حديث: نهي النبي عن بيع حبل الحبلة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب النهي عن بيع حبل الحبلة، والمضامين، والملاقيح
متفق عليه: رواه مالك في البيوع (٦٢) عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر فذكره.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
حياكم الله و بياكم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ولفهم كتابه وسنة نبيه ،وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علماً وفقهاً وتوفيقاً وأجراً إنه هو الكريم الوهاب.
الحديث الذي ذكر هو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة.
أولاً. شرح المفردات:
* نهى: أي حرّم وأمر بالترك.
* بيع: العقد على مبادلة مال بمال.
* حبل الحبلة: "الحَبَل" بفتح الحاء والباء هو الحمل. و"الحبلة" هي الناقة الحامل.
* يتبايعون: يتعاملون بهذا النوع من البيع.
* الجزور: الناقة أو الجمل.
* إلى أن تنتج الناقة: حتى تلد الناقة التي اشتراها.
* ثم تنتج التي في بطنها: ثم تلد بعد ذلك الناقة الصغيرة التي كانت في بطن أمها وقت العقد.
ثانياً. شرح الحديث ومعناه:
كانت صفة هذا البيع في الجاهلية أن يبيع الرجل على آخر ناقةً حاملاً (هذه هي الحبلة الأولى)، ولكن الثمن ليس معجلاً، وإنما يكون مؤجلاً إلى أن تلد هذه الناقة (فتكون هذه الولادة هي حبل الحبلة، أي الحمل الثاني). ثم بعد أن تلد، يكون الثمن مؤجلاً مرة أخرى إلى أن تلد البنت التي في بطنها (وهذا هو الحمل الثالث).
* مثال لتوضيح الصورة: يقول البائع للمشتري: "بعتك هذه الناقة الحامل بثمن قدره 1000 درهم، ولكن ادفع لي هذا الثمن ليس الآن، بل عندما تلد هذه الناقة التي اشتريتها، وعندما تلد التي في بطنها بعد ذلك".
فهذا البيع مجهول العاقبة، فقد تلد الناقة وقد لا تلد، وقد تلد واحدة أو اثنتين، وقد تموت الأم أو الجنين قبل الولادة. فهو بيع غرر شديد وجهالة كبيرة، لأنه بيع لمعدوم غير مضمون الوجود، ولمجهول لا يعلم حصوله من عدمه.
ثالثاً. الدروس المستفادة والفقه في النهي:
1- تحريم بيع الغرر: هذا النوع من البيوع من أظهر أمثلة بيع الغرر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر». والغرر هو: ما يكون مجهول العاقبة، لا يدري البائع والمشتري هل سيحصل أم لا. وهذا البيع يؤدي إلى النزاع والخصام والعداوة، لأنه مبني على المخاطرة والجهالة.
2- سد الذرائع المفضية إلى المنكرات: نهى الشارع الحكيم عن كل معاملة تفضي إلى الظلم أوالجهالة أوالخصام، حتى لو كان القصد في الظاهر حسناً. فهذا البيع يفتح باباً للمقامرة والمراهنة على المستقبل المجهول.
3- منهج الإسلام في المعاملات: الإسلام يريد للمعاملات أن تكون واضحة بينة، خالية من الجهالة والغش والاحتيال، قائمة على التراضي واليقين، حتى تسلم قلوب الناس وأموالهم.
4- الفرق بينه وبيع السلم: قد يظن البعض تشابهه مع بيع السلم (الاستلام)، وهو بيع شيء موصوف في الذمة مؤجل بثمن معجل. ولكن الفرق كبير وجوهري:
* بيع السلم: يكون الثمن معجلاً (تدفعه الآن) والسلعة مؤجلة (تستلمها لاحقاً)، وهي معلومة بالوصف والوقت.
* بيع حبل الحبلة: الثمن مؤجل إلى أجلين مجهولين (حتى تلد ثم حتى تلد التي في بطنها)، والسلعة غير مضمونة الحصول.
رابعاً. معلومات إضافية مفيدة:
* هذا النهي يشمل كل بيع يؤدي إلى هذا الغرر، وليس مقصوراً على بيع الإبل فقط. فلو قال رجل لآخر: "بعتك ثمرة هذه الشجرة لهذا العام بشرط أن تدفع لي عندما تُباع في السوق"، فهذا يشبهه في الجهالة والغرر.
* العلماء يستدلون بهذا الحديث على تحريم جميع البيوع التي فيها غرر وجهالة كبيرة ت lead إلى النزاع.
* الحكمة من تحريم مثل هذه البيوع هي حفظ الأموال وصيانتها من الضياع، ومنع استغلال حاجة الناس، وإقامة المعاملات على أساس من العدل والشفافية.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تخريج الحديث
ورواه مسلم في البيوع (١٥١٤) من وجهين آخرين عن نافع به مختصرًا، ومطولًا.
وقوله: «وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية» رواه أبو داود (٣٣٨٠)، وغيره عن مالك، ولم يذكروا هذه الزيادة، فلعلهم اقتصروا على المرفوع؛ لأن هذا الكلام مدرج في الحديث، والصحيح أنه من تفسير ابن عمر، كما هو ظاهر من رواية يحيى القطان، عن عبيد اللَّه، أخبرني نافع، عن ابن عمر قال: «كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة. قال: وحبل الحبلة أن تتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي ﷺ عن ذلك». رواه البخاري (٣٨٤٣) عن مسدد، ومسلم عن جماعة، كلهم عن يحيى القطان. فمن قال: إنه من تفسير نافع فلعله لم يقف على هذه الرواية.
وأما المراد بحبل الحبلة فقال النووي في شرح مسلم: «اختلف العلماء في المراد بالنهي عن بيع حبل الحبلة، فقال جماعة: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة، ويلد ولدها. وقال آخرون: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال، وهذا أقرب إلى اللغة». انتهى.
وقال ابن الأثير في النهاية: «الحبل الأول يراد به ما في بطون النوق من الحمل، والثاني حبل الذي في بطون النوق. وإنما نهي عنه لمعنيين: أحدهما أنه غرر، وبيع شيء لم يخلق بعد، وهو أن
يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة على تقدير أن تكون أنثى، فهو بيع نتاج النتاج. وقيل: أراد بحبل الحبلة أن يبيعه إلى أجل ينتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة، فهو أجل مجهول، ولا يصح». انتهى.
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 366 من أصل 506 حديثاً له شرح
- 341 نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة
- 342 بيع الثمر بالتمر نهى عنه رسول الله ﷺ وقال ذلك...
- 343 بيع الثمر بالتمر نهى عنه إلا لأصحاب العرايا
- 344 بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق
- 345 بيع العرايا بخرصها: الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة
- 346 بيع الرطب بالتمر نهى عنه رسول الله ﷺ
- 347 بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري
- 348 بيع النخل حتى يزهو والسنبل حتى يبيض
- 349 لا يُسبح في السفر قبل الصلاة ولا بعدها
- 350 بيع ثمر النخل حتى تزهو
- 351 بيع الثمار حتى تحمر
- 352 لا تأخذ مال أخيك بغير حق
- 353 الثمرة لا تباع حتى تشقح
- 354 بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا...
- 355 لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها
- 356 بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل
- 357 لا يباع الثمر حتى يطعم
- 358 لا تتبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها
- 359 لا تبيعوا ثماركم حتى يبدو صلاحها
- 360 وضع الجوائح
- 361 نهى النبي ﷺ عن بيع السنين ووضع الجوائح.
- 362 تحريم أخذ مال المسلم بغير حق
- 363 صيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها،...
- 364 نهى رسول الله عن بيع الحصاة وبيع الغرر.
- 365 بيع الغرر
- 366 نهي النبي عن بيع حبل الحبلة
- 367 السلف في حبل الحبل ربا
- 368 رخص في العرايا
- 369 نهي رسول الله ﷺ عن الملامسة والمنابذة.
- 370 نهي النبي عن الملامسة والمنابذة في البيع
- 371 نهى رسول الله عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة
- 372 نهى رسول الله عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم...
- 373 قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه، ثم...
- 374 تحريم بيع المحرمات وذم التحايل عليها
- 375 لعن الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا...
- 376 الذي حرم شرب الخمر حرم بيعها
- 377 عنوان الحديث: لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها
- 378 إن الله حرم عليكم الخمرة، والميسرة، والكوبة
- 379 قاتل الله يهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها
- 380 حرم الله الخمر وثمنها والميتة وثمنها والخنزير وثمنه
- 381 ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة
- 382 تحريم التجارة في الخمر
- 383 إن الله تعالى حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية فلا...
- 384 عنوان الحديث: إن الخمر حرام وثمنها حرام
- 385 إن الذي حرم شربها حرم ثمنها
- 386 بيع الخمر والميتة والخنزير حرام
- 387 بيع الخمر وثمنه حرام
- 388 عاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه
- 389 حكم بيع الخمر وثمنها في الإسلام
- 390 عاصر الخمر ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه
معلومات عن حديث: نهي النبي عن بيع حبل الحبلة
📜 حديث: نهي النبي عن بيع حبل الحبلة
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: نهي النبي عن بيع حبل الحبلة
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: نهي النبي عن بيع حبل الحبلة
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: نهي النبي عن بيع حبل الحبلة
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








