حديث: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة

باب من وجد ماله بعينه عند مفلس فهو أحق به

عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من أدرك ماله بعينه عند رجل -أو إنسان- قد أفلس فهو أحق به من غيره».

متفق عليه: رواه البخاريّ في الاستقراض (٢٤٠٢)، ومسلم في المساقاة (١٥٥٩: ٢٢) كلاهما عن أحمد بن عبد اللَّه بن يونس، حدّثنا زهير بن حرب، حدّثنا يحيى بن سعيد، أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول فذكره.

عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من أدرك ماله بعينه عند رجل -أو إنسان- قد أفلس فهو أحق به من غيره».

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
حياكم الله و بياكم، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ولفهم كتابه وسنة نبيه ،وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علماً وفقهاً وتوفيقاً وأجراً إنه هو الكريم الوهاب.
هذا الحديث الذي ذكر حديث عظيم، أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهو من الأحاديث التي تُبنى عليها أحكام عظيمة في المعاملات المالية في الإسلام.

أولاً. شرح مفردات الحديث:


● أدرك ماله بعينه: وجد سلعته أو بضاعته التي باعها للشخص المفلس لم تُبَع بعد، ولا تزال موجودة بعينها (لم تتغير).
● عند رجل -أو إنسان- قد أفلس: عند شخص أصبح مُعسِرًا، لا يملك مالاً يسدد به ديونه.
● فهو أحق به من غيره: فهو أولى بأخذ سلعته هذه من أي دائن آخر.

ثانياً. شرح الحديث:


يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن حكم شرعي مهم، وهو: إذا كان لرجل دين على شخص آخر، ثم أفلس هذا المدين (أي أعلن إعساره وعدم قدرته على سداد ديونه)، وكان الدائن لا يزال يجد سلعته التي باعها للمدين موجودة عنده كما هي، لم تُبَع ولم تتغير، فإن له الحق في أن يسترد سلعته هذه ويأخذها.
مثال توضيحي:
تاجر (أ) يبيع ثلاجة لتاجر (ب) بالأجل (أي بالدين). قبل أن يسدد تاجر (ب) ثمن الثلاجة، أفلس وأعلن أنه لا يستطيع سداد ديونه. إذا ذهب تاجر (أ) إلى محل تاجر (ب) ووجد الثلاجة التي باعها إياه لا تزال موجودة كما هي، لم يبعها لأحد ولم تستعمل، فله الحق في أن يسترد هذه الثلاجة بالذات ويأخذها.

ثالثاً. الدروس المستفادة والفقه في الحديث:


1- العدالة والإنصاف في المعاملات: الشرع الحكيم يراعي حقوق جميع الأطراف. هذا الحكم يحمي البائع الذي لم يفقد أمله في استرداد حقه كاملاً بشكل عيني.
2- تمييز "حق العين" عن "حق الدين": السلعة الموجودة بعينها لدى المفلس هي ملك للبائع الأصلي حتى يستلم ثمنها. فهي "حق عين" خاص به، وليست مجرد "حق دين" عام مثل بقية الدائنين.
3- شروط استرداد السلعة (كما فصلها الفقهاء):
- أن تكون السلعة قائمة بعينها، لم تهلك ولم تتغير.
- أن يتميزها صاحبها ويعرف أنها سلعته.
- أن يستردها قبل تقاسم أموال المفلس (القسمة) بين الدائنين.
4- حكمة التشريع: هذا الحكم يشجع على البيع بالأجل والتيسير على الناس، لأنه يطمئن البائع بأنه إذا أفلس المشتري، فله فرصة لاسترداد سلعته إن كانت موجودة.

رابعاً. معلومات إضافية مفيدة:


- هذا الحكم يُعرف في الفقه الإسلامي بـ "حق الرجوع في البيع" أو "حق الامتياز" للبائع على سلعته إذا أفلس المشتري.
- إذا كانت السلعة قد بيعت أو تغيرت (مثل: قماش تم خياطته ثوباً، أو حبوب تم طحنها دقيقاً)، فإن حق الاستردade بالسحب يسقط، ويصبح البائع دائناً عادياً يدخل في الدائنين الآخرين لتقاسم ما تبقى من أموال المفلس.
- هذا من رحمة الإسلام وعدالته، حيث يوازن بين حق البائع في استرداد عين ماله، وحقوق الدائنين الآخرين في أموال المدين.
نسأل الله أن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا.
والله أعلم.
📝 تنبيه هام:
نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:
"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه البخاريّ في الاستقراض (٢٤٠٢)، ومسلم في المساقاة (١٥٥٩: ٢٢) كلاهما عن أحمد بن عبد اللَّه بن يونس، حدّثنا زهير بن حرب، حدّثنا يحيى بن سعيد، أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول فذكره.
ورواه مسلم (٢٤) من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ: «إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به».
وفي رواية أخرى: «فهو أحق به من الغرماء».
وأما ما روي عن عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضين بينكم بقضاء رسول اللَّه ﷺ: «من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به» فهو ضعيف.
رواه أبو داود (٣٥٢٣)، وابن ماجه (٢٣٦٠)، والشافعي (٢/ ١٦٣)، والحاكم (٢/ ٥٠ - ٥١)، والبيهقي (٦/ ٤٦) كلهم من طريق ابن أبي ذئب قال: حدثني أبو المعتمر بن عمرو بن رافع، عن ابن خلدة الزرقي -وكان قاضي المدينة-، فذكره.
قال الحاكم: «صحيح الإسناد».
قال الأعظمي: وفيه أبو معتمر لم يرو عنه سوى ابن أبي ذئب، وذكره الذهبي في الميزان، وقال: «لا يعرف». وقال غيره: «مجهول».
والحديث يدل على أن الرجل إذا أفلس فأدرك الرجلُ متَاعه بعينه فهو أحق به من غيره، وبه قال كثير من أهل العلم، وقد قضى بها عثمان، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، ولا يعلم لهما مخالف في الصحابة، وهو قول عروة بن الزبير، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم.
وقال أبو حنيفة: هو أسوة للغرماء، واستدل بالذي يأتي بعده.

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 236 من أصل 506 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به

  • 📜 حديث: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به

    نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

  • 🔍 صحة حديث: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به

    تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.

  • 📖 تخريج حديث: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به

    تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.

  • 📚 شرح حديث: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به

    شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Wednesday, November 19, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب