حديث: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب النهي عن بيع الولاء وهبته
صحيح: رواه ابن حبان (٤٩٥٠) عن أبي يعلى قال: قرئ على بشر بن الوليد، عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر فذكر الحديث.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فأقدم لكم شرحًا وافيًا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الولاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لا يُبَاعُ، وَلا يُوهَبُ».
أولا:
تخريج الحديثهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه (6758)، ومسلم في صحيحه (1504)، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وأحمد، وغيرهم.
ثانيا:
شرح المفردات● الولاء: هو حقٌّ ثابتٌ للمُعْتِقِ (الذي أعتق العبد) على المُعْتَقِ (العبد الذي أُعتق)، بأن يكون المُعتق وليَّ المُعتَقِ في النَّسَبِ، فيرثه إذا مات وليس له وارث من أقاربه.
● لُحْمَةٌ: أي صلة ورباط قوي ومتين، كالرابطة التي بين الأقارب بالنسب.
● كَلُحْمَةِ النَّسَبِ: أي مثل صلة القرابة والنسب، في القوة والثبوت.
● لا يُبَاعُ، وَلا يُوهَبُ: أي أن هذا الحق (الولاء) لا يجوز بيعه ولا التبرع به للآخرين، فهو حق ثابت لصاحبه لا ينتقل إلى غيره بالبيع أو الهبة.
ثالثا:
شرح الحديثيُبيِّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حكمًا عظيمًا من أحكام الإسلام المتعلقة بالولاء، وهو حقٌّ ينشأ بسبب عتق الرقبة.
● "الولاء لحمة كلحمة النسب": يشبّه النبي صلى الله عليه وسلم رابطة الولاء برابطة النسب من حيث قوتها ومتانتها وثبوتها. فكما أن رابطة النسب توجب التوارث بين الأقارب، وتُحَرِّم الزواج بين المحارم، وتوجب النصرة والحقوق، فكذلك رابطة الولاء توجب التوارث بين المعتق والمعتَق، وتثبت حقوقًا وواجبات. فالمُعْتِقُ يصير كالوالد للمُعْتَق، والمعتَقُ يصير كالولد للمعتق في هذا الحق الخاص.
● "لا يباع ولا يوهب": يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا الحق ثابت لصاحبه، وهو غير قابل للتصرف فيه بالبيع أو الهبة أو غيرها من العقود. فلا يجوز للمعتق أن يبيع ولايته على معتقه لأحد، ولا أن يهبها له. فهي حق مرتبط بالسبب الذي أوجده (وهو العتق) ولا ينفك عنه. وهذا الحكم من محاسن الشريعة الإسلامية، حيث تحفظ الحقوق وتُثَبِّتها، وتمنع العبث بها أو الاتجار فيها.
رابعا:
الدروس المستفادة والفقه في الحديث1- عظمة رابطة الولاء: يرفع الإسلام من شأن العلاقات الناشئة عن الإحسان، فإعتاق العبد يخلق رابطة دائمة وقوية كرابطة الدم.
2- إثبات ميراث الولاء: من مات من المعتَقين وليس له وارث من أقاربه، فإن معتقه يرثه. وهذا من حقوق المعتق التي كرمه الله بها.
3- تحريم بيع الولاء أو هبته: وهذا منعٌ للظلم، وحفظٌ للحقوق، ومنعٌ للاتجار بالعلاقات والحقوق الثابتة.
4- مراعاة الحقوق في الشريعة: الشريعة الإسلامية جاءت لتحفظ الحقوق وتثبتها، وتمنع العبث بها أو إسقاطها بغير حق.
5- الحكمة من التشريع: في هذا التشريع حث على عتق الرقاب وتحريرها، حيث جعل للمعتق حقًّا ثابتًا ودائمًا، مما يشجِّع على هذا العمل الجليل.
خامسا:
معلومات إضافية- هذا الحديث أصل عظيم من أصول الفقه في باب الولاء والميراث.
- اتفق العلماء على ثبوت ميراث الولاء، وعلى تحريم بيعه وهبته.
- الولاء نوعان: ولاء العتق (وهو المقصود في الحديث)، وولاء الإسلام (وهو أن يدخل الكافر في الإسلام فيوليه مسلم، فيرثه إذا لم يكن له وارث).
- هذه الأحكام تدل على كمال الشريعة الإسلامية وعدلها، ورعايتها للحقوق والعلاقات الاجتماعية.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تخريج الحديث
وإسناده صحيح. ويعقوب بن إبراهيم هو أبو يوسف الإمام المجتهد صاحب الإمام أبي حنيفة.
ولكن رواه الشافعي، ومن طريقه الحاكم (٤/ ٣٤١)، والبيهقي (١٠/ ٢٩٢) عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن عبد اللَّه بن دينار بإسناده. وليس في إسناده عبد اللَّه بن عمر.
قال البيهقي في المعرفة (١٤/ ٤٠٩): «كذا رواه الشافعي، عن محمد بن الحسن الفقيه، عن أبي يوسف القاضي. وكأنه رواه محمد بن الحسن للشافعي من حفظه، فنزل عن ذكر عبيد اللَّه بن عمر في إسناده، وقد رواه محمد بن الحسن في كتاب الولاء عن أبي يوسف، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ باللفظ الذي رواه الشافعي عنه».
ففي هذا متابعة بن الحسن لبشر بن الوليد.
وأما ما نقل البيهقي من أبي بكر بن زياد النيسابوري عقيب هذا الحديث: «هذا خطأ؛ لأن الثقات لم يرووه هكذا، وإنما رواه الحسن مرسلا». ثم أخرج المرسل، فقال:
حدثنا أبو عبد اللَّه الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن أبي طالب، أنبأنا يزيد بن هارون، أنبأنا هشام بن حسان، عن الحسن قال: قال رسول اللَّه ﷺ مثله. قال البيهقي: وقد روي من أوجه أخر كلها ضعيفة».
قال الأعظمي: فهذا المرسل لا يُعل المرفوع لاختلاف مخارجها، بل يقويه، كما هو معروف في علم مصطلح الحديث.
وكان لعبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر حديثان: أحدهما يرويه عبيد اللَّه بن عمر عنه، كما هنا. والآخر رواه مالك وسفيان وغيرهما عنه، فلا يُعلُّ أحدهما الآخر.
قال الترمذي عقب الحديث: «والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم».
وقال البغوي: «اتفق أهل العلم على هذا أن الولاء لا يُباع، ولا يُوهب، ولا يُورث، إنما هو سببٌ يُورث به، كالنسب يُورث به، ولا يُوَرَّث. وكانت العرب في الجاهلية تبيع ولاء مواليها، فنهاهم رسول اللَّه ﷺ». شرح السنة (٨/ ٣٥٤).
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 36 من أصل 66 حديثاً له شرح
- 11 من ترك مالا فهو لورثته ومن توفي وعليه دين فعلي...
- 12 من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا
- 13 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم في الدنيا والآخرة
- 14 من ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه
- 15 من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي
- 16 أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله
- 17 من ترك دينا أو ضياعا فإلَيَّ وعلَيَّ
- 18 بيعة علي لأبي بكر رضي الله عنهما
- 19 ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة
- 20 من كان النبي يعوله أنفق عليه
- 21 عن عمر بن الخطاب في قضية إرث النبي ﷺ
- 22 ما تركه النبي صدقة لا ميراث
- 23 شيء تركه رسول الله فلم يحركه فلا أحركه
- 24 للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت
- 25 قضى معاذ بن جبل النصف للابنة والنصف للأخت
- 26 أعطى الابنة النصف والأخت النصف
- 27 فرق النبي بين الملاعن وامرأته وألحق الولد بها
- 28 ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها
- 29 من استلحق بعد أبيه فله نصيبه فيما لم يقسم
- 30 الولد ولد زنا لا يرث ولا يورث
- 31 إنما الولاء لمن أعتق
- 32 مولى القوم من أنفسهم
- 33 ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان
- 34 يرث الولاء من ورث المال من والد أو ولد
- 35 نهى رسول الله عن بيع الولاء وعن هبته
- 36 الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب
- 37 أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته
- 38 الميراث للمهاجر والأنصاري نسخ بالإرث للعصبة
- 39 كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر
- 40 ابن أخت القوم منهم، أو من أنفسهم
- 41 ابن أخت القوم منهم
- 42 ابن الأخت منهم
- 43 اللَّه ورسوله مولى من لا مولى له
- 44 من ترك دينا أو ضيعة فإلي
- 45 لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
- 46 هل ترك عقيل من رباع أو دور؟
- 47 الإسلام يزيد ولا ينقص
- 48 لا يتوارث أهل ملتين شتى
- 49 لا تسافر امرأة ثلاث ليال مع غير ذي محرم
- 50 ليس للقاتل شيء
- 51 جعل للزوجة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع
- 52 من أسلم على يدي رجل فهو أولى الناس بمحياه ومماته
- 53 أعط ابنتي سعد ثلثي ماله وأعط امرأته الثمن
- 54 ميراث الجدة السدس من النبي ﷺ
- 55 الجدة السدس إذا لم تكن دونها أم
- 56 أتي النبي ﷺ بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثا أو سدسا
- 57 قضى رسول الله ﷺ بالدين قبل الوصية
- 58 إذا استهل المولود وُرِّث
- 59 لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا
- 60 كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم
معلومات عن حديث: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب
📜 حديث: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








