حديث: عسب الفحل: النهي والرخصة في الكرامة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب ما جاء من الرخصة في ذلك
عن أنس بن مالك أن رجلًا من كلاب سأل النبي ﷺ عن عسب الفحل، فنهاه، فقال: يا رسول اللَّه، إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة.
صحيح: رواه الترمذي (١٢٧٤)، والنسائي (٤٦٧٢)، والبيهقي (٥/ ٣٣٩) كلهم من حديث إبراهيم بن حميد الرؤاسي، حدثنا هشام بن عروة، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أنس بن مالك فذكره.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.أما بعد، فهذا شرح للحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه:
رواية الحديث:
عن أنس بن مالك أن رجلًا من كلاب سأل النبي ﷺ عن عسب الفحل، فنهاه، فقال: يا رسول اللَّه، إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة.
شرح المفردات:
● عسب الفحل: هو ماء الفحل (السائل المنوي) الذي يُؤخذ منه للإنجاب، وكانوا يأخذون أجرًا عليه.
● نطرق الفحل: أي نُعِدُّ الفحل للضِّراب (الجماع) مع الإناث.
● نكرم: أي نُعطي الكرامة (أجرة أو هدية) لصاحب الفحل مقابل ذلك.
شرح الحديث:
جاء رجل من قبيلة "كلاب" إلى النبي ﷺ وسأله عن أخذ الأجرة على عسب الفحل (أي على إتيان الذكر للأنثى للتلقيح)، فنهى النبي ﷺ عن ذلك في البداية، لأن هذا يشبه بيع الماء الذي لا يملكه الإنسان، وقد يكون فيه شبهة بيع ما لا يضمن، أو لأنه من أنواع التكسب غير المشروع.
فلما رأى الرجل أن النبي ﷺ نهى عن ذلك، بين له سبب سؤاله فقال: "إنا نطرق الفحل فنكرم"، أي أنهم يعتنون بالفحل ويُعدُّونه للإنجاب، ويبذلون الجهد في رعايته وتجهيزه، ويُعطون صاحبه هدية أو كرامة (وليس ثمناً محدوداً كالبيع)، فرخَّص له النبي ﷺ في أخذ "الكَرامة" – وهي الهدية أو العطية بدون تحديد ثمن – دون أخذ أجرٍ مُتفق عليه كالبيع.
الدروس المستفادة:
1. تحريم أخذ الأجرة على عسب الفحل إذا كان بشكل بيع محدد، لأنه من البيوع المنهي عنها.
2. الجواز بأخذ الهدية أو الكرامة (بدون تحديد ثمن) مقابل الجهد والعناية بالفحل، وهذا من مراعاة المصالح والضرورات.
3. بيان سماحة الإسلام ومرونته في معالجة واقع الناس وحاجاتهم، حيث رخَّص النبي ﷺ في الكرامة بعد النهي عن الأجرة.
4. ينبغي للمسلم أن يبين حاله للمفتي إذا لم يفهم حكم المسألة، ليكون الحكم مناسبًا للواقع.
5. التفريق بين البيع المحرم والهدية المباحة، فالأول فيه تحديد ثمن، والثاني بدون تحديد.
ملاحظة: هذا الحديث من الأحاديث التي تخصص عموم النهي عن بيع الماء، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
📝
تنبيه هام:
نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:
"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"
تخريج الحديث
رواه الترمذي (١٢٧٤)، والنسائي (٤٦٧٢)، والبيهقي (٥/ ٣٣٩) كلهم من حديث إبراهيم بن حميد الرؤاسي، حدثنا هشام بن عروة، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أنس بن مالك فذكره.
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد، عن هشام ابن عروة».
قال الأعظمي: بل روى من أوجه أخرى أيضًا غير إبراهيم بن حميد إلا أن هذا الإسناد أصح ما روي به هذا الحديث. وإسناده صحيح.
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد، عن هشام ابن عروة».
قال الأعظمي: بل روى من أوجه أخرى أيضًا غير إبراهيم بن حميد إلا أن هذا الإسناد أصح ما روي به هذا الحديث. وإسناده صحيح.
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 442 من أصل 506 حديثاً له شرح
- 417 ثمن الكلب والسنور
- 418 ينزل ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير
- 419 من استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره
- 420 من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح
- 421 لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ
- 422 بيع فضل الماء
- 423 نهي النبي عن بيع الماء الفائض
- 424 نهى رسول الله ﷺ أن يمنع نقع البئر
- 425 ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم
- 426 ثلاث فئات لا يكلمهم الله يوم القيامة
- 427 المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ والماء والنار
- 428 ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار
- 429 شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام
- 430 نهى رسول الله ﷺ عن كسب الحجام
- 431 اعلفه ناضحك
- 432 احتجم رسول الله وأمر لأبي طيبة بصاع من تمر.
- 433 حجم النبي ﷺ عبدًا فأعطاه أجره
- 434 اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك
- 435 اعلف به الناضح واجعله في كرشه
- 436 أعطي الحجام أجره
- 437 أبو طيبة يحجم النبي ويضع عنه صاعا.
- 438 نهى النبي عن عسب الفحل
- 439 نهى رسول الله عن بيع ضراب الجمل وبيع الماء والأرض...
- 440 نهى رسول الله عن كسب الحجام وكسب البغي وثمن الكلب
- 441 نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب وعسب الفحل
- 442 عسب الفحل: النهي والرخصة في الكرامة
- 443 حكم بيع الطعام قبل قبضه
- 444 لا تبيعوا الطعام حتى تستوفوه
- 445 نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام قبل نقله
- 446 يضربون على عهد رسول الله إذا اشتروا طعاما جزافا
- 447 لا تبع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم
- 448 من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
- 449 إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه
- 450 نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يستوفى
- 451 نهى النبي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان
- 452 إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه
- 453 لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع
- 454 بعنيه بِوَقِيَّة واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي
- 455 اشتراط الولاء لمن أعتق في الحديث النبوي
- 456 الولاء لمن أعتق
- 457 لا يبع بعضكم على بيع بعض
- 458 نهى رسول الله أن يبيع حاضر لباد
- 459 لا يَسُم المسلم على سوم أخيه
- 460 المؤمن أخو المؤمن فلا يحل له أن يبتاع على بيع...
- 461 لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
- 462 لا يبع حاضر لباد
- 463 نهى رسول الله ﷺ أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر...
- 464 نهينا أن يبيع حاضر لباد
- 465 نهي النبي ﷺ أن يبيع حاضر لباد
- 466 لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من...
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, January 13, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








