حديث: ما قطع من الحيوان الحي فهو ميتة محرمة

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة

باب قوله: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٣٦)﴾

عن أبي واقد الليثي قال: قدم النبي ﷺ المدينة، وهم يجبون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، قال: «ما قُطِع من البهيمة وهي حية، فهو ميتة».

حسن: رواه أبو داود (٢٨٥٨)، والترمذي (١٤٨٠) واللفظ له، وأحمد (٢١٩٠٣)، وابن الجارود (٨٧٦)، والحاكم (٤/ ٢٣٩) كلهم من طرق عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي، فذكره.

عن أبي واقد الليثي قال: قدم النبي ﷺ المدينة، وهم يجبون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، قال: «ما قُطِع من البهيمة وهي حية، فهو ميتة».

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فإليك شرح هذا الحديث النبوي الشريف شرحاً وافياً مستنداً إلى كلام أهل العلم المعتبرين:

نص الحديث:


عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قدم النبي ﷺ المدينة، وهم يجبون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، قال: «ما قُطِع من البهيمة وهي حية، فهو ميتة».
(رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح)


1. شرح المفردات:


● يجبون: من الجَبّ، وهو القطع.
● أسنمة الإبل: السَّنام هو الحدبة التي على ظهر البعير (جمعها: أسنمة).
● أليات الغنم: الألية هي الجزء اللحمي السمين المعلق في مؤخر الشاة (جمعها: أليات).
● البهيمة: تطلق على الحيوان الذي لا يعقل، وهنا المقصود به الحيوان المأكول اللحم.
● ميتة: الميتة هي كل ما مات حتف أنفه دون ذكاة شرعية، وهي محرمة الأكل.


2. شرح الحديث:


لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وجد بعض أهلها يفعلون أمرين:
● جبّ أسنمة الإبل: أي قطع السنام من ظهر البعير وهو حي لأكله.
● قطع أليات الغنم: أي قطع الجزء اللحمي من مؤخر الشاة وهي حية لأكله.
وكانوا يفعلون ذلك ظناً منهم أن هذه الأجزاء حلال لأنها مقطوعة من حيوان حي، أو ربما لأجل الانتفاع بلحمها الطري دون الحاجة إلى ذبح الحيوان كله.
فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل وبين الحكم الشرعي فيه بقوله: «ما قُطِع من البهيمة وهي حية، فهو ميتة».
المعنى: أي أن أي جزء يُقطع من الحيوان -المأكول- وهو لا يزال حياً، فإن حكم هذا الجزء حكم الميتة، فهو حرام لا يحل أكله، حتى لو كان الحيوان نفسه حياً. وذلك لأنه لم يذكَّ الذكاة الشرعية التي أباحت بهيمة الأنعام، فالجزء المقطوع لم ينتفع بذكاة الأصل.


3. الدروس المستفادة والفقه في الحديث:


1- تحريم أكل ما قطع من الحيوان الحي: وهذا الحكم يشمل جميع أجزاء الحيوان، سواء كان لحماً أو شحماً أو غيره، وسواء قطع لأكله أو لأي purpose آخر.
2- العلة في التحريم: أن الذكاة الشرعية (التذكية) هي التي تطهر الحيوان وتجعله حلالاً. فإذا قطع جزء من الحيوان وهو حي، فإن هذا الجزء لم يمر بعملية الذكاة، فله حكم الميتة في التحريم.
3- الذكاة شرط للإباحة: الحديث يؤكد على أن الإباحة مشروطة بذكاة الشرعية، وهي ذبح الحيوان أو نحره وفق الضوابط الشرعية (التسمية، قطع الحلقوم والمريء والودجين).
4- تحريم التعذيب وإيذاء الحيوان: النهي عن قطع أجزاء الحيوان وهو حي يتضمن النهي عن تعذيبه وإيذائه، وهو من القسوة المنافية للشريعة الإسلامية التي أمرت بالرفق بالحيوان.
5- أن العبرة في إباحة اللحم بالذكاة، لا بمجرد الحياة: فلو ذبح الحيوان ذكاة شرعية ثم تحرك أو ظهرت فيه علامات الحياة، فإن لحمه حلال. والعكس صحيح: لو قطع جزء من حيوان حي دون ذكاة، فهو حرام.
6- الحديث أصل من أصول الفقه في باب الأطعمة والذبائح، ويدخل تحت قاعدته العديد من المسائل الفرعية.


4. معلومات إضافية مفيدة:


- هذا الحديث يتوافق مع قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3]. فما قطع من الحيوان الحي هو في حكم الميتة.
- ذهب جمهور العلماء (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) إلى تحريم أكل ما قطع من الحيوان الحي، وهو إجماع منهم.
- يستثنى من هذا العموم ما إذا كان قطع الجزء للضرورة أو للعلاج، كبتر عضو آيل للموت لإنقاذ الحيوان، ولكن الجزء المقطوع نفسه يبقى محرماً لأكله.
- الفرق بين هذا وبين الصيد: الصيد تذكيته بجرحه في مقتل، أما قطع الجزء من الحيوان الحي فلا يعد تذكية.
- الحديث يدل على سد الذرائع، حيث منع من فعل قد يؤدي إلى التعامل مع أجزاء الحيوان كما تتعامل مع الميتة.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
📝 تنبيه هام:
نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:
"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه أبو داود (٢٨٥٨)، والترمذي (١٤٨٠) واللفظ له، وأحمد (٢١٩٠٣)، وابن الجارود (٨٧٦)، والحاكم (٤/ ٢٣٩) كلهم من طرق عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي، فذكره.
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم» اهـ. والكلام عليه مبسوط في كتاب الأطعمة.
وقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾.
وقوله: ﴿الْقَانِعَ﴾ من قَنَعَ - بفتح النون - يَقْنَع قُنُوعا إذا سأل بتذلّل.
ويقال: قَنِعَ يَقْنَعُ قَنَاعة وقُنْعانا إذا رَضِيَ، وأنشد البعض:
العبد حر إنْ قنِعَ ... والحر عبد إنْ قَنَعَ
فاقْنَعْ ولا تَقْنَعْ فما ... شيء يشِينُ سوى الطمعِ
والتفسير الأول أحسن لأنه عُطِفَ عليه ﴿وَالْمُعْتَرَّ﴾ وهو اسم فاعل من اعتر - إذا تعرض للعطاء دون السؤال، بل بالتعريض وهو يحضر موضع العطاء إلا أنه لا يسأل بلسانه وسبق في الآية رقم (٢٨» ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾.
والأمر في قوله تعالى: ﴿وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾. للوجوب، وهو الظاهر من فعل النبي ﷺ عندما ضحّى في منى مائة بدنة أكل منها وأمر أصحابه أن يأكلوا. وبه قال الشافعي.
وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه مستحب ولكنهم كرهوا أن يأكل كله ولا يتصدق منه شيء.
وأما تقسيم لحوم الأضاحي إلى ثلاثة أقسام: قسم يأكله المضحي وأهله، وقسم يهدي إلى أقاربه وأصدقائه، وقسم يوزع بين الفقراء والمساكين. فقد قال به بعض أهل العلم.
وكان ابن عمر يقول: الضحايا والهدايا ثلث لأهلك، وثلث لك، وثلث للمساكين. رواه ابن حزم في المحلى (٧/ ٢٧٠ - ٢٧١).
وفي إسناده عبد العزيز بن أبي روّاد تكلم في حفظه غير أنه حسن الحديث.
وكذلك روي عن ابن مسعود أنه قال: لعلقمة: إذا بلغت محلها أن تصدق ثلثا، وتأكل ثلثا، وتبعث إلى ابن أخيه عبد الله بن عتبة بن مسعود ثلثا.
رواه الطبراني في الكبير (٩/ ٣٤٢)، وابن حزم في المحلى (٧/ ٢٧٠)، والبيهقي (٥/ ٢٤٠).
وإسناده صحيح.
وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي ﷺ: «كلوا، وأطعموا، وادخروا». وعند البيهقي (٩/ ٢٩٧): «أن تقسموا في الناس».
والراجح فيه أن الأمر واسع كلما كثر التصدق فهو أفضل. انظر كتاب الأضاحي.

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 945 من أصل 1947 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: ما قطع من الحيوان الحي فهو ميتة محرمة

  • 📜 حديث: ما قطع من الحيوان الحي فهو ميتة محرمة

    نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

  • 🔍 صحة حديث: ما قطع من الحيوان الحي فهو ميتة محرمة

    تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.

  • 📖 تخريج حديث: ما قطع من الحيوان الحي فهو ميتة محرمة

    تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.

  • 📚 شرح حديث: ما قطع من الحيوان الحي فهو ميتة محرمة

    شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Wednesday, December 17, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب