حديث: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب من وجد ماله بعينه عند مفلس فهو أحق به
متفق عليه: رواه البخاريّ في الاستقراض (٢٤٠٢)، ومسلم في المساقاة (١٥٥٩: ٢٢) كلاهما عن أحمد بن عبد اللَّه بن يونس، حدّثنا زهير بن حرب، حدّثنا يحيى بن سعيد، أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول فذكره.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
حياكم الله و بياكم، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ولفهم كتابه وسنة نبيه ،وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علماً وفقهاً وتوفيقاً وأجراً إنه هو الكريم الوهاب.
هذا الحديث الذي ذكر حديث عظيم، أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهو من الأحاديث التي تُبنى عليها أحكام عظيمة في المعاملات المالية في الإسلام.
أولاً. شرح مفردات الحديث:
● أدرك ماله بعينه: وجد سلعته أو بضاعته التي باعها للشخص المفلس لم تُبَع بعد، ولا تزال موجودة بعينها (لم تتغير).
● عند رجل -أو إنسان- قد أفلس: عند شخص أصبح مُعسِرًا، لا يملك مالاً يسدد به ديونه.
● فهو أحق به من غيره: فهو أولى بأخذ سلعته هذه من أي دائن آخر.
ثانياً. شرح الحديث:
يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن حكم شرعي مهم، وهو: إذا كان لرجل دين على شخص آخر، ثم أفلس هذا المدين (أي أعلن إعساره وعدم قدرته على سداد ديونه)، وكان الدائن لا يزال يجد سلعته التي باعها للمدين موجودة عنده كما هي، لم تُبَع ولم تتغير، فإن له الحق في أن يسترد سلعته هذه ويأخذها.
مثال توضيحي:
تاجر (أ) يبيع ثلاجة لتاجر (ب) بالأجل (أي بالدين). قبل أن يسدد تاجر (ب) ثمن الثلاجة، أفلس وأعلن أنه لا يستطيع سداد ديونه. إذا ذهب تاجر (أ) إلى محل تاجر (ب) ووجد الثلاجة التي باعها إياه لا تزال موجودة كما هي، لم يبعها لأحد ولم تستعمل، فله الحق في أن يسترد هذه الثلاجة بالذات ويأخذها.
ثالثاً. الدروس المستفادة والفقه في الحديث:
1- العدالة والإنصاف في المعاملات: الشرع الحكيم يراعي حقوق جميع الأطراف. هذا الحكم يحمي البائع الذي لم يفقد أمله في استرداد حقه كاملاً بشكل عيني.
2- تمييز "حق العين" عن "حق الدين": السلعة الموجودة بعينها لدى المفلس هي ملك للبائع الأصلي حتى يستلم ثمنها. فهي "حق عين" خاص به، وليست مجرد "حق دين" عام مثل بقية الدائنين.
3- شروط استرداد السلعة (كما فصلها الفقهاء):
- أن تكون السلعة قائمة بعينها، لم تهلك ولم تتغير.
- أن يتميزها صاحبها ويعرف أنها سلعته.
- أن يستردها قبل تقاسم أموال المفلس (القسمة) بين الدائنين.
4- حكمة التشريع: هذا الحكم يشجع على البيع بالأجل والتيسير على الناس، لأنه يطمئن البائع بأنه إذا أفلس المشتري، فله فرصة لاسترداد سلعته إن كانت موجودة.
رابعاً. معلومات إضافية مفيدة:
- هذا الحكم يُعرف في الفقه الإسلامي بـ "حق الرجوع في البيع" أو "حق الامتياز" للبائع على سلعته إذا أفلس المشتري.
- إذا كانت السلعة قد بيعت أو تغيرت (مثل: قماش تم خياطته ثوباً، أو حبوب تم طحنها دقيقاً)، فإن حق الاستردade بالسحب يسقط، ويصبح البائع دائناً عادياً يدخل في الدائنين الآخرين لتقاسم ما تبقى من أموال المفلس.
- هذا من رحمة الإسلام وعدالته، حيث يوازن بين حق البائع في استرداد عين ماله، وحقوق الدائنين الآخرين في أموال المدين.
نسأل الله أن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا.
والله أعلم.
تخريج الحديث
ورواه مسلم (٢٤) من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ: «إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به».
وفي رواية أخرى: «فهو أحق به من الغرماء».
وأما ما روي عن عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضين بينكم بقضاء رسول اللَّه ﷺ: «من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به» فهو ضعيف.
رواه أبو داود (٣٥٢٣)، وابن ماجه (٢٣٦٠)، والشافعي (٢/ ١٦٣)، والحاكم (٢/ ٥٠ - ٥١)، والبيهقي (٦/ ٤٦) كلهم من طريق ابن أبي ذئب قال: حدثني أبو المعتمر بن عمرو بن رافع، عن ابن خلدة الزرقي -وكان قاضي المدينة-، فذكره.
قال الحاكم: «صحيح الإسناد».
قال الأعظمي: وفيه أبو معتمر لم يرو عنه سوى ابن أبي ذئب، وذكره الذهبي في الميزان، وقال: «لا يعرف». وقال غيره: «مجهول».
والحديث يدل على أن الرجل إذا أفلس فأدرك الرجلُ متَاعه بعينه فهو أحق به من غيره، وبه قال كثير من أهل العلم، وقد قضى بها عثمان، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، ولا يعلم لهما مخالف في الصحابة، وهو قول عروة بن الزبير، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم.
وقال أبو حنيفة: هو أسوة للغرماء، واستدل بالذي يأتي بعده.
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 236 من أصل 506 حديثاً له شرح
- 211 إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن...
- 212 أعطوه فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء
- 213 أعطاه وسقا فقال: نصف وسق لك ونصف وسق لك من...
- 214 أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء
- 215 قضاني ديني وزادني النبي ﷺ
- 216 جزاء السلف الوفاء والحمد
- 217 خير الناس خيرهم قضاء
- 218 ابتاع رسول الله ﷺ من أعرابي جزورا بوسق من تمر...
- 219 من طلب حقا فليطلب في عفاف واف أو غير واف
- 220 خذ حقك في عفاف واف، أو غير وافٍ
- 221 مطل الغني ظلم ووجوب متابعة المليء
- 222 قضاء دين الشهيد ببركة دعاء النبي ﷺ
- 223 بعته إياه فأعطاني ثمنه
- 224 كفى بالله شهيدًا وكفيلًا
- 225 تاجر يداين الناس فيقول لفتيانه: تجاوزوا عنه
- 226 من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة
- 227 من أنظر معسرًا أو وضع له أظله الله في ظل...
- 228 تجوزوا عن الموسر وتنظروا المعسر
- 229 تجاوزوا عن المعسر
- 230 من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله
- 231 من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس...
- 232 من نفس عن غريمه أو محا عنه
- 233 من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة
- 234 النبي يأمر كعبا بإسقاط نصف الدين
- 235 تصدقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينه
- 236 من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق...
- 237 البائع يدرك سلعته بعينها عند المفلس
- 238 من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به
- 239 إذا سرق من رجل سرقة فهو أحق بها حيث وجدها
- 240 لي الواجد يحل عرضه وعقوبته
- 241 السلف يجري مجرى شطر الصدقة
- 242 عُرضت على النبي يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم...
- 243 من لم ينبت خلي سبيله يوم قريظة
- 244 اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم
- 245 شرط قبول صلاة المرأة البالغة الخمار
- 246 فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير، وأعتقت في نذرها...
- 247 لا يتم بعد احتلام ولا يتم على جارية إذا هي...
- 248 اشترى النبي ﷺ من يهودي طعامًا إلى أجل ورهنه درعه
- 249 رهن النبي درعه بشعير
- 250 درع النبي مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير.
- 251 كعب بن الاشرف آذى الله ورسوله
- 252 الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا
- 253 الرهن لا يغلق، له غنمه وعليه غرمه
- 254 بعث رسول الله ﷺ بعثا قبل الساحل
- 255 الأشعريون إذا أرملوا في الغزو جمعوا طعامهم واقتسموه بالسوية
- 256 لا تقرنوا؛ فإن النبي ﷺ نهى عن القران
- 257 من أعتق شركا له في عبد
- 258 من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله
- 259 البدل في الاضحية البقرة عن سبعة اشخاص
- 260 كل سبعة منا في بدنة
معلومات عن حديث: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به
📜 حديث: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








