حديث: الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب من قال: إنما الربا في النسيئة
صحيح: رواه البخاريّ في البيوع (٢١٧٦) عن عبيد اللَّه بن سعيد، حدّثنا عمي، حدّثنا ابن أخي الزهريّ، عن عمه قال: حدثني سالم بن عبد اللَّه، عن عبد اللَّه بن عمر فذكره.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فالحديث الذي ذكر هو جزء من حديث طويل في بيان أحكام الصرف والربا، وسأشرحه لك مفصلاً وفق الكتب المعتمدة عند أهل السنة والجماعة.
نص الحديث:
عن عبد الله بن عمر أن أبا سعيد الخدري حدثه مثل ذلك حديثاً عن رسول الله ﷺ، فلقيه عبد الله بن عمر، فقال: يا أبا سعيد، ما هذا الذي تحدث عن رسول الله ﷺ؟ فقال أبو سعيد: في الصرف؟ سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل، والورق بالورق مثلاً بمثل».
1. شرح المفردات:
● الصرف: المقصود به بيع الذهب بالفضة أو العكس، أو بيع العملات المختلفة.
● الذهب: المعروف، وهو أحد النقدين.
● الورق: المقصود به الفضة، وكانت تُسكّ قديماً على شكل نقود.
● مثلاً بمثل: أي تساوي في المقدار والوزن.
2. شرح الحديث:
هذا الحديث جزء من الأحاديث التي تحذر من الربا في الصرف، وفيه يخبر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي ﷺ ينهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، وكذلك الفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل.
والحديث يشير إلى قاعدة مهمة في بيع الذهب والفضة (النقدين)، وهي:
- إذا بيع الذهب بالذهب، يجب أن يكون المقدار متساوياً (مثلاً بمثل)، ويجب أن يكون يداً بيد (أي بدون تأخير).
- وكذلك الفضة بالفضة، يجب أن تكون متساوية في المقدار، ويداً بيد.
وهذا منعاً للربا، لأن التفاضل في المقدار أو التأخير في التسليم يؤدي إلى الربا المحرم.
3. الدروس المستفادة:
- تحريم الربا في بيع الذهب والفضة، سواء كانا نقداً أو سلعة.
- وجوب التقابض في بيع الصرف (اليد باليد) وعدم جواز التأخير.
- أهمية الالتزام بالضوابط الشرعية في المعاملات المالية، خاصة فيما يتعلق بالذهب والفضة والعملات.
- أن التفاضل في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة مع التأخير يعتبر ربوياً.
4. معلومات إضافية:
- هذا الحديث متفق عليه، وقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
- يشمل هذا الحكم أيضاً العملات الورقية في العصر الحديث، لأنها أصبحت نقوداً معتبرة، فيجب التقابض وعدم التفاضل إذا بيعت بجنسها (مثل الدولار بالدولار).
- إذا بيع الذهب بالفضة أو العكس، جاز التفاضل بشرط التقابض (يداً بيد).
أسأل الله أن يفقهنا في ديننا، ويبصرنا بحدود ما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
تخريج الحديث
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 320 من أصل 506 حديثاً له شرح
- 295 عاقبة أمر آكل الربا إلى قلة
- 296 آخر آية نزلت على النبي ﷺ آية الربا
- 297 آخر ما نزل من القرآن آية الربا
- 298 الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء
- 299 لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل
- 300 البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر
- 301 بيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم
- 302 بيع النسيئة ربا
- 303 الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل يدا بيد
- 304 نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة...
- 305 الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما
- 306 التمر بالتمر والحنطة بالحنطة مثلاً بمثل يدا بيد
- 307 الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل
- 308 لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين
- 309 تحريم التفاضل في بيع الذهب والفضة
- 310 بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا
- 311 بيع التمر صاعين بصاع
- 312 بع التمر بيعًا آخر ثم اشتره
- 313 الطعام بالطعام مثلا بمثل
- 314 بع بالورق ثم اشتر به
- 315 لا ربا فيما كان يدا بيد
- 316 الربا في النسيئة
- 317 قولك في الصرف؟
- 318 بيع التمر بالتمر ربا
- 319 بيع التمر بالتمر إذا زدت بعض الزيادة
- 320 الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل
- 321 نهى رسول الله ﷺ عن الصرف
- 322 نهى رسول الله عن بيع الذهب بالورق دينا
- 323 ما كان يدا بيد فليس به بأس وما كان نسيئة...
- 324 الصرف يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح
- 325 ما كان بنقد فأجيزوه وما كان نسيئة فردوه
- 326 نهى النبي ﷺ عن الصرف
- 327 الذهب بالذهب وزنا بوزن
- 328 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا...
- 329 ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربا عباس بن عبد...
- 330 ألا أن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع
- 331 بيع الدنانير بالدراهم بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء
- 332 نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة
- 333 والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل. والمحاقلة كراء الأرض...
- 334 نهى النبي عن المحاقلة والمزابنة
- 335 نهي النبي عن المزابنة والحقول
- 336 نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وشراء النخل...
- 337 نهي النبي عن بيع المحاقلة
- 338 نهي النبي عن المحاقلة والمزابنة في الزرع
- 339 صاحب العرية يبيعها بخرصها.
- 340 بيع العرايا بخرصها.
- 341 نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة
- 342 بيع الثمر بالتمر نهى عنه رسول الله ﷺ وقال ذلك...
- 343 بيع الثمر بالتمر نهى عنه إلا لأصحاب العرايا
- 344 بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق
معلومات عن حديث: الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل
📜 حديث: الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








