حديث: الرهن لا يغلق، له غنمه وعليه غرمه

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة

باب أن المرتهن لا يستحق الرهن إذا تأخر الراهن عن الوفاء بالدين الذي عليه

عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا يغلق الرهن، له غنمه، وعليه غرمه».

حسن: رواه الدارقطني (٣/ ٣٤) عن أبي محمد بن صاعد، نا عبد اللَّه بن عمران العابدي، نا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة فذكره.

عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا يغلق الرهن، له غنمه، وعليه غرمه».

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد،
فأقدم لكم شرحًا وافيًا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يغلق الرهن، له غنمه، وعليه غرمه».


1. شرح المفردات:


● يَغْلِقُ: من الغَلَق، وهو الإغلاق والإحكام. والمقصود هنا أن الرهن لا يصبح ملكًا للراهن (صاحب الدين) بشكل مغلق نهائي، بحيث لا يستطيع المرتهن (صاحب المال) استرداده بعد سداد الدين.
● الرَّهْن: هو المال الذي يُوضَع وثيقةً وضمانًا للدين، ليستوفى الدين منه إذا تعذَّر السداد.
● لَهُ غُنْمُهُ: الغنم هنا بمعنى الزيادة والمنفعة التي تتحقق من الرهن.
● وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ: الغرم هنا بمعنى النقصان والخسارة التي تلحق بالرهن.


2. شرح الحديث:


هذا الحديث النبوي الشريف يضع قاعدة عظيمة في معاملات الرهن (التعامل بالرهن)، وهي أن عقد الرهن لا يعني نقل الملكية من الراهن (المَدين) إلى المرتهن (صاحب الدين)، بل يبقى المال المرهون على ملكية صاحبه الأصلي.
● «لا يغلق الرهن»: أي أن الرهن لا يُغلَق على المرتهن، فلا يصبح ملكًا له بمجرد وضعه رهنًا، ولو تأخر السداد. بل يبقى مملوكًا للراهن، ويحق له استرداده بمجرد أن يسدد دينه. وهذا يحرم ما كان يفعله أهل الجاهلية من أنهم إذا رهن شخصٌ عند آخر مالًا، فإنه إذا تأخر في السداد يصبح الرهن ملكًا للمرتهن، ولا يستطيع الراهن استرداده ولو سدد الدين لاحقًا. فجاء الإسلام وأبطل هذه العادة الجاهلية.
● «له غنمه»: أي أن أي منفعة تتحقق من الرهن أثناء فترة رهنه (مثل نتاج الحيوان المرهون من لبن أو صوف أو ولد، أو ثمرة الشجرة المرهونة) فهي تعود لمالكه الأصلي، وهو الراهن (المَدين). فلا يحق للمرتهن أن يأخذها أو ينتفع بها إلا بإذن صاحبها.
● «وعليه غرمه»: أي أن أي نقص أو تلف أو خسارة تلحق بالرهن من غير تعدٍّ أو تفريط من المرتهن، فإنها تقع على عاتق مالكه الأصلي، وهو الراهن. فإذا هلك الرهن أو تلف بغير فعل المرتهن، فإن الدين لا يزال في ذمة الراهن، وعليه سداده.


3. الدروس المستفادة منه:


1- العدل في المعاملات المالية: يهدف الحديث إلى إقامة العدل بين المتعاملين، فليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن دون حق، وليس عليه أن يتحمل تلفه بغير تقصير منه.
2- تحريم أكل أموال الناس بالباطل: نهى الإسلام عن استغلال حاجة المدين وأخذ ماله دون حق، كما في عادة "غلق الرهن" في الجاهلية.
3- الحفاظ على حقوق الملكية: يؤكد الحديث على احترام ملكية الإنسان لماله، وأن عقد الرهن هو مجرد ضمان للدين وليس نقلًا للملكية.
4- التيسير على المدين: من رحمة الإسلام أنه لم يجعل المدين يخسر ماله بمجرد الرهن، بل أعطاه فرصة لاسترداده بسداد دينه.
5- قاعدة «الخراج بالضمان»: هذا الحديث أصل من أصول الفقه الإسلامي، وهي القاعدة التي تقول: «الغُنْم بالغُرْم»، أي أن من يتحمل تبعة الشيء وخسارته فهو الذي له حق الانتفاع به وزيادته.


