حديث: أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب في ميراث العصبة
الفرائض على كتاب اللَّه، فما تركت الفرائضُ فلأَولى رجلٍ ذكر».
صحيح: رواه مسلم في الفرائض (١٦١٥: ٤) من طرق عن عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس فذكره.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فهذا شرح للحديث النبوي الشريف:
نص الحديث:
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».
شرح المفردات:
● أقسموا: أي وزعوا وقسموا.
● المال: التركة التي تركها الميت.
● بين أهل الفرائض: أي بين الورثة الذين لهم أنصبة محددة في القرآن الكريم.
● على كتاب الله: وفقاً لما جاء في القرآن من تحديد الأنصبة.
● فما تركت الفرائض: ما بقي من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض أنصبتهم.
● فلأولى رجل ذكر: أي فلأقرب رجل من العصبة.
شرح الحديث:
هذا الحديث العظيم يضع قاعدة أساسية في علم الفرائض (الميراث)، وهو من أصح الأحاديث في الباب، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن يتم توزيع التركة أولاً بين "أهل الفرائض" وهم الورثة الذين ذكرت أنصبتهم في القرآن الكريم كالزوجة والأم والبنت والأخت وغيرهم، وذلك حسب ما جاء في كتاب الله تعالى من تحديد الأنصبة في سورة النساء.
فإذا تم توزيع الأنصبة الشرعية ولم يبق من التركة شيء، فهنا تنتهي المسألة. أما إذا بقي شيء من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض أنصبتهم، فإن هذا الباقي يعطى "لأولى رجل ذكر" أي لأقرب العصبة من الذكور.
والعصبة هم أقارب الميت الذكور الذين ليس لهم نصيب مقدر شرعاً، بل يأخذون ما بقي بعد أصحاب الفروض، مثل الابن وابن الابن والأخ وابن الأخ والعَم وابن العم وغيرهم.
الدروس المستفادة:
1- إثبات أحكام الميراث الشرعية: وأن تقسيم التركة يجب أن يكون وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
2- الأولوية لأهل الفرائض: فيبدأ التوزيع بأصحاب الأنصبة المحددة في القرآن الكريم.
3- حكمة الشريعة في التوزيع: حيث جعلت الشريعة التوزيع وفق نظام دقيق يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
4- مكانة العصبة في الميراث: فهم يأخذون ما بقي بعد أصحاب الفروض، وهذا من محاسن الشريعة التي راعت حقوق الأقارب.
5- الرد إلى السنة: عند عدم وجود نص قرآني تفصيلي، يرجع إلى السنة النبوية التي تبين وتفصل ما أجمل في القرآن.
معلومات إضافية:
- هذا الحديث أصل في باب العول والرد، وهما من مسائل علم الفرائض.
- إذا لم يوجد عصبة، فإن ما بقي بعد أصحاب الفروض يرد عليهم بنسبة أنصبتهم إذا كانوا من ذوي الأرحام.
- هذه القاعدة الشرعية تحفظ حقوق الضعفاء وتضمن عدالة التوزيع بين الورثة.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تخريج الحديث
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 9 من أصل 66 حديثاً له شرح
- 1 تعلموا الفرائض فإنه نصف العلم
- 2 رسول الله ﷺ يعود جابرًا ويصب عليه وضوءه
- 3 عمر بن الخطاب: من أكل البصل والثوم فليمتهما طبخا
- 4 يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف
- 5 آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت يستفتونك
- 6 من يستفتونك في الكلالة
- 7 عنوان الحديث: "إن الله قد أنزل فبين لأخواتك فجعل لهن...
- 8 ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر
- 9 أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله
- 10 قضى رسول الله في جنين امرأة سقط ميتا بغرة عبد...
- 11 من ترك مالا فهو لورثته ومن توفي وعليه دين فعلي...
- 12 من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا
- 13 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم في الدنيا والآخرة
- 14 من ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه
- 15 من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي
- 16 أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله
- 17 من ترك دينا أو ضياعا فإلَيَّ وعلَيَّ
- 18 بيعة علي لأبي بكر رضي الله عنهما
- 19 ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة
- 20 من كان النبي يعوله أنفق عليه
- 21 عن عمر بن الخطاب في قضية إرث النبي ﷺ
- 22 ما تركه النبي صدقة لا ميراث
- 23 شيء تركه رسول الله فلم يحركه فلا أحركه
- 24 للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت
- 25 قضى معاذ بن جبل النصف للابنة والنصف للأخت
- 26 أعطى الابنة النصف والأخت النصف
- 27 فرق النبي بين الملاعن وامرأته وألحق الولد بها
- 28 ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها
- 29 من استلحق بعد أبيه فله نصيبه فيما لم يقسم
- 30 الولد ولد زنا لا يرث ولا يورث
- 31 إنما الولاء لمن أعتق
- 32 مولى القوم من أنفسهم
- 33 ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان
- 34 يرث الولاء من ورث المال من والد أو ولد
- 35 نهى رسول الله عن بيع الولاء وعن هبته
- 36 الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب
- 37 أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته
- 38 الميراث للمهاجر والأنصاري نسخ بالإرث للعصبة
- 39 كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر
- 40 ابن أخت القوم منهم، أو من أنفسهم
- 41 ابن أخت القوم منهم
- 42 ابن الأخت منهم
- 43 اللَّه ورسوله مولى من لا مولى له
- 44 من ترك دينا أو ضيعة فإلي
- 45 لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
- 46 هل ترك عقيل من رباع أو دور؟
- 47 الإسلام يزيد ولا ينقص
- 48 لا يتوارث أهل ملتين شتى
- 49 لا تسافر امرأة ثلاث ليال مع غير ذي محرم
- 50 ليس للقاتل شيء
معلومات عن حديث: أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله
📜 حديث: أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








