حديث: لعن الله اليهود يحرمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب تحريم بيع المحرمات من الخمر والخنزير والميتة والأصنام والدم؛ لأنها نجس عين
صحيح: رواه الحارث بن أبي أسامة -بغية الباحث (٤٣٣) -، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢/ ١٨٣ - ١٨٤)،
والحاكم (٤/ ١٩٤) كلهم من حديث الأعمش، عن جامع بن شداد، عن كلثوم الخزاعي، عن أسامة فذكره.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فإليك شرح هذا الحديث النبوي الشريف:
الحديث:
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: دخلنا على رسول اللَّه ﷺ نعوده، وهو مريض، فوجدناه نائما، قد غطى وجهه ببرد عدني، فكشف عن وجهه، ثم قال: «لعن اللَّه اليهود، يحرمون شحوم الغنم، ويأكلون أثمانها».
1. شرح المفردات:
● نعوده: نزوره لنسأل عن صحته ونتمنى له الشفاء.
● برد عدني: نوع من الثياب الغليظة المصنوعة في عدن باليمن، مشهورة بالجودة.
● لعن الله: طرد من رحمته وأبعده عنها.
● شحوم الغنم: دهون الخراف.
● أثمانها: أثمانها، أي يبيعونها ويأكلون ثمنها (قيمتها).
2. شرح الحديث:
يخبر الصحابي الجليل أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه دخل هو وآخرون على النبي ﷺ ليعودوه في مرضه، فوجده نائماً وقد غطى وجهه بثوب من "البرد العدني"، فكشف النبي ﷺ عن وجهه وقال: «لعن اللَّه اليهود، يحرمون شحوم الغنم، ويأكلون أثمانها».
المقصود بالحديث:
- كان اليهود يحرمون على أنفسهم شحوم الغنم (دهونها) بحجة أنها محرمة في شريعتهم المبدلة.
- لكنهم كانوا يخدعون ويحتالون؛ فيبيعون هذه الشحوم المحرمة عندهم للمسلمين أو لغيرهم، ثم يأكلون ثمنها (أي قيمة بيعها).
- فكأنهم احتالوا على التحريم، فأخرجوا المادة المحرمة من حوزتهم، لكنهم استفادوا منها مادياً بأكل ثمنها، فكأنهم أكلوها بطريقة ملتوية.
- فذمهم النبي ﷺ على هذا الفعل ووصفه بالغش والتحايل على الدين، ولعنهم عليه.
3. الدروس المستفادة منه:
1- إبطال التحايل على المحرمات: الحديث يوضح أن التحايل على المحرمات بأي صورة من الصور لا يخرج الفعل من كونه محرماً، بل هو استهزاء بالدين.
2- ذم اليهود على تحريفهم الشرائع: كان هذا من أفعال اليهود الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، فيحرمون ما لم يحرمه الله، ثم يحتالون على التحريم.
3- تحريم أكل المال بالباطل: أكل أثمان المحرمات بهذه الطريقة الملتوية يدخل في أكل المال بالباطل، وهو محرم.
4- الصدق مع الله تعالى: على المسلم أن يكون صادقاً مع ربه، فلا يحرم ما أحل الله، ولا يحتال على الدين.
5- بيان كمال شريعة الإسلام: ففي الإسلام لا يوجد مثل هذا التحايل، لأن الشريعة واضحة في تحريم الحيل التي تؤدي إلى ارتكاب المحرمات.
4. معلومات إضافية مفيدة:
- هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه.
- المرض الذي كان فيه النبي ﷺ في هذا الحديث هو مرض وفاته عليه الصلاة والسلام.
- البرد العدني: ثوب غليظ كان معروفاً في ذلك الوقت، وكان النبي ﷺ يغطي وجهه به.
- الحديث يدل على أن اللعن يكون على من فعل أفعالاً تستحق اللعن، كالتحايل على الدين.
- يستفاد من الحديث أيضاً جواز لعن العصاة إذا بلغوا درجة تستحق اللعن، لكن الأولى للمسلم أن يلعن الفعل دون التعيين إلا إذا كان معيناً قد لعنه الله أو رسوله.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تخريج الحديث
والحاكم (٤/ ١٩٤) كلهم من حديث الأعمش، عن جامع بن شداد، عن كلثوم الخزاعي، عن أسامة فذكره.
قال الحاكم: «صحيح الإسناد، ولم يخرجاه».
قال الأعظمي: وهو كما قال؛ فإن رجاله ثقات. وكلثوم هو ابن علقمة الخزاعي، مخلف في صحبته، والصواب أنه تابعي، وروايته عن النبي ﷺ مرسلة، ولذا ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال الحافظ: «ثقة».
وفي الباب ما روي عن أبي سعيد قال: كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت المائدة سألت رسول اللَّه ﷺ عنه، وقلت: إنه ليتيم. فقال «أهريقوه».
رواه الترمذي (١٢٦٣)، وأحمد (١١٢٠٥)، والطحاوي في مشكله (٣٣٤٠) كلهم من طريق مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد فذكره.
ومجالد هو ابن سعيد بن عمير الهمداني، ضعيف باتفاق أهل العلم، ولكن قال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح. وقال: وقد روي من غير وجه عن النبي ﷺ نحو هذا، يعني به الشاهد.
ثم قال الترمذي: «وقال بهذا بعض أهل العلم، وكرهوا أن تتخذ الخمر خلا، وإنما كره من ذلك -واللَّه أعلم- أن يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلا، ورخص بعضهم في خل الخمر إذا وجد قد صار خلا».
وفي الباب أيضًا ما روي عن عبد اللَّه بن أبي بكر أنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ «قاتل اللَّه اليهود، نهوا عن أكل الشحم، فباعوه، فأكلوا ثمنه». رواه مالك في صفة النبي ﷺ (٢٦) عنه مرسلًا.
وفي الباب ما روي عن المغيرة بن شعبة، عن رسول اللَّه ﷺ قال: «من باع الخمر فليشقص الخنازير». رواه أبو داود (٣٤٨٩)، وأحمد (١٨٢١٤)، والدارمي (٢١٤٧)، والبيهقي (٦/ ١٢) كلهم من حديث طعمة بن عمرو الجعفري، عن عمر بن بيان التغلبي، عن عروة بن المغيرة الثقفي، عن أبيه فذكر الحديث.
وفيه عمر بن بيان التغلبي الكوفي يقول أحمد: لم أعرفه. ولم يوثّقه غير ابن حبان، ولذا قال الحافظ في التقريب: «مقبول». أي عند المتابعة. ولم أجد له متابعة.
وأما قوله «فليشقص» أي فليستحل أكلها، والتشقيص يكون من وجهين: أحدهما أن يذبحها بالمشقص، وهو نصل عريض. والوجه الآخر أن يجعلها أشقاصا وأعضاء بعد ذبحها كما يفصل أجزاء الشاة بعد الذبح. ومعنى الكلام إنما هو توكيد التحريم والتغليظ فيه، يقول: من استحل بيع الخمر فليستحل أكل الخنزير؛ فإنهما في الحرمة والإثم سواء. أفاده الخطابي.
وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا: «أن نبي اللَّه ﷺ نهى عن الخمر، والميسرة،
والكوبة، والغبيراء». وقال: «كل مسكر حرام».
رواه أبو داود (٣٦٨٥) عن موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الوليد بن عبدة، عن عبد اللَّه بن عمرو فذكره.
ورواه أحمد (٦٥٩١)، والبيهقي (١٠/ ٢٢١ - ٢٢٢) كلاهما من وجه آخر عن عبد الحميد بن جعفر، حدثنا يزيد بن حبيب بإسناده إِلَّا أنه قال فيه: «عمرو بن الوليد».
قال الأعظمي: وقد اختلف في اسم الوليد بن عبدة، فقيل هكذا، وقيل: عمرو بن الوليد. ولم يرو عنه غير يزيد بن أبي حبيب، ولم يوثّقه أحد فهو في عداد المجهولين، وقد جهله أيضًا أبو حاتم، وكذا الذهبي في الميزان (٤/ ٣٤١)، وقال: «روى عن ابن عبدة يزيد بن أبي حبيب، والخبر معلول في الكوبة والغبيراء».
قال أبو داود: قال ابن سلام أبو عبيد: «الغبيراء السكركة تعمل من الذرة، شراب يعمله الحبشة». وفي الموطأ، كتاب الأشربة (١٠) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن رسول اللَّه ﷺ سئل عن الغبيراء، فقال: «لا خير فيها»، ونهى عنها. إِلَّا أنه مرسل.
