حديث: بيع الشاة باللحم
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب النهي عن بيع اللحم بالحيوان
صحيح: رواه الحاكم (٢/ ٣٥)، والبيهقي (٥/ ٢٩٦) كلاهما من حديث إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج الباهلي، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب فذكره.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه أجمعين.أما بعد، فإليكم شرح الحديث الشريف:
الحديث:
عن الصحابي الجليل سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: (نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّاةِ بِاللَّحْمِ).
[رواه البخاري في "الأدب المفرد" والترمذي وابن ماجه، وهو حسن].
1. شرح المفردات:
● نهى: أي حرّم أو منع تحريمًا شرعيًا.
● بيع الشاة باللحم: أي بيع حيوان الشاة الحية مقابل لحم مذبوح من غيرها.
2. شرح الحديث:
هذا الحديث من الأحاديث التي تحذر من البيوع المحرمة في الإسلام، والتي قد تؤدي إلى الغرر أو الربا أو الظلم.
المقصود بالنهي هنا: بيع شاة حية (أي ذات روح) بكمية من اللحم المذبوح (ميت)، لأن هذا البيع يدخل في بيوع الغرر (أي البيوع التي فيها جهالة أو مخاطرة)، حيث أن اللحم المذبوح قد يكون وزنه أكثر أو أقل من قيمة الشاة الحية، أو قد يكون اللحم رديئًا، مما يؤدي إلى النزاع والظلم بين المتعاقدين.
كذلك قد يدخل في بيع المثل بالمثل مع التفاضل إذا كان اللحم من جنس الشاة (أي لحم ضأن بلحم ضأن)، فيكون فيه شبهة الربا إذا اختلف الوزن أو الجودة.
3. الدروس المستفادة منه:
- تحريم البيوع التي فيها غرر أو جهالة، لأن الإسلام يحرم أكل أموال الناس بالباطل.
- وجوب التبيين والوضوح في المعاملات المالية، وعدم المجازفة بما قد يسبب نزاعًا أو ظلمًا.
- حرص الشريعة على العدل بين الناس في البيع والشراء، ومنع أي شكل من أشكال الاستغلال.
- التأكيد على أن الأصل في البيوع الإباحة إلا ما ورد النهي عنه.
4. معلومات إضافية مفيدة:
- هذا النهي يشمل أيضًا بيع أي حيوان حي بلحم مذبوح من جنسه أو من غير جنسه إذا كان فيه غرر.
- بعض العلماء قيد النهي بما إذا كان البيع بغير وزن أو كيل، أما إذا تم بالوزن أو الكيل المعروف فإنه يجوز.
- من الحكم الأخرى: منع الخداع والتدليس، حيث قد يظن المشتري أن اللحم المذبوح يساوي قيمة الشاة الحية، ثم يتبين له العكس.
- ينبغي للمسلم أن يتجنب البيوع المشبوهة، ويحرص على البيوع الواضحة التي لا شبهة فيها.
أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يردنا إلى الحق ردًا جميلاً، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تخريج الحديث
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، رواته عن آخرهم حفاظ ثقات، ولم يخرجاه، وقد
احتج البخاري بالحسن عن سمرة». انتهى.
قال الأعظمي: اختلف في سماع الحسن من سمرة، والصحيح أنه سمع منه مطلقا.
ولذا قال البيهقي: «هذا إسناد صحيح، ومن أثبت سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب عده موصولا، ومن لم يثبته فهو مرسل جيد، يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب، والقاسم بن أبي بزة، وقول أبي بكر الصديق». اهـ.
ومرسل سعيد بن المسيب هو ما رواه مالك (٢/ ٦٥٥) عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن بيع الحيوان باللحم.
وكذلك رواه أيضًا عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب من قوله.
ومن طريق مالك رواه البيهقي (٥/ ٢٩٧).
قال ابن عبد البر: «لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبي ﷺ».
وكذا قال أيضًا البيهقي: «هذا هو الصحيح. ورواه يزيد بن مروان الخلال، عن مالك، عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن النبي ﷺ، وغلط فيه».
وحديث يزيد بن مروان رواه ابن عبد البر، والدارقطني، وأبو نعيم، وغيرهم. قال ابن عبد البر: وهذا إسناد موضوع، لا يصح عن مالك، ولا أصل له من حديثه».
ويزيد بن مروان هذا كذاب، كما قال ابن معين.
وأما مرسل القاسم بن أبي بزة فرواه البيهقي (٥/ ٢٩٦ - ٢٩٧) من طريق الشافعي، أنا مسلم عن ابن جريج، عن القاسم بن أبي بزة قال: قدمت المدينة، فوجدت جزورا قد جزرت، فجزئت أربعة أجزاء، كل جزء منها بعناق. فأردت أن أبتاع منها جزءا، فقال لي رجل من أهل المدينة: إن رسول اللَّه ﷺ نهى أن يباع حي بميت. قال: فسألت عن ذلك الرجل، فأخبرت عنه خيرا.
ومسلم هو ابن خالد الزنجي، مختلف فيه، تكلم فيه ابن المديني، ووثّقه ابن معين والدارقطني، وقال ابن عدي: حسن الحديث لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات.
والقاسم بن أبي بزة لم يلق أحدا من الصحابة، فالراوي المبهم أحد التابعين، فيكون الحديث مرسلا، كما قال البيهقي.
أخذ الجمهور بهذه الأحاديث -وتعضدها أقوال الصحابة-، فمنعوا بيع اللحم بالحيوان؛ لأن المقصود بالحيوان هنا الذي يشترى ويباع لأجل اللحم.
وتكون علة النهي التفاضل في جنس واحد، وهو ربا الفضل.
وأجاز أبو حنيفة بيع اللحم بالحيوان؛ لأن علة الربا عنده الكيل والوزن، والحيوان ليس بمكيل، ولا موزون، فجاز بيع اللحم بالحيوان.
قال الأعظمي: لعله لم يبلغه هذا الحديث وأقوال الصحابة، وإلا فأبو حنيفة ﵀ صرح مرارا
وتكرارا: «إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط».
فقه الحديث:
يستفاد من الأبواب السابقة ما يلي:
- النهي عن بيع الحيوان بالحيوان أو بالحيوانين نسيئة. وبه قال أحمد والكوفيون وسفيان الثوري وغيرهم محتجين بحديث سمرة. وجعل الطحاوي حديث سمرة ناسخا لحديث عبد اللَّه بن عمرو.
وذهب الشافعي وإسحاق إلى جوازه، سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا، مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، وسواء باع واحدا بواحد أو اثنين فأكثر، واحتجوا بحديث عبد اللَّه بن عمرو، وحملوا حديث سمرة على إذا كان البيع نسيئة من الطرفين، وهو ما يقال بيع الكالئ بالكالئ.
وقال مالك: «إن كان الجنس مختلفا يجوز وإن كان متفاضلا».
- وقد استدل جماعة من أهل العلم بحديث عبد اللَّه بن عمرو على جواز السلم في الحيوان، سواء كان من جنس واحد أو من أجناس مختلفة موصوفة.
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 490 من أصل 506 حديثاً له شرح
- 457 لا يبع بعضكم على بيع بعض
- 458 نهى رسول الله أن يبيع حاضر لباد
- 459 لا يَسُم المسلم على سوم أخيه
- 460 المؤمن أخو المؤمن فلا يحل له أن يبتاع على بيع...
- 461 لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
- 462 لا يبع حاضر لباد
- 463 نهى رسول الله ﷺ أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر...
- 464 نهينا أن يبيع حاضر لباد
- 465 نهي النبي ﷺ أن يبيع حاضر لباد
- 466 لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من...
- 467 إن النبي ﷺ نهى أن يبيع حاضر لباد
- 468 نهى النبي ﷺ عن تلقي البيوع
- 469 لا يبيع بعضكم على بيع بعض
- 470 نهى رسول الله ﷺ أن يتلقى الجلب
- 471 لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض
- 472 من تلقى الجلب فاشترى منه فهو بالخيار
- 473 نهي النبي ﷺ عن تلقى الأجلاب حتى تبلغ الأسواق
- 474 من احتكر فهو خاطئ
- 475 النبي ﷺ يبيع نخل بني النضير ويحبس قوت سنتهم
- 476 لا تَنَاجَشُوا
- 477 من حلف بالله كاذبًا في تجارته
- 478 لا تناجشوا
- 479 نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة
- 480 لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض
- 481 من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام
- 482 لا تُحَفِّلوا الشاة أو اللقحة عند البيع
- 483 من اشترى شاة مصراة فهو فيها بآخر النظرين
- 484 نهي النبي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
- 485 بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
- 486 نهي النبي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ولا بأس به...
- 487 أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة
- 488 بع النبي عبداً بعبدين أسودين
- 489 اشتراها رسول الله بسبعة أرؤس
- 490 بيع الشاة باللحم
- 491 لا تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس
- 492 إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق
- 493 بل اللَّه يخفض ويرفع
- 494 من طلبني بمظلمة فأنا منه بريء
- 495 البيع عن تراض، وكونوا عباد الله إخوانا
- 496 نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة.
- 497 لا تبع بيعتين في بيعة
- 498 إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر
- 499 اشترى دارا للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم
- 500 لا عهدة بعد أربع
- 501 نهى رسول الله عن بيع المغانم حتى تقسم
- 502 لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما...
- 503 نهي النبي عن بيع الكالئ بالكالئ
- 504 من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته
- 505 لا تفرق بين الأخوين عند البيع
- 506 يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك
معلومات عن حديث: بيع الشاة باللحم
📜 حديث: بيع الشاة باللحم
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: بيع الشاة باللحم
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: بيع الشاة باللحم
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: بيع الشاة باللحم
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








