حديث: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة

باب النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

عن سمرة بن جندب أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

صحيح: رواه أبو داود (٣٣٥٦)، والترمذي (١٢٣٧)، والنسائي (٤٦٢٠)، وابن ماجه (٢٢٧٠)، وأحمد (٢٠١٤٣)، والطحاوي في شرحه (٥٦١٦)، وابن الجارود (٦١١)، والبيهقي (٥/ ٢٨٨) كلهم من طرق عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة فذكره.

عن سمرة بن جندب أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
حياكم الله و بياكم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ولفهم كتابه وسنة نبيه ،وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علماً وفقهاً وتوفيقاً وأجراً إنه هو الكريم الوهاب.
الحديث الشريف:
عن الصحابي الجليل سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً».
(رواه الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، والنسائي، وابن ماجه، وصححه الألباني).


1. شرح المفردات:


* نهى: أي حرّم وأمر بالكف عن هذا الفعل.
* بيع الحيوان بالحيوان: أي مبادلة حيوان بحيوان آخر، مثل بيع شاة بشاتين، أو بعير ببعيرين.
* نَسِيئَةً: (بفتح النون وكسر السين) أي التأجيل في أحد العوضين أو كليهما. وهي من النسيئة التي هي التأخير.


2. شرح الحديث:


يُحَدِّدُ هذا الحديث النبوي الشريف حكماً مهماً من أحكام البيوع، ويُعرِّفُنا بصورة من صور الربا المحرم.
* المعنى الإجمالي: ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حيوان بحيوان آخر إذا كان البيع مؤجلاً (أي بالدين)، فلا يجوز مثلاً أن أبيعك شاةً اليوم على أن تعطيني بدلاً عنها شاتين بعد شهر.
* حكمته والعلة من النهي: العلة في هذا النهي هي الربا. فإذا بيع حيوان من جنس واحد بحيوان آخر من نفس الجنس (مثل شاة بشاة، أو بقرة ببقرة) مع التأخير، فإن هذا ي fall تحت نوع من ربا الفضل وربا النسيئة معاً، وهو من الربا الصريح المحرم.
* ربا النسيئة: هو التأخير في القبض في بيع الأموال الربوية.
* ربا الفضل: هو الزيادة في أحد العوضين عن الآخر في بيع المال الربوي بمثله.
* التفصيل في المسألة (حسب مذاهب أهل السنة):
* إذا كان الحيوانان من جنس واحد (كشاة بشاة، أو بعير ببعير): فإن البيع يشترط فيه شرطان ليكون حلالاً:
1- التقابض في مجلس العقد (يداً بيد): فلا يجوز التأخير.
2- التساوي: فلا يجوز بيع شاة بشاتين حتى لو كان يداً بيد، لأن فيه زيادة محرمة (ربا الفضل).
* إذا كان الحيوانان من جنسين مختلفين (كشاة ببعير، أو دجاجة بشاة): فيجوز البيع بزيادة أو نقص، ولكن يشترط فيه التقابض الفوري في مجلس العقد، ولا يجوز التأجيل (النسيئة)؛ لأن الحيوانات داخلة في عموم الأموال الربوية التي يشترط فيها القبض.


3. الدروس المستفادة منه:


1- تحريم الربا بجميع أنواعه: يوضح الحديث حرص الشريعة الإسلامية على سد كل الذرائع المؤدية إلى الربا، الذي حذر الله منه وأعلن الحرب على آكله.
2- العدل في المعاملات: الشرع الإسلامي يحقق العدل والمساواة في المعاملات، ويجنب الناس الظلم والغبن الذي ينتج عن البيوع الجاهلية الجائرة.
3- الحكمة التشريعية: النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة يحمي كلا المتعاقدين من المخاطرة والغش، فربما يموت الحيوان المؤجل تسليمه أو يمرض، مما يؤدي إلى النزاع والخصومة.
4- التفصيل في أحكام البيوع: الإسلام ليس دين إطلاق أو منع مطلق، بل فيه تفصيل دقيق. فنهى عن صورة معينة (النسيئة) وأباح غيرها (اليد باليد مع التساوي في الجنس الواحد، واليد باليد مع التفاضل في الأجناس المختلفة).


4. معلومات إضافية مفيدة:


* الأموال الربوية: التي تسري عليها أحكام الربا هي ستة أصول، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى». وألحق الفقهاء بالذهب والفضة النقود الورقية، وبالأنواع الأربعة الأخرى (البُر، الشعير، التمر، الملح) كل ما يُكال أو يوزن ويقتات من الأطعمة، وكذلك أدخل كثير من العلماء الحيوانات في هذا الحكم قياساً عليها.
* الغاية من تحريم الربا: حفظ أموال الناس، وإقامة التعامل على أساس التكافل والتراحم بدلاً من الاستغلال والجشع، وتطهير المجتمع من الآفات الاقتصادية.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
📝 تنبيه هام:
نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:
"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه أبو داود (٣٣٥٦)، والترمذي (١٢٣٧)، والنسائي (٤٦٢٠)، وابن ماجه (٢٢٧٠)، وأحمد (٢٠١٤٣)، والطحاوي في شرحه (٥٦١٦)، وابن الجارود (٦١١)، والبيهقي (٥/ ٢٨٨) كلهم من طرق عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة فذكره.
وإسناده صحيح. والحسن هو البصري، وقد صحح سماعه من سمرة مطلقة البخاري، وابن المديني، وأبو داود، وغيرهم.
ولذا قال الترمذي: «حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره».
وقال الخطابي: «وقد أثبت أحمد حديث سمرة».

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 485 من أصل 506 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

  • 📜 حديث: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

    نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

  • 🔍 صحة حديث: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

    تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.

  • 📖 تخريج حديث: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

    تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.

  • 📚 شرح حديث: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

    شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Wednesday, November 19, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب