حديث: من مات عنها زوجها: لها الصداق كاملا، وعليها العدة، ولها الميراث

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة

باب قوله: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٣٤)﴾

عن عبد اللَّه بن مسعود في رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها الصداق، فقال: لها الصداق كاملا، وعليها العدة، ولها الميراث.
قال معقل بن سنان: سمعت رسول اللَّه ﷺ قضى في بروع بنت واشق.

صحيح: رواه أبو داود (٢١١٤)، والنسائي (٣٣٥٦)، وابن ماجه (١٨٩١) وصحّحه ابن حبان (٤٠٩٨)، والحاكم (٢/ ١٨٠ - ١٨١) كلهم من حديث عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد اللَّه فذكره.

عن عبد اللَّه بن مسعود في رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها الصداق، فقال: لها الصداق كاملا، وعليها العدة، ولها الميراث.
قال معقل بن سنان: سمعت رسول اللَّه ﷺ قضى في بروع بنت واشق.

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فإليك شرح هذا الحديث النافع:

الحديث بلفظ آخر:


روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقًا، فقال: لها الصداق كاملاً، وعليها العدة، ولها الميراث. فقال معقل بن سنان الأشجعي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بهذا في بروع بنت واشق".

1. شرح المفردات:


● لم يدخل بها: أي لم يختل بها ويجامعها.
● لم يفرض لها الصداق: أي لم يُحدد مقدار المهر في العقد.
● لها الصداق كاملاً: المهر كامل غير منقوص.
● عليها العدة: يجب عليها الانتظار لفترة محددة.
● لها الميراث: ترث من زوجها المتوفى.

2. شرح الحديث:


هذا الحديث العظيم يبين حكمًا مهمًا من أحكام النكاح، حيث قضى النبي صلى الله عليه وسلم في حالة رجل تزوج امرأة ثم مات قبل أن يدخل بها وقبل أن يحدد مهرها، بأن:
● لها الصداق كاملاً: لأنه بمجرد العقد الصحيح استحق لها المهر كاملاً، وإن لم يحدد قدره فلها مهر المثل (ما يتعارف عليه لمثلها).
● وعليها العدة: وهي عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا، لأن العقد صحيح فترثه وتعْتَدُّ له.
● ولها الميراث: لأن العقد صحيح وقد تمَّ بها القبول والإيجاب، فصارت زوجة ترث منه.

3. الدروس المستفادة:


● صحة العقد يترتب عليه جميع أحكام النكاح حتى لو لم يحصل دخول أو تحديد للمهر.
● المهر يستحق بالعقد وليس بالدخول، فإذا مات الزوج قبل الدخول فالمهر كامل.
● المرأة تعتد عدة الوفاة إذا مات زوجها وإن لم يدخل بها.
● المرأة ترث من زوجها بمجرد العقد الصحيح.
● الحديث دليل على عدالة الإسلام ورعايته لحقوق المرأة.
● القضاء بالنصوص الشرعية واجب، وليس بالرأي المجرد.

4. معلومات إضافية:


- قصة بروع بنت واشق التي ذكرها معقل بن سنان: كانت تحت رجل من أسلم فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقًا، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لها بالميراث والصداق والعدة.
- هذا الحكم متفق عليه بين أهل العلم من السلف والخلف.
- الحديث يدل على كمال الشريعة وشمولها لجميع النوازل والحوادث.
أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، ويجعلنا من أهل السنة والجماعة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
📝 تنبيه هام:
نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:
"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه أبو داود (٢١١٤)، والنسائي (٣٣٥٦)، وابن ماجه (١٨٩١) وصحّحه ابن حبان (٤٠٩٨)، والحاكم (٢/ ١٨٠ - ١٨١) كلهم من حديث عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد اللَّه فذكره.
ورواه أيضًا الترمذيّ (١١٤٥) من وجه آخر، عن ابن مسعود وقال: «حسن صحيح».
قوله: ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ أي: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت غير حامل أربعة أشهر وعشرا، ويستثنى من هذا الأمةُ، فإن عدتها على النصف من عدة الحرة، وهي شهران وخمس ليال على قول جمهور أهل العلم، وخالفهم بعضهم فقالوا: لا فرق بين الحرة والأمة في العدة، لأن المقصود من العدة التأكد من خلو الرحم من الحمل، فيشترك فيه الحرة والأمة على حد سواء.
ومن أحكامها:
١ - أن تلتزم بيتها الذي مات فيه زوجها وهي ساكنة فيه، إلا أن يكون البيت مستأجرا أو ملكا لغير الزوج، فلها أن تخرج إلى بيت أهلها.
٢ - ولا تخرج من بيتها إلا لحاجة أو ضرورة لمراجعة المستشفى أو أداء العمل الوظيفي، فإذا انتهت من حاجتها ترجع إلى بيتها، والليل والنهار فيه سواء.
٣ - تجتنب أنواع الطيب ونحوها إلا إذا طهرت من حيضها، فلا بأس أن تتبخر بالبخور أو بغيره من الطيب، ولا مانع من تقديمها الطيب لأهلها أو ضيوفها من غير أن تشاركهم في ذلك.
٤ - تجتنب الحلي من الذهب والفضة والألماس وغيرها، سواء كان ذلك قلائد أو أسورة حتى الخاتم أو غير ذلك.
٥ - تجتنب استعمال الحناء والكحل وما أشبه الكحل من الأشياء، وكذلك تجتنب كل أنواع الزينة.
٦ - تجتنب الملابس الجميلة، وتلبس ما سواه.
وأما الحامل المتوفى عنها زوجها ففي أصح أقوال أهل العلم مدتها وضع الحمل.

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 153 من أصل 1947 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: من مات عنها زوجها: لها الصداق كاملا، وعليها العدة، ولها الميراث

  • 📜 حديث: من مات عنها زوجها: لها الصداق كاملا، وعليها العدة، ولها الميراث

    نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

  • 🔍 صحة حديث: من مات عنها زوجها: لها الصداق كاملا، وعليها العدة، ولها الميراث

    تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.

  • 📖 تخريج حديث: من مات عنها زوجها: لها الصداق كاملا، وعليها العدة، ولها الميراث

    تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.

  • 📚 شرح حديث: من مات عنها زوجها: لها الصداق كاملا، وعليها العدة، ولها الميراث

    شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Thursday, November 20, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب