حديث: رخص في العرايا

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة

باب النهي عن بيع المعاومة والسنين

عن جابر بن عبد اللَّه قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة -قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة- وعن الثنيا، ورخص في العرايا.

صحيح: رواه مسلم في البيوع (١٥٣٦: ٨٥) من طريق حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد اللَّه قال فذكره.

عن جابر بن عبد اللَّه قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة -قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة- وعن الثنيا، ورخص في العرايا.

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله، خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فإني أقدم لكم شرحًا لهذا الحديث الشريف الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، معتمدًا في ذلك على كبار شراح الحديث من أهل السنة والجماعة.

نص الحديث:


عن جابر بن عبد اللَّه قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة -قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة- وعن الثنيا، ورخص في العرايا".

1. شرح المفردات:


● المحاقلة: بيع الزرع الذي لا يزال في سنابله بطعام معين (كالقمح أو الشعير).
● المزابنة: بيع الثمرة التي لا تزال على الشجر بثمرة جافة (مثل بيع الرطب بالتمر).
● المعاومة: بيع ثمرة الشجر لسنوات قادمة (سنتين أو ثلاث أو أكثر).
● المخابرة: أن يعطي صاحب الأرض أرضه لشخص يزرعها على أن يأخذ جزءًا معينًا من المحصول.
● الثنيا: شرط استثناء جزء من المبيع لصالح البائع (مثل أن يقول: بعتك هذه الشاة إلا رأسها).
● العرايا: رخصة تسمح لصاحب النخلة أن يبيع ثمرها الذي لم يبدُ صلاحه بعد بتمر معروف القدر.

2. شرح الحديث:


نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه البيوع لما فيها من الغرر والجهالة والربا، وهي من البيوع الفاسدة التي تؤدي إلى الخصومة والضرر.
● نهيه عن المحاقلة: لأن بيع الزرع قبل أن يشتد ويصبح قابلاً للحصاد يؤدي إلى جهالة القدر والصفة، وقد يكون فيه ربا إذا بيع بجنسه.
● نهيه عن المزابنة: لأنها بيع الرطب بالتمر، والرطب لا يعرف مقداره точно، فيحتمل أن يكون فيه غرر وربا.
● نهيه عن المعاومة (بيع السنين): لأنه بيع مجهول لا يعرف مقدار الثمرة ولا حالها في السنوات القادمة، مما يوقع في الغرر والجهالة.
● نهيه عن المخابرة: لأنها تشبه المزارعة التي فيها جهالة، وقد تؤدي إلى النزاع بين صاحب الأرض والعامل.
● نهيه عن الثنيا: لأن الاستثناء في البيع يفسد العقد ويؤدي إلى الجهالة والغرر.
● رخص في العرايا: وهي استثناء من النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وذلك رخصة لأهل الحاجة الذين لا يملكون إلا النخيل ويحتاجون إلى التمر لأكلهم أو بيعهم.

3. الدروس المستفادة:


- تحريم البيوع التي فيها غرر أو جهالة أو ربا.
- مراعاة الشريعة لمصالح العباد ودفع الضرر عنهم.
- الرخصة في بعض الأحوال للحاجة، كرخصة العرايا.
- وجوب التثبت في المعاملات المالية واجتناب ما نهى عنه الشرع.

4. معلومات إضافية:


- هذه البيوع من المسائل الفقهية الدقيقة التي تحتاج إلى فهم دقيق لأحكام المعاملات في الإسلام.
- العلماء اختلفوا في بعض تفاصيل هذه البيوع، لكن الجميع متفق على تحريم ما فيه غرر أو ربا.
- الرخصة في العرايا مقيدة بشروط، منها أن تكون دون خمسة أوسق (أي حوالي 653 كجم تقريبًا)، وأن يكون المحتاج هو الذي يشتريها لأكله لا للبيع.
أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
📝 تنبيه هام:
نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:
"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه مسلم في البيوع (١٥٣٦: ٨٥) من طريق حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد اللَّه قال فذكره.
ورواه من طريق عطاء، عن جابر (٨٦) بلفظ: نهى رسول اللَّه ﷺ عن كراء الأرض، وعن بيعها السنين، وعن بيع التمر حتى يرطب».
وفي الباب ما روي عن ابن عباس أن النبي ﷺ نهى عن بيع النخل سنتين أو ثلاثة، أو تشترى في رؤوس النخل بكيل، أو تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
رواه البزار -كشف الأستار (١٢٨١) - عن محمد بن معاوية بن صالح، ثنا عباد بن العوام، ثنا الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ابن عباس فذكره.
قال البزار: «لا نعلمه يروى بإسناد أحسن من هذا».
قال الأعظمي: وفيه الحجاج بن أرطاة مدلس وكان يخطئ كثيرًا.
وفي الباب أيضًا ما روي عن سمرة أن النبي ﷺ نهى عن بيع السنين.
رواه الطبراني في الكبير (٧/ ٢٥٣) عن أبي الزنباع روح بن الفرج، ومحمد بن عمرو بن خالد الحراني قالا: ثنا سعيد بن عفير، ثنا كهمس بن المنهال، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة فذكره.
وسعيد بن أبي عروبة اختلط بأخرة، وكهمس بن المنهال ممن سمع منه بعد الاختلاط.
و«بيع السنين» هو بيع ثمرة النخلة لمدة سنتين، أو ثلاثة، وهو باطل بالاجماع؛ لأنه بيع شيء لا وجود له عند العقد، وفيه غرر وجهالة وعدم القدرة على التسليم عند الجوائح.

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 368 من أصل 506 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: رخص في العرايا

  • 📜 حديث: رخص في العرايا

    نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

  • 🔍 صحة حديث: رخص في العرايا

    تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.

  • 📖 تخريج حديث: رخص في العرايا

    تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.

  • 📚 شرح حديث: رخص في العرايا

    شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Wednesday, November 19, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب