حديث: عن إتيان النساء في أدبارهن: حلال أم حرام؟
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب إتيان المرأة في قبلها كيف ما شاء، إذا تجنب الإتيان في الدُبر
صحيح: رواه الشافعي في الأم (٥/ ٩٤) قال: أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع، عن عبد اللَّه بن علي بن السائب، عن عمرو بن أحيحة أو ابن فلان ابن أحيحة بن فلان الأنصار.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
حياكم الله و بياكم، وأسأل الله أن ينفعنا جميعاً بفهم سنة نبيه ﷺ.
هذا الحديث العظيم رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود والترمذي والنسائي في سننهم، وهو حديث صحيح بشواهده، وفيه مسائل مهمة تتعلق بآداب العلاقة الزوجية وحكم شرعي عظيم.
أولاً. شرح المفردات:
● سائلاً: أي رجلاً يسأل عن حكم شرعي.
● إتيان النساء: الجماع والوقاع.
● في أدبارهن: في الدبر، أي موضع خروج الغائط.
● حلال: في الرواية الأولى أجاب النبي ﷺ بلفظ "حلال" ثم بين المراد.
● الخربتين: الخربة هي الموضع الخرب المهجور، وكنى بها عن الدبر.
● الخرزتين: الخرزة هي موضع الخياطة، وكنى بها عن القبل.
● الخصفتين: الخصفة هي الشفة، وكنى بها عن شفرتي الفرج.
● لا يستحيي من الحق: لا يمتنع عن بيان الحق وإن كان مما يستحيى منه عادة.
ثانياً. شرح الحديث:
يحدثنا الصحابي الجليل خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ وسأله عن حكم جماع المرأة في دبرها، فأجابه النبي ﷺ أولاً بلفظ "حلال" ظناً منه أن السائل يقصد الجماع في القبل من جهة الخلف، وهو ما يعرف بالجماع من الخلف في القبل.
ثم تبين للنبي ﷺ أن السؤال يحتمل معنى آخر، فدعا الرجل مرة أخرى ليتأكد من قصده، وسأله بصيغة استفهام بلغة كناية وتورية (أي الخربتين... إلخ) ليكون أدباً في السؤال والجواب.
فلما تبين أن السائل يقصد الجماع في الدبر نفسه (موضع خروج الغائط)، بين النبي ﷺ التحريم بقوله: "أم من دبرها في دبرها فلا"، ثم أكد على حرمة هذا الفعل بقوله: "لا تأتوا النساء في أدبارهن".
ثالثاً. الدروس المستفادة منه:
1- تحريم إتيان المرأة في دبرها: هذا هو الحكم الشرعي الصريح من الحديث، وهو إجماع علماء أهل السنة والجماعة، وأن هذا الفعل كبيرة من الكبائر.
2- أدب النبي ﷺ في التعليم: حيث استخدم الكناية والاستفهام للتأكد من مراد السائل، مما يدل على أدبه وحكمته في تبليغ الأحكام.
3- بيان الحق ولو كان مما يستحيى منه: قوله ﷺ "إن الله لا يستحيي من الحق" دليل على وجوب بيان الأحكام الشرعية ولو كانت تتعلق بمسائل حساسة، إذا كان هناك حاجة لبيانها.
4- التثبت في الفتوى: حيث رجع النبي ﷺ إلى السائل ليتأكد من مراده قبل أن يفتيه، وهذا درس عظيم للمفتين في التثبت من فهم السؤال.
5- الرحمة بالمتعلم: حيث لم يعنف النبي ﷺ السائل، بل بين له برفق وأدب، مما يدل على رحمته بأمته.
رابعاً. معلومات إضافية مفيدة:
- جمهور العلماء من السلف والخلف على تحريم إتيان المرأة في دبرها، وهو قول الأئمة الأربعة.
- من حكمة التحريم: أن هذا الفعل مخالف للفطرة التي خلق الله عليها الإنسان، ومحله قذر، وقد يؤدي إلى أضرار صحية، كما أنه يهضم حق المرأة في الاستمتاع بالجماع الطبيعي.
- من فعل هذا الفعل فقد ارتكب إثماً عظيماً، وعليه التوبة النصوح إلى الله تعالى والندم على ما فعل.
أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تخريج الحديث
ورواه النسائي في الكبرى (٨٩٤٣) من طريق الحسن بن محمد بن أعين، قال: نا محمد بن علي الشافعي بإسناده وسماه عمرو بن أحيحة بن الْجُلاح ولم يشك فيه.
قال البيهقي (٧/ ١٩٦) بعد أن أخرج الحديث من طريق الشافعي قال الشافعي: «عمي ثقة، وعبد اللَّه بن علي ثقة، وقد أخبرنا محمد عن الأنصاري المحدث بها أنه أثنى عليه خيرًا. وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته، فلست أرخص فيه، بل أنهى عنه».
قلتُ: هذا إسناده صحيح. وله أسانيد أخرى.
منها: ما رواه ابن ماجه (١٩٢٤) وأحمد (٢١٨٥٤) والبيهقي كلهم من طريق حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن عبد اللَّه بن هرمي، عن خزيمة بن ثابت ولفظه: «إن اللَّه لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن» وعند البعض: «أدبارهن» وحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن.
وعبد اللَّه بن هرمي هو: هرمي بن عبد اللَّه، لعله انقلب على حجاج بن أرطاة لأنه مع التدليس وصف بكثير الخطأ. به على ذلك البخاري في تاريخه (٨/ ٢٥٧) وأشار إليه البيهقي أيضًا ثم رواه من طريق المثنى بن صباح، عن عمرو بن شعيب، عن هرمي بن عبد اللَّه.
وكذلك رواه أيضًا عبد اللَّه بن علي (وهو ابن السائب) عن هرمي بن عمرو الخطمي. ومن طريقه رواه أحمد (٢١٨٦٥) والنسائي في الكبرى (٨٩٤٠) فسماه هرمي بن عمرو، لأنه اختلف في اسم أبيه وجده. فقيل هكذا وقيل غير ذلك.
وكذلك رواه أيضًا عبد اللَّه بن عمرو بن قيس الخطْمي، عن هرمي بن عبد اللَّه فذكر الحديث.
رواه البيهقي من طريق الوليد بن كثير، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن الحصين الخطمي عن عبد الملك بن عمرو، ثم رواه أيضًا من طريق أبن أسامة بن الهاد، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن الحصين، عن هرمي بن عبد اللَّه وقال: قصر به ابن الهاد، فلم يذكر فيه عبد الملك بن عمرو. ورواه ابن عيينة عن ابن الهاد فأخطأ في إسناده.
ثم رواه من طريق الحميدي، ثنا سفيان بن عيينة، عن يزيد بن الهاد، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه فذكر الحديث.
ونقل عن الشافعي أنه قال: غلط سفيان في حديث ابن الهاد.
قال البيهقي: مدار هذا الحديث على هرمي بن عبد اللَّه، وليس العمارة بن خزيمة فيه أصل، إلا من حديث ابن عيينة، وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ. انتهى.
قال الأعظمي: وهرمي بن عبد اللَّه هذا اختلف فيه أهل العلم فقيل: كان له صحبة، وقيل هو غيره، وهما اثنان، فالراوي عن خزيمة بن ثابت ولد في عهد النبي ﷺ وأدرك أصحاب رسول اللَّه ﷺ منهم خزيمة بن ثابت، فقالوا: إنه مجهول، ولكنه توبع في الإسناد الأول الذي صحّحه الشافعي.
وأما الذي له الصحبة فهو غير هذا، فإنه حضر بعض المشاهد مع النبي ﷺ مثل تبوك وغيرها.
والخلاصة في حديث خزيمة بن ثابت أنه حديث صحيح، صحّحه الشافعي وأحمد وابن حبان وغيرهم.
وقال المنذري في الترغيب والترهيب (٣٦٩٨): «رواه ابن ماجه واللفظ له، والنسائي في عشرة النساء بأسانيد، أحدها جيد».
وفي الباب ما رُوي أيضًا عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إن اللَّه لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن».
رواه البزار -كشف الأستار- (١٤٥٦) عن محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري، ثنا علاء بن اليمان، ثنا زمعة، عن سلمة بن وهرام، عن طاوس، عن ابن الهاد، عن عمر فذكره.
ورواه النسائي في الكبرى (٨٩٥٩) من وجه آخر عن عثمان بن اليمان وفيه انقطاع فإن ابن الهاد لم يدرك عمر بن الخطاب وأما المنذري فقال في الترغيب والترهيب (٣٦٩٧) «رواه أبو يعلى وإسناده جيد» فليس بجيد، فإنه رواه من هذا الطريق كما هو الظاهر من صنيع الحافظ الهيثمي في «المجمع» (٤/ ٢٨٩) فإنه قال: «رواه أبو يعلى، والطبراني في الكبير، والبزار، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا عثمان بن اليمان وهو ثقة» وأكد البزار بأنه لا يُروى عن عمر إلا من هذا الوجه.
وأما قول الهيثمي في عثمان بن اليمان بأنه ثقة فهو اعتمادًا على توثيق ابن حبان مع أنه قال: «يخطئ» وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا فهو في عداد المجاهيل حتى يُنص على توثيقه.
وفي الباب ما رُوي عن علي بن طلق قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا فسا أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن».
رواه أبو داود (٢٠٥) والترمذي (١١٦٦) وأحمد (٦٥٥) وابن حبان (٢٢٣٧) والبيهقي (٢/ ٢٥٥) كلهم من طريق عيسى بن حِطّان، عن مسلم بن سلّام، عن طلق بن علي فذكره.
وعيسى بن حطّان ومسلم بن سلّام مجهولان قاله غير واحد من أهل العلم، وإن كان ابن حبان ذكرهما في «الثقات» على قاعدته، وأخطأ من رواه عن عبد الملك بن مسلم بن سلام، عن أبيه (مسلم بن سلام) انظر تاريخ بغداد (١٠/ ٣٩٨، ٣٩٩) وعلي هو ابن طلْق، ولكن ظنَّ الإمام أحمد أنه علي بن أبي طالب، فأدخل حديثه هذا في مسند علي بن أبي طالب.
ورواه الترمذي (١١٦٤) في سياق أطول قال: أتي أعرابي النبي ﷺ فقال: يا رسول اللَّه، الرجل يكون منا في الفلاة، فتكون فيه الرويحةُ، ويكون في الماء قلة؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: «إذا فسا أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن فإن اللَّه لا يستحيي من الحق».
قال الترمذي: «حديث علي بن طلق حديث حسن، وسمعت محمدا يقول: لا أعرف لعلي بن طلق، عن النبي ﷺ غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي».
قال الترمذي: «وكأنه رأي أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي ﷺ».
قال الأعظمي: وكيف يكون إسناده حسنا وفيه رجلان لم يُوثَّقا، بل قال غير واحد من أهل العلم إنهما مجهولان كما سبق.
وفي الباب أيضًا عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا ينظر اللَّه إلى رجل أتى رجلًا، أو امرأةٌ في الدبر».
رواه الترمذي (١١٦٥) وأبو بكر بن أبي شيبة (٤/ ٢٥١ - ٢٥٢) وصحّحه ابن حبان (٤٢٠٣، ٤٢٠٤، ٤٤١٨)
وابن الجارود (٧٢٩) كلهم من حديث أبي خالد الأحمر، عن الضحاك ابن عثمان، عن مخرمة بن سليمان، عن كُريب، عن ابن عباس فذكره.
قال الترمذي: «حسن غريب»، ولكن قال البزار: لا نعلمه يُروي عن ابن عباس بإسناد أحسن من هذا، تفرد به ابو خالد الأحمر، عن الضحاك بن عثمان فذكره بإسناده وكذا قال أيضًا ابن عدي. ورواه النسائي في الكبرى (٨٩٥٣) عن هناد، عن وكيع عن الضحاك موقوفا وهو أصح عندهم من المرفوع. كذا في «التلخيص» (٣/ ١٨١).
وفي الباب أيضًا ما رُوي عن عبد اللَّه بن عمرو، عن النبي ﷺ أنه قال: «تلك اللوطية الصغرى» يعني إتيان المرأة في دبرها.
رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (٢٣٨٠) عن همام، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو فذكره. ومن طريقه رواه البيهقي (٧/ ١٩٨).
ورواه أيضًا الإمام أحمد (٦٧٠٦) والبزار (١٤٥٥) والنسائي في الكبرى (٨٩٤٨) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٤٤) كلهم من طريق همام به.
ولكن رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٥٢) والنسائي في الكبرى (٨٩٥٠) والطحاوي، كلهم من وجه آخر عن عبد اللَّه بن عمرو من قوله.
وقال البخاري في التاريخ الصغير (١/ ٢٣٩): والمرفوع لا يصح وقال في التاريخ الكبير: «قال لي محمد بن بشار، نا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد اللَّه بن عمرو قوله» وهذا الذي رجحه أيضًا ابن كثير في تفسيره، وابن حجر في «التلخيص» (٣/ ١٨١) وفي الباب أيضًا ما رُوي عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: «لا ينظر اللَّه إلى رجل جامع امرأته في دبرها».
رواه أبو داود (٢١٦٢) وابن ماجه (١٩٢٣) وأحمد (٧٦٨٤) وعبد الرزاق (٢٠٩٥٢) والبيهقي (٧/ ١٩٨) كلهم من حديث سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مُخلّد، عن أبي هريرة فذكره.
والحارث بن المخلد لم يوثقه أحد غير ابن حبان وقال البزار: ليس بمشهور، فإذا هو «مجهول» كما قال الحافظ في «التقريب» وللحديث أسانيد أخرى أضعف من هذا.
فالصحيح أن هذا الحديث لا يصح عن أبي هريرة. وقد رواه النسائي في الكبرى - عشرة النساء (٨٩٦١) عن عثمان بن عبد اللَّه، عن سليمان بن عبد الرحمن من كتابه عن عبد الملك بن محمد الصنعاني، عن سعيد بن عبد العزيز، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «استحيوا من اللَّه حق الحياء، ولا تأتوا النساء في أدبارهن» قال المزي في تحفة الأشراف (١١/ ٢٥): قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ: «هذا حديث منكر باطل، من حديث الزهري، ومن حديث أبي سلمة، ومن حديث سعيد. فإن كان عبد الملك سمعه من سعيد فإنما سمعه بعد
الاختلاط. وقد رواه الزهري، عن أبي سلمة أنه كان ينهى عن ذلك. فأما عن أبي هريرة عن النبي ﷺ فلا».
وفي الباب أيضًا عن جابر بن عبد اللَّه وعقبة بن عامر وغيرهما وهي كلها معلولة.
ولكن خلاصة القول في هذا الباب أنه ثبتت صحة بعض الأحاديث دون البعض، وهذه الأحاديث الضعيفة يقوي بعضها بعضا ولذا قال ابن حجر في: الفتح (٨/ ١٩١ - ١٩٢): طرقها كثيرة، مجموعها صالح للاحتجاج به، ويؤيد القول بالتحريم».
ثم ذكر من الأحاديث الصالحة للاحتجاج حديث خزيمة بن ثابت، وحديث أبي هريرة، وحديث ابن عباس.
وإن كان نقل القول من البخاري، والذهلي، والبزار، والنسائي، وأبي علي النيسابوري، بأنه لا يثبت فيه شيء.
وقد ضرب عمر رجلًا أتى امرأة في دبرها، وسئل أبو الدرداء عن ذلك فقال: وهل يفعل ذلك إلا كافر، وذكر لابن عمر فقال: هل يفعله أحد من المسلمين. انظر للمزيد: «شرح السنة» (٩/ ١٠٧).
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 173 من أصل 360 حديثاً له شرح
- 148 كان النبي لا يطرق أهله لا يدخل إلا غدوة أو...
- 149 أمهلوا حتى ندخل ليلًا كي تمتشط الشعثة
- 150 يكره أن يأتي الرجل أهله طروقًا
- 151 أكثر أهل النار النساء لكفرهن العشير
- 152 تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار
- 153 جعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن...
- 154 يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار
- 155 ما رأيت من نواقص عقول ودين أذهب بقلوب ذوي الألباب...
- 156 ما رأيت منه يوما خيرا قط
- 157 امرأة تؤذي زوجها تقول لها زوجته من الحور العين
- 158 إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فلا يمنعها
- 159 أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن
- 160 المرأة تنعت المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها
- 161 لا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل
- 162 لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة
- 163 النهي عن مباشرة الرجل الرجل في ثوب واحد
- 164 لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد
- 165 من أشر الناس يوم القيامة من ينشر سر امرأته
- 166 دعاء العريس ليلة الزواج
- 167 بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا
- 168 إن استطعت أن لا يرينها أحد، فلا يرينها
- 169 إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها
- 170 عن جابر: اليهود قالوا إذا أتى امرأته مجبية جاء ولده...
- 171 أتوا حرثكم أنى شئتم واتقوا الدبر والحيضة
- 172 إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني
- 173 عن إتيان النساء في أدبارهن: حلال أم حرام؟
- 174 عن الحائض تتَّزر في فور حيضتها ثم يباشرها النبي
- 175 أمرها فاتزرت، وهي حائض
- 176 عن اليهود والمحيض ونهي النبي عن مجامعة النساء فيه
- 177 يصدق بدينار أو نصف دينار
- 178 ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلا...
- 179 ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة
- 180 العزل موءودة صغرى كذبت يهود
- 181 اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها
- 182 كنا نعزل والقرآن ينزل
- 183 كنا نعزل على عهد رسول الله فلم ينهنا
- 184 إني أعزل عن امرأتي فقال لِمَ تفعل ذلك
- 185 لك في جماع زوجتك أجر
- 186 من أبواب الصدقة التكبير والتهليل والأمر بالمعروف
- 187 العزل هو الموءودة الصغرى
- 188 العزل هو الوأد الخفي
- 189 هممت أن أنهى عن الغيلة
- 190 لقد هممت أن أنهى عن الغيلة
- 191 لو كان الغيل ضارًا أحدًا ضر فارس والروم
- 192 كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة
- 193 كان النبي ﷺ يطوف على نسائه في الليلة الواحدة
- 194 كان للنبي تسع نسوة فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي...
- 195 كان النبي ﷺ يُقرع بين نسائه عند السفر
- 196 جعلت سودة يومها من رسول الله لعائشة
- 197 كان يستأذن في يوم المرأة بعد نزول الآية
معلومات عن حديث: عن إتيان النساء في أدبارهن: حلال أم حرام؟
📜 حديث: عن إتيان النساء في أدبارهن: حلال أم حرام؟
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: عن إتيان النساء في أدبارهن: حلال أم حرام؟
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: عن إتيان النساء في أدبارهن: حلال أم حرام؟
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: عن إتيان النساء في أدبارهن: حلال أم حرام؟
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








