حديث: قولك في الصرف؟
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب من قال: إنما الربا في النسيئة
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (١٥٩٦: ١٠٤) عن الحكم بن موسى، حدّثنا هقل، عن الأوزاعيّ قال: حدثني عطاء بن أبي رباح فذكره.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.أما بعد، فإليك شرح الحديث الشريف وفق الطريقة المطلوبة:
الحديث:
عن عطاء بن أبي رباح أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس، فقال له: أرأيت قولك في الصرف؟ أشيئا سمعته من رسول اللَّه ﷺ، أم شيئًا وجدته في كتاب اللَّه عز وجل؟ فقال ابن عباس: كلا، لا أقول. أما رسول اللَّه ﷺ فأنتم أعلم به مني، وأما كتاب اللَّه فلا أعلمه، ولكن حدثني أسامة بن زيد أن رسول اللَّه ﷺ قال: «ألا إنما الربا في النسيئة».
1. شرح المفردات:
● الصَّرْف: المقصود به بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الطعام بالطعام مع التفاضل أو التأخير، وهو من مسائل الربا.
● النسيئة: التأخير في القبض أو التسليم، أي بيع شيء بجنسه مع التأخير في أحد العوضين.
● كلا لا أقول: أي ليس الأمر كما ظننت، فلم أقل برأيي الخاص.
● أما رسول الله فأنتم أعلم به مني: تواضع من ابن عباس رضي الله عنه، مع أنّه حبر الأمة وترجمان القرآن، لكنه يعترف لأصحاب النبي ﷺ بأفضلية الصحبة والمعرفة.
2. شرح الحديث:
هذا الحديث يدور حول حوار بين صحابيين جليلين هما أبو سعيد الخدري وابن عباس رضي الله عنهما، حول مسألة فقهية دقيقة وهي "الصرف" (أي بيع العملات أو الأموال الربوية بعضها ببعض).
سأل أبو سعيد الخدري ابن عباس: هل قولك في تحريم التفاضل والتأخير في الصرف سمعته من النبي ﷺ مباشرة، أم استخرجته من القرآن؟ فأجاب ابن عباس بتواضع علمي رفيع: لا هذا ولا ذاك، بل سمعته من الصحابي أسامة بن زيد عن النبي ﷺ أنه قال: «ألا إنما الربا في النسيئة».
ومعنى قول النبي ﷺ: «إنما الربا في النسيئة» أنه حصر الربا المحرم في البيع المؤجل (النسيئة) عندما يكون البيع بين مواد من جنس واحد (كذهب بذهب، أو فضة بفضة، أو قمح بقمح). وهذا يتضمن شرطين:
- أن يكون المتبايعان من جنس واحد.
- أن يكون هناك تفاضل (زيادة في أحد الطرفين) أو نسيئة (تأخير في القبض).
فالحديث يبين أن ربا البيوع يكون أساسًا في النسيئة (التأخير)، وهو ما يعرف بربا النسيئة، وهو أشد أنواع ربا البيوع.
3. الدروس المستفادة منه:
1- التواضع العلمي: ابن عباس مع علمه الغزير لم يدع معرفةً ليس عنده فيها دليل صريح، بل نقل العلم بصدق وأمانة.
2- الأصل في نقل العلم التثبت: فلا يُنسب شيء إلى القرآن أو السنة إلا بيقين.
3- أهمية معرفة مصادر الأحكام: الفقيه يجب أن يعرف مصدر فتواه، هل هو نص قرآني، أو حديث، أو إجماع، أو قياس.
4- تحريم ربا النسيئة: وهو تأكيد على تحريم بيع الجنس بجنسه مع التأخير، وهو من الكبائر.
5- الحوار العلمي المهذب: بين الصحابة كان الحوار يقوم على الاحترام والسؤال للاستفادة، لا للمجادلة.
4. معلومات إضافية مفيدة:
- هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، والدارقطني، والبيهقي، وهو حسن.
- "ربا النسيئة" هو أحد نوعي ربا البيوع (النسيئة والفضل)، والنوع الآخر هو ربا الفضل (وهو بيع الجنس بجنسه مع التفاضل مع التقابض الفوري).
- بعض العلماء فهم من الحديث حصر الربا في النسيئة فقط، ولكن الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن الربا يشمل النسيئة والفضل إذا كان البيع في الأموال الربوية (الذهب، الفضة، الأطعمة المكيلة والموزونة).
- الحديث لا يعارض الأحاديث الأخرى في تحريم ربا الفضل، بل يُحمل على أن الربا الأظهر والأكثر انتشارًا هو ربا النسيئة.
أسأل الله أن يفقهنا في الدين، ويجعلنا من المتعلمين العاملين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تخريج الحديث
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 317 من أصل 506 حديثاً له شرح
- 292 آكل الربا في النهر يرمى بالحجارة كلما أراد الخروج
- 293 آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه
- 294 آكل الربا وموكله
- 295 عاقبة أمر آكل الربا إلى قلة
- 296 آخر آية نزلت على النبي ﷺ آية الربا
- 297 آخر ما نزل من القرآن آية الربا
- 298 الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء
- 299 لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل
- 300 البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر
- 301 بيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم
- 302 بيع النسيئة ربا
- 303 الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل يدا بيد
- 304 نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة...
- 305 الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما
- 306 التمر بالتمر والحنطة بالحنطة مثلاً بمثل يدا بيد
- 307 الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل
- 308 لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين
- 309 تحريم التفاضل في بيع الذهب والفضة
- 310 بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا
- 311 بيع التمر صاعين بصاع
- 312 بع التمر بيعًا آخر ثم اشتره
- 313 الطعام بالطعام مثلا بمثل
- 314 بع بالورق ثم اشتر به
- 315 لا ربا فيما كان يدا بيد
- 316 الربا في النسيئة
- 317 قولك في الصرف؟
- 318 بيع التمر بالتمر ربا
- 319 بيع التمر بالتمر إذا زدت بعض الزيادة
- 320 الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل
- 321 نهى رسول الله ﷺ عن الصرف
- 322 نهى رسول الله عن بيع الذهب بالورق دينا
- 323 ما كان يدا بيد فليس به بأس وما كان نسيئة...
- 324 الصرف يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح
- 325 ما كان بنقد فأجيزوه وما كان نسيئة فردوه
- 326 نهى النبي ﷺ عن الصرف
- 327 الذهب بالذهب وزنا بوزن
- 328 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا...
- 329 ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربا عباس بن عبد...
- 330 ألا أن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع
- 331 بيع الدنانير بالدراهم بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء
- 332 نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة
- 333 والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل. والمحاقلة كراء الأرض...
- 334 نهى النبي عن المحاقلة والمزابنة
- 335 نهي النبي عن المزابنة والحقول
- 336 نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وشراء النخل...
- 337 نهي النبي عن بيع المحاقلة
- 338 نهي النبي عن المحاقلة والمزابنة في الزرع
- 339 صاحب العرية يبيعها بخرصها.
- 340 بيع العرايا بخرصها.
- 341 نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة
معلومات عن حديث: قولك في الصرف؟
📜 حديث: قولك في الصرف؟
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: قولك في الصرف؟
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: قولك في الصرف؟
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: قولك في الصرف؟
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Thursday, November 20, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








