرته هو أصحها.
وذكر الدَّارقطنيّ بعضها في العلل (١١/ ٢٣٠) وأعلها بالوقف.
وقوله: «السبق» بفتح الباء وهو المال المشروط للسابق على سبقه، والسبق بسكون الباء مصدر سبقته سبقا.
قال الخطّابي: والرّواية الصحيحة في هذا الحديث السَّبَق مفتوح الباء.
وقوله: «خُفّ» أراد به ذو الخف وهو الابل وألحق به الفيل.
وقوله: «حافر» أراد به الفرس، وألحق به البغال والحمير، لأنها كلها ذوات حوافر، وهي كانت تستعمل في حمل عدة الحرب ونقلها.
وقوله: «النصل» المراد به ذو النصل وهو سهم صغير.
قال البغوي في شرح السنة (١٠/ ٣٩٤): «وفيه إباحة المال على المناضلة لمن نضل، وعلى المسابقة على الخيل، والإبل لمن سبق، وإليه ذهب جماعة من أهل العلم أباحوا أخذ المال على المناضلة، والمسابقة، لأنها عدة لقتال العدو، وفي بدل الجعل عليها ترغيب في الجهاد». وانظر للمزيد: المنة الكبرى (٨/ ٤١٤ - ٤١٥).
وأمّا ما رُوي عن أبي هريرة عن النَّبِيّ ﷺ قال: «من أدخل فرسا بين فرسين - وهو لا يَأمن أن يسبق - فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن أن يسبق فهو قمار» فلا يصح.
رواه أبو داود (٢٥٨٩)، وابن ماجة (٢٨٧٦)، وأحمد (١٠٥٥٧)، والدارقطني (٤/ ١١١، ٣٥٠)، والحاكم (٢/ ١١٤)، والبيهقي (١٠/ ٢٠) من طرق عن سفيان بن حسين، عن الزّهريّ، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. فذكره.
ورواه أبو داود (٢٥٨٠)، والحاكم (٢/ ١١٤)، والبيهقي (١٠/ ٢٠) من طريق سعيد بن بشير، عن الزّهريّ، به.
وسفيان بن حسين ضعيف في الزّهريّ، وسعيد بن بشير ضعيف مطلقًا.
وقد رواه الثقة الثبت يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن سعيد بن المسيب من قوله. حديثه عند مالك في الجهاد (٤٦).
ورجّح الأئمة وقفه على سعيد بن المسيب.
قال أبو حاتم الرازي عن رواية سفيان بن حسين: «هذا خطأ، لم يعمل سفيان بن حسين بشيء، لا يشبه أن يكون عن النَّبِيّ ﷺ، وأحسن أحواله أن يكون عن سعيد بن المسيب قوله. وقد رواه يحيى بن سعيد عن يحيى قوله». علل ابن أبي حاتم (٢/ ٢٥٢).
وقال ابن خيثمة: سألت ابن معين عنه فقال: باطل، وضرب على أبي هريرة. نقله عنه ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ١٦٣).
وقال أبو داود عقب حديث أبي هريرة: «رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزّهريّ، عن رجال من أهل العلم قالوا: «من أدخل فرسا» وهذا أصح عندنا. اهـ
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 249 من أصل 424 حديثاً له شرح
- 224 من ليس له مال ولا عشيرة فليضم إليه الرجلين أو...
- 225 للجاعل أجره وأجر الغازي
- 226 ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا...
- 227 الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة
- 228 الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم
- 229 البركة في نواصي الخيل
- 230 الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة
- 231 عليك بالخيل فإن الخيل معقود في نواصيها الخير
- 232 الخيل في نواصيها الخير معقود أبدًا إلى يوم القيامة
- 233 الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وأهلها معانون...
- 234 الخيل معقود في نواصيها الخير
- 235 رجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها
- 236 فضل احتباس الفرس في سبيل الله
- 237 من ينقي لفرسه شعيرا ثم يعلّفه كتب له بكل حبة...
- 238 الخيل ثلاثة: فرس يربطه الرجل في سبيل الله
- 239 الخيل معقود في نواصيها الخير والنيل إلى يوم القيامة
- 240 كذبوا الآن الآن جاء القتال
- 241 من أطرق فعقب له الفرس كان له كأجر سبعين فرسا
- 242 يُمنُ الخيل في الشقر
- 243 خير الخيل الأدهم الأقرح المحجل الأرثم طلق اليد اليمنى
- 244 رسول الله يكره الشكال من الخيل
- 245 لا تقصوا نواصي الخيل ولا تجزوا أعرافها ولا تقصوا أذنابها
- 246 الأنثى من الخيل تسمى فرسا
- 247 سابق رسول الله ﷺ بين الخيل التي قد أضمرت
- 248 أكان رسول الله يراهن على الخيل؟
- 249 لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر
- 250 يضمِّر الخيل ويسابق بها
- 251 فضل القرح في الغاية
- 252 العضباء لا تسبق حق على الله أن لا يرتفع شيء...
- 253 سابقت النبي فسبقته، فلما حملت اللحم سبقني
- 254 ألا إن القوة الرمي
- 255 يَلهُو بِأَسْهُمِهِ
- 256 ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا
- 257 رميًا بني إسماعيل؛ فإن أباكم كان راميا
- 258 ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميًا
- 259 إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل واستبقوا نبلكم
- 260 من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر
- 261 أوجب هذا - حديث رسول الله ﷺ عن القتال
- 262 مشي الرجل بين الغرضين وتأديبه فرسه وملاعبته أهله وتعلم السباحة
- 263 من علم الرمي ثم تركه فليس منا
- 264 أيها الناس اتهموا أنفسكم، لقد كنا مع رسول الله ﷺ...
- 265 ما منعني أن أشهد بدرًا إلا أني خرفت أنا وأبي...
- 266 محمد رسول الله أمح رسول الله
- 267 إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد
- 268 يُرفع لكل غادر لواء يوم القيامة
- 269 لكل غادر لواء يوم القيامة
- 270 لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان
- 271 لكل غادر لواء يوم القيامة، يرفع له بقدر غدره
- 272 من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف
- 273 رماه في الأكحل يوم الخندق
معلومات عن حديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر
📜 حديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








