حديث: بيع العرايا بخرصها: الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة

باب جواز العرايا فيما دون خمسة أوسق

عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاري قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ حين أذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بخرصها يقول: «الوسق، والوسقين، والثلاثة، والأربعة».

حسن: رواه الإمام أحمد (١٤٨٦٨)، وأبو يعلى (١٧٨٠)، وصحّحه ابن حبان (٥٠٠٨)، وابن خزيمة (٢٤٦٩) كلهم من حديث محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حَبان، عن جابر فذكره.

عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاري قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ حين أذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بخرصها يقول: «الوسق، والوسقين، والثلاثة، والأربعة».

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فهذا شرح للحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما:
النص الكامل للحديث:
عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاري قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ حين أذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بخرصها يقول: «الوسق، والوسقين، والثلاثة، والأربعة».


1. شرح المفردات:


● العرايا: جمع عرية، وهي أن يعطي الإنسان من له عليه حق (كالفقراء والأقارب) ثمر نخلة أو أكثر وهي على رؤوس النخيل ليأكلها رطباً، ثم يردها بعد الأكل.
● بخرصها: الخرص هو التقدير بالظن، أي بيع الثمر وهو على الشجر بتقدير وزنه رطباً بتمر يدفع حالاً.
● الوسق: مكيال كان معروفاً عند العرب، وقدره ستون صاعاً بصاع النبي ﷺ، والصاع أربعة أمداد، والمد حفنة بكفي الرجل المعتدل.


2. شرح الحديث:


هذا الحديث يتعلق بمسألة العرايا، وهي رخصة شرعية من النبي ﷺ لأصحاب الحاجة.
أصل الحكم: الأصل في بيع الثمر قبل بدو صلاحه (قبل أن يصبح رطباً أو يابساً) أنه محرم، لأنه بيع مجهول، يشتمل على غرر وجهالة، وقد نهى النبي ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
الرخصة: استثنى النبي ﷺ من هذا التحريم مسألة العرايا، وهي أن يكون لرجل نخيل، فيأتي إليه فقير أو محتاج (كجار أو قريب) ليس عنده ما يشتري به الرطب، فيأذن له أن يأخذ من ثمر نخله رطباً بقدر حاجته ليأكله، على أن يرد بدله تمراً بعد جفافه وجنيه. وهذا البيع يتم بالخرص، أي بتقدير قدر الرطب الذي سيأخذه ثمناً للتمر الذي سيدفعه لاحقاً.
قيد الرخصة: لم تكن هذه الرخصة مطلقة، بل قيدها النبي ﷺ بقوله: «الوسق، والوسقين، والثلاثة، والأربعة». وهذا بيان للحد الأعلى الذي تجوز فيه العرية.
● المقدار الجائز: هو ما لا يزيد عن أربعة أوساق.
- والوسق = 60 صاعاً.
- أربعة أوساق = 240 صاعاً.
- والصاع النبوي يعادل aproximadamente 2.04 كيلوغرام تقريباً من الحبوب (كالقمح).
- إذن، أربعة أوساق تعادل aproximadamente 480 كيلوغراماً تقريباً من التمر.
فكل عرية تكون دون هذا المقدار أو تساويه فهي جائزة، وما زاد على أربعة أوساق فلا تجوز العرية فيه، لحصول الغرر والجهالة الكبيرة.


3. الدروس المستفادة منه:


1- يَسْر الشريعة الإسلامية ومراعاتها للحاجة: من حكمة الشريعة أنها تحرم ما فيه ضرر أو غرر، ولكنها ترخص عند الحاجة، كما في هذه الرخصة لأصحاب العرايا.
2- التيسير على الفقراء والمحتاجين: الغرض من هذه الرخصة هو التيسير على من لا يجد ثمن الرطب ليكفيه وأهله، فيأخذ حاجته من جاره أو قريبه بطريقة مباحة شرعاً.
3- وضع الضوابط للرخص: الشريعة لا تطلق الرخصة بدون ضابط، بل تقيدها بما تندفع به الحاجة فقط، لئلا يتوسع الناس فيها فيقعوا في المحذور الذي منع من أجله أصل البيع (وهو الغرر).
4- تحريم الغش والجهالة في المعاملات: الأصل المنع من بيع الثمر قبل بدو صلاحه يدل على تحريم البيوع التي فيها غرر وجهالة، والتي تؤدي إلى النزاع والخصام.
5- الحكمة من تحديد المقدار: تحديد النبي ﷺ للمقدار بأربعة أوساق يدل على أن الحاجة لا تتعدى هذا القدر عادة، فما زاد عليه يدخل في باب التجارة والبيع المحرم.


4. معلومات إضافية مفيدة:


- هذا الحديث أصل في باب العرايا، وهو متفق على صحته.
- جمهور العلماء (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) على العمل بهذه الرخصة بشروطها.
- من شروط العرية: أن يكون الآخذ محتاجاً للأكل لا للاتجار، وأن تكون في النخيل خاصة عند большинهم (لا في غيرها من الثمار).
- الخرص يجب أن يكون بتقدير عدل خبير، لئلا يقع الظلم لأحد الطرفين.
- هذه الرخصة من خصائص الثمار التي على الشجر، ولا تدخل فيها غيرها من البيوع المشتملة على غرر.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
📝 تنبيه هام:
نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:
"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه الإمام أحمد (١٤٨٦٨)، وأبو يعلى (١٧٨٠)، وصحّحه ابن حبان (٥٠٠٨)، وابن خزيمة (٢٤٦٩) كلهم من حديث محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حَبان، عن جابر فذكره.
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، وهو مدلس إلا أنه صرّح بالتحديث.
«والأوسق» جمع وسق، وهو ستون صاعا، والصاع خمسة أرطال وثلث، والمجموع ثلاث مائة صاع، وهي تساوي اليوم (٧٠٠) كيلو جرام تقريبا.

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 345 من أصل 506 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: بيع العرايا بخرصها: الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة

  • 📜 حديث: بيع العرايا بخرصها: الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة

    نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

  • 🔍 صحة حديث: بيع العرايا بخرصها: الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة

    تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.

  • 📖 تخريج حديث: بيع العرايا بخرصها: الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة

    تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.

  • 📚 شرح حديث: بيع العرايا بخرصها: الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة

    شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Wednesday, November 19, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب