حديث: يضمن المملوك بين الرجلين إذا أعتقه أحدهما
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب العبد إذا كان بين شريكين فأكثر
صحيح: رواه مسلم في العتق (١٥٠٢) من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة فذكره.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد،
حياكم الله و بياكم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ولفهم كتابه وسنة نبيه ،وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علماً وفقهاً وتوفيقاً وأجراً إنه هو الكريم الوهاب.
الحديث الشريف:
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين، فيعتق أحدهما قال: «يَضْمَنُ».
شرح الحديث:
# 1. شرح المفردات:
* المملوك بين الرجلين: أي العبد أو الأمة المشتركان في ملكية شخصين، لكل منهما نصيب فيه (نصف أو ثلث... إلخ).
* فيُعتق أحدهما: أي أن أحد الشريكين قام بعتق نصيبه من هذا العبد المشترك.
* يَضْمَنُ: أي يضمن قيمته، بمعنى أنه يلزمه أن يدفع للشريك الآخر قيمة نصيبه من هذا العبد، ليصير العبد حراً بالكامل.
# 2. معنى الحديث الإجمالي:
إذا كان عبدٌ مملوك لشخصين (شريكين)، فأراد أحدهما أن يعتق نصيبه منه طلباً للأجر والثواب، فإن هذا العتق لا يصح كاملاً ويبقى العبد عبداً في النصف الآخر. ولكي يتم تحرير العبد بالكامل ويُكتب له عتق تام، يشترط الفقهاء أن يضمن المعتِقُ للشريك الآخر قيمة نصيبه، فيدفع له ثمنه، فكأنه اشترى منه نصيبه ثم أعتقه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم «يَضْمَنُ» هو الحل الشرعي الذي يجمع بين حق الشريك في ملكيته ورغبة المعتِق في فعل الخير والعتق.
# 3. الدروس المستفادة والفقه في المسألة:
* العدل وحفظ الحقوق: الحديث قاعدة عظيمة في حفظ حقوق الشركاء ومنع الظلم. لا يجوز لأحد أن يبطل حق شريكه في الملكية تحت أي ذريعة، حتى لو كانت ذريعة حسنة كالعتق. فالخير لا يكون بظلم الآخرين.
* الجمع بين المصالح: الشرع الحكيم جمع بين مصلحة العبد في حريته، ومصلحة المعتِق في الأجر، ومصلحة الشريك في عدم ضياع حقه المالي، وذلك بإلزام المعتِق بالضمان (دفع القيمة).
* الحكمة من الضمان: العتق تصرف يزيل الملكية. والشريك الآخر لم يتصرف في ملكه، فلو سقط حقه دون مقابل لكان ذلك غصباً لملكه وإضاعة لحقه.
* حكم المسألة: هذا الحديث أصل من أصول باب العتاق، وهو قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. فإذا أعتق أحد الشريكين نصيبه، فإنه يجب عليه أن يدفع للشريك الآخر قيمة نصيبه من العبد، ويصير العبد حراً. وإن لم يفعل، فإن عتق نصيبه يصح، ولكن العبد يصير حراً في جزء وعبداً في جزء، ويُعرف هذا في الفقه بـ "المُعَتَّق بعضه"، ويجب عليه أن يعمل لكسب قيمة نصيبه ليدفعه للشريك الآخر ليصير حراً كاملاً (وهذا ما يعرف بالكتابة).
* التطبيق المعاصر: يمكن تشبيه هذه المسألة بالشركة في أي أصل (عقار، سيارة)، إذا أراد أحد الشريكين التبرع بحصته لفائدة معينة، فإنه لا يصح أن يجبر شريكه على ذلك، بل يجب أن يعوضه عن حصته إن أراد استكمال التصرف.
# 4. معلومات إضافية:
* مخرج الحديث: أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب العتق، باب إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه في العبد).
* الفرع الفقهي: هذه المسألة تندرج تحت ما يسمى بـ "العتق في الشركة".
* الاستثناء: إذا كان الشريكان قد اتفقا على العتق معاً، فلا ضمان على أحدهما، لأنهما تصرفا طواعية في ملكهما.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تخريج الحديث
وفي الباب ما روي عن سعيد بن المسيب قال: حفظنا عن ثلاثين من أصحاب رسول اللَّه ﷺ أنه قال: «من أعتق شقصا له في مملوك ضمن بقيته». رواه أحمد (١٦٤١٨) عن يزيد بن هارون قال: حدثنا حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب فذكره.
وفي إسناده حجاج بن أرطاة مدلس، وفيه كلام معروف.
وفي الباب أيضًا ما روي عن إسماعيل بن أمية، عن أبيه، عن جده قال: كان لهم غلام يقال له: طهمان، أو ذكوان، فأعتق جدُّه نصفَه، فجاء العبد إلى النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: «تعتق في عتقك، وترق في رقك».
رواه الإمام أحمد (١٥٤٠٢) عن عبد الرزاق -وهو في مصنفه (١٦٧٠٥) -، وأبو داود عنه في مراسيله (١٨٥)، والبيهقي (١٠/ ٢٧٤): قال عبد الرزاق: حدثنا عمر بن حوشب، حدثني إسماعيل بن أمية، عن أبيه، عن جده فذكره.
وعمر بن حوشب الصنعاني «مجهول»، كما في «التقريب».
وإسماعيل بن أمية هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي، ثقة ثبت، وثَّقه ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي، وغيرهم.
وأبوه أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي، ابن الأشدق، صدوق.
وجدُّ إسماعيل عمرو بن سعيد الأموي تابعي، وليس له صحبة، ولذا قال: إنه حديث مرسل.
قال البيهقي: تفرد به عمر بن حوشب، وعمرو بن سعيد ليس له صحبة.
وفي أحاديث الباب دليل على أن المملوك إذا أعتق الشقص منه فإنه يعتق كله، ولا يتوقف ذلك على عتق الشريك الآخر، بل يغرم المعتق نصيب شريكهـ، ويكون الولاء كله له؛ لأن الأصل في
الإنسان أن يكون حرا، إلا أن هذا الحديث يختص بالموسر دون المعسر، فإن المعتق إذا كان معسرا فله حكم آخر.
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 17 من أصل 53 حديثاً له شرح
- 1 أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه...
- 2 من أعتق رجلاً مسلماً فهو فكاكه من النار
- 3 من أعتق مسلما كان فكاكه من النار
- 4 من أعتق رقبة مؤمنة وقى الله بكل عضو منها عضوا...
- 5 أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من...
- 6 أعتق النسمة وفك الرقبة وأطعم الجائع واسق الظمآن
- 7 من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه...
- 8 من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منه عضوا
- 9 من لا يجزي والده إلا أن يجده مملوكًا فيعتقه
- 10 من ملك ذا رحم محرم فهو حر
- 11 «تعين صانعا، أو تصنع لأخرق
- 12 أمر النبي بالعتاقة في كسوف الشمس
- 13 من أعتق شركاله في عبد فكان له مال يبلغ ثمن...
- 14 من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله...
- 15 يجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال...
- 16 من أعتق نصيبا له في مملوك كلف أن يتم عتقه.
- 17 يضمن المملوك بين الرجلين إذا أعتقه أحدهما
- 18 من أعتق نصيبا في مملوك فخلاصه عليه في ماله
- 19 كاتبت أهلي على أن أغرس لهم خمس مائة فسيلة
- 20 المكاتب عبد ما بقي من مكاتبته درهم
- 21 يترك للمكاتب الربع
- 22 ادفععه إلى بيت المال، فقد عتق أبو سعيد
- 23 ولاء الرقيق لمن أعتقهم
- 24 أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها
- 25 جاءت بريرة، فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق
- 26 أعتقي فالولاء لمن أعتق
- 27 اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق
- 28 الولاء لمن ولي النعمة
- 29 الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مائة شرط
- 30 لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق
- 31 الولاء لمن أعطى الورق
- 32 نهى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء وعن هبته
- 33 الولاء كالنسب لا يجوز بيعه ولا هبته
- 34 المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا من أحدث فيها...
- 35 تحريم تولي مولى المسلم بغير إذنه
- 36 من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة
- 37 من يشتريه مني
- 38 ألك مال غيره؟ فقال: لا. فقال: من يشتريه مني؟
- 39 كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا والنبي فينا
- 40 كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله وأبي بكر
- 41 أسلمت على ما سلف لك من خير
- 42 عَنْ أبي سعيدٍ الْخُدْرِيِّ قالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ...
- 43 أغار النبي ﷺ على بني المصطلق وهم غارون
- 44 يا ليلة من طولها وعنائها
- 45 أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر
- 46 ولد الزنا شر الثلاثة
- 47 مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع
- 48 أعتقتني أم سلمة واشترطت أن أخدم النبي ما عاش
- 49 من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه
- 50 أعتقوها فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها
معلومات عن حديث: يضمن المملوك بين الرجلين إذا أعتقه أحدهما
📜 حديث: يضمن المملوك بين الرجلين إذا أعتقه أحدهما
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: يضمن المملوك بين الرجلين إذا أعتقه أحدهما
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: يضمن المملوك بين الرجلين إذا أعتقه أحدهما
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: يضمن المملوك بين الرجلين إذا أعتقه أحدهما
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








