حديث: لا تُحَفِّلوا الشاة أو اللقحة عند البيع
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب النهي عن بيع المصرّاة
صحيح: رواه النسائي (٤٤٨١)، وأحمد (٧٦٩٩)، وابن حبان (٤٩٦٩) من حديث عبد الرزاق -وهو في مصنفه (١٤٨٦٤) -: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، أخبرني أبو كثير، أنه سمع أبا هريرة فذكره.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فهذا شرح للحديث النبوي الشريف:
الحديث: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوِ اللَّقْحَةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا».
1. شرح المفردات:
* الشَّاة: هي الأنثى من الضأن أو المعز، أي النعجة أو المعزة.
* اللِّقْحَة: هي الناقة التي لها ولد ترضعه، سميت بذلك لأنها "أُلْقِحَت" أي حُملت، وأصبحت ذات لبن.
* يُحَفِّلْهَا: من التَّحْفِيل، وهو أن يُحبس الحيوان عن الرعي أو الماء قبل بيعه بزمن، أو يحبس لبنه في ضرعها ليكثر ويجتمع، فيظن المشتري أن هذه هي عادتها في كثرة اللبن أو السمن، وهو نوع من الغش والخداع.
2. شرح الحديث:
يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بتحريم الغش في البيع، ويضرب مثالًا على ذلك ببيع الحيوانات المنتجة للبن.
فالنهي عن "تحفيل" الشاة أو اللقحة يعني: نهي البائع أن يمتنع عن حلب الحيوان قبل بيعه بيوم أو يومين، أو أن يحبسه عن المرعى والماء، حتى يجتمع اللبن في ضروعها، فيظهر للمشتري أنها حيوان كثير اللبن، فيغتر بذلك ويشتريها بثمن مرتفع وهو لا يدري أن هذا اللبن المجتمع ليس هو الوضع الطبيعي والمعتاد للحيوان.
وهذا الفعل هو غش صريح وخديعة للمشتري، لأنه يخفي عنه العيب الحقيقي (قلة اللبن المعتادة) ويظهر له صفة غير حقيقية (كثرة اللبن).
3. الدروس المستفادة منه:
1- تحريم الغش في المعاملات: يعد هذا الحديث من أصول تحريم الغش في البيع والشراء وجميع المعاملات المالية. وهو أصل عظيم في Islamic Commercial Law (الفقه الإسلامي في المعاملات).
2- الأمانة في البيع: على المسلم أن يكون أمينًا، يظهر السلعة على حقيقتها، ويبين عيوبها ولا يكتمها.
3- سعة مفهوم النهي: النهي هنا ليس مقصورًا على بيع الشاة واللقحة فحسب، بل هو قاعدة عامة. فكل ما فيه خداع للمشتري وإخفاء لعيب أو تضليل بشأن صفة من صفات السلعة فهو داخل تحت هذا النهي. ومثله:
* تغطية عيب في سلعة.
* خلط السلعة الرديئة بالجيدة لإيهام المشتري أن الجميع جيد.
* التلاعب في الموازين والمكاييل.
4- النهي عن كل بيع فيه غرر: البيع الذي لا يعلم المشتري فيه حقيقة ما يشتريه يسمى "بيع الغرر" وهو محرم.
5- التحذير من أكل المال بالباطل: من غشَّ في بيعٍ فقد أخذ مال أخيه بغير حق، وهو من أكل المال بالباطل الذي حذر الله منه.
6- سلامة القلب والمجتمع: النهي عن الغش يؤدي إلى سلامة قلوب المسلمين من الحقد والغش، وإلى بناء مجتمع قائم على الثقة والتعاون والصدق.
4. معلومات إضافية مفيدة:
* حكم من فعل ذلك: البيع مع هذا الغش باطل عند كثير من العلماء؛ لأنه لم يرضَ المشتري بالسلعة على حقيقتها التي غُشَّ فيها. وللمشتري الحق في فسخ البيع إذا اكتشف الغش (خيار الغبن).
* الوعيد الشديد: جاءت نصوص أخرى تهدد من يغش المسلمين، منها قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» (رواه مسلم). وهذا وعيد شديد يدل على عظم هذه الجريمة.
* الضابط الشرعي: الضابط في البيع أن يكون "تراضيًا" بين البائع والمشتري على سلعة معلومة الصفات والثمن، دون جهالة أو غش أو تدليس.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تخريج الحديث
«والتحفيل» هو جمع اللبن في ضرع الناقة.
«واللقحة» هي الناقة الناتجة.
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 482 من أصل 506 حديثاً له شرح
- 457 لا يبع بعضكم على بيع بعض
- 458 نهى رسول الله أن يبيع حاضر لباد
- 459 لا يَسُم المسلم على سوم أخيه
- 460 المؤمن أخو المؤمن فلا يحل له أن يبتاع على بيع...
- 461 لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
- 462 لا يبع حاضر لباد
- 463 نهى رسول الله ﷺ أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر...
- 464 نهينا أن يبيع حاضر لباد
- 465 نهي النبي ﷺ أن يبيع حاضر لباد
- 466 لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من...
- 467 إن النبي ﷺ نهى أن يبيع حاضر لباد
- 468 نهى النبي ﷺ عن تلقي البيوع
- 469 لا يبيع بعضكم على بيع بعض
- 470 نهى رسول الله ﷺ أن يتلقى الجلب
- 471 لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض
- 472 من تلقى الجلب فاشترى منه فهو بالخيار
- 473 نهي النبي ﷺ عن تلقى الأجلاب حتى تبلغ الأسواق
- 474 من احتكر فهو خاطئ
- 475 النبي ﷺ يبيع نخل بني النضير ويحبس قوت سنتهم
- 476 لا تَنَاجَشُوا
- 477 من حلف بالله كاذبًا في تجارته
- 478 لا تناجشوا
- 479 نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة
- 480 لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض
- 481 من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام
- 482 لا تُحَفِّلوا الشاة أو اللقحة عند البيع
- 483 من اشترى شاة مصراة فهو فيها بآخر النظرين
- 484 نهي النبي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
- 485 بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
- 486 نهي النبي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ولا بأس به...
- 487 أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة
- 488 بع النبي عبداً بعبدين أسودين
- 489 اشتراها رسول الله بسبعة أرؤس
- 490 بيع الشاة باللحم
- 491 لا تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس
- 492 إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق
- 493 بل اللَّه يخفض ويرفع
- 494 من طلبني بمظلمة فأنا منه بريء
- 495 البيع عن تراض، وكونوا عباد الله إخوانا
- 496 نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة.
- 497 لا تبع بيعتين في بيعة
- 498 إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر
- 499 اشترى دارا للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم
- 500 لا عهدة بعد أربع
- 501 نهى رسول الله عن بيع المغانم حتى تقسم
- 502 لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما...
- 503 نهي النبي عن بيع الكالئ بالكالئ
- 504 من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته
- 505 لا تفرق بين الأخوين عند البيع
- 506 يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك
معلومات عن حديث: لا تُحَفِّلوا الشاة أو اللقحة عند البيع
📜 حديث: لا تُحَفِّلوا الشاة أو اللقحة عند البيع
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: لا تُحَفِّلوا الشاة أو اللقحة عند البيع
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: لا تُحَفِّلوا الشاة أو اللقحة عند البيع
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: لا تُحَفِّلوا الشاة أو اللقحة عند البيع
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








