حديث: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة

باب ما جاء في الرجل يجد ماله المسروق أو المفقود عند رجل فهو أحق به

عن سمرة بن جندب قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به».

صحيح: رواه أبو داود في «السنن» (٣٥٣١)، وفي المراسيل (١٨١)، والنسائي (٤٦٨١)، وأحمد (٢٠١٤٨)، وابن الجارود (١٠٢٦)، والبيهقي (٦/ ٥١) كلهم من حديث هشيم، عن موسى ابن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة فذكره.

عن سمرة بن جندب قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به».

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
حياكم الله و بياكم، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ولفهم كتابه وسنة نبيه ،وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علماً وفقهاً وتوفيقاً وأجراً إنه هو الكريم الوهاب.
هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه في سننه، وغيرهم، عن الصحابي الجليل سمرة بن جندب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ».
أولاً: شرح المفردات:
● وَجَدَ: أي رأى وعاين واطلع على.
● عَيْنَ مَالِهِ: أي نفس ماله بعينه الذي سرق منه أو اغتُصِب، وليس مثله أو قيمته. والعين هنا بمعنى الذات والنفس.
● عِنْدَ رَجُلٍ: في حوزة وإمساك شخص آخر.
● أَحَقُّ بِهِ: أولى به وأحق باسترداده وأخذه.
ثانيًا: شرح الحديث:
يُبيِّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام في حفظ الأموال والملكيات، وهي:
أن الإنسان إذا رأى ماله المسروق أو المغصوب بعينه موجوداً لدى شخص آخر (سواء كان السارق نفسه أو قد انتقل إلى يد غيره ببيع أو هبة)، فإن له الحق الكامل في أن يسترده ويأخذه دون شراء ولا تعويض، لأنه ملكه الأصلي الذي لم يبرأ منه.
ثالثًا: الدروس المستفادة والفقه في الحديث:
1- إثبات الحقوق لأصحابها: الحديث تأكيد على مبدأ sacrosanct (حرمة) الملكية الفردية في الإسلام، وأن للشحق الحق في استرداد ماله المسلوب بأي وسيلة كانت.
2- حماية المال من الضياع: شرع الإسلام هذا الحكم لحماية أموال الناس من الضياع، وقطع الطريق على المتلاعبين والمحتالين الذين يتجرؤون على أموال غيرهم.
3- الفرق بين العين والقيمة: الحق في الاسترداد مقيد بـ"العين"، أي أن يسترد مالَه بعينه. فإذا كان المال قد تلف أو تغيرت هيئته (كأن يكون قماشاً فخاطه الثوب، أو شاةً ذبحها)، فإنه لا يستحق استرداد عينه، بل يستحق قيمته يوم سرقته من السارق.
4- حكم من اشترى السلعة المسروقة بجهل: إذا اشترى شخص سلعةً لا يعلم أنها مسروقة (بائع حسن النية)، ثم جاء صاحبها الأصلي ووجدها عنده، فله الحق في استردادها. ويرجع المشتري على البائع (السارق أو المحتال) بقيمة ما دفع. وهذا من عدل الإسلام، حيث حمى حق المالك الأصلي ولم يضر بالمشتري البريء، بل جعل الضرر على المحتال.
5- ضمان السارق: السارق يضمن المال المسروق، فإذا تلف في يده أو في يد من انتقل إليه، فإن ضمانه على السارق.
رابعًا: تنبيه مهم:
هذا الحكم (استرداد العين) ليس للإنسان أن ينفذه بنفسه إذا ترتب عليه مفسدة أو مشاجرة أو منازعة، بل يجب أن يلجأ إلى القضاء الشرلي أو الجهات المختصة لاسترداد حقه بطريقة سلمية تحفظ الأمن وت prevent الفوضى.
الخاتمة:
هذا الحديث شاهد على عدل الشريعة الإسلامية وحرصها على حفظ أموال الناس وحقوقهم، ورد المظالم إلى أهلها، وإقامة المجتمع على أساس من الثقة والأمان.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
📝 تنبيه هام:
نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:
"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه أبو داود في «السنن» (٣٥٣١)، وفي المراسيل (١٨١)، والنسائي (٤٦٨١)، وأحمد (٢٠١٤٨)، وابن الجارود (١٠٢٦)، والبيهقي (٦/ ٥١) كلهم من حديث هشيم، عن موسى ابن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة فذكره.
قال أبو داود: «والعمل على هذا».
وإسناده صحيح، والحسن -وهو البصري- سمع من سمرة مطلقا، كما مرَّ مرارا، ثم إنه توبع.
والحديث محمول على ما إذا كان مال الرجل قد سرق أو ضاع، ثم وجده كما جاء في رواية زيد بن عقبة عن سمرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا سرق من الرجل متاع، أو ضاع له متاع فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن».
رواه ابن ماجه (٢٣٣١)، وأحمد (٢٠١٤٦)، والبيهقي (٦/ ٥١) كلهم من حديث حجاج، عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة، عن أبيه، عن سمرة فذكره.
وحجاج هو بن أرطاة ضعيف إلا أنه توبع.
وقوله: «سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة» هكذا في ابن ماجه، وأحمد. وفي البيهقي: «سعيد بن زيد بن عقبة» بحذف عبيد، وهو أشبه، كما قال الترمذيّ وغيره.
وأما ما روي عن عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة مرفوعا: «من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به» فهو ضعيف.
رواه أحمد (٢٠١٠٩) عن عبد الصمد، حدّثنا عمر بن إبراهيم فذكره.
وعمر بن إبراهيم هو أبو حفص العبدي مضطرب في روايته عن قتادة، وكان يروي عنه أشياء مناكير لم يوافق عليها، وهذا منها؛ لأنه خالف موسى بن السائب عن قتادة، فرواه بمعنى آخر، كما سبق.

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 238 من أصل 506 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به

  • 📜 حديث: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به

    نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

  • 🔍 صحة حديث: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به

    تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.

  • 📖 تخريج حديث: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به

    تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.

  • 📚 شرح حديث: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به

    شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Wednesday, November 19, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب