حديث: بيع الخمر وثمنه حرام

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة

باب تحريم بيع المحرمات من الخمر والخنزير والميتة والأصنام والدم؛ لأنها نجس عين

وعن عبد الواحد البناني قال: كنت مع ابن عمر، فجاءه رجل، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أشتري هذه الحيطان تكون فيها الأعناب، فلا نستطيع أن نبيعها كلها عنبا حتى نعصره. قال: فعن ثمن الخمر تسألني؟ سأحدثك حديثًا سمعته من
رسول اللَّه ﷺ، كنا جلوسًا مع النبي ﷺ إذ رفع رأسه إلى السماء، ثم أكبَّ، وَنَكَتَ في الأرض، وقال: «الويل لبني إسرائيل». فقال له عمر: يا نبي اللَّه، لقد أفزعنا قولك لبني إسرائيل، فقال: «ليس عليكم من ذلك بأس، إنهم لما حرمت عليهم الشحوم، فتواطؤوه، فيبيعونه، فيأكلون ثمنه، وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام».

حسن: رواه أحمد (٥٩٨٢) عن عبد الصمد، حدثني أبي، ثنا عبد العزيز بن صهيب، عن عبد الواحد البناني قال فذكره.

وعن عبد الواحد البناني قال: كنت مع ابن عمر، فجاءه رجل، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أشتري هذه الحيطان تكون فيها الأعناب، فلا نستطيع أن نبيعها كلها عنبا حتى نعصره. قال: فعن ثمن الخمر تسألني؟ سأحدثك حديثًا سمعته من
رسول اللَّه ﷺ، كنا جلوسًا مع النبي ﷺ إذ رفع رأسه إلى السماء، ثم أكبَّ، وَنَكَتَ في الأرض، وقال: «الويل لبني إسرائيل». فقال له عمر: يا نبي اللَّه، لقد أفزعنا قولك لبني إسرائيل، فقال: «ليس عليكم من ذلك بأس، إنهم لما حرمت عليهم الشحوم، فتواطؤوه، فيبيعونه، فيأكلون ثمنه، وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام».

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فإليك شرح هذا الحديث النافع الذي رواه الإمام أحمد وغيره عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

1. شرح المفردات:


● الحيطان: البساتين أو المزارع المسوَّرة.
● الأعناب: جمع عنب، وهو شجر الكرم.
● نعصره: نعصره لنجعل منه عصيرًا، وهنا يقصد تحويله إلى خمر.
● الويل: كلمة وعيد تدل على الهلاك والعذاب الشديد.
● بني إسرائيل: هم أتباع نبي الله موسى عليه السلام من اليهود.
● الشحوم: الدهون الحيوانية التي حُرِّمت عليهم.
● تواطؤوه: تواطؤوا على بيعه، أي تعاونوا وتوافقوا على ذلك.

2. شرح الحديث:


يبدأ الحديث بأن رجلاً جاء إلى الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وسأله عن حكم بيع العنب إذا كان المشتري سيعصره ليصنع منه خمرًا. فانتفض ابن عمر غضبًا لله وقال: "أعن ثمن الخمر تسألني؟"، أي: أتسألني عن حكم أخذ ثمن شيء محرّم وهو الخمر؟ ثم حدثه بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم.
فقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فرفع رأسه إلى السماء (كأنه يتلقى وحيًا أو يتأمل في قدرة الله)، ثم أطرق برأسه إلى الأرض، ونكت فيها (أي رسم بأصبعه أو بعصاه خطوطًا خفيفة)، ثم قال: "الويل لبني إسرائيل". ففزع عمر رضي الله منه وقال: لقد أفزعنا قولك، فطمأنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الذم ليس لهم، بل لبني إسرائيل.
ثم بيَّن سبب هذا الذم: أن الله حرم على بني إسرائيل الشحوم (وهي دهون بعض الحيوانات)، فاحتالوا على هذا التحريم؛ فكانوا يبيعون هذه الشحوم المحرَّمة ويأكلون ثمنها، فاستحلوا ما حرّم الله بالاحتيال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام"، أي: كما أن أكل ثمن الشحوم المحرَّمة حرام على بني إسرائيل، فكذلك أكل ثمن الخمر حرام على المسلمين.

3. الدروس المستفادة:


● تحريم بيع ما يُتخذ خمرًا: إذا علم البائع أن المشتري سيصنع من العنب خمرًا، فإن بيعه حرام، لأنه إعانة على الإثم.
● تحريم أكل ثمن المحرمات: لا يجوز أكل مالٍ جاء من بيع شيء محرّم، كالخمر والخنزير وغيرها.
● الاحتيال على المحرمات حرام: كما احتال بنو إسرائيل على أكل الشحوم ببيعها وأكل ثمنها، فكذلك أي احتيال للوصول إلى المحرمات فهو حرام.
● الغضب لله: من علامات الإيمان أن يغضب المرء لله، كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما عندما سُئل عن ثمن الخمر.
● العبرة بقصص السابقين: قصص الأمم السابقة فيها عظة للمسلمين، ليتجنبوا ما وقعوا فيه.

4. معلومات إضافية:


- هذا الحديث يدخل في باب "سد الذرائع"، أي سد كل طريق يؤدي إلى الحرام.
- العلماء استدلوا بهذا الحديث على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرًا، وكذلك تحريم بيع أي شيء إذا علم البائع أنه سيُستخدم في معصية.
- من فوائد الحديث: التحذير من مشابهة أهل الكتاب في حيلهم للتحايل على الشرائع.
نسأل الله أن يجنبنا الحرام والاحتيال عليه، وأن يوفقنا لطاعته واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
📝 تنبيه هام:
نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:
"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه أحمد (٥٩٨٢) عن عبد الصمد، حدثني أبي، ثنا عبد العزيز بن صهيب، عن عبد الواحد البناني قال فذكره.
وإسناده حسن من أجل عبد الواحد البناني، روى عنه عدد، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وهو من رجال «التعجيل».
قال البوصيري في «إتحاف الخبرة»: «رجاله ثقات».

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 387 من أصل 506 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: بيع الخمر وثمنه حرام

  • 📜 حديث: بيع الخمر وثمنه حرام

    نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

  • 🔍 صحة حديث: بيع الخمر وثمنه حرام

    تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.

  • 📖 تخريج حديث: بيع الخمر وثمنه حرام

    تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.

  • 📚 شرح حديث: بيع الخمر وثمنه حرام

    شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Wednesday, November 19, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب