حديث: نهي رسول الله ﷺ عن كراء الأرض بالثلث والربع والطعام المسمى
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب النهي عن كراء الأرض بالطعام
صحيح: رواه مسلم في البيوع (١٥٤٨: ١١٣) من طريق إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج قال فذكره.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.أهلاً وسهلاً بك، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ولفهم كتابه وسنة نبيه ،وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علماً وفقهاً وتوفيقاً وأجراً إنه هو الكريم الوهاب. هذا حديث عظيم من صحيح مسلم، يحمل في طياته حكماً شرعياً مهماً يتعلق بمعاملات المزارعة والكراء، وسأشرحه لك بتفصيل ووضوح إن شاء الله.
### أولاً. شرح المفردات
● نُحَائِلُ الأَرْضَ: أي نكري الأرض أو نؤاجرها للزراعة بجزء من المحصول.
● فَنُكْرِيهَا: نؤجرها.
● بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ: أي نؤجرها على أن يكون لمالك الأرض ثلث المحصول أو ربع المحصول، وللعامل الباقي.
● وَ الطَّعَامِ المُسَمَّى: أي نؤجرها على أن يأخذ العامل كمية محددة ومعينة من الطعام (مثلاً: 10 كيلو من القمح) بغض النظر عن كمية المحصول الناتج، سواء كان كثيراً أو قليلاً.
● عَمُومَتِي: أي أقاربي من عمومتي.
● نُحَافِلُ: مصدر الحِيَالَة، وهي نفس معنى "نُحائل" أي نكري الأرض بهذه الطرق.
● أَمَرَ رَبَّ الأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَهَا أَوْ يُزْرِعَهَا: أمر مالك الأرض إما أن يزرعها بنفسه، أو أن يدفع لأجير أجراً معلوماً (نقوداً أو عيناً) ليزرعها له. هذه هي "المُزَارَعَة" الجائزة.
● وَكَرِهَ كِرَاءَهَا: كره إجارتها بالطرق السابقة (الثلث، الربع، الطعام المسمى).
### ثانياً. شرح الحديث
يخبر الصحابي الجليل رافع بن خديج رضي الله عنه أنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكْرون أراضيهم للزراعة بطرق مختلفة، منها:
1- المُقَاسَمَة (المُغَارَسَة): أن يكون لمالك الأرض نسبة معينة من المحصول (ثلث أو ربع) وللعامل الباقي.
2- المُزَارَعَة بِطَعَامٍ مُسَمًّى: أن يأخذ العامل كمية محددة من المحصول بغض النظر عن نتيجة الزرع.
فجاءهم قريب له وأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن هذه المعاملة التي كانوا يرونها نافعة ومربحة لهم. ثم بين الراوي حقيقة الإيمان بقوله: (وَطَاعَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا)، وهذا من تمام إيمان الصحابة رضي الله عنهم، حيث يقدمون أمر الله ورسوله على كل ما ترغبه أنفسهم.
فالنهي كان عن:
● الحِيَالَة (أو المُحَاقَلَة): وهي كراء الأرض بجزء من الحصاد.
● المُزَارَعَة على الثلث والربع والطعام المسمى.
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بـبديلين شرعيين هما:
1- أَنْ يَزْرَعَهَا: أن يزرعها بنفسه.
2- أَوْ يُزْرِعَهَا: أن يعطيها لمن يزرعها له بأجر معلوم (نقود، أو طعام محدد مقدّر بغض النظر عن المحصول)، وهذه تسمى "إجارة" أو "مزارعة جائزة".
### ثالثاً. الدروس المستفادة والعبر
1- تقديم طاعة الله ورسوله على الهوى والمنفعة الدنيوية: هذا هو درس الإيمان الأكبر. فما حرمه الله تعالى فهو خبيث وإن ظهرت فيه منفعة عاجلة، وما أحله فهو طيب ونافع.
2- سد ذرائع الخلاف والغبن: سبب النهي عن هذه المعاملات (الثلث، الربع، الطعام المسمى) هو أنها تدخل في باب الغَرَر (المخاطرة والجهالة)، فالمحصول غير مضمون، وقد يخسر العامل أو يخسر المالك، مما يولد الأحقاد والخصومات. أما إجارتها بأجر مضمون ومعلوم، فيزيل هذا الغرر والجهالة.
3- الحكمة من التفريق بين المعاملات: الفقهاء فرقوا بين:
● المُزَارَعَة المُنهي عنها: وهي التي يكون فيها الأجر جزءاً من المحصول المجهول (مجهول الكمية والصفة).