4. معلومات إضافية مفيدة:


- هذا الحديث رواه الشافعي في "مسنده"، والدارقطني، وابن ماجه، والحاكم، وصححه الألباني.
- العمل بهذا الحديث هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو الراجح.
- إذا تعدى المرتهن في الرهن أو فرط في حفظه (كأن أهمله حتى تلف)، فإنه يضمن قيمته للراهن.
- يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن إذا أذن له الراهن بذلك، كأن يستخدم الدابة المرهونة للركوب أو يحلب الشاة بشرط أن يحافظ عليها ويعوضها عن ضرر الانتفاع إن كان.
أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
📝 تنبيه هام:
نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:
"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه الدارقطني (٣/ ٣٤) عن أبي محمد بن صاعد، نا عبد اللَّه بن عمران العابدي، نا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة فذكره.
وهذا الحديث اختلف أصحاب الزهري عليه:
فرواه ابن أبي ذئب، ومالك، ويونس، ومعمر كلهم عن الزهري مرسلا، إلا أن بعض هؤلاء وغيرهم روى عنه متصلا، وإليكم تفصيل ذلك:
رواه الشافعي في الأم (٣/ ١٦٧) عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أن رسول اللَّه ﷺ قال: «لا يغلق الرهنُ الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه، وعليه غرمه». ومن طريق الشافعي رواه البيهقي (٦/ ٣٩).
وقد اختلف علي ابن أبي ذئب، فرواه محمد بن إسماعيل مرسلا، ورواه إسماعيل بن عياش، عنه، وعن الزبيدي كلاهما عن الزهري متصلا. وإسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين، وابن أبي ذئب من المدنيين، ولكن متابعة الزبيدي -وهو محمد بن الوليد الحمصي- تقويه، فدل على أنه لم يخطئ فيه. وهذان الطريقان رواهما الدارقطني (٣/ ٣٣).
وأما مالك فرواه مرسلا، كما في رواية يحيى في كتاب الأقضية (١٣)، وكذلك رواه سائر رواة الموطأ إلا معن بن عيسى فوصله، كما قال ابن عبد البر، وقد أشار الحاكم إلى الرواية المتصلة لمالك.
وأما معمر فرواه الدارقطني (٣/ ٣٣) من طريق أبي يحيى عنه عن الزهري متصلا، ولفظه: «لا يغلق الرهن، لك غنمه، وعليك غرمه».
قال الدارقطني: وأرسله عبد الرزاق - وهو في المصنف (١٥٠٣٣) عن معمر، عن الزهريّ، عن ابن المسيب قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا يغلق الرهن ممن رهنه». كذا في لفظ المصنف، ولفظ الدارقطني: «لا يغلق الرهن، له غنمه، وعليه غرمه».
وفي المصنف: قلت (القائل هو معمر) للزهري: أرأيت قوله: «لا يغلق الرهن» أهو الرجل يقول: إن لم آتك بمالك فهذا الرهن لك؟ قال: نعم. قال معمر: ثم بلغني عنه أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذا، إنما هلك من رب الرهن له غنمه، وعليه غرمه.
وأما الذين وصلوه عن الزهري فمنهم:
زياد بن سعد، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا يغلق الرهن، له غنمه، وعليه غرمه».
رواه الدارقطني (٣/ ٣٢)، وابن حبان (٥٩٣٤)، والحاكم (٢/ ٥١)، والبيهقي (٦/ ٣٩) كلهم من هذا الوجه.
قال الدارقطني: «زياد بن سعد من الحفاظ الثقات، وهذا إسناد حسن متصل».
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهريّ، وقد تابع زياد بن سعد: مالكٌ، وابن أبي ذئب، وسليمان بن أبي داود الحراني، ومحمد بن الوليد الزبيدي، ومعمر بن راشد على هذه الرواية». ثم أخرج أحاديثهم.
وأحاديث هؤلاء الذين ذكرهم الحاكم أخرج حديثهم الدارقطني، والبيهقي وغيرهما.
وممن تابعه أيضًا على وصله إسحاق بن راشد عن الزهري بإسناده بلفظ: «لا يغلق الرهن». رواه ابن ماجه (٢٤٤١) عن محمد بن حميد قال: حدّثنا إبراهيم بن المختار، عن إسحاق بن راشد بإسناده.
وإسحاق بن راشد ثقة إلا أنه كان يهم في أحاديث الزهريّ، ومتابعة هؤلاء تؤكد أنه لم يهم فيه، ولكن آفته محمد بن حميد الرازي؛ فإنه ضعيف عند جمهور أهل العلم، وكان ابن معين حسن الرأي فيه، ومن وصله أيضًا يحيى بن أبي أنيسة، عن ابن شهاب بإسناده، وقال: مثله أو مثل معناه لا يخالفه. ويحيى بن أبي أنيسة ضعيف، وهو من رجال التهذيب.
ووصله أيضًا عبد اللَّه بن نصر الأصم، نا شبابة، نا ابن أبي ذئب، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة بلفظ: «لا يغلق الرهن، والرهن لمن رهنه، له غنمه، وعليه غرمه». ومن هذا الطريق رواه الدارقطني، والحاكم.
وعبد اللَّه بن نصر الأصم منكر الحديث، كما في الميزان.
وممن وصله سليمان بن أبي داود عن الزهري بإسناده، ولفظه: «لا يغلق الرهن حتى يكون لك
غنمه، وعليك غرمه». رواه الحاكم (٢/ ٥١) من طريقه.
وخلاصة القول في هذا أنه اختلف في وصله وإرساله، فصحح وصله ابن حبان، والدارقطني، والحاكم، وابن عبد البر، وعبد الحق، والذهبي في «تلخيص المستدرك»، وغيرهم. وهو الصحيح إن شاء اللَّه تعالى؛ لأن قواعد التخريج تقتضي أن تقبل هذه الزيادة لكثرتها؛ لأن هذا هو سبيل الحديث الحسن الذي يروى من غير وجه. وأما الذين أرسلوه فاختلف عليهم أيضًا، كما رأيت، وهذا ما يبرر أيضًا قبول الزيادة.
قال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (٤/ ١١٩): «وقد ذكرنا هذا الحديث والاختلاف فيه وكلام الأئمة عليه في غير هذا الموضع، وقد صحح اتصاله ابن عبد البر وعبد الحق. واللَّه أعلم». انتهى.
وقوله: «لا يغلق الرهن» معناه لا يستغلق بحيث لا يعود إلى الراهن، بل متى أدى الحق المرهون به وعاد إلى الراهن.
وقوله: «له غنمه» أي الزوائد التي تحصل منه تكون للراهن.
وقوله: «وعليه غرمه» إذا هلك في يد المرتهن يكون من ضمان الراهن.
وفي الحديث دليل على أن الرهن يكون مضمونا لصاحبه، والشرط باطل، وهو قوله: إن لم أجئ بالحق الذي علي فالرهن لك.
وحكي عن إبراهيم في تفسيره هو أن يقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى كذا وكذا، وإلا فالرهن لك.
قال إبراهيم: قوله: «لا يغلق الرهن» أي لا يستحقه المرتهن.
وروي مثل هذا التفسير عن طاوس، وسفيان الثوري، ومالك، وغيرهم.
أخرج عبد الرزاق (١٥٠٣٥) عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن شريح قال: رهن رجل داره بخمس مائة درهم، فقال صاحب الدراهم: إن لم تأتي بمالي إلى كذا وكذا فدارك لي. فلم يجئ يومئذ، وجاء بعد ذلك، فاختصما إلى شريح، فقال شريح: إن أخطأت يده رجله ذهبت داره، اردد إليه داره، وخذ مالك.
وكذلك فسره مالك يقول: أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء، وفي الرهن فضل عما رهن به، فيقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى أجل يسميه له، وإلا فالرهن لك بما رهن فيه. فهذا لا يصلح، ولا يحل. وهذا الذي نهي عنه وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فهو له. وأرى هذا الشرط منفسخا. انتهى.
وفي الحديث دليل أيضًا على أن الرهن إذا هلك في يد المرتهن يكون من ضمان الراهن، ولا يسقط بهلاكهـ شيء من حق المرتهن، وبه قال جماعة من أهل العلم، منهم مالك، والشافعي، وأحمد.
وذهب قوم إلى أن الرهن مضمون، إذا هلك في يد المرتهن ذهب حق المرتهن من القرض،
وفي المسألة تفصيل، وهو أن قيمة الرهن إذا كانت قدر الحق يسقط بهلاكهـ الحق، وإن كانت قيمته أقل من الحق فبقدر قيمته من الحق يسقط، والباقي واجب على الراهن. وإن كانت أكثر من الحق يسقط الحق، ولا يجب ضمان الزيادة على المرتهن. وبه قال أصحاب الرأي.
ولعل من مستدلهم حديث أنس عن النبي ﷺ قال: «الرهن بما فيه».
رواه الدارقطني (٣/ ٣٢) عن محمد بن مخلد، نا أحمد بن محمد بن غالب، نا عبد الكريم بن روح، عن هشام بن زياد، عن حميد، عن أنس، فذكره.
قال الدارقطني: «لا يثبت هذا عن حميد، وكل من بينه وبين شيخنا ضعفاء».
ورواه أيضًا بإسناد آخر، فقال: حدّثنا عبد الباقي بن قانع، نا عبد الرزاق بن إبراهيم، نا إسماعيل ابن أبي أمية، نا سعيد بن راشد، نا حميد الطويل، عن أنس، عن النبي ﷺ فذكر الحديث مثله.
قال الدارقطني: «إسماعيل هذا يضع الحديث، وهذا باطل عن قتادة، وعن حماد بن سلمة».
وقال ابن الجوزي في «التحقيق» (٤/ ١٢٠) مع «التنقيح»: «وفي الإسناد سعيد بن راشد، قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالمعضلات.
وفي الإسناد الأول هشام بن زياد، قال يحيى: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به.
وفيه عبد الكريم ضعفه الدارقطني. وقال أبو حاتم الرازي: مجهول.
وفيه أحمد بن محمد بن غالب وهو غلام الخليل كان كذابا يضع الحديث. وقال ابن عدي: كان غلام الخليل يقول: وضعنا أحاديث نرقق بها قلوب العامة. وقال الدارقطني: هو متروك». انتهى.
وفي معناه أيضًا ما روي عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «الرهن بما فيه». رواه البيهقي (٦/ ٤٠) من طريق حسان بن إبراهيم، عن يزيد بن إبراهيم التستري، عن عمرو بن دينار قال: قال أبو هريرة فذكره.
قال البيهقي: «أبو حازم تفرّد به حسان بن إبراهيم الكرماني، وهو منقطع بين عمرو بن دينار، وأبي هريرة».
ثم ذكر البيهقي حديث أنس، ونقل قول الدارقطني بأن فيه إسماعيل يضع الحديث. ثم قال: «والأصل في هذا الباب حديث مرسل، وفيه من الوهن ما فيه. ثم أسند عن مصعب بن ثابت قال: سمعت عطاء يحدث أن رجلا رهن فرسا، فنفق في يده، فقال رسول اللَّه ﷺ للمرتهن: «ذهب حقه». قال البيهقي: وقد كفانا الشافعي بيان وهن هذا الحديث». انتهى.
وهذا المرسل رواه أبو داود في مراسيله (١٧٦) ومن طريقه البيهقي، وفيه أيضًا مصعب بن ثابت، وهو ضعيف.

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 253 من أصل 506 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: الرهن لا يغلق، له غنمه وعليه غرمه

  • 📜 حديث: الرهن لا يغلق، له غنمه وعليه غرمه

    نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

  • 🔍 صحة حديث: الرهن لا يغلق، له غنمه وعليه غرمه

    تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.

  • 📖 تخريج حديث: الرهن لا يغلق، له غنمه وعليه غرمه

    تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.

  • 📚 شرح حديث: الرهن لا يغلق، له غنمه وعليه غرمه

    شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Wednesday, November 19, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب