حديث: السلف في حبل الحبل ربا
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب النهي عن بيع حبل الحبلة، والمضامين، والملاقيح
صحيح: رواه النسائي (٤٦٦٢)، وأحمد (٢١٤٥) كلاهما من حديث محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس فذكره.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.أما بعد، فإليك شرح الحديث الشريف:
الحديث:
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في السلف في حبل الحبل ربا».
1. شرح المفردات:
● السلف: هو بيع شيء بثمن مؤجل، أي دفع الثمن حالاً وتسليم المثمن مؤجلاً. ويسمى أيضاً "البيع إلى أجل".
● حبل الحبل: هذه العبارة فيها تفسيران مشهوران:
● التفسير الأول: أن "حبل" تعني الحمل، فيكون المعنى: بيع الحمل الذي في بطن أمه (أي الجنين)، وهذا من أنواع البيوع الغير معلومة التي فيها غرر وجهالة.
● التفسير الثاني: أن "حبل الحبل" تعني بيع السلف (الثمن المؤجل) في شيء موصوف في الذمة، ثم يبيع المشتري هذا الشيء قبل قبضه بثمن مؤجل آخر، وهكذا يتكرر البيع قبل القبض، مما يؤدي إلى تضخيم الديون والربا.
● ربا: هو الزيادة المحرمة شرعاً، وهي من الكبائر، وقد حرمها الله تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم.
2. شرح الحديث:
هذا الحديث ينبه إلى صورة من صور الربا الخفي التي قد يقع فيها الناس جهلاً، وذلك في بيع السلف (البيع بالأجل). والمعنى: أن من اشترى سلعة بسلف (أي بثمن مؤجل) ثم باعها قبل أن يقبضها بسلف آخر (أي بثمن مؤجل أيضاً) فقد وقع في الربا.
وذلك لأن البيع قبل القبض يؤدي إلى أن تتراكم الديون دون وجود سلعة حقيقية تسلم وتقبض، فيصبح التعامل مجرد ديونٍ متراكمةٍ بفوائد، وهو عين الربا.
ومثال ذلك: أن يبيع شخص على آخر قمحاً مؤجلاً (يسلم الثمن بعد شهر)، ثم يبيع المشتري هذا القمح قبل أن يقبضه إلى شخص آخر بسعر أعلى مؤجلاً (يسلم الثمن بعد شهرين)، فهذا من الربا لأنه بيع الشيء قبل قبضه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غير ذلك الذي أسلف فيه» (رواه ابن ماجة).
3. الدروس المستفادة:
- تحريم بيع السلعة قبل قبضها، خاصة إذا كان البيع بالأجل، لأنه يؤدي إلى الربا.
- وجوب التثبت في المعاملات المالية واجتناب الصور المشبوهة التي تؤدي إلى الربا.
- أن الشريعة الإسلامية جاءت بسد الذرائع إلى المحرمات، وبيع السلف في حبل الحبل من الذرائع إلى الربا.
- أهمية العلم بفقه المعاملات حتى لا يقع المسلم في المحرمات عن جهل.
4. معلومات إضافية:
- هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجة في سننه، والدارقطني، وغيرهم.
- وقد اختلف الفقهاء في تفسير "حبل الحبل"، ولكنهم متفقون على تحريم بيع الشيء قبل قبضه إذا كان ذلك يؤدي إلى الربا.
- من القواعد الفقهية المهمة: «لا يباع الشيء حتى يحوزه التاجر إلى رحله»، أي حتى يقبضه.
- ينبغي للمسلم أن يستشير أهل العلم في المعاملات المشكوك فيها ليتجنب الحرام.
أسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، ويبصرنا في أحكامه، ويبعدنا عن الحرام والغرر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تخريج الحديث
ورواه أيضًا النسائي (٤٦٢٣)، وأحمد (٢٦٤٥) كلاهما من وجهين آخرين عن أيوب بإسناده أن النبي ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة.
وقوله: «السلف» هو أن يسلم المشتري الثمن إلى رجل عنده ناقة حبلى، ويقول: إذا ولدت هذه الناقة، ثم ولدت التي في بطنها، فقد اشتريت منك ولدها بهذا الثمن، فهذه المعاملة شبيهة بالربا، لكونها حراما كالربا من حيث إنه يبيع ما ليس عند البائع، وهو لا يقدر على تسليمه، ففيه غرر. أفاده السندي.
وقد روي في بعض طرقه بزيادة «المضامين، والملاقيح». رواه البزار -كشف الأستار- (١٢٦٨)، والطبراني في الكبير كلاهما من طريق إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي ﷺ نهي عن الملاقيح، والمضامين، وحبل الحبلة.
قال البزار: «لا نعلمه عن ابن عباس إِلَّا بهذا الإسناد».
وقال الهيثمي في «المجمع» (٤/ ١٠٤): «رواه الطبراني في الكبير، والبزار، وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وثّقه أحمد، وضعفه جمهور الأئمة».
وهو كما قال؛ فقد ضعفه ابن معين، والبخاري، وأبو حاتم، والدارقطني، وغيرهم، وهو من رجال التهذيب، وفي التقريب: «ضعيف».
وروى مالك في البيوع (٦٣) عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أنه قال: «لا ربا في الحيوان، وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين، والملاقبح، وحبل الحبلة. والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح ما في ظهور الجمال». انتهى.
ورواه البزار -كشف الأستار- (١٢٦٧) من حديث صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ نهى بيع الملاقيح والمضامين.
قال البزار: «لا نعلم أحدًا رواه كذا إِلَّا صالح، ولم يكن بالحافظ». وبه أعله الهيثمي في المجمع».
وصالح بن أبي الأخضر هو اليمامي ضعفه جمهور أهل العلم، وهو من رجال التهذيب.
فالصحيح أنه من قول سعيد بن المسيب، ولا يصح مرفوعًا.
قال الدرقطني في «العلل» (٩/ ١٨٣): «والصحيح غير مرفوع من قول سعيد غير متصل، وكذلك قال الزبيدي، والأوزاعي عن الزهري». اهـ.
قوله: «المضامين، والملاقيح» قال البيهقي (٥/ ٣٤١): «وفي رواية المزني، عن الشافعي أنه قال: المضامين ما في بطون ظهور الجمال، والملاقيح ما في بطون إناث الإبل».
قال البيهقي: «وكذلك فسره أبو عبيد».
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 367 من أصل 506 حديثاً له شرح
- 342 بيع الثمر بالتمر نهى عنه رسول الله ﷺ وقال ذلك...
- 343 بيع الثمر بالتمر نهى عنه إلا لأصحاب العرايا
- 344 بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق
- 345 بيع العرايا بخرصها: الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة
- 346 بيع الرطب بالتمر نهى عنه رسول الله ﷺ
- 347 بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري
- 348 بيع النخل حتى يزهو والسنبل حتى يبيض
- 349 لا يُسبح في السفر قبل الصلاة ولا بعدها
- 350 بيع ثمر النخل حتى تزهو
- 351 بيع الثمار حتى تحمر
- 352 لا تأخذ مال أخيك بغير حق
- 353 الثمرة لا تباع حتى تشقح
- 354 بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا...
- 355 لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها
- 356 بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل
- 357 لا يباع الثمر حتى يطعم
- 358 لا تتبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها
- 359 لا تبيعوا ثماركم حتى يبدو صلاحها
- 360 وضع الجوائح
- 361 نهى النبي ﷺ عن بيع السنين ووضع الجوائح.
- 362 تحريم أخذ مال المسلم بغير حق
- 363 صيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها،...
- 364 نهى رسول الله عن بيع الحصاة وبيع الغرر.
- 365 بيع الغرر
- 366 نهي النبي عن بيع حبل الحبلة
- 367 السلف في حبل الحبل ربا
- 368 رخص في العرايا
- 369 نهي رسول الله ﷺ عن الملامسة والمنابذة.
- 370 نهي النبي عن الملامسة والمنابذة في البيع
- 371 نهى رسول الله عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة
- 372 نهى رسول الله عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم...
- 373 قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه، ثم...
- 374 تحريم بيع المحرمات وذم التحايل عليها
- 375 لعن الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا...
- 376 الذي حرم شرب الخمر حرم بيعها
- 377 عنوان الحديث: لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها
- 378 إن الله حرم عليكم الخمرة، والميسرة، والكوبة
- 379 قاتل الله يهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها
- 380 حرم الله الخمر وثمنها والميتة وثمنها والخنزير وثمنه
- 381 ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة
- 382 تحريم التجارة في الخمر
- 383 إن الله تعالى حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية فلا...
- 384 عنوان الحديث: إن الخمر حرام وثمنها حرام
- 385 إن الذي حرم شربها حرم ثمنها
- 386 بيع الخمر والميتة والخنزير حرام
- 387 بيع الخمر وثمنه حرام
- 388 عاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه
- 389 حكم بيع الخمر وثمنها في الإسلام
- 390 عاصر الخمر ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه
- 391 حرمت الخمر فأمر النبي ﷺ بإراقتها
معلومات عن حديث: السلف في حبل الحبل ربا
📜 حديث: السلف في حبل الحبل ربا
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: السلف في حبل الحبل ربا
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: السلف في حبل الحبل ربا
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: السلف في حبل الحبل ربا
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








