حديث: بيع الدنانير بالدراهم بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة

باب اقتضاء الذهب من الوَرِق، والورق من الذهب

روي عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيت رسول اللَّه ﷺ، وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول اللَّه، رويدك أسألك: إني أبيع الابل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه. فقال رسول اللَّه ﷺ: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء».

ضعيف: رواه أبو داود (٣٣٥٤)، والترمذي (١٢٤٢)، والنسائي (٤٥٨٣)، وابن ماجه (٢٢٦٢)، والحاكم (٢/ ٤٤)، والبيهقي (٥/ ٢٨٤)، وأحمد (٤٨٨٣) كلهم من طرق عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر فذكره.

روي عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيت رسول اللَّه ﷺ، وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول اللَّه، رويدك أسألك: إني أبيع الابل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه. فقال رسول اللَّه ﷺ: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء».

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فسأشرح هذا الحديث الشريف شرحًا وافيًا مستندًا إلى كلام أهل العلم المعتبرين من أهل السنة والجماعة، مع بيان فوائده ودروسه.

الحديث وسنده:


هذا الحديث رواه الإمام مالك في "الموطأ"، والإمام أحمد في "مسنده"، والدارقطني، والبيهقي، وغيرهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وإسناده صحيح.

1. شرح المفردات:


● البقيع: مقبرة أهل المدينة المنورة، وكانت أيضًا مكانًا للتجارة وأسواقهم.
● الدنانير: النقود الذهبية.
● الدراهم: النقود الفضية.
● رويدك: كلمة تقال للتمهّل والتأني، أي "تمهّل قليلاً" أو "إليك عني".
● أسألك: أستأذنك في السؤال.
● بسعر يومها: بالقيمة السوقية المتعارف عليها في ذلك اليوم.
● ما لم تفترقا: ما لم يتفرقا عن مكان البيع وبعضهما.
● وبينكما شيء: أي ما دامت السلعة (الإبل) والثمن (النقود) لم يتم تبادلهما بعد، والبائع والمشتري لا يزالان في مجلس العقد.

2. شرح الحديث:


يحكي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يبيع الإبل في سوق البقيع، وكان يعقد صفقات بيع فيها اختلاف في نوع النقود؛ فيبيع الإبل ويشترط أن يدفع المشتري ثمنها بالدنانير الذهبية، لكنه (ابن عمر) يأخذ بدلاً منها الدراهم الفضية، والعكس أيضًا، فيبيع بالدراهم ويأخذ الثمن دنانير. وهذا النوع من المعاملة يسمى "الصرف" أو "بيع النقود بالنقود".
فلما أشكل عليه حكم هذه المعاملة، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ابنته حفصة رضي الله عنها (زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأخت عبد الله بن عمر)، واستأذنه في السؤال، ثم بيّن له طريقة بيعه.
فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك جائز بشرط أن يتم التقابض في مجلس العقد قبل التفرق، وأن يأخذ كل منهما نقده بسعر الصرف السائد في ذلك اليوم.

3. الدروس المستفادة والعبر:


● جواز بيع الصرف (بيع النقد بالنقد): وهو بيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، أو الذهب بالفضة، أو أي عملة بأخرى.
● شرط التقابض في المجلس: يجب أن يتم قبض الثمن والمثمن (إذا كانا من الأثمان) في نفس المجلس قبل أن يتفرق الطرفان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما لم تفترقا وبينكما شيء». وهذا من أجل evitar الربا الذي يقع في بيع النقود إذا لم يتقابضا.
● مراعاة سعر الصرف اليومي: يجب أن يكون الصرف حسب القيمة السوقية في يوم العقد، فلا يظلم أحد الطرفين الآخر.
● حرص الصحابة على تعلم أحكام الدين: فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يسأل عن أمور دينه ومعاملاته ليتعلم ويطبق الشرع correctly.
● التأني في الفتوى والسؤال: قوله: "رويدك أسألك" يدل على أدب السائل وحسن استئذانه.

4. معلومات إضافية مفيدة:


- هذا الحديث أصل في باب "الصرف" وهو من أبواب البيوع المشروعة بشروطها.
- إذا بيعت العملات بعضها ببعض، فيشترط التقابض في المجلس وعدم التأجيل، وإلا وقع في الربا.
- الفقهاء يستدلون بهذا الحديث على اشتراط التقابض في بيع الذهب بالفضة أو بيع العملات المختلفة.
- القبض يكون بحسب العرف، فمن قبض في المجلس بحسب عرف الناس فإنه يعتبر مقبوضًا.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
📝 تنبيه هام:
نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:
"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه أبو داود (٣٣٥٤)، والترمذي (١٢٤٢)، والنسائي (٤٥٨٣)، وابن ماجه (٢٢٦٢)، والحاكم (٢/ ٤٤)، والبيهقي (٥/ ٢٨٤)، وأحمد (٤٨٨٣) كلهم من طرق عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر فذكره.
قال الترمذيّ: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفا».
وأما الحاكم، فقال: «صحيح على شرط مسلم».
والصواب أنه حديث ضعيف؛ فإن سماك بن حرب وهم في رفع هذا الحديث، وغيره رووه موقوفا. وقد أشار ابن معين إلى أن سماك بن حرب أسند أحاديث لم يسدها غيره، وهو ثقة.
وقال النسائي: «كان ربما لقن، فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان يلقن فيتلقن». وقد أشار الترمذيّ إلى أنه تفرّد برفع هذا الحديث، وداود بن أبي هند رواه موقوفا.
قال الأعظمي: وهو ما رواه ابن أبي شيبة (١/ ٣٣٢)، وأبو يعلى (٥٦٠٤) كلاهما من طريق ابن أبي زائدة، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبير قال: رأيت ابن عمر يكون عليه الورق، فيعطي بقيمته دنانير إذا قامت على سعر، ويكون عليه الدنانير فيعطي الورق بقيمتها.
وكذلك رواه النسائي (٤٥٨٥) عن محمد بن بشار قال: أنبأنا مؤمل قال: حدّثنا سفيان، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا يعني في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم. انتهى.
وقال البيهقي: «والحديث ينفرد برفعه سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير بين أصحاب ابن عمر». وهو كما قالوا.
قال الترمذيّ عقب تخريج الحديث: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أن لا بأس أن يقضي الذهب من الورق، والورق من الذهب. وهو قول أحمد، وإسحاق. وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، وغيرهم ذلك». اهـ.

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 331 من أصل 506 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: بيع الدنانير بالدراهم بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء

  • 📜 حديث: بيع الدنانير بالدراهم بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء

    نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

  • 🔍 صحة حديث: بيع الدنانير بالدراهم بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء

    تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.

  • 📖 تخريج حديث: بيع الدنانير بالدراهم بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء

    تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.

  • 📚 شرح حديث: بيع الدنانير بالدراهم بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء

    شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Wednesday, November 19, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب