حديث: أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب ليس في الخضروات والفواكه زكاة
صحيح: رواه أحمد (٢١٩٨٩) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن عمرو بن عثمان - يعني ابن موهب، عن موسى بن طلحة، قال (فذكره).

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.أما بعد، فإليك شرح هذا الحديث الشريف وفق الكتب المعتمدة عند أهل السنة والجماعة:
الحديث:
عن موسى بن طلحة، قال: عندنا كتاب معاذ، عن النبيّ ﷺ أنه إنّما أخذ الصدقة من الحنطة والشّعير والزبيب والتّمر.
1. شرح المفردات:
● موسى بن طلحة: هو موسى بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي، ثقة من كبار التابعين، روى عن أبيه وغيره.
● كتاب معاذ: المقصود به الكتاب الذي كتبه النبي ﷺ لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن، وفيه تعليمات بشأن الزكاة والصدقات.
● الحنطة: القمح.
● الشعير: معروف.
● الزبيب: العنب المجفف.
● التمر: معروف.
2. شرح الحديث:
هذا الحديث يدل على أن النبي ﷺ حدد أنواعًا معينة من الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة، وهي: الحنطة (القمح)، والشعير، والزبيب، والتمر. وهذا يتعلق بزكاة الزروع والثمار، والتي تجب في هذه الأصناف الأربعة إذا بلغت النصاب (وهو خمسة أوسق، والوسق 60 صاعًا، والصاع حوالي 2.04 كيلوغرام تقريبًا، فيكون النصاب حوالي 612 كيلوغرامًا تقريبًا).
والحديث يشير إلى أن الزكاة لا تجب في كل ما تنتجه الأرض، بل في هذه الأصناف الأربعة خاصة، كما هو مذهب جمهور العلماء. وهذا لا يعني عدم وجوب الزكاة في غيرها مطلقًا، بل هناك خلاف بين العلماء في توسعة دائرة الزكاة لتشمل غير هذه الأصناف إذا كانت قوتًا أو مدخرًا، ولكن الأصل في الحديث التحديد بهذه الأربعة.
3. الدروس المستفادة منه:
● التحديد الشرعي: الشريعة الإسلامية تحدد أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، مما يظهر دقة التشريع ووضوحه.
● التيسير ورفع الحرج: بترك الزكاة في بعض المحاصيل التي ليست من الأقوات الأساسية أو المدخرات، يتضح جانب التيسير في الشريعة.
● أهمية التوثيق والكتابة: الحديث يشير إلى وجود كتاب من النبي ﷺ لمعاذ، مما يدل على أهمية التوثيق في نقل الأحكام الشرعية.
● اتباع السنة: يجب على المسلمين الالتزام بما جاء في السنة النبوية من أحكام الزكاة وغيرها.
4. معلومات إضافية:
- هذا الحديث رواه الإمام أحمد في "المسند"، والدارمي في "سننه"، وهو حديث حسن بشواهده.
- جمهور العلماء (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) يرون وجوب الزكاة في هذه الأصناف الأربعة، واختلفوا في غيرها، فمنهم من قاس عليها ما كان قوتًا أو مدخرًا، ومنهم من التزم بالنص.
- الزكاة في الزروع والثمار تكون بنسبة 10% إذا سقيت بماء المطر أو الأنهار، و5% إذا سقيت بالتكلفة (كالآلات وغيرها).
أسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا من المتقين الذين يؤدون زكاة أموالهم طيبة بها أنفسهم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تخريج الحديث
وقوله: «عندنا كتاب معاذ» الظاهر أنه لم يسمع منه، ولكنه رواه بالوجادة، وهي إحدى طرق تحمل الحديث؛ ولذا صحّحه الحاكم (١/ ٤٠١) ورواه من هذا الوجه وقال: «هذا حديث قد احتجّ بجميع رواته ولم يخرجاه، وموسى بن طلحة تابعي كبير لم ينكر له أنه يدرك أيام معاذ».
ويؤيده ما رواه أبو عبيد في «الأموال» (١٥٠٦) قال: «فإنّ إسماعيل بن إبراهيم حدّثنا عن عطاء ابن السّائب، قال: أراد المغيرة بن عبد الله أن يأخذ من أرض موسى بن طلحة الصّدقة من الخضروات فقال له موسى: ليس ذلك لك، إنّ رسول الله ﷺ قد نهى عن الخضروات».
