حديث: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب النهي عن بيع المغانم حتى تقسم
حسن: رواه أبو داود (٢١٥٨، ٢٧٠٨)، وأحمد (١٦٩٩٧)، والدارمي (٢٥٢٠) كلهم من حديث ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق مولى تجيب، عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت فذكره.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فهذا شرح للحديث النبوي الشريف الذي رواه رويفع بن ثابت رضي الله عنه:
نص الحديث:
عن رويفع بن ثابت قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول يوم حنين قال: «لا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره». يعنى إتيان الحبالي. «ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يُقْسم».
1. شرح المفردات:
● "يسقي ماءه زرع غيره":
● "ماءه": كناية عن المني.
● "زرع غيره": كناية عن امرأة متزوجة بغيره.
- المعنى: لا يحل للرجل أن يجامع امرأة متزوجة بغيره، فينزل ماءه (منيه) في رحمها الذي هو "زرع" لزوجها.
● "إتيان الحبالي":
● "الحبالي": جمع "حَبَالَى" وهي المرأة الحامل من زوجها.
- المعنى: إتيان المرأة الحامل من زوجها.
● "يقع على امرأة من السبي":
● "يقع عليها": كناية عن الجماع.
● "السبي": النساء الأسيرات في الحرب.
● "حتى يستبرئها":
● "يستبرئها": من الاستبراء، وهو انتظارها فترة (عادة حيضة واحدة) للتأكد من خلو رحمها من الحمل من سابقها.
● "مغنما":
● "المغنم": ما يحصل عليه المسلمون من أموال وأسلاب وسبي في الحرب.
● "حتى يقسم": حتى يتم توزيعه وتقسيمه حسب أنصبة الشرع.
2. شرح الحديث:
هذا الحديث العظيم يذكر ثلاث قضايا مهمة يحرم على المؤمن فعلها، ويقرن النهي عنها بالإيمان بالله واليوم الآخر لبيان عظمها وخطورتها:
أولاً: النهي عن إتيان المرأة المتزوجة ("سقي ماءه زرع غيره"):
- هذا تصريح بتحريم الزنا، وخاصة مع المرأة المتزوجة، وهي من كبائر الذنوب التي تسمى "الزنا المحصن".
- التشبيه بـ "سقي الماء زرع غيره" من أبلغ التشبيهات، فكما أن الزرع ينتظر صاحبه أن يجني ثمرته، فكذلك الزوج ينتظر الولد من زوجته، فإذا أتى عليها آخر فقد غشنه وغدر به، وسرق حقه.
- قوله: "يعني إتيان الحبالي" هو تفسير من الراوي رويفع بن ثابت، ليوضح أن المقصود خصوصاً إتيان المرأة الحامل من زوجها، وهي أشد تحريماً لأنها لا تزال تحت عصمة زوجها.
ثانياً: النهي عن وطء المرأة السبية قبل الاستبراء:
- "السبي" هن النساء اللاتي يؤسرن في حرب مشروعة ضد الكفار المحاربين.
- حكم وطء السبية جائز بعد الاستبراء، ولكن الحديث ينهى عن المسارعة إلى ذلك قبل الاستبراء.
● حكمة الاستبراء: انتظارها مدة (حيضة واحدة) ليتأكد خلو رحمها من الحمل من زوجها الكافر السابق. فإذا تبين حملها، فلا يحل وطؤها حتى تضع حملها، احتراماً للنسل وعدم اختلاط الأنساب.
- هذا من رحمة الإسلام وعدله، حتى مع الأسيرات.
ثالثاً: النهي عن بيع الغنائم قبل قسمتها:
- "المغنم" هو كل ما يحصل عليه المجاهدون من أموال العدو في ساحة القتال.
- هذه الأموال ليست ملكاً لأي فرد، بل هي ملك للجميع، وتُقسّم حسب أنصبة محددة في الشرع (الخمس لأهله، والباقي للمقاتلين).
- يحرم على أي مقاتل أن يأخذ شيئاً لنفسه أو يبيعه قبل أن تصل إلى الإمام أو القائد ويقسمها بين المستحقين.
- هذا النهي لمنع التلاعب والاختلاس والظلم، وتحقيق العدل بين المجاهدين.
3. الدروس المستفادة والعبر:
1- شدة تحريم الزنا: خاصة مع المرأة المتزوجة، وأنه يناقض الإيمان الحق بالله واليوم الآخر.
2- الاهتمام بنقاء الأنساب وحفظها: من خلال النهي عن إتيان الحبالي وأمر استبراء السبايا، مما يحفظ الأنساب من الاختلاط.
3- الرحمة حتى مع الأسيرات: فالإسلام لم يهمل حقوق الأسيرات، بل شرع الاستبراء لحماية حقوق可能的 الأجنة.
4- العدل في توزيع الغنائم: وتحريم الاستئثار بها، لضمان قيام الجهاد على أسس من العدل والتعاون، وقطع الطريق على الطمع والجشع.
5- ربط الأحكام بالإيمان: التكرار في الحديث بعبارة "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر" يؤكد على أن مخالفة هذه الأحكام تنقص الإيمان وتناقضه.
6- البلاغة النبوية: في استخدام الكنايات البليغة مثل "يسقي ماءه زرع غيره" التي توصل المعنى بقوة وأدب.
4. معلومات إضافية:
● الاستبراء للسبية: ذهب جمهور العلماء (الحنفية والشافعية والحنابلة) إلى وجوب الاستبراء. ومدة الاستبراء حيضة واحدة عند الجمهور، أو شهر عند من لا تحيض.
● بيع الغنيمة قبل القسمة: البيع باطل عند الجمهور، لأنه بيع لما لا
تخريج الحديث
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق؛ فإنه مدلس إلا أنه صرح بالتحديث. كما أنه توبع متابعة قاصرة.
رواه ابن حبان في صحيحه (٤٨٥٠)، والبيهقي (٩/ ٦٢) كلاهما من طريق ابن وهب، عن يحيى بن أيوب، عن ربيعة بن سليم التجيبي، عن حنش بإسناده نحوه مع بعض الزيادات في الألفاظ. ورواه الترمذي (١١٣١) مختصرا بهذا الإسناد إلا أنه جعل بسر بن عبيد اللَّه مكان «حنش ابن عبد اللَّه». وقال: «هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت».
وأبو مرزوق هو حبيب بن شهيد قال في التقريب: «ثقة» هكذا سماه باسم «حبيب بن شهيد» د ق. وقال في ترجمة ربيعة بن سليم هو أبو مرزوق من رجال الترمذي فقط. وقال: «مقبول».
وأظن هذا مما التبس على الحافظ بأن أبا مرزوق من رجال أبي داود والترمذي، كما قال في
كناه. إذا ربيعة هذا غير أبي مرزوق، وقد عطف عليه بقوله: أو أبو عبد الرحمن، وهو الصحيح.
وفي الباب عن أبي أمامة أن النبي ﷺ نهى يوم خيبر أن تباع السهام حتى تقسم. رواه الدارمي (٢٥١٩)، والطبراني في المعجم الكبير (٨/ ١٣٠) كلاهما من طريق حماد بن أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن مكحول والقاسم، عن أبي أمامة فذكره.
وأخطأ حماد بن أسامة في تسمية شيخه، وإنما هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وليس بعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم العلمي الدمشقي ضعيف عند جمهور أهل العلم حتى قال البخاري: «عنده مناكير». ومن لم يتنبه إلى هذا الخطأ صحح الحديث حسب الظاهر؛ لأن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة من رجال الصحيح، وممن اغتر بظاهر الإسناد الهيثمي، فقال: «رجاله رجال الصحيح». (انظر مجمع الزوائد).
ومكحول لم يسمع من أبي أمامة، وإنما رآه فقط، ولكن تابعه القاسم.
وفي الباب ما روي أيضًا عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص.
رواه الترمذي (١٥١٣)، وابن ماجه (٢١٩٦)، وأحمد (١١٣٧٧)، والدارقطني (٣/ ١٥)، والبيهقي (٥/ ٣٣٨) كلهم من حديث جهضم بن عبد اللَّه اليمامي، عن محمد بن إبراهيم الباهلي، عن محمد بن زيد العبدي، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد فذكر الحديث.
وذكره الترمذي مختصرا بقوله: «نهى عن شراء المغانم حتى تقسم».
قال الترمذي: «هذا حديث غريب».
قال الأعظمي: جهضم بن عبد اللَّه اليمامي ثقة في نفسه إلا أنه روي عن المجاهيل، وهذا منها؛ فإن شيخه محمد بن إبراهيم الباهلي «مجهول» كما قال أبو حاتم.
ثم شيخه محمد بن زيد العبدي، إن كان هو ابن أبي الفلوس فهو «مقبول» أي إذا توبع، وإلا فلين الحديث، وإن كان غيره فهو «مجهول» قاله ابن حجر في «التقريب».
وقد ضعف البيهقي هذا الإسناد فقال: «وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهي عنه في الحديث الثابت عن رسول اللَّه ﷺ». انتهى.
وكذلك لا يصح ما روي عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيع الغنائم حتى تقسم، وبيع النخل حتى تحرز من كل عرض، وأن يصلي الرجل بغير حزام. رواه أبو داود (٣٣٦٩)، والبيهقي (٢/ ٢٤٠) مختصرا كلاهما من حديث شعبة، عن يزيد بن خمير، عن مولى لقريش، عن أبي هريرة فذكره. وفيه رجل لم يسم.
قال الأعظمي: وفي الباب أحاديث أخرى في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم، والصحيح منها ما
ذكرته وباللَّه التوفيق.
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 502 من أصل 506 حديثاً له شرح
- 457 لا يبع بعضكم على بيع بعض
- 458 نهى رسول الله أن يبيع حاضر لباد
- 459 لا يَسُم المسلم على سوم أخيه
- 460 المؤمن أخو المؤمن فلا يحل له أن يبتاع على بيع...
- 461 لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
- 462 لا يبع حاضر لباد
- 463 نهى رسول الله ﷺ أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر...
- 464 نهينا أن يبيع حاضر لباد
- 465 نهي النبي ﷺ أن يبيع حاضر لباد
- 466 لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من...
- 467 إن النبي ﷺ نهى أن يبيع حاضر لباد
- 468 نهى النبي ﷺ عن تلقي البيوع
- 469 لا يبيع بعضكم على بيع بعض
- 470 نهى رسول الله ﷺ أن يتلقى الجلب
- 471 لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض
- 472 من تلقى الجلب فاشترى منه فهو بالخيار
- 473 نهي النبي ﷺ عن تلقى الأجلاب حتى تبلغ الأسواق
- 474 من احتكر فهو خاطئ
- 475 النبي ﷺ يبيع نخل بني النضير ويحبس قوت سنتهم
- 476 لا تَنَاجَشُوا
- 477 من حلف بالله كاذبًا في تجارته
- 478 لا تناجشوا
- 479 نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة
- 480 لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض
- 481 من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام
- 482 لا تُحَفِّلوا الشاة أو اللقحة عند البيع
- 483 من اشترى شاة مصراة فهو فيها بآخر النظرين
- 484 نهي النبي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
- 485 بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
- 486 نهي النبي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ولا بأس به...
- 487 أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة
- 488 بع النبي عبداً بعبدين أسودين
- 489 اشتراها رسول الله بسبعة أرؤس
- 490 بيع الشاة باللحم
- 491 لا تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس
- 492 إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق
- 493 بل اللَّه يخفض ويرفع
- 494 من طلبني بمظلمة فأنا منه بريء
- 495 البيع عن تراض، وكونوا عباد الله إخوانا
- 496 نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة.
- 497 لا تبع بيعتين في بيعة
- 498 إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر
- 499 اشترى دارا للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم
- 500 لا عهدة بعد أربع
- 501 نهى رسول الله عن بيع المغانم حتى تقسم
- 502 لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما...
- 503 نهي النبي عن بيع الكالئ بالكالئ
- 504 من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته
- 505 لا تفرق بين الأخوين عند البيع
- 506 يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك
معلومات عن حديث: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم
📜 حديث: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








