حديث: لا يتوارث أهل ملتين شتى
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب ما جاء أن أهل ملتين لا يتوارثان
حسن: رواه أبو داود (٢٩١١) عن موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب بإسناده.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
حياكم الله و بياكم، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ولفهم كتابه وسنة نبيه ،وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علماً وفقهاً وتوفيقاً وأجراً إنه هو الكريم الوهاب.
الحديث الذي طلبت شرحه: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى».
هذا حديث صحيح، رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وصححه عدد من الأئمة.
الشرح المفصل:
# 1. شرح المفردات:
● يَتَوَارَثُ: من التوارث، أي يأخذ كل منهما ميراث الآخر عند موته.
● أَهْلُ مِلَّتَيْنِ: أصحاب دينين أو شريعتين مختلفتين.
● شَتَّى: كلمة تؤكد الاختلاف والتباعد، أي مختلفتين تمامًا ومتباعدتين.
فالمعنى الإجمالي للحديث: لا يرث بعضهم بعضًا إذا اختلف دينهم.
# 2. شرح الحديث:
بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الميراث في الإسلام، وهي أن الاختلاف في الدين يمنع التوارث.
● المقصود بأهل الملتين: المسلم والكافر. فالكافر لا يرث المسلمَ إذا مات، والمسلم لا يرث الكافرَ إذا مات، مهما كانت درجة القرابة بينهما (أب، ابن، أخ، إلخ). فلو كان الأب مسلمًا والابن كافرًا، لا يتوارثان. ولو كان الابن مسلمًا والأب كافرًا، لا يتوارثان.
● الحكمة من ذلك: الميراث في الإسلام ليس مجرد علاقة مادية، بل هو رابطة تقوم على العقيدة والأخوة في الدين. قال تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأحزاب: 6]. وقد فُسِّر بأنهم المسلمون. فالمؤمنون أولياء بعضهم بعضًا، والكافرون لا ولاية بينهم وبين المسلمين.
# 3. الدروس المستفادة والفقهية:
1- تأكيد أهمية وحدة العقيدة: جعل الإسلام العقيدة هي الرابط الأول والأقوى، وهي التي تحكم العلاقات، بما فيها العلاقات المالية كالميراث.
2- منع انتقال wealth إلى غير المسلمين: يحفظ هذا الحكم مال المسلم لورثته المسلمين، ويمنع خروجه إلى من هم على غير دينه.
3- الاستثناءات والتفصيلات:
- هذا الحكم عام، لكن هناك استثناءات اتفق عليها الفقهاء أو اختلفوا فيها، مثل: توارث المسلمين المختلفين في المذاهب (كالحنفي والشافعي) فهؤلاء يتوارثون لأنهم "أهل ملّة واحدة" وهي الإسلام.
- وكذلك لا توارث بين الزوجين إذا اختلفت ديانتهم، وهذا منصوص عليه في قوله تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221]، فإذا حصل زواج باطل (بكفار) فلا ميراث فيه.
● يرث المسلم من قريبه الكافر إذا كان هو الوارث الوحيد، لكن هذا قول مرجوح والصحيح المنع مطلقًا.
4- رعاية المصالح: هذا الحكم فيه مصلحة عظيمة للمسلمين، حفظًا لأموالهم وتماسك مجتمعهم.
# 4. معلومات إضافية مفيدة:
- هذا الحديث أصل من أصول علم الميراث (الفرائض)، وهو متفق عليه بين أهل العلم.
- من مات وله ورثة كفار وليس له ورثة مسلمون، فإن ماله يصير مالًا للدولة الإسلامية (في بيت المال) يصرف في مصالح المسلمين.
- هذا الحكم يشمل جميع أنواع الكفر، سواء كان كافرًا أصليًا (مولودًا على غير الإسلام) أو مرتدًا (من ترك الإسلام بعد الدخول فيه). فالمرتد لا يرث ولا يُورث.
الخلاصة: الحديث الشريف يقرر قاعدة قطعية وهي أن الاختلاف في الدين يمنع الإرث بين الناس، مهما كانت صلة القرابة، تأكيدًا على أن رابطة الإيمان هي أقوى الروابط وأولاها.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تخريج الحديث
ورواه الإمام أحمد (٦٦٦٤)، والبيهقي (٦/ ٢١٨) كلاهما من حديث سفيان، عن يعقوب بن عطاء وغيره، عن عمرو بن شعيب بإسناده مثله.
ويعقوب بن عطاء هو ابن أبي رباح المكي، ضعَّفه ابن معين وأبو زرعة والنسائي. وقال أحمد: «منكر الحديث». إلا أنه لم ينفرد به، فقد تابعه غيره، كما قال أحمد في الإسناد المذكور، وهو كما قال؛ فقد رواه أبو داود عن حبيب المعلم، عن عمرو. ورواه ابن ماجه (٢٧٣١) عن محمد بن رمح قال: أنبأنا ابن لهيعة، عن خالد بن زيد، أن المثنى بن الصباح أخبره عن عمرو بن شعيب بإسناده مثله. وابن لهيعة فيه كلام معروف إلا أنه توبع هنا.
والخلاصة أن إسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب.
وأما ما روي عن عمرو بن شعيب قال: أخبرني أبي، عن جدي عبد اللَّه بن عمرو أن رسول اللَّه ﷺ قام يوم فتح مكة، فقال: «لا يتوارث أهل ملتين، والمرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا، فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا لم ترث من ديته وماله شيئًا، وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله، ولم ترث من ديته» فهو ضعيف.
رواه الدارقطني (٤/ ٧٢ - ٧٣) عن محمد بن جعفر المطيري، نا إسماعيل بن عبد اللَّه بن ميمون، نا عبيد اللَّه بن موسى، نا حسن بن صالح، عن محمد بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، أخبرني أبي، عن جدي عبد اللَّه بن عمرو أن رسول اللَّه ﷺ قام فذكره.
وقال: محمد بن سعيد الطائفي ثقة.
ولكن رواه ابن ماجه (٢٧٣٦) عن علي بن محمد، ومحمد بن يحيى قالا: حدثنا عبيد اللَّه بن موسى، عن الحسن بن صالح، عن محمد بن سعيد. وقال محمد بن يحيى: عن عمر بن سعيد،
عن عمرو بن شعيب بإسناده.
ورواه أيضًا ابن الجارود (٩٦٧) عن محمد بن يحيى قال: حدثنا عبيد اللَّه بن موسى قال: أنا الحسن بن صالح، عن عمر بن سعيد، عن عمرو بن شعيب بإسناده مثله. وكذا رواه أيضًا الدارقطني عقب الرواية الأولى، ولكنه حذف الإسناد بعد الحسن بن صالح، فقال: بإسناده مثله. أي عن محمد بن سعيد، عن عمرو بن شعيب.
وقال: «ومحمد بن سعيد الطائفي ثقة».
فهل محمد بن سعيد هو عمر بن سعيد نفسه، أو هما رجلان؟
فمن ذهب إلى أنهما واحد ضعفوا هذا الإسناد، وقالوا: محمد بن سعيد هو ابن حسان بن قيس الأسدي الشامي المصلوب كذبوه؛ فإن من رواته الحسن بن صالح بن حيي.
ومن ذهب إلى أنهما اثنان فقالوا: محمد بن سعيد هو الطائفي، وثّقه الدارقطني، وقال غيره: حسن الحديث. ولكن لم يذكر المزي من الرواة عنه الحسن بن صالح، ولا في شيوخه عمرو بن شعيب.
والذي يغلب على الظن أنه المصلوب.
ولذا قال الذهبي: «هذا خبر منكر». انظر «التنقيح» له (٧/ ٦٩).
وكذا ضعَّفه أبو محمد بن حزم في كتاب الفرائض له، كما قال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (٤/ ٢٥٩).
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 48 من أصل 66 حديثاً له شرح
- 17 من ترك دينا أو ضياعا فإلَيَّ وعلَيَّ
- 18 بيعة علي لأبي بكر رضي الله عنهما
- 19 ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة
- 20 من كان النبي يعوله أنفق عليه
- 21 عن عمر بن الخطاب في قضية إرث النبي ﷺ
- 22 ما تركه النبي صدقة لا ميراث
- 23 شيء تركه رسول الله فلم يحركه فلا أحركه
- 24 للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت
- 25 قضى معاذ بن جبل النصف للابنة والنصف للأخت
- 26 أعطى الابنة النصف والأخت النصف
- 27 فرق النبي بين الملاعن وامرأته وألحق الولد بها
- 28 ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها
- 29 من استلحق بعد أبيه فله نصيبه فيما لم يقسم
- 30 الولد ولد زنا لا يرث ولا يورث
- 31 إنما الولاء لمن أعتق
- 32 مولى القوم من أنفسهم
- 33 ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان
- 34 يرث الولاء من ورث المال من والد أو ولد
- 35 نهى رسول الله عن بيع الولاء وعن هبته
- 36 الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب
- 37 أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته
- 38 الميراث للمهاجر والأنصاري نسخ بالإرث للعصبة
- 39 كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر
- 40 ابن أخت القوم منهم، أو من أنفسهم
- 41 ابن أخت القوم منهم
- 42 ابن الأخت منهم
- 43 اللَّه ورسوله مولى من لا مولى له
- 44 من ترك دينا أو ضيعة فإلي
- 45 لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
- 46 هل ترك عقيل من رباع أو دور؟
- 47 الإسلام يزيد ولا ينقص
- 48 لا يتوارث أهل ملتين شتى
- 49 لا تسافر امرأة ثلاث ليال مع غير ذي محرم
- 50 ليس للقاتل شيء
- 51 جعل للزوجة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع
- 52 من أسلم على يدي رجل فهو أولى الناس بمحياه ومماته
- 53 أعط ابنتي سعد ثلثي ماله وأعط امرأته الثمن
- 54 ميراث الجدة السدس من النبي ﷺ
- 55 الجدة السدس إذا لم تكن دونها أم
- 56 أتي النبي ﷺ بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثا أو سدسا
- 57 قضى رسول الله ﷺ بالدين قبل الوصية
- 58 إذا استهل المولود وُرِّث
- 59 لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا
- 60 كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم
- 61 أهل الإسلام لا يُسيّبون وأهل الجاهلية كانوا يُسِيبون
- 62 ما ولدت أم عبد الرحمن ويعقوب مكاتب فهو للحرقي
- 63 تكتب إلي رسول الله أن أورث امرأة من دية زوجها
- 64 الأخت والأم والزوج والجد من سبعة وعشرين
- 65 عنوان الحديث: "تكلمي واعملي عملك"
- 66 فضل ثلاثة عشر وسقا بعد قضاء الدين
معلومات عن حديث: لا يتوارث أهل ملتين شتى
📜 حديث: لا يتوارث أهل ملتين شتى
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: لا يتوارث أهل ملتين شتى
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: لا يتوارث أهل ملتين شتى
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: لا يتوارث أهل ملتين شتى
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