وهذا مرسل؛ فإنّ موسى بن طلحة لم يلق النبيَّ ﷺ، ولكنه فهم من كتاب معاذ الذي كان عنده أنه ليس في الخضروات صدقة.
ورواه يحيى بن آدم في «كتاب الخراج» (٥٠٣) عن عبد السّلام بن حرب، عن عطاء بن السّائب، قال: «أراد موسي بن المغيرة أن يأخذ من خضر أرض موسى بن طلحة، فقال له موسي ابن طلحة: إنّه ليس في الخضر شيء. ورواه عن رسول الله ﷺ. قال: فكتبوا بذلك إلى الحجّاج، فكتب الحجّاج: إنّ موسى بن طلحة أعلم من موسي بن المغيرة». انتهى.
وفيه توثيق لموسى بن طلحة، وهو المطلوب في الوجادة، فإنّ الواجد إذا كان ثقة في دعواه الوجادة يقبل حديثه، ثم إن موسى بن طلحة لولا كان واثقًا بكتاب معاذ لما استدلّ به وعزاه إلى النبيّ ﷺ.
قال يحيى بن آدم في كتاب «الخراج» (٤٩٧): «والخضر عندنا الرطاب والرياحين، والبقول، والفاكهة مثل: الكمثرى والسفرجل والخوخ والتفاح والتين والإجاص والمشمش والرّمان والخيار والقثاء والنّبق والباقلي والجزر والموز والمقل والجوز واللّوز والبطيخ وأشباهه».
وقال مالك ﵀: «السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة: الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك، وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه.
وقال: ولا في القضب، ولا في البقول كلها صدقة، ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها، ويقبض صاحبها ثمنها». انتهى. انظر: «الموطأ» (١/ ٢٧٦ - ٢٧٧).
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 81 من أصل 379 حديثاً له شرح
- 56 لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم
- 57 تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وبأفنيتهم
- 58 يسم النبي ﷺ إبل الصدقة
- 59 تسمية الشاة في آذانها
- 60 تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ وَلا تَأْخُذُهَا
- 61 في الرقة ربع العشر
- 62 حدود النصاب في زكاة الإبل والفضة والزرع
- 63 ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة
- 64 ليس فيما دون خمس أواق صدقة
- 65 ليس فيما دون خمس ذود صدقة
- 66 زكاة الأموال من كل أربعين درهما درهم
- 67 في كل خمس ذود سائمة صدقة
- 68 الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارًا
- 69 إذا كان لك مائتا درهم ففيها خمسة دراهم
- 70 الرِّكاز الخمس
- 71 ما كان في طريق مأتي أو قرية عامرة فعرّفها سنة
- 72 السائبة جبار والجب جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس
- 73 تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن
- 74 امرأة أتت النبي ومعها ابنتها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان...
- 75 دخل رسول الله فرأى في يدي فتخات من ورق
- 76 أدّ زكاة الذهب فليس بكنز
- 77 أخرجوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض
- 78 العشر فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا
- 79 فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالسانية نصف العشر
- 80 بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ الْعُشْرَ
- 81 أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر
- 82 لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب...
- 83 من أدى عشور نحله فليحم له الوادي
- 84 غزوة تبوك وخبر المرأة في حَدِيقَتِهَا
- 85 رسول الله يفتح خيبر ويشترط له الأرض وكل صفراء وبيضاء
- 86 خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ
- 87 بعث النبي ﷺ أبا حثمة خارصًا فزاد عليه
- 88 ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
- 89 لا يحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق
- 90 ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة
- 91 نصاب زكاة الزروع والثمار خمسة أوسق
- 92 نهي النبي عن الجعرور ولون الحبيق في الصدقة
- 93 لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها
- 94 اعلموا أن الله غني عن صدقاتكم
- 95 كان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع...
- 96 العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله
- 97 أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى...
- 98 من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره
- 99 انطلق أبا مسعود ولا ألفينك يوم القيامة تجيء وعلى ظهرك...
- 100 اتق الله لا تأت يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء
- 101 بعير له رغاء
- 102 أنا ممسك بحجزكم عن النار وأنتم تهافتون فيها
- 103 من استعملناه على عمل فرزقناه رزقًا فما أخذ بعد ذلك...
- 104 كتاب من رسول الله لا يُتَعَدَّى علينا في صدقاتنا
- 105 المعتدي في الصدقة كمانعها
معلومات عن حديث: أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر
📜 حديث: أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