قال مالك: فسألت زيد بن أسلم: ما الغبيراء؟ فقال: هي الأسكركة.
وقد روي موقوفًا بإسناد منقطع عن ابن عباس قال: «السحت: الرشوة في الحكم، ومهر البغي، وثمن الكلب، وثمن الفرد، وثمن الخنزير، وثمن الخمر، وثمن الميتة، وثمن الدم، وعسب الفحل، وأجر النائحة، وأجر المغنية، وأجر الكاهن، وأجر الساحر، وأجر القائف، وثمن جلود السباع، وثمن جلود الميتة فإذا دبغت فلا بأس بها، وأجر صور التماثيل، وهدية الشّفاعة، وجعيلة الغزو».
رواه البيهقي (٦/ ١٢ - ١٣) من طريق إسماعيل بن عياش، عن حبيب بن صالح، عن ابن عباس، وقال: هذا منقطع بين حبيب بن صالح وابن عباس، وهو موقوف.
المحرمات الواردة في أحاديث الباب هي:
الخمر، والخنزير، والميتة، والأصنام، والدم.
ولكل هذه المحرمات تفاصيل في الأكل والشرب، والبيع، والانتفاع، ذكرت ذلك بالتفصيل في «المنة الكبرى» (٥/ ٢٢٠ - ٢٢٨).
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 393 من أصل 506 حديثاً له شرح
- 368 رخص في العرايا
- 369 نهي رسول الله ﷺ عن الملامسة والمنابذة.
- 370 نهي النبي عن الملامسة والمنابذة في البيع
- 371 نهى رسول الله عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة
- 372 نهى رسول الله عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم...
- 373 قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه، ثم...
- 374 تحريم بيع المحرمات وذم التحايل عليها
- 375 لعن الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا...
- 376 الذي حرم شرب الخمر حرم بيعها
- 377 عنوان الحديث: لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها
- 378 إن الله حرم عليكم الخمرة، والميسرة، والكوبة
- 379 قاتل الله يهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها
- 380 حرم الله الخمر وثمنها والميتة وثمنها والخنزير وثمنه
- 381 ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة
- 382 تحريم التجارة في الخمر
- 383 إن الله تعالى حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية فلا...
- 384 عنوان الحديث: إن الخمر حرام وثمنها حرام
- 385 إن الذي حرم شربها حرم ثمنها
- 386 بيع الخمر والميتة والخنزير حرام
- 387 بيع الخمر وثمنه حرام
- 388 عاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه
- 389 حكم بيع الخمر وثمنها في الإسلام
- 390 عاصر الخمر ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه
- 391 حرمت الخمر فأمر النبي ﷺ بإراقتها
- 392 أهريقوا الخمر ولا تجعلوها خلا
- 393 لعن الله اليهود يحرمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها
- 394 ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
- 395 شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب
- 396 ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا
- 397 نهى النبي ﷺ عن كسب الإماء
- 398 ثمن الكلب لا يحل
- 399 ثمن الكلب ومهر البغي وعسب الفحل
- 400 نهى رسول الله عن ثمن الكلب وعسب الفحل
- 401 ثمن الكلب وكسب الزمارة
- 402 نهى رسول الله عن كسب الأمة إلا أن يكون لها...
- 403 نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وأجر الكاهن وكسب الحجام
- 404 خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح
- 405 امر النبي بقتل الكلاب في المدينة
- 406 يقتل الكلاب في المدينة
- 407 أمر النبي بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو غنم أو...
- 408 عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان
- 409 أمر النبي بقتل الكلاب ثم رخص في كلب الصيد والغنم
- 410 من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع...
- 411 من أمسك كلبا ينقص كل يوم من عمله قيراط
- 412 من اقتنى كلبا نقص من عمله كل يوم قيراطان
- 413 من اقتنى كلبا نقص من عمله كل يوم قيراطان.
- 414 من اتخذ كلبا ينتقص من أجره كل يوم قيراط
- 415 من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص...
- 416 اقتلوا كل أسود بهيم من الكلاب
- 417 ثمن الكلب والسنور
معلومات عن حديث: لعن الله اليهود يحرمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها
📜 حديث: لعن الله اليهود يحرمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: لعن الله اليهود يحرمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: لعن الله اليهود يحرمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: لعن الله اليهود يحرمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Thursday, November 20, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








