حديث: نهي النبي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
صحيح: رواه عبد الرزاق (١٤٣٣) قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال فذكره.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، هو حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده، والإمام الترمذي في سننه، وغيرهما.
أولاً. شرح المفردات:
● النهي: المنع والحظر.
● البيع: مبادلة مال بمال.
● الحيوان: هنا يشمل كل ما له روح من بهيمة الأنعام وغيرها.
● نسيئة: معناه التأجيل والتأخير في التسليم، أي بيع الحيوان بحيوان آخر من جنسه أو غير جنسه مع تأخير قبض أحد العوضين أو كليهما.
ثانياً. شرح الحديث:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، أي إذا تم بيع حيوان بحيوان آخر من جنسه (مثل شاة بشاة، أو بعير ببعير) أو من غير جنسه (مثل شاة ببعير) مع تأخير التقابض، فإن هذا البيع محرم.
والعلة في هذا النهي هي避免 ربا النسيئة (اجتناب ربا التأخير)، لأن الحيوان يُعتبر من الأموال الربوية التي يشترط فيها التقابض في المجلس عند المماثلة (أي إذا كان المتبايعان من جنس واحد)، وعند الاختلاف يشترط التقابض أيضًا لسد ذريعة الربا.
ثالثاً. الدروس المستفادة:
1. تحريم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة؛ سدًا لذرائع الربا وحماية للمعاملات من الغرر والجهالة.
2. وجوب التقابض في بيع الحيوان بالحيوان إذا كانا من جنس واحد، وفي غير الجنس أيضًا على رأي كثير من العلماء.
3. اهتمام الشريعة الإسلامية بتحقيق العدل والشفافية في المعاملات المالية، ومنع أي شكل من أشكال الغش أو الاستغلال.
رابعاً. معلومات إضافية:
- هذا الحديث يدخل في باب "بيوع الربا" ويُعرف بـ "بيع الكالئ بالكالئ" (أي المؤجل بالمؤجل).
- من أمثلة هذا النهي: أن يبيع رجل شاة بشاتين يؤجل تسليمهما، أو بعيرًا ببعيرين إلى أجل، فهذا محرم.
- استثنى العلماء من ذلك ما إذا كان الحيوانان من غير جنسهما ولم يكن هناك تأخير في القبض، فيجوز مع التقابض.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تخريج الحديث
وكذلك رواه ابن الجارود في المنتقى (٦١٠) من طريق داود بن عبد الرحمن العطار، والبيهقي (٥/ ٢٨٨ - ٢٨٩) من طريق إبراهيم بن طهمان، وابن حبان (٥٠٢٨) من طريق سفيان الثوري، كل هؤلاء عن معمر بإسناده موصولا.
إلا أن سفيان الثوري قد اختلف عليه، فرواه ابن حبان من طريق داود الحفري عنه هكذا، ورواه البيهقي من طريق الفرياتي عنه مرسلا، وقال: «وكذلك رواه عبد الرزاق وعبد الأعلى عن معمر، وكذلك رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن النبي ﷺ مرسلا. وروينا عن البخاري أنه وهن رواية من وصله. ونقل عن الشافعي أنه قال: أما قوله: «إنه نهى النبي ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة«فهذا غير ثابت عن رسول اللَّه ﷺ». انتهى قول البيهقي.
قال الأعظمي: قول البخاري ذكره الترمذي في العلل الكبير (١/ ٤٨٩ - ٤٩٠) بعد أن رواه عن سفيان بن وكيع، نا محمد بن حميد هو الأحمدي، عن مَعْمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان باللحم نسيئة. قال: سألت مُحمدًا عن هذا الحديث،
فقال: روى داود بن عبد الرحمان العطار عن مَعْمر هذا، وقال: عن ابن عباس. وقال الناس: عن عكرمة عن النبي ﷺ مرسلا. فوهَّن محمد هذا الحديث. انتهى.
وأما الاختلاف على سفيان فقد ذكر البيهقي أبا أحمد الزبيري (عند الطحاوي ٥٦١٢)، وعبد اللَّه بن عبد الرحمن الذماري رويا عنه موصولا، وتابعهما على وصله أبو داود الحفري، وخالفهم جميعا الفريابي، فروى عنه مرسلا. وقواعد التخريج تحكم أن من رواه عنه موصولا أولى من رواية من رواه عنه مرسلا.
وكذلك اختلف أيضًا على معمر، فرواه عنه عبد الرزاق -كما قال البيهقي-، وعبد الأعلى مرسلا، على أن عبد الرزاق رواه أيضًا عنه متصلا.
قال ابن التركماني: «كذا رأيت في نسخة جيدة من نسخ المصنف له، ورواه عن معمر: ابن طهمان والعطار موصولا، وتأيدت روايتهما بالرواية المذكورة عن عبد الرزاق، وكذلك معمر أحفظ من علي بن المبارك، فروايته عنه موصولا أولى من رواية ابن المبارك عنه مرسلا».
وقال: «وبالجملة فمن وصل حفظ وزاد، فلا يكون من قصر حجة عليه، وقد أخرج البزار هذا الحديث، وقال: ليس في هذا الباب حديث أجل إسنادا منه». انتهى كلام ابن التركماني.
هذا الكلام من ابن التركماني متجه مبني على قواعد الحديث، والبيهقي -رحمه اللَّه تعالى- ممن يقبل زيادة الثقة، لا سيما إذا كان الذين زادوه أكثر عددا، وأحسن حفظا. واللَّه أعلم بالصواب.
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 484 من أصل 506 حديثاً له شرح
- 457 لا يبع بعضكم على بيع بعض
- 458 نهى رسول الله أن يبيع حاضر لباد
- 459 لا يَسُم المسلم على سوم أخيه
- 460 المؤمن أخو المؤمن فلا يحل له أن يبتاع على بيع...
- 461 لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
- 462 لا يبع حاضر لباد
- 463 نهى رسول الله ﷺ أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر...
- 464 نهينا أن يبيع حاضر لباد
- 465 نهي النبي ﷺ أن يبيع حاضر لباد
- 466 لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من...
- 467 إن النبي ﷺ نهى أن يبيع حاضر لباد
- 468 نهى النبي ﷺ عن تلقي البيوع
- 469 لا يبيع بعضكم على بيع بعض
- 470 نهى رسول الله ﷺ أن يتلقى الجلب
- 471 لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض
- 472 من تلقى الجلب فاشترى منه فهو بالخيار
- 473 نهي النبي ﷺ عن تلقى الأجلاب حتى تبلغ الأسواق
- 474 من احتكر فهو خاطئ
- 475 النبي ﷺ يبيع نخل بني النضير ويحبس قوت سنتهم
- 476 لا تَنَاجَشُوا
- 477 من حلف بالله كاذبًا في تجارته
- 478 لا تناجشوا
- 479 نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة
- 480 لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض
- 481 من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام
- 482 لا تُحَفِّلوا الشاة أو اللقحة عند البيع
- 483 من اشترى شاة مصراة فهو فيها بآخر النظرين
- 484 نهي النبي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
- 485 بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
- 486 نهي النبي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ولا بأس به...
- 487 أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة
- 488 بع النبي عبداً بعبدين أسودين
- 489 اشتراها رسول الله بسبعة أرؤس
- 490 بيع الشاة باللحم
- 491 لا تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس
- 492 إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق
- 493 بل اللَّه يخفض ويرفع
- 494 من طلبني بمظلمة فأنا منه بريء
- 495 البيع عن تراض، وكونوا عباد الله إخوانا
- 496 نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة.
- 497 لا تبع بيعتين في بيعة
- 498 إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر
- 499 اشترى دارا للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم
- 500 لا عهدة بعد أربع
- 501 نهى رسول الله عن بيع المغانم حتى تقسم
- 502 لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما...
- 503 نهي النبي عن بيع الكالئ بالكالئ
- 504 من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته
- 505 لا تفرق بين الأخوين عند البيع
- 506 يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك
معلومات عن حديث: نهي النبي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
📜 حديث: نهي النبي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: نهي النبي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: نهي النبي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: نهي النبي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








