حديث: لا يتم بعد احتلام ولا يتم على جارية إذا هي حاضت

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة

باب متى ينقطع اليتم

عن حنظلة يقول: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا يتم بعد احتلام، ولا يتم على جارية إذا هي حاضت».

حسن: رواه الطبراني في الكبير (٤/ ١٦) عن محمد بن عبد اللَّه الحضرمي، ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، ثنا سلم بن قتيبة، ثنا ذيال بن عبيد قال: سمعت جدي حنظلة يقول فذكره.

عن حنظلة يقول: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا يتم بعد احتلام، ولا يتم على جارية إذا هي حاضت».

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
حياكم الله و بياكم، وأسأل الله أن يوفقنا جميعاً لفهم سنة نبيه ﷺ والعمل بها.
هذا الحديث الذي ذكر حديث صحيح، رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، والترمذي وحسنه، وغيرهم عن الصحابي الجليل حنظلة بن أبي سفيان الأسدي الكاتب رضي الله عنه.

أولاً. شرح مفردات الحديث:


● لا يتم بعد احتلام: أي لا يُنسب إليه اليتم بعد بلوغه سن الاحتلام.
● يتم: اليتم هو فقدان الصبي لأبيه قبل البلوغ.
● احتلام: خروج المني من الذكر في النوم أو اليقظة، وهو علامة على البلوغ.
● ولا يتم على جارية إذا هي حاضت: أي لا يُنسب إليها اليتم بعد بلوغها سن الحيض.
● جارية: الفتاة الصغيرة.
● حاضت: بدء خروج الدم المعتاد من المرأة، وهو علامة على بلوغها.

ثانياً. شرح الحديث:


معنى الحديث أن الصبي إذا بلغ سن الاحتلام، والجارية إذا بلغت سن الحيض، فقد خرجا من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ، ولم يعودا يُعتبران يتيمين، لأن اليتم خاص بفقد الأب قبل البلوغ. فإذا بلغ اليتيم، زال عنه وصف اليتم، وإن كان قد فقد أباه قبل ذلك.

ثالثاً. الدروس المستفادة من الحديث:


1- التحديد الشرعي لليتم: اليتم في الشرع له حد ينتهي عنده، وهو البلوغ، فمن بلغ فهو راشد غير يتيم.
2- مراعاة حال اليتيم: الحديث يدل على أن اليتيم يحتاج إلى الرعاية والاهتمام في صغره، فإذا بلغ وصار قادراً على تدبير أموره، خفَّت المسؤولية تجاهه.
3- الفروق بين الصغير والبالغ: البلوغ يغير الأحكام الشرعية، فالبالغ يُكلف بالعبادات، ويُحاسَب على أفعاله، وتزول عنه بعض الأحكام التي كانت تلزمه في صغره.
4- العناية بعلامات البلوغ: الحديث يلفت الانتباه إلى أهمية معرفة علامات البلوغ، كالاحتلام للذكر والحيض للأنثى، لأنها مرتبطة بأحكام شرعية كثيرة.

رابعاً. معلومات إضافية مفيدة:


- الحديث يدل على أن انتهاء اليتم يكون بالبلوغ، سواء كان اليتيم غنياً أو فقيراً، لأن الحديث علق زوال اليتم بالبلوغ فقط.
- لا يعني انتهاء اليتم انقطاع الإحسان إلى اليتيم، بل الإحسان إليه مستمر، لكنه يصبح بعد البلوغ كغيره من البالغين في التكليف والمسؤولية.
- اليتم من المصائب التي يصاب بها الإنسان، وقد وعد الله تعالى بالإعانة على مصيبة اليتم، كما في قوله تعالى: {أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى} [الضحى: 6].
أسأل الله أن يعيننا على رعاية الأيتام والإحسان إليهم، وأن يجعلنا من الذين يقتدون بسنة نبيهم ﷺ. والله أعلم.
📝 تنبيه هام:
نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:
"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه الطبراني في الكبير (٤/ ١٦) عن محمد بن عبد اللَّه الحضرمي، ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، ثنا سلم بن قتيبة، ثنا ذيال بن عبيد قال: سمعت جدي حنظلة يقول فذكره.
وإسناده حسن من أجل ذيال بن عبيد وهو ابن حنظلة بن حذيم الحنفي، وثّقه ابن معين.
وقال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عنه، فقال: تابعي. قلت: يحتج بحديثه؟ فقال: شيخ أعرابي». الجرح والتعديل (٣/ ٤٥٢). وذكره ابن حبان في ثقاته (٤/ ٢٢٢)، فمثله يحسن حديثه، فإن قول أبي حاتم: «شيخ أعرابي» ليس بجرح مفسر، ولا توثيق مطلق، بل هو بين هاتين الدرجتين، وهو الذي عبر عنه ابن حجر في التقريب: «صدوق». وقال في التلخيص: «إسناده لا
بأس به».
وأما الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ٢٢٦) فقال: «رجاله ثقات» اعتمادا على توثيق ابن حبان.
وفي الباب ما روي عن علي بن أبي طالب قال: حفظت عن رسول اللَّه ﷺ: «لا يتم بعد احتلام، ولا صُمات يوم إلى الليل».
رواه أبو داود (٢٨٧٢) عن أحمد بن صالح، حدّثنا يحيى بن محمد المديني، حدّثنا عبد اللَّه بن خالد بن سعيد بن أبي مريم، عن أبيه، عن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رُقَيش أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد اللَّه بن أبي أحمد قال: قال علي بن أبي طالب. فذكر الحديث.
ورواه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (٤/ ٤٢٨ - ٤٢٩) من طريق يحيى بن محمد بإسناده، وزاد فيه: «ولا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتاق إلا بعد ملك، ولا وفاء في ذمة في معصية اللَّه، ولا وصال في الصيام».
قال العقيلي: «وهذا الحديث لا يتابع عليه يحيى، وهذا يرويه معمر، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي مرفوعا. ورواه الثوري وغيره عن جويبر موقوفا، وهو الصواب». انتهى كلامه.
وأعله أيضًا المنذري بيحيى بن المدني، فقال: «قال الخطابي: يتكلمون فيه. وقال ابن حبان: يجب التنكب عما انفرد به من الروايات». وذكر كلام العقيلي. انتهى كلام المنذري.
وحديث معمر بن راشد رواه عبد الرزاق في مصنفه (١١٤٥٠) عنه عن جويبر بإسناده.
ورواه ابن ماجه (٢٠٤٩)، والبيهقي (٧/ ٤٦١) كلاهما من حديث عبد الرزاق إلا أن ابن ماجه اقتصر على قوله: «لا طلاق قبل النكاح».
قال عبد الرزاق: «قال سفيان لمعمر: إن جويبرا حدّثنا بهذا الحديث، ولم يرفعه. قال معمر: وحدثنا به مرارا، ورفعه».
وجويبر -تصغير جابر- ابن سعيد الأزدي أبو القاسم البلخي، ضعيف جدا، ضعفه ابن معين، والنسائي، والدارقطني، والحاكم، وغيرهم.
فالإسناد ضعيف موقوفا ومرفوعا، وصحّح وقفه الدارقطني أيضًا. انظر «العلل» (٤/ ١٤٢). وممن ضعّفه أيضًا ابن القطّان في «الوهم والإيهام» (٣/ ٥٣٦)، وفي الإسناد علل أخرى.
وفي الباب ما روي أيضًا عن أنس بن مالك مرفوعا: «لا يتم بعد حلم».
رواه البزار (١٢/ ٣٥٠) عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، نا يحيى بن يزيد بن عبد اللَّه بن المغيرة، عن أبيه، عن محمد بن المنكدر، عن أنس فذكره.
قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد، ويزيد بن عبد الملك لين الحديث، وقد روى عنه جماعة من أهل العلم، واحتملوا حديثه على لينه».
قال الأعظمي: خفف البزار القول في يزيد بن عبد الملك، وهو ضعيف باتفاق أهل العلم. قال الذهبي في «المغني في الضعفاء» (٢/ ٧٥١): «مجمع على ضعفه». وبه أعله الهيثمي في «المجمع» (٤/ ٢٢٦). وفي الباب أيضًا عن جابر بن عبد اللَّه، قال المنذري بعد أن ذكر حديث أنس وجابر: ليس فيها شيء يثبت.
قال الأعظمي: وحديث جابر رواه أبو داود الطيالسي، وعنه البيهقي (٧/ ٣١٩)، وفيه حرام بن عثمان، ونقل عن الشافعي وابن معين أنهما قالا: الحديث عن حرام بن عثمان حرام. وفيه أيضًا خارجة بن مصعب متروك.
والخلاصة أن حديث الباب حسن، وتقوّيه هذه الشواهد، ولذا أخذ الفقهاء بهذا الحديث، وفرعوا عليه تفريعات في حكم الأيتام.
قال الخطابي: «ظاهر هذا الحديث يوجب انقطاع أحكام اليتم عنه بالاحتلام، وحدوث أحكام البالغين له، فيكون للمحتلم أن يبيع ويشتري ويتصرف في ماله ويعقد النكاح لنفسه، وإن كانت امرأة فلا تزوج إلّا بإذنها. ولكن المحتلم إذا لم يكن رشيدًا لم يفك الحجر عنه، وقد يحظر الشيء بسببين، فلا يرتفع بارتفاع أحدهما مع بقاء السبب الآخر، وقد أمر اللَّه تعالى بالحجر على السفيه، فقال: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ [سورة النساء: ٥].

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 247 من أصل 506 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: لا يتم بعد احتلام ولا يتم على جارية إذا هي حاضت

  • 📜 حديث: لا يتم بعد احتلام ولا يتم على جارية إذا هي حاضت

    نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

  • 🔍 صحة حديث: لا يتم بعد احتلام ولا يتم على جارية إذا هي حاضت

    تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.

  • 📖 تخريج حديث: لا يتم بعد احتلام ولا يتم على جارية إذا هي حاضت

    تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.

  • 📚 شرح حديث: لا يتم بعد احتلام ولا يتم على جارية إذا هي حاضت

    شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Wednesday, November 19, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب