حديث: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب وعسب الفحل
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب النهي عن بيع عَسْب الفحل وضرابه
صحيح: رواه ابن ماجه (٢١٦٠)، والنسائي (٤٦٧٥)، والدارمي (٢٦٦٥) كلهم من طريق ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة فذكره، إلا أنه سقط «أبو هريرة» في سنن النسائي المطبوعة، وثبت ذلك في الكبرى (٦٢٢٦)، وكذا ذكره أيضًا المزي في التحفة (١٠/ ٨٤ ح ١٣٤٠٧)، وهو كذلك في المصادر الأخرى.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.أما بعد، فإليكم شرح هذا الحديث النافع:
الحديث:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن ثمن الكلب، وعسب الفحل".
1. شرح المفردات:
● نهى: أي حرّم وأمر بالترك.
● ثمن الكلب: ثمنه هو قيمته أو ماله الذي يُباع به.
● عسب الفحل: العُسْب هو المَني، والفحل هو الذكر من الحيوان، والمقصود هنا هو أجرته أو ثمن منيعه إذا استُؤجر للضراب (التلقيح).
2. شرح الحديث:
نهى النبي ﷺ عن بيع الكلب وأخذ ثمنه، وكذلك عن أخذ الأجرة على مني الفحل (أي إذا أُعير ذكر الحيوان للتلقيح مقابل أجر). وهذا النهي يدل على تحريم كسب المال من هذين الأمرين.
أولاً: ثمن الكلب:
- الكلب في الأصل محرم اقتناؤه إلا لما أبيح من أجله، كالصيد والحراسة والزرع، لكن بيعه وأخذ ثمنه حرام، وذلك لنجاسته ولأنه لا منفعة مباحة فيه إلا في حالات محدودة، فبيعه يؤدي إلى الإعانة على ما لا فائدة فيه غالباً، أو على محرم إذا استُخدم في معصية.
- بعض العلماء استثنى كلب الصيد والحراسة والزرع، فأجاز بيعها لوجود المنفعة المباحة، ولكن الراجح هو عموم النهي، وأن ثمن الكلب حرام مطلقاً إلا ما ورد فيه استثناء صريح.
ثانياً: عسب الفحل:
- النهي هنا عن أخذ الأجرة على مني الفحل، أي إذا استؤجر ذكر الحيوان (كالفرس أو البعير) للضراب (التلقيح) وأخذ صاحبه أجراً على ذلك.
- السبب في النهي: لأنه بيع للمني وهو غير مملوك ولا منفعة مقصودة مستقلة به، بل هو تابع للحيوان، فكأنه بيع ما لا يملك، أو بيع منفعة غير مستقلة، وقد يؤدي إلى الغرر والجهالة.
- لكن لو أعاره صاحبه بغير أجر، أو أخذ هدية بدون اشتراط، فلا بأس، لأن النهي عن الأجرة المطلقة على العسب.
3. الدروس المستفادة:
- تحريم كسب المال من الأمور النجسة أو التي لا منفعة مباحة فيها.
- النهي عن بيوع الغرر والجهالة، والتي قد تسبب النزاع والخصام.
- تشريع الإسلام يحرم كل ما فيه إضاعة للمال أو استغلال غير مشروع.
- أهمية طهارة الكسب وحلاله، والبعد عن الشبهات.
4. معلومات إضافية:
- هذا الحديث متفق عليه: رواه البخاري ومسلم.
- بعض العلماء قيد النهي في الكلب بما عدا كلب الصيد والحراسة، واستدلوا بحديث: "ثمن الكلب خبيث"، وهو عام، لكن ورد في صحيح مسلم: "إذا أُخذ كلب الصيد قُبضت عليه الأجرة"، فذهب بعضهم إلى التخصيص، والراجح عند المحققين أن النهي عام، وأن ثمن الكلب حرام إلا ما استثناه الدليل.
- في "عسب الفحل": إذا كان الأجر على إعارته للضراب، فهو حرام، لكن لو أجر الذكر نفسه للركوب أو الحمل، ثم حصل التلقيح تبعاً، فلا بأس، لأن الأجر على المنفعة المباحة.
نسأل الله أن يفقهنا في الدين، ويبصرنا في الشرع، ويجعلنا من المتقين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تخريج الحديث
وإسناده صحيح. وأبو حازم هو سلمان الأشجعي.
ولحديث أبي هريرة أسانيد أخرى، وزاد في بعضها: «وكسب المومسة». رواه أحمد (٨٣٨٩)، والدارمي (٢٦٢٤) كلاهما من حديث القاسم بن الفضل، عن أبيه، عن معاوية المهري قال: قال لي أبو هريرة فذكر الحديث.
وأبو القاسم هو الفضل بن معدان الحدانيّ، ذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٣١٧)، وله ترجمة في التاريخ الكبير، والجرح والتعديل بدون توثيق أو تجريح، فهو في عداد المجهولين.
وكذلك شيخه معاوية المهري لم يرو عنه إلا الفضل بن معدان، وله ترجمة في التاريخ الكبير، وذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٤١٤)، ولم يوثّقه غيره، فهو أيضًا في عداد المجهولين.
عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن عسب الفحل.
حسن: رواه النسائي (٤٦٧٤)، والدارقطني (٤٧١٣)، والبيهقي (٥/ ٣٣٩)، كلهم من طريق سفيان، عن هشام، عن ابن أبي نُعم، عن أبي سعيد الخدري فذكره.
وإسناده حسن من أجل هشام، وهو ابن عائذ الأسدي، أبو كليب الكوفي، وثّقه أحمد، وابن معين، وأبو داود، والعجلي، ولكن قال أبو حاتم: شيخ. ولذا جعله الحافظ في مرتبة «صدوق».
وظن الذهبي أنه هشام أبو كليب غير ابن عائذ، فأدخله في الميزان، وقال: «حديثه منكر، وراويه لا يعرف». مع أنه ذكر من شيوخه ابن أبي نعم، ومن الرواة عنه سفيان الثوري، وقال في الكاشف: «ثقة». وتبعه الحافظ ابن حجر، فأدخله في لسان الميزان، ولم يعقب على الذهبي، مع أنه من رجال التهذيب، وقال في التقريب: «صدوق».
وفي الباب ما روي عن علي بن أبي طالب، عن النبي ﷺ أنه نهى عن عسب الفحل في حديث طويل.
رواه أحمد (١٢٥٤)، وأبو يعلى (٣٥٧) كلاهما من حديث حسن بن ذكوان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي فذكره.
وحسن بن ذكوان أبو سلمة البصري ضعيف، ضعفه ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، وغيرهم.
ثم إن حسن بن ذكوان لم يسمع هذا الحديث من حبيب بن أبي ثابت، بينهما عمرو بن خالد، وهو متروك الحديث، كما قال ابن عدي في الكامل (٥/ ١٧٧٦)، إلا أن الحسن بن ذكوان أسقطه من شدة ضعفه.
قوله: «عسب الفحل» هو ماؤه فرسا كان، أو بعيرا، أو تيسا. فأخذ الأجرة عليه حرام لدناءته، وبه قال جماعة من الصحابة، وأكثر الفقهاء.
وقيل: إن سبب النهي عن ثمن ماء الفحل -وهو أجرة على الجماع- فيه جهالة وغرر؛ لأن الفحل قد يضرب، وقد لا يضرب، وقد تلقح الأنثى، وقد لا تلقح.
وأما إعارة الفحل فهي مندوبة، وقد ثبت في الصحيح: «من حق الإبل إعارة فحلها». وفي لفظ: «إطراق فحلها». رواه مسلم (٩٨٨).
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 441 من أصل 506 حديثاً له شرح
- 416 اقتلوا كل أسود بهيم من الكلاب
- 417 ثمن الكلب والسنور
- 418 ينزل ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير
- 419 من استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره
- 420 من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح
- 421 لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ
- 422 بيع فضل الماء
- 423 نهي النبي عن بيع الماء الفائض
- 424 نهى رسول الله ﷺ أن يمنع نقع البئر
- 425 ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم
- 426 ثلاث فئات لا يكلمهم الله يوم القيامة
- 427 المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ والماء والنار
- 428 ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار
- 429 شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام
- 430 نهى رسول الله ﷺ عن كسب الحجام
- 431 اعلفه ناضحك
- 432 احتجم رسول الله وأمر لأبي طيبة بصاع من تمر.
- 433 حجم النبي ﷺ عبدًا فأعطاه أجره
- 434 اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك
- 435 اعلف به الناضح واجعله في كرشه
- 436 أعطي الحجام أجره
- 437 أبو طيبة يحجم النبي ويضع عنه صاعا.
- 438 نهى النبي عن عسب الفحل
- 439 نهى رسول الله عن بيع ضراب الجمل وبيع الماء والأرض...
- 440 نهى رسول الله عن كسب الحجام وكسب البغي وثمن الكلب
- 441 نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب وعسب الفحل
- 442 عسب الفحل: النهي والرخصة في الكرامة
- 443 حكم بيع الطعام قبل قبضه
- 444 لا تبيعوا الطعام حتى تستوفوه
- 445 نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام قبل نقله
- 446 يضربون على عهد رسول الله إذا اشتروا طعاما جزافا
- 447 لا تبع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم
- 448 من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
- 449 إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه
- 450 نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يستوفى
- 451 نهى النبي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان
- 452 إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه
- 453 لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع
- 454 بعنيه بِوَقِيَّة واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي
- 455 اشتراط الولاء لمن أعتق في الحديث النبوي
- 456 الولاء لمن أعتق
- 457 لا يبع بعضكم على بيع بعض
- 458 نهى رسول الله أن يبيع حاضر لباد
- 459 لا يَسُم المسلم على سوم أخيه
- 460 المؤمن أخو المؤمن فلا يحل له أن يبتاع على بيع...
- 461 لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
- 462 لا يبع حاضر لباد
- 463 نهى رسول الله ﷺ أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر...
- 464 نهينا أن يبيع حاضر لباد
- 465 نهي النبي ﷺ أن يبيع حاضر لباد
معلومات عن حديث: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب وعسب الفحل
📜 حديث: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب وعسب الفحل
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب وعسب الفحل
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب وعسب الفحل
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب وعسب الفحل
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








