حديث: والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل. والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب في النهي عن بيع المزابنة والمحاقلة
متفق عليه: رواه مالك في البيوع (٢٤) عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخدري فذكره.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الحديث الشريف:
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل. والمحاقلة: كراء الأرض بالحنطة.
[رواه البخاري ومسلم]
1. شرح المفردات:
● المزابنة: مصدر من "زَبَنَ"، وهي بيع الثمر الذي لم يَجُزْ قطافه بعد (كالبلح الأخضر على النخيل) بتمر يابس (أي تمور مجففة معروفة الوزن).
● المحاقلة: مصدر من "حَقَلَ"، وهي كراء الأرض (إجارتها) بجزء محدد من حنطتها أو غلتها (مثل أن يقول: أؤجرك أرضي على أن لي نصف الحنطة الناتجة منها).
2. شرح الحديث:
نهى النبي ﷺ عن بيعين يحملان في طياتهما غررًا وجهالة، وقد يوقعان في الربا أو الظلم:
● نهيه عن المزابنة: لأنها بيع مجهول بمعلوم، وبيع شيء غير مقطوع ولا مضمون النضج والسلامة (الثمر على النخيل) بشيء مقطوع معروف (التمر الجاف). فكمية الثمر على النخيل غير معروفة بدقة، وقد يصيبه آفة أو يتلف قبل القطاف، مما يوقع في النزاع والغرر.
● نهيه عن المحاقلة: لأنها إجارة الأرض بجزء من غلتها، وهي صورة من صور "المزارعة" المحرمة إذا كانت مجهولة، فقد تنتج الأرض كثيرًا أو قليلاً، فيكون هناك غرر وظلم لأحد الطرفين. والأصل في إجارة الأرض أن تكون بمال معلوم (كدراهم أو دنانير) لا بمحصول مجهول.
3. الدروس المستفادة منه:
1- تحريم البيوع التي فيها غرر وجهالة: لأنها توقع في النزاع والخصام، وتخالف مقاصد الشريعة في العدل والوضوح في المعاملات.
2- سد الذرائع إلى الربا: فالمزابنة قد تؤدي إلى الربا إذا كان التمر المعروض أكثر من الثمر بكثير، أو العكس، فيكون كبيع الطعام بالطعام متفاضلاً، وهو ربا.
3- العدل والشفافية في المعاملات: على المسلم أن يبتعد عن أي عقد يحتمل الغش أو الجهالة أو الظلم لأحد المتعاقدين.
4- حكمة التشريع الإسلامي: النهي عن هذه البيوع لحماية الأموال وحفظ الحقوق، وضمان استقرار المعاملات بين الناس.
5- تفصيل الأحكام في البيوع: ليس كل تبادل للسلع جائز، بل لابد من انطباقه على شروط البيع الشرعي من العلم بالمعقود عليه، والخروج من الجهالة والغرر.
4. معلومات إضافية مفيدة:
- إذا أراد الإنسان بيع الثمر على النخيل، فليبعها بعد أن يبدو صلاحها (يظهر فيها النضج) ويقطعها مباشرة، أو يبيعها بثمن معين (دراهم أو دنانير) لا بتمر مجفف.
- أما إجارة الأرض، فيجوز أن تؤجر بمال معلوم (كأجر شهري أو سنوي)، ولا تجوز بأن يكون الأجر جزءًا من الغلة (مثل نصف المحصول) لأن ذلك غرر.
- هذا الحديث من الأحاديث التي تبين دقة الشريعة الإسلامية في تنظيم المعاملات المالية، وحرصها على إزالة أسباب الخلاف والظلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تخريج الحديث
ورواه البخاريّ في البيوع (٢١٦٨)، ومسلم في البيوع (١٥٤٦) كلاهما من طريق مالك به مثله. إلا أن البخاري لم يذكر تفسير المحاقلة، وأما مسلم ففسرها بكراء الأرض، ولم يقل: بالحنطة.
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 333 من أصل 506 حديثاً له شرح
- 308 لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين
- 309 تحريم التفاضل في بيع الذهب والفضة
- 310 بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا
- 311 بيع التمر صاعين بصاع
- 312 بع التمر بيعًا آخر ثم اشتره
- 313 الطعام بالطعام مثلا بمثل
- 314 بع بالورق ثم اشتر به
- 315 لا ربا فيما كان يدا بيد
- 316 الربا في النسيئة
- 317 قولك في الصرف؟
- 318 بيع التمر بالتمر ربا
- 319 بيع التمر بالتمر إذا زدت بعض الزيادة
- 320 الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل
- 321 نهى رسول الله ﷺ عن الصرف
- 322 نهى رسول الله عن بيع الذهب بالورق دينا
- 323 ما كان يدا بيد فليس به بأس وما كان نسيئة...
- 324 الصرف يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح
- 325 ما كان بنقد فأجيزوه وما كان نسيئة فردوه
- 326 نهى النبي ﷺ عن الصرف
- 327 الذهب بالذهب وزنا بوزن
- 328 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا...
- 329 ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربا عباس بن عبد...
- 330 ألا أن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع
- 331 بيع الدنانير بالدراهم بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء
- 332 نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة
- 333 والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل. والمحاقلة كراء الأرض...
- 334 نهى النبي عن المحاقلة والمزابنة
- 335 نهي النبي عن المزابنة والحقول
- 336 نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وشراء النخل...
- 337 نهي النبي عن بيع المحاقلة
- 338 نهي النبي عن المحاقلة والمزابنة في الزرع
- 339 صاحب العرية يبيعها بخرصها.
- 340 بيع العرايا بخرصها.
- 341 نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة
- 342 بيع الثمر بالتمر نهى عنه رسول الله ﷺ وقال ذلك...
- 343 بيع الثمر بالتمر نهى عنه إلا لأصحاب العرايا
- 344 بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق
- 345 بيع العرايا بخرصها: الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة
- 346 بيع الرطب بالتمر نهى عنه رسول الله ﷺ
- 347 بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري
- 348 بيع النخل حتى يزهو والسنبل حتى يبيض
- 349 لا يُسبح في السفر قبل الصلاة ولا بعدها
- 350 بيع ثمر النخل حتى تزهو
- 351 بيع الثمار حتى تحمر
- 352 لا تأخذ مال أخيك بغير حق
- 353 الثمرة لا تباع حتى تشقح
- 354 بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا...
- 355 لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها
- 356 بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل
- 357 لا يباع الثمر حتى يطعم
معلومات عن حديث: والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل. والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة
📜 حديث: والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل. والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل. والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل. والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل. والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








