حديث: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله وأبي بكر

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة

باب ما جاء أن عمر بن الخطاب هو الذي نهى عن بيع أمهات الأولاد

عن جابر بن عبد اللَّه قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول اللَّه ﷺ، وأبي بكر، فلما كان عمر نهى عن بيعهن.

صحيح: رواه أبو داود (٣٩٥٤)، وابن حبان (٤٣٢٤)، والحاكم (٢/ ١٨ - ١٩)، والبيهقي (١٠/ ٣٤٧)
كلهم من طرق عن حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر فذكره.

عن جابر بن عبد اللَّه قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول اللَّه ﷺ، وأبي بكر، فلما كان عمر نهى عن بيعهن.

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو يتعلق بمسألة فقهية مهمة في باب البيوع والرق، وسأشرحه لك بطريقة منظمة وواضحة:

1. شرح المفردات:


● أمهات الأولاد: هي الإماء (الجوارى) اللاتي ولدن من سيدهن. فإذا ولدت الأمة من سيدها، فهي "أم ولد".
● كنا نبيع: أي كنا نتعامل ببيع وشراء هؤلاء الإماء.
● على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر: في فترة حكمهما.
● نهى عن بيعهن: منع من بيع أمهات الأولاد.

2. شرح الحديث:


يخبرنا الصحابي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الصحابة في عهد النبي ﷺ وعهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه كانوا يبيعون "أم الولد" (الأمة التي ولدت من سيدها)، وكان هذا البيع جائزاً ومباحاً.
ولكن عندما تولى الخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رأى رأياً آخر يختلف عن سابقيه، حيث نهى عن بيع أمهات الأولاد، أي منع من بيعها، وألزم السيد بأن تبقى عنده حتى تموت، ثم تصير حرة بعد موته.

3. الدروس المستفادة منه:


● تطور الأحكام الشرعية: هذا الحديث من الأمثلة الواضحة على أن بعض الأحكام قد تتغير بتغير الزمان والمكان واجتهاد الحاكم، ما دام ذلك الاجتهاد في إطار المصلحة المرسلة ولم يخالف نصاً قطعياً.
● اجتهاد الصحابة: يبين المكانة العظيمة للصحابة رضي الله عنهم، وخصوصاً الخلفاء الراشدين، حيث كانوا يجتهدون في مسائل لم يرد فيها نص صريح، أو يطبقون ما يرونه مصلحة للمسلمين.
● الرحمة بالرقيق: نهي عمر رضي الله عنه عن بيع أمهات الأولاد كان من قبيل الرحمة بهن وتكريمهن، لأنها ولدت من سيدها، فاستحقت معاملة خاصة تليق بهذا المكان.
● اختلاف الفقهاء: اختلف الفقهاء على أثر هذا الحديث:
● جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة): ذهبوا إلى قول عمر رضي الله عنه، وأن أم الولد لا تباع، وهي حرة من بعد موت سيدها.
● الشافعية: ذهبوا إلى جواز بيعها، بناءً على فعل الصحابة في عهد النبي ﷺ وأبي بكر.

4. معلومات إضافية مفيدة:


- سبب اجتهاد عمر رضي الله عنه: رأى أن في بيعها تفكيكاً للأسرة، حيث قد تباع الأم بعيداً عن أولادها، مما يسبب ضرراً نفسياً واجتماعياً لها ولبنها.
- هذا الاجتهاد من عمر رضي الله عنه يعتبر من السياسة الشرعية، حيث يتصرف ولي الأمر بما يراه محققاً للمصلحة العامة في إطار الشريعة.
- الحديث يدل على أن عمر رضي الله عنه لم ينه عن البيع لأنه حرام في الأصل، ولكن منعاً للمفاسد التي قد تترتب عليه.
أسأل الله أن يفقهنا في الدين، ويبصرنا في الشرع، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
📝 تنبيه هام:
نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:
"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه أبو داود (٣٩٥٤)، وابن حبان (٤٣٢٤)، والحاكم (٢/ ١٨ - ١٩)، والبيهقي (١٠/ ٣٤٧)
كلهم من طرق عن حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر فذكره. وإسناده صحيح.
ورواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: «أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها، ولا يهبها، ولا يورثُها، وهو يستمتع منها فإذا مات فهي حرة».
ذهب عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى قول عمر بن الخطاب إلا ما روي عن علي بن أبي طالب، وقد كان في أول الأمر مع عمر، ثم اختلف عنه، كما رواه عبد الرزاق (١٣٢٢٤)، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة السلماني قال: سمعت عليا: يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد: أن لا يبعن. قال: ثم رأيت بعد أن يبعن. قال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة -أو قال في الفتنة- قال: فضحك علي.
وذهب الخطابي إلى قول آخر، فقال: «وقد يحتمل أن يكون ذلك مباحًا في العصر الأول، ثم نهى النبي ﷺ عن ذلك قبل خروجه من الدنيا، ولم يعلم به أبو بكر؛ لأن ذلك لم يحدث في أيامه لقصر مدتها، ولاشتغاله بأمور الدين، ومحاربة أهل الردة، واستصلاح أهل الدعوة، ثم بقي الأمر على ذلك في عصر عمر مدة من الزمان، ثم نهى عنه عمر حين بلغه ذلك عن رسول اللَّه ﷺ، فانتهوا عنه».
وقال الشافعي: هي مملوكة بحالها إلا أنه لا يجوز لسيدها بيعها، ولا إخراجها عن ملكهـ بشيء غير العتق، وإنها حرة إذا مات من رأس المال. قال: هو تقليد لعمر بن الخطاب.
وقد بيّنتُ أحكام أمهات الأولاد بالتفصيل في «المنة الكبرى» (٩/ ٣٥٠ - ٣٦٠)، ولا أرى إعادتها مخافة التطويل.

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 40 من أصل 53 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله وأبي بكر

  • 📜 حديث: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله وأبي بكر

    نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

  • 🔍 صحة حديث: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله وأبي بكر

    تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.

  • 📖 تخريج حديث: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله وأبي بكر

    تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.

  • 📚 شرح حديث: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله وأبي بكر

    شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Wednesday, November 19, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب