حديث: قضى معاذ بن جبل النصف للابنة والنصف للأخت
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة
صحيح: رواه البخاري في الفرائض (٦٧٤١) عن بشر بن خالد، حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود فذكره.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.أما بعد، فإليك شرح الحديث الشريف:
الحديث:
عن الأسود بن يزيد قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول اللَّه ﷺ النصف للابنة، والنصف للأخت.
1. شرح المفردات:
● قضى فينا: أي حكم بيننا أو فصل في مسألتنا.
● معاذ بن جبل: هو الصحابي الجليل، وكان من فقهاء الصحابة وعلمائهم، وقد أرسله النبي ﷺ قاضيًا إلى اليمن.
● على عهد رسول الله ﷺ: أي في حياة النبي ﷺ وبإذنه أو علمه.
● النصف للابنة، والنصف للأخت: أي أعطى نصف التركة للابنة، والنصف الآخر للأخت.
2. شرح الحديث:
هذا الحديث يروي قضاء الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه في مسألة من مسائل الميراث، حيث ورثت ابنة وأخت متوفى، فقضى بأن تأخذ الابنة نصف التركة، وتأخذ الأخت النصف الآخر.
وهذا الحكم صحيح وفقًا لأحكام الميراث في الإسلام، حيث إنه إذا ترك الميت ابنةً وأختًا (شقيقة أو لأب)، فإن للابنة النصف فرضًا، وللأخت النصف الآخر تعصيبًا أو بالرد إذا لم يكن هناك وارث آخر.
التفصيل الشرعي:
- الابنة تأخذ النصف فرضًا إذا لم يكن معها أخوة ذكور، لقوله تعالى:
﴿وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: 11].
- والأخت (شقيقة أو لأب) تأخذ النصف إذا لم يكن هناك فرع وارث ذكر أو أخوة ذكور، لقوله تعالى:
﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: 176].
وفي هذه الحالة، لا تعصب الأخت الابنة، بل لكل منهما نصف مستقل.
3. الدروس المستفادة منه:
1- اجتهاد الصحابة في زمن النبي ﷺ: يدل على أن الصحابة كانوا يفقهون أحكام الشرع ويقضون بها في حياة النبي ﷺ، وكان النبي ﷺ يقرهم على ذلك إذا كان صوابًا.
2- العلم والعمل بالقرآن: فإن حكم معاذ بن جبل كان مطابقًا للقرآن الكريم، مما يدل على فهمه العميق للنصوص.
3- العدل في القضاء: حيث قضى بالحق وفقًا للشرع دون محاباة.
4- أهمية علم الفرائض: فهو من أهم العلوم الشرعية، وقد أمر النبي ﷺ بتعلمه وتعليمه.
4. معلومات إضافية مفيدة:
- هذا القضاء من معاذ بن جبل رضي الله عنه كان في اليمن عندما بعثه النبي ﷺ قاضيًا ومعلمًا.
- لو كان مع الابنة والأخت أخٌ ذكر، لكان للابنة النصف فرضًا، وللأخ والأخت الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.
- هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث صحيح الإسناد.
أسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يردنا إلى الحق ردًا جميلًا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تخريج الحديث
ثم قال سليمان: قضى فينا، ولم يذكر: «على عهد رسول اللَّه ﷺ».
والأسود هو ابن يزيد. وسليمان هو الأعمش، أنه روى الحديث أولا بإثبات قوله: «على عهد رسول اللَّه ﷺ». فيكون مرفوعا، ومرة بدونها، فيكون موقوفا، وسيأتي ما يدل على أنه كان في عهد رسول اللَّه ﷺ.
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 25 من أصل 66 حديثاً له شرح
- 1 تعلموا الفرائض فإنه نصف العلم
- 2 رسول الله ﷺ يعود جابرًا ويصب عليه وضوءه
- 3 عمر بن الخطاب: من أكل البصل والثوم فليمتهما طبخا
- 4 يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف
- 5 آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت يستفتونك
- 6 من يستفتونك في الكلالة
- 7 عنوان الحديث: "إن الله قد أنزل فبين لأخواتك فجعل لهن...
- 8 ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر
- 9 أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله
- 10 قضى رسول الله في جنين امرأة سقط ميتا بغرة عبد...
- 11 من ترك مالا فهو لورثته ومن توفي وعليه دين فعلي...
- 12 من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا
- 13 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم في الدنيا والآخرة
- 14 من ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه
- 15 من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي
- 16 أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله
- 17 من ترك دينا أو ضياعا فإلَيَّ وعلَيَّ
- 18 بيعة علي لأبي بكر رضي الله عنهما
- 19 ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة
- 20 من كان النبي يعوله أنفق عليه
- 21 عن عمر بن الخطاب في قضية إرث النبي ﷺ
- 22 ما تركه النبي صدقة لا ميراث
- 23 شيء تركه رسول الله فلم يحركه فلا أحركه
- 24 للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت
- 25 قضى معاذ بن جبل النصف للابنة والنصف للأخت
- 26 أعطى الابنة النصف والأخت النصف
- 27 فرق النبي بين الملاعن وامرأته وألحق الولد بها
- 28 ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها
- 29 من استلحق بعد أبيه فله نصيبه فيما لم يقسم
- 30 الولد ولد زنا لا يرث ولا يورث
- 31 إنما الولاء لمن أعتق
- 32 مولى القوم من أنفسهم
- 33 ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان
- 34 يرث الولاء من ورث المال من والد أو ولد
- 35 نهى رسول الله عن بيع الولاء وعن هبته
- 36 الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب
- 37 أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته
- 38 الميراث للمهاجر والأنصاري نسخ بالإرث للعصبة
- 39 كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر
- 40 ابن أخت القوم منهم، أو من أنفسهم
- 41 ابن أخت القوم منهم
- 42 ابن الأخت منهم
- 43 اللَّه ورسوله مولى من لا مولى له
- 44 من ترك دينا أو ضيعة فإلي
- 45 لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
- 46 هل ترك عقيل من رباع أو دور؟
- 47 الإسلام يزيد ولا ينقص
- 48 لا يتوارث أهل ملتين شتى
- 49 لا تسافر امرأة ثلاث ليال مع غير ذي محرم
- 50 ليس للقاتل شيء
معلومات عن حديث: قضى معاذ بن جبل النصف للابنة والنصف للأخت
📜 حديث: قضى معاذ بن جبل النصف للابنة والنصف للأخت
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: قضى معاذ بن جبل النصف للابنة والنصف للأخت
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: قضى معاذ بن جبل النصف للابنة والنصف للأخت
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: قضى معاذ بن جبل النصف للابنة والنصف للأخت
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