● الإجارة أو المُزَارَعَة الجائزة: وهي أن يعطي مالك الأرض لفلاح أجراً معلوماً (مثلاً: 1000 ريال، أو 10 كيلو من القمح) ليزرع له الأرض، بغض النظر عن نتيجة المحصول. هنا الأجر معلوم ومضمون، فلا غرر ولا خلاف.
4- مراعاة العدل بين المتعاقدين: شرع الإسلام لضمان حقوق كل من المالك والعامل، ففي الإجارة المضمونة، العامل يأخذ أجره كاملاً بغض النظر عن نجاح الزرع من عدمه، والمالك يتحمل مخاطرة الزرع وهو صاحب رأس المال (الأرض).
### رابعاً. الخلاصة والحكم الشرعي
● الحكم: ذهب جمهور العلماء (من الحنفية والمالكية والحنابلة) إلى كراهة كراء الأرض بجزء من زرعها (الثلث، الربع) أو بطعام مسمى، وهو مذهب الإمام أحمد.
- بينما ذهب الإمام الشافعي وبعض العلماء إلى تحريمها.
● البديل الشرعي: أن تؤجر الأرض بأجر معلوم (نقود أو عين محددة) لا علاقة له بمقدار المحصول، أو يزرعها المالك بنفسه.
فهذا الحديث من أدلة س
تخريج الحديث
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 156 من أصل 506 حديثاً له شرح
- 131 هل عليه من دين صلوا على صاحبكم
- 132 الزعيم غارم
- 133 مطل الغني ظلم
- 134 يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ أما إنه قد صدقك...
- 135 اشترى شاتين بدينار وباع إحداهما بدينار
- 136 أخذ خمسة عشر وسقا من وكيل خيبر
- 137 بلال يستقرض لأجل كسوة المسلمين وطعامهم
- 138 يزرع زرعا، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا...
- 139 لا يغرس مسلم غرسا فأكل منه إنسان أو طير أو...
- 140 من كانت في يده فسيلة فليغرسها وإن قامت القيامة
- 141 لا يغرس مسلم غرسا فيأكل منه شيء إلا كانت له...
- 142 المسلم يغرس فيأكل منه إنسان أو دابة أو طير فهو...
- 143 ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة
- 144 من زرع زرعا فأكل منه الطير كان له به صدقة
- 145 من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي إلا كان له...
- 146 لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل
- 147 تقسيم الأراضي المفتوحة
- 148 فضل الأرض زراعتها أو منحها للأخ
- 149 من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه
- 150 نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنة
- 151 رسول الله ينهى عن كراء المزارع
- 152 نهى النبي ﷺ عن كراء الأرض.
- 153 رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض
- 154 رسول الله ﷺ نهى عن كراء المزارع
- 155 نهي النبي ﷺ عن إجارة الأرض بالثلث والربع
- 156 نهي رسول الله ﷺ عن كراء الأرض بالثلث والربع والطعام...
- 157 عنوان الحديث: "من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع"
- 158 نهي النبي عن المزابنة والمحاقلة
- 159 نهي النبي ﷺ عن كراء الأرض بما ينبت على الأربعاء
- 160 نهي النبي ﷺ عن كراء المزارع
- 161 كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض
- 162 كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه
- 163 عامل النبي ﷺ خيبر بشطر ما يخرج منها.
- 164 أعطى رسول الله خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو...
- 165 إخراج اليهود من أرض الحجاز في عهد عمر بن الخطاب.
- 166 مقاسمه خيبر واتفاق الرسول مع يهودها على العمل بنصف الثمر
- 167 أعطوا الأرض على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف
- 168 أن يمنح أحدكم أخاه خير من أن يأخذ خرجا معلوما
- 169 لم يحرم المزارعة ولكن أمر أن يرفق بعضهم بعضا
- 170 نهى رسول الله ﷺ عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة
- 171 نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا
- 172 من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من...
- 173 أخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة
- 174 اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك
- 175 ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم
- 176 لو تركت زمزم لكانت عينا معينا
- 177 من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق
- 178 من أحيا أرضا ميتة فهي له
- 179 من أحاط حائطا على أرض فهي له
- 180 ستَرونَ بَعدي أَثَرَةً فَاصبِروا حَتّى تَلقَوني
معلومات عن حديث: نهي رسول الله ﷺ عن كراء الأرض بالثلث والربع والطعام المسمى
📜 حديث: نهي رسول الله ﷺ عن كراء الأرض بالثلث والربع والطعام المسمى
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: نهي رسول الله ﷺ عن كراء الأرض بالثلث والربع والطعام المسمى
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: نهي رسول الله ﷺ عن كراء الأرض بالثلث والربع والطعام المسمى
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: نهي رسول الله ﷺ عن كراء الأرض بالثلث والربع والطعام المسمى
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








