حديث: تحريم بيع المحرمات وذم التحايل عليها
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب تحريم بيع المحرمات من الخمر والخنزير والميتة والأصنام والدم؛ لأنها نجس عين
متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (٢٢٢٣)، ومسلم في المساقاة (١٥٨٢) من طريق سفيان ابن عيينة، حدثنا عمرو بن دينار، أخبرني طاوس، أنه سمع ابن عباس يقول فذكره.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.أما بعد، فهذا الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث عظيم، يحمل في طياته تحذيرًا شديدًا من التحايل على أحكام الله تعالى، وبيانًا لخطورة هذا الفعل.
نص الحديث:
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر أن فلانًا باع خمرًا، فقال: قاتل الله فلانًا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قاتل الله اليهود، حُرِّمَت عليهم الشحوم، فجَمَلُوها، فباعوها».
1. شرح المفردات:
* بَلَغَ عُمَرَ: وصل إلى علم الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
* فَلَانًا: يُقصد به شخص معين، والحديث يذكر القصة دون التصريح باسمه للعبرة لا للشخص.
* خَمْرًا: كل ما خامر العقل وغطاه من المسكرات.
* قَاتَلَ اللَّهُ: دعاء عليه بالهلاك واللعنة، وهو من باب الدعاء بالعقوبة على من يعصي الله ويتحايل على شرعه، ويبين غضب عمر الشديد من هذا الفعل.
* الشُّحُوم: دهون الحيوانات التي حرمها الله على اليهود، كما في قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ} [الأنعام: 146].
* فَجَمَلُوهَا: من "التجميل"، أي أذابوها وصهروها حتى أصبحت سائلًا (سمنًا أو دهنًا مذابًا) ليغيروا هيئتها ويتلاعبوا في حكمها، فكأنهم جمّلوها وغيّروا شكلها القبيح (شحم الخنزير أو المحرم) إلى شكل مقبول.
2. شرح الحديث:
* الموقف الأصلي: علم الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه – وهو الحريص على تطبيق شرع الله – أن رجلًا مسلمًا قد ارتكب معصية عظيمة وهي بيع الخمر، وهو أمر محرم بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة.
* رد فعل عمر: استشاط عمر غضبًا لهذا الفعل، ودعا على هذا الرجل بقوله "قاتل الله فلانًا"، وهذا الدعاء ليس من باب الثأر الشخصي، بل هو غضب لله تعالى وانتصار لحرماته، وتنبيه للأمة على عظم هذه الجريمة.
* استدلال عمر بالحديث النبوي: لم يكتف عمر بالإنكار فقط، بل استدل على قبح هذا الفعل وشناعته بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يذكر فيه حال اليهود. فقد حرم الله عليهم الشحوم، فلم يمتثلوا لأمر الله مباشرة، بل لجأوا إلى حيلة محرمة، حيث أذابوا هذه الشحوم المحرمة وباعوها (أي باعوا عين المحرم بعد تغيير شكله)، فكأنهم استحلوا المحرم بالتحايل.
* القياس الشديد: شبه عمر بائع الخمر بهؤلاء اليهود، فالخمر محرمة بنص قاطع، فإذا جاء مسلم وباعها، فهو يشبه اليهود في تحايلهم على المحرم، لأنه يروج للمحرم ويبيعه ويجعله متداولًا بين الناس، وهذا من أعظم الإعانة على الإثم والعدوان.
3. الدروس المستفادة والعبر:
1- تحريم بيع الخمر وكل المسكرات: وهذا مجمع عليه، ومن باعها فهو آثم، والمال المكتسب منها حرام وخبيث.
2- تحريم التحايل على المحرمات: الحديث أصل عظيم في ذم التحايل على الشرع. فالممنوع لا يصح بحيلة، فمن حرم الله أكل مال الغير، لا يصح أن يأخذه بهبة أو قرض لا يرده. ومن حرم الربا، لا يصح أن يحاول استحلاله بصور وحيل. فالمقصود هو روح الشريعة وحكمتها، لا مجرد النص واللفظ.
3- الغضب لله تعالى: يبين لنا الموقف غيرة عمر رضي الله عنه على دين الله، وغضبه عندما تنتهك حرمات الله، وهذا من صفات المؤمنين القوية.
4- الاستدلال بالقصص والعبر: استخدم عمر القصة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود ليعظ المسلمين ويحذرهم من الوقوع في مثل فعلهم، فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها.
5- النهي عن الإعانة على المعصية: بيع الخمر إعانة للشاربين عليها وتسهيل لهم، وقد قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
4. معلومات إضافية:
* الحديث في الصحيحين: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، مما يؤكد على صحته وقوته.
* الفرق بين التغيير المباح والتحايل المحرم: ليس كل تغيير للصورة تحايلًا محرمًا. فمثلاً، تحويل العنب إلى خل مباح لأنه انتقل من حالة الإسكار إلى حالة الإطلاق. أما إذابة الشحوم المحرمة فهي لم تخرجها عن حقيقتها المحرمة، بل هي نفس العين المحرمة لكن بشكل آخر. فالعبر
تخريج الحديث
وقد اختلف أهل العلم في كيفية بيع سمرة للخمر على ثلاثة أقوال، حكاها الحافظ في الفتح (٤/ ٤١٥) عن ابن الجوزي، والقرطبي، وغيرهما:
أحدها: أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية، فباعها معتقدا جواز ذلك.
والثاني: يجوز أن يكون باع العصير ممن يتخذها خمرا.
والثالث: أن يكون خلّل الخمر، وباعها معتقدا جواز ذلك، وكان عمر يعتقد أن ذلك لا يحلها، كما هو قول أكثر العلماء.
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 374 من أصل 506 حديثاً له شرح
- 349 لا يُسبح في السفر قبل الصلاة ولا بعدها
- 350 بيع ثمر النخل حتى تزهو
- 351 بيع الثمار حتى تحمر
- 352 لا تأخذ مال أخيك بغير حق
- 353 الثمرة لا تباع حتى تشقح
- 354 بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا...
- 355 لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها
- 356 بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل
- 357 لا يباع الثمر حتى يطعم
- 358 لا تتبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها
- 359 لا تبيعوا ثماركم حتى يبدو صلاحها
- 360 وضع الجوائح
- 361 نهى النبي ﷺ عن بيع السنين ووضع الجوائح.
- 362 تحريم أخذ مال المسلم بغير حق
- 363 صيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها،...
- 364 نهى رسول الله عن بيع الحصاة وبيع الغرر.
- 365 بيع الغرر
- 366 نهي النبي عن بيع حبل الحبلة
- 367 السلف في حبل الحبل ربا
- 368 رخص في العرايا
- 369 نهي رسول الله ﷺ عن الملامسة والمنابذة.
- 370 نهي النبي عن الملامسة والمنابذة في البيع
- 371 نهى رسول الله عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة
- 372 نهى رسول الله عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم...
- 373 قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه، ثم...
- 374 تحريم بيع المحرمات وذم التحايل عليها
- 375 لعن الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا...
- 376 الذي حرم شرب الخمر حرم بيعها
- 377 عنوان الحديث: لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها
- 378 إن الله حرم عليكم الخمرة، والميسرة، والكوبة
- 379 قاتل الله يهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها
- 380 حرم الله الخمر وثمنها والميتة وثمنها والخنزير وثمنه
- 381 ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة
- 382 تحريم التجارة في الخمر
- 383 إن الله تعالى حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية فلا...
- 384 عنوان الحديث: إن الخمر حرام وثمنها حرام
- 385 إن الذي حرم شربها حرم ثمنها
- 386 بيع الخمر والميتة والخنزير حرام
- 387 بيع الخمر وثمنه حرام
- 388 عاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه
- 389 حكم بيع الخمر وثمنها في الإسلام
- 390 عاصر الخمر ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه
- 391 حرمت الخمر فأمر النبي ﷺ بإراقتها
- 392 أهريقوا الخمر ولا تجعلوها خلا
- 393 لعن الله اليهود يحرمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها
- 394 ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
- 395 شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب
- 396 ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا
- 397 نهى النبي ﷺ عن كسب الإماء
- 398 ثمن الكلب لا يحل
معلومات عن حديث: تحريم بيع المحرمات وذم التحايل عليها
📜 حديث: تحريم بيع المحرمات وذم التحايل عليها
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: تحريم بيع المحرمات وذم التحايل عليها
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: تحريم بيع المحرمات وذم التحايل عليها
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: تحريم بيع المحرمات وذم التحايل عليها
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Thursday, November 20, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








